hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    القانون الأساسي للجنة الدينية بالمساجد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    القانون الأساسي للجنة الدينية بالمساجد Empty القانون الأساسي للجنة الدينية بالمساجد

    مُساهمة  Admin الخميس 8 ديسمبر 2011 - 17:05

    القانـون الأساسـي للجنة

    المادة الأول( 01 ):يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :

    الرقم
    الاسم و اللقب
    الحالة المدنية
    الوظيفة
    العنوان
    01




    02


    03


    04


    05


    06


    07


    08

    09

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18


    الجمعية تخضع لتشريع المعمول به للغرض الأساسي الذ يعتمد على أحكام القانون90/31 المؤرخ في04/12/1990 المتعلق بالجمعيات





    البـاب الأول

    التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه
    المادة الثانية(02) :تسمية : اللجنة الدينية المسجدية لمسجد:………………………
    المادة الثالثة(03) : تهدف الجمعية أساسا إلى :

    - السهر على بناء المسجد و المساهمة في ترميمه و إصلاحه و العناية المستمرة به.
    - المساهمة في إشاعة الثقافة الأصيلة بالتنسيق و التعاون مع مديرية الشؤون الدينية للولاية
    - المساهمة في المحافظة على المكتبات المسجدية و تنميتها بما يتناسب مع رسالة المسجد
    - تزويد المسجد بأقسام لتحفيظ القرآن الكريم .
    - إحياء المناسبات الدينية بالتنسيق مع الإمام الأعلى رتبة في المسجد و بموافقة مديرية الشؤون الدينية بناء على
    برنامج يقدم اليها قبل المناسبة بأسبوعين على الأقل .
    وتتعهد الجمعـية بأن لا تسعى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت بــه.
    المادة الرابعة(04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ :مسجد
    ومراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لايمكن نقل هذا المقر الا بقرار من الجمعية العامة.
    المادة الخامسة (05) : مدة الجمعية :03 سنوات .
    المادة السادسة (06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى الولائي.
    المادة السابعة (07): يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات تتماشى مـع أهدافهـا المسطرة , شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية بالموافقة الخطية من مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية .
    الباب الثاني
    تشكيلـة الجمعيـة
    شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء

    المادة الثامنة(08) : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين.
    تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية .
    المادة التاسعة(09) :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون :90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : أن يكون
    -حسن السلوك
    - الالتزام بالنظام المعول به
    - الكفاءة و الإخلاص.
    المادة العاشرة(10) :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبلهمكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
    المادة الحادية عشر(11) : تفقد صفة العضو من الجمعية للأسباب التاليـة :
    * الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيــا.
    * الـوفاة.
    * عدم دفع الاشتراك لمدة سنة (01).
    * الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
    * حل الجمعيـة

    المادة الثانية عشر(12) :كل عضوله الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة:
    01- إستوفاء الإشتراكات .
    02- أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية
    الباب الثالث
    التنظم و التسييـر
    تتكون الجمعية من جهاز المداولة و جهاز قيادة و إدارة
    الفـصل الأول
    جهـاز المداولـة
    المادة الثالثة عشر(13) :يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة الساميـة التي تضـم كل الأعضـاء .
    المادة الر ابعة عشر(14):المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي : ثلاثة سنوات (03)
    المادة الخامسة عشر(15):تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
    * الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات , تقارير , التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية
    * المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها .
    * إنتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
    * المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات
    و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
    * الموافقة على إنشاء أجهزة إستشارية و متابعة الموافقة على إقتناء العقارات بعد اخذ الموافقة من الوصاية كتابيا.
    * دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنضمام إلى الجمعية .
    * تحديد مبلغ الإشتراكات السنوية .
    المادة السادسة عشر(16) :تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل (03) مرات في السنة
    و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من 3/2 الأعضاء و في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية .
    المادة السابعة عشر(17) :يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجل الإستدعاءاتفي سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه 07 ايام .
    المادة الثامنة عشر(18) :لا يمكن للجمعية العامة , المداولة بصفة مقبولة عندالإستدعاء الأول
    إلا إذا حضرمعظم الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب , تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوم عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
    المادة التاسعة عشر(19) :تتخذ القرارت بأغلبية 3/2 أعضاء الجمعية الحاضرين في الإجتماع.
    و في حالة تساوي الأصوات , يعتبر تصويت الرئيس بمثاية صوتين .يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة و احدة فقط .
    المادة العشرون (20):لا يشارك في التصويت و لاينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارةو القيادة من لم يستوفي إشتراكاته .
    المادة الواحد و العشرون(21) :جل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع .


    المادة الثانية و العشرون( 22 ) :يقـود الجمـعية و يـديـرها مكتـب متـكون من :
    - الرئيــس
    - نائب الرئيس
    - الأميـــن العـام
    - مساعد أمين العـام
    - الأميـــن المـال
    - مساعـد أمين المال
    - ثلاثة (03) أعضاء
    المادة الثالثة و العشرون( 23 ):يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيبالمنصوص عليه في المادة 22 لمدة :03 سنوات قابلة للتجديد.
    المادة الرابعة و العشرون(24) :الـمكتب مكـلف بما يلي :
    * يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي من النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة
    * تسيير ممتلكات الجمعية .
    * تحديد الإختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين .
    * إعداد مشروع النظام الداخلي .
    * إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
    * ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
    * إقتراح جهاز المداولة وكل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية .
    * تنصيب أجراء الجمعية .
    * دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
    المادة الخامسة و العشرون(25) :يجتمع المكتـب على الأقل (01) في الشهر بدعوة منرئيسه وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من : 3/2 الأعضاء.
    المادة السادسة و العشرون(26):يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية المطلقة أي 3/2.
    المادة السابعة و العشرون (27):يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يلي:
    * تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
    * التقاضي بإسم الجمعية .
    * إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
    * استدعاء أجهزة الجمعية , رئاسة و تسيير المناقشات .
    * اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
    * تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
    * إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية
    * تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات

    * تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
    * إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة
    الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
    *ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية .
    المادة الثامنة و العشرون (28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة.
    و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
    * مسك قائمة المنخرطين .
    * معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
    * مسك سجل المداولات .
    * تحرير مشاريع محاضر المداولات .
    * حفظ نسخة من القانون الأساسي .
    المادة التاسعة و العشرون (29):يتولـى أميـن المـال بمعونـة أميـن المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
    * تسيير الأموال , جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
    * تحصيل الإشتراكات .
    * مسك صندوق النفقات الزهيدة .
    * إعداد التقارير المالية .
    المادة الثلاثون (30): يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي .
    الفصـل الثالــث
    المجلـس
    المادة الواحد الثلاثون (31): لا شــــــــــيء
    الفصـل الرابـع
    التنظيم و التركيب الداخلي
    المادة الثانية والثلاثون (32): لا شـــــــــيء
    المادة الثالثة والثلاثون (33): تتألف الموارد المالية للجمعية من :
    * إشتراكات أعضائها .
    * مداخيل نشاطاتها المصرح بها والمطابقة لقانونها الاساسي الساري المفعول.
    * الهبات و الوصايا مالم تكن متنقلة بأعباء.
    * إعانات الدولة و الجماعات المحلية .
    المادة الرابعة والثلاثون (34): تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية .








    الفصــل الثانـي
    النفقـــات
    المادة الخامسة والثلاثون(35) : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي .


    الباب الخامـس

    تعديل القانون الأساسي
    إعادة تنظيم الهياكل
    حل الجمعية
    المادة السادسة و الثلاثون(36) : يتم تعديـل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا .
    المادة السابعة و الثلاثون(37) : يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقريرمن مكتب الجمعية وفق النصاب و الأغلبية ,وتتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة مباشرة إلي الأملاك الوقفية العامة .
    البـاب الســـادس
    أحـكام ختاميـة

    المادة الثامنة و الثلاثون(38) : يبين النظام الداخلي بصورة عامة, زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .
    .........في :

    الإسم و اللقب الإسم و اللقب

    الرئيــس الكاتـب



    مصادقة البلدية


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 11:57