hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    المحل التجاري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     المحل التجاري Empty المحل التجاري

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 - 19:34

    المحل التجاري
    يحتاج التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا عند مزاولته التجارة الى اداة تمكنه من تنفيذ مشروعه التجاري وهذه الاداة هي المحل التجاري او كما يسمى احيانا " المتجر".

    التعريف بالمحل التجاري وكيفية نشوئه:
    لا يقصد بالمحل التجاري المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته او العقار الذي يملكه او يستأجره لمزاولة هذه التجارة . فالمحل التجاري هو عبارة عن منقول معنوي يتكون من مجموعة من العناصر المنقولة بعضها مادي وبعضها معنوي وكلها تهدف الى جذب الزبائن الى تجارة معينة وبالتالي يتحقق هدف المشروع التجاري.
    والمحل التجاري وان كان يتكون من مجموعة من العناصر الا انه يختلف عن العناصر الداخلة في تكوينه , فهو وحدة قائمة بذاتها , وهذه فكرة معنوية . فهو يتكون من مجموعة من الاموال ولكنه ليس هذه الاموال . وفي هذه الناحية يشبه الذمة المالية . فالذمة المالية ايضا فكرة معنوية غير محسوسة وهي تضم اموال متعددة ولكنها بحد ذاتها ليست هذه الاموال.
    والاموال او العناصر التي يتكون منها المحل التجاري لا تذوب في ذات المحل ( وهو مال منقول معنوي متميز عنها ) , بل يبقى كل عنصر من هذه العناصر محتفظا بذاتيته وخصائصه كمال منقول مادي او معنوي . ويترتب على ذلك امكانية التصرف في كل عنصر من هذه العناصر على حدة مثلما يمكن التصرف فيها مجتمعة من خلال التصرف بالمحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا. والتصرف في بعض العناصر غير الرئيسية لا يعني زوال المحل التجاري وانما يستمر معتمدا على العناصر الاخرى . ولكن التصرف في جميع عناصر المحل التجاري كل على حدة او التصرف في جميع عناصره الرئيسية اللازمة لوجوده وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء يؤدي الى زواله .
    كما يترتب على استقلالية كل عنصر من العناصر التي يتكون منها المحل التجاري عن المحل التجاري ذاته خضوع كل عنصر من العناصر الى القواعد القانونية الخاصة به فمثلا الاسم التجاري يخضع للقواعد الخاصة بالاسم التجاري والعلامة التجارية تخضع للقواعد الخاصة بالعلامات التجارية و كما ان العناصر المعنوية تخضع لقواعد قد تختلف عن تلك التي تخضع لها العناصر المادية .
    بناء على ذلك فقد عرف المشرع الاماراتي المحل التجاري في المادة 39 من قانون المعاملات التجارية بأنه : " ... مجموع اموال مادية او معنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية . ".

    نشوء فكرة المحل التجاري:
    ان فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة قائمة بذاتها تتكون من مجموعة من العناصر هي فكرة حديثة العهد نسبيا . اذ كان التاجر في بداية الامر يعتمد على العناصر المادية فقط كل منها على حدة ودون ادراك وجود ارتباط بينها . ولكن في القرن التاسع عشر ونتيجة للثورة الصناعية وما ترتب عليها من غزارة في الانتاج الصناعي بدأت تظهر اهمية العناصر المعنوية كالاسم التجاري الذي يميز التاجر عن غيره من التجار والعلامة التجارية التي تميز بضاعة التاجر عن غيرها من البضائع المماثلة , كما ظهرت اهمية براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وقد بدأ التجار في هذه الفترة يدركون الارتباط بين العناصر المادية والمعنوية التي يعتمد عليها التاجر في تجارته لانها كلها تتآلف من اجل تحقيق غرض واحد هو تنفيذ المشروع التجاري . لذلك بدأ النظر الى المحل التجاري باعتباره وحدة واحدة . وتترتب على ذلك اثار قانونية منها امكانية التصرف به كوحدة واحدة بالبيع او الرهن بدلا من بيع او رهن كل عنصر على حدة. ويحقق هذا للتاجر مزايا معينة اذ يرتفع الثمن والائتمان عندما يتم التصرف في المحل التجاري كوحدة واحدة عما اذا تم التصرف في عناصره كل على حدة.
    ونظرا لحداثة فكرة المحل التجاري فأن معظم التشريعات لم تتناول تنظيم احكامه الا في بداية القرن العشرين . واول قانون نظمه هو قانون بيع المحل النجاري ورهنه الفرنسي الصادر بتاريخ 7 اذار 1909 . ويعد القانون المصري اول تشريع عربي ينظم احكام المحل التجاري وذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1940 .
    وقد نظم المشرع الاماراتي احكام المحل التجاري في المواد ( 39 – 56 ) من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.


    خصائص المحل التجاري

    بينا ان المحل التجاري هو عبارة عن مال قائم بذاته مستقل عن العناصر الداخلة في تكوينه. وهذا المال له خصائص تميزه عن عناصره . واهم هذه الخصائص ما يأتي :

    1- المحل التجاري مال منقول :
    يعرف العقار بأنه : " كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف او تغيير هيئته ... ".
    وهذا التعريف لا ينطبق على المحل التجاري. لان المحل التجاري ليس المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته . والعقار ليس من عناصر المحل التجاري . لان المحل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر وهي كلها عناصر منقولة لذا فانه يستمد صفته من المنقولة من طبيعة العناصر المكونة له.
    كما ان المحل التجاري ليس له وجود مادي فهو افتراض قانوني لذا لا يتصور ان يكون مستقر بحيزه ثابت فيه كما هو الحال في العقار.
    ويترتب على اعتبار المحل التجاري منقول انه يخضع للاحكام الخاصة بالمنقول وليس للاحكام الخاصة بالعقار. فمثلا اذا اوصى التاجر بكل منقولاته لشخص معين فان الوصية تشمل المجل التجاري.
    ويلاحظ ان المشرع يطبق على المحل التجاري احكام العقار احيانا كما في حالة رهن المحل التجاري. ولكن هذا لا يغير من صفته كمنقول للان اخضاعه لاحكام العقار هو استثناء من الاصل.

    2- المحل التجاري مال منقول معنوي :
    يعد المحل التجاري مالا معويا اذ ليس له وجود مادي يدركه الحس . على الرغم من انه يتضمن بعض العناصر المادية في تكوينه . وتبرير ذلك ان هذه العناصر المادية وحتى المعنوية لا تمثل المحل التجاري بل هو مال ناجم عن تآلف العناصر معا . فهو وحدة واحدة متميزة ومستقلة عن العناصر التي تكونه ولها قيمة مالية متميزة عن قيمة كل عنصر من هذه العناصر.
    كما ان العناصر المادية تعد بالنسب للمحل التجاري عناصر ثانوية وقد يوجد المحل التجاري بدون أي عنصر مادي . لذا لا تكون لها اهمية في تحديد صفة المحل التجاري . ويترتب على اعتبار المحل التجاري منقول معنوي عدم خضوعه للاحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي مثل قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية , لان هذه القاعدة تطبق على المنقولات المادية فقط.

    3- المحل التجاري مخصص للاستغلال التجاري المشروع:
    لا يوجد المحل التجاري قانونا الا اذا خصص للقيام بنشاط تجاري . اما اذا كان المحل يستغل لمزاولة نشاط مدني فانه لا يعد محلا تجاريا حتى وان تضمن عناصر المحل التجاري مثل الاتصال بالعملاء وكذلك العناصر المادية مثل الاثاث والالات والمهمات . فمثلا لا تعد مكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الاطباء محلات تجارية. لانها مخصصة لممارسة مهنة مدينة .
    ولا يكفي لوجود المحل انه يخصص للقيام بنشاط تجاري وانما ينبغي فوق ذلك ان يكون هذا النشاط مشروعا أي غير مخالف للقانون والنظام العام . فلا يعد محل تجاري محال لعب القمار او المتاجرة في الاسلحة خلافا للقانون.

    3- ملكية المحل التجاري ملكية معنوية:
    طالما كان المحل التجاري وحدة قائمة بذاتها مستقلة عن العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها وهو منقول معنوي , لذا فان من يملك المحل النجاري تكون ملكيته معنوية لانها ترد على شئ معنوي ليس له كيان مادي ملموس . وتشمل ملكية المحل التجاري بناء على ذلك كل العناصر التي يتكون منها , بناء على ذلك اذا كان المحل التجاري مملوكا لاكثر من شخص فان لكل شريك نصيب في العناصر التي يتكون منها المحل التجاري.
    والملكية المعنوية للمحل التجاري هي نوع من الملكية الفكرية تسمى بالملكية التجارية , فكما يكون لصاحب العلامة التجارية حق ملكية صناعية على علامته التجارية فان صاحب المحل التجاري له ملكية تجارية على محله التجاري وهذه الملكية تخوله ان يحتكر استغلال المحل التجاري وان يتمتع بالحماية القانونية تجاه أي تعرض له من الغير.


    عناصر المحل التجاري :
    تقسم عناصر المحل التجاري الى قسمين بينتها المادة 40 من قانون المعاملات التجارية :
    الاول : العناصر المادية كالبضائع والمهمات والالات والادوات.
    الثاني : العناصر المعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والرخص.
    وهذا التعداد ليس تعدادا حصريا بل هو وارد على سبيل المثال.
    كما انه لا يشترط لوجود المحل التجاري توافر جميع هذه العناصر . اذ ان تحديد العناصر التي يتكون منها المحل التجاري يختلف تبعا لنوع التجارة . فمثلا المحل التجاري الخاص بمشروع الوكالة التجارية لا يوجد فيه بضائع او الات . والمحل الخاص بدور العرض السينمائي او المسارح لا توجد فيه حقوق ملكية صناعية مثل براءة الاختراع.
    وكذلك الحال بالنسبة للعناصر المعنوية اذ لا يشترط ان تجتمع جميع العناصر المعنوية فالتاجر الذي يزاول التجارة في عقار مملوك له مثلا ليس لديه الحق في الاجارة وهو عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري . كما ان بعض العناصر المعنوية قد تكون لها في بعض الحالات اهمية اكبر من العناصر الاخرى تبعا لنوع التجارة وطبيعتها . فمثلا في دور النشر تكون حقوق الملكية الادبية والفنية العنصر المهم في المحل .
    ومع ذلك هناك بعض العناصر لا بد من توافرها لاي محل تجاري وهي تمثل الحد الادنى اللازم لقيام المحل التجاري كالاتصال بالعملاء والاسم التجاري . وللمحكمة سلطة تقديرية لتحديد ما اذا كانت العناصر الموجودة كافية لوجود المحل التجاري ام لا.

    ونتناول فيما يأتي اهم عناصر المحل التجاري :


    اولا : العناصر المادية :
    العناصر المادية هي عناصر غير اساسية في المحل التجاري . ولا تكفي العناصر المادية لوحدعا لتكوين المحل التجاري. لذلك اذا تم بيع او رهن العناصر المادية كلها او جزء منها دون ان يشمل البيع او الرهن أي عنصر معنوي فلا عتبر العقد قد انصب على محل تجاري ولا تطبق بشأنه الاحكام الخاصة بالمحل التجاري. وبالمقابل فأن عدم وجود العناصر المادية لا يخل بوجود المحل التجاري.

    واهم العناصر المادية هي :
    1- البضائع : ويقصد بالبضائع المنقولات المعدة للبيع , سواء كانت كاملة الصنع او نصف مصنعة او مادة اولية وسواء كانت موجودة في ذات المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته او كانت موجودة في مخزن في مكان اخر. وهذا العنصر تختلف اهميته بحسب نوع التجارة , فهو يعد بالنسبة لتجارة معينة عنصرا اساسيا من عناصر المحل التجاري كما في تجارة المواد الغذائية , وقد يكون ضئيل الاهمية بالنسبة لتجارة اخرى كما في اعمال المصارف او مكاتب الوكالة . والبضائع هي عنصر متغير وغير ثابت في المحل التجاري لانها تزيد او تنقص وفقا لمقتضيات العمل التجاري . ولذلك فهي لا تكون مشمولة برهن المحل التجاري الا اذا تم تعيينها ضمن ما يتم رهنه . كذلك فان عدم ثبات كمية البضائع وعدم ثبات سعرها يؤخذ بنظر الاعتبار عند بيع المحل التجاري , اذ غالبا ما يتجنب البائع والمشتري تحديد ثمنها عند ابرام عقد البيع وانما يتحدد الثمن بواسطة قائمة بها وبثمنها وقت انتقال حيازتها الى المشتري . ويمكن لبائع المحل التجاري الا يبيعها مع المحل فيحتفظ بها او يبيعها لتاجر اخر.
    2- المهمات والالات والادوات:
    ويقصد بها المنقولات المادية التي يستعملها التاجر في تسيير نشاطه التجاري كأدوات الوزن والقياس والالات التي تستخدم في صنع المنتجات والسيارات المستخدمة في نقل البضائع.
    ويلاحظ ان كلا من البضائع والمهمات والالات والادوات هي عبارة عن منقولات مادية ولكن الفرق بينها يتمثل في الغرض من كل منهما . فالبضائع هي منقولات معدة للبيع للعملاء اما المهمات فهي غير معدة للبيع للعملاء وانما هي مخصصة لتسهيل وتسيير النشاط التجاري لذا فأن الشئ نفسه قد يكون احيانا من البضائع واحيانا اخرى يعد من العدد. فمثلا السيارات تعتبر من البضائع بالنسبة لمعرض السيارات بينما تعد من المهمات بالنسبة لمحل تجاري يستخدمها في نقل البضائع او العمال. وكذلك المحروقات كالفحم والبترول والزيت فهي تعد من البضائع اذا كانت معدة للبيع ولكنها تكون من المهمات اذا كان الغرض من وجودها هو تشغيل الالات الموجودة في المحل التجاري.

    ثانيا : العناصر المعنوية :
    للعناصر المعنوية اهمية تفوق العناصر المادية . اذ لا يكون هناك محل تجاري الا اذا وجدت بعض العناصر المعنوية . وهذه العناصر بمجملها تمثل منقولات معنوية هي عبارة عن حقوق يملكها التاجر ويقرر لها القانون حماية قانونية . واهم العناصر المعنوية ما يأتي :
    1- حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية :
    يقصد بعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ارتباط العملاء بمحل تجاري معين . ايا كانت اسباب هذا الارتباط سواء كانت اسبابا تتعلق بشخص التاجر كأمانته واخلاصه وتلبيته لرغبات العملاء او لاسباب اخرى لا علاقة لها بشخص التاجر وانما لصفات اخرى مثل الموقع المتميز الذي يمارس فيه التاجر نشاطه كأن يدير التاجر فندقا قريبا من محطة السكك الحديد.
    وعنصر الاتصال بالعملاء هو منقول معنوي يمثل احد عناصر المحل التجاري وله قيمة مالية تتمثل بحجم اعمال المحل فكلما كانت قدرة المحل على اجتذاب العملاء كبيرة كلما ازدادت قيمته لزيادة قدرته على تحقيق الارباح.
    وحينما نقول ان الاتصال بالعملاء هو منقول معنوي وهو حق للتاجر فأن هذا لا يعني ان للتاجر حقا على عملائه بحيث يلزمهم بالتعامل معه دون سواه .لأن المبدأ هو حرية التجارة ومن حق العملاء التعامل مع التاجر الذي يقدم لهم مزايا اكثر . انما يقصد به وجود رابطة بين العملاء وبين المحل التجاري بحيث يمكن القول بامكانية تجدد العقود والتعامل معهم في المستقبل . وهذا ما يعد عنصرا مهما في تحديد القيمة المالية للمحل التجاري. فقيمة المحل الذي لديه الكثير من الزبائن واعماله مزدهرة تختلف عن قيمة المحل الذي لا يقبل عليه احد.
    وعنصر الاتصال بالعملاء هو من اهم عناصر المحل التجاري , بل ان المحل التجاري يرتبط وجودا وعدما بعنصر الاتصال بالعملاء . فالمحل يعتبر يعتبر موجودا في اللحظة التي تبدأ فيها صلة العملاء به , وينتهي المحل عندما تنتهي كل رابطة له بالعملاء كما في حالة اعتزال التاجر للتجارة .
    ويترتب على ذلك ان من لا يوجد ارتباط بينه وبين العملاء لا يعتبر مالكا لمحل تجاري و حتى لو كان يزاول التجارة . كمن يدير مطعما في الجامعة , لان ارتباط العملاء ليس به وانما ارتباطهم بالمكان الذي وجد به , فهم لم يقصدوا هذا المطعم لذاته وانما قصدوه لانهم موجودون بالجامعة .
    كذلك فأن التصرف لا يعتبر واردا على محل تجاري اذا لم يشمل عنصر الاتصال بالعملاء. كمن يبيع البضائع وحدها او الالات وحدها . وبالعكس فأن التصرف يعتبر واردا على محل تجاري اذا ورد على عنصر الاتصال بالعملاء وحده . وان احتفظ التاجر بالعناصر الاخرى كاحتفاظه بالبضائع مثلا.

    2- الرخص الادارية :
    يقصد بالرخص التصاريح التي تمنحها الجهات الادارية لاستغلال بعض المحال التجارية في انواع معينة من النشاط . مثل الرخص التي تمنح لدور السينما او الفنادق . وتعتبر الرخص عنصرا من عناصر المحل التجاري ولها قيمة مادية اذا كان منحها معلقا على شروط موضوعية لا علاقة لها بشخص من منحت له . كأن تمنح الرخصة بناء على شروط شخصية فيمن منحت له , فلا يمكن حينئذ بيعها او النزول عنها للغير ولا تعتبر من عناصر المحل التجاري. كأن يشترط فيمن يفتح محلا تجاريا معينا ان يكون حاصلا على شهادة معينة .

    3- حقوق الملكية الادبية والفنية :
    يقصد بحقوق الملكية الادبية والفنية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم ومصنفاتهم المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم.
    وحقوق الملكية الادبية والفنية هي حقوق معنوية لانها ترد على شئ غير مادي هو الحق في نشر المصنف بين الناس والحصول على ربح من ورائه. وهذه الحقوق قد تكون هي العنصر الجوهري في المحل كما في دور النشر التي تشتري حقوق المؤلفين في النشر وتقوم هي بنشر المصنفات واستغلالها.

    4- الاسم التجاري :
    وهو عبارة عن التسمية التي يعرف بها التاجر عند ممارسته النشاط التجاري فهو وسيلة لتمييز محله التجاري عن غيره من المحال التجارية الاخرى . كما يستخدم هذا الاسم للتوقيع به على جميع التعهدات والمستندات المتعلقة بالمحل التجاري حتى تتميز هذه التعهدات من المعاملات المتعلقة بالحياة الخاصة للتاجر او بمحل تجاري اخر.
    وبالنسبة للشخص الطبيعي التاجر يتكون الاسم التجاري من الاسم المدني للشخص ولقبه كأن يقال محلات احمد محمود ويجوز ان يضاف الى هذا الاسم بيان معين يتعلق بنوع التجارة التي يخصص لها المحل كأن يقال محلات احمد محمود لتجارة السيارات . ويمكن ان يكون الاسم التجاري عبارة عن تسمية مبتكرة فيختار التاجر عبارة جذابة تؤثر في نفوس العملاء كأن يسمي المحل التجاري " الحياة السعيدة " او " عالم الاطفال " .
    اما بالنسبة للشركة التجارية : فيختلف الاسم التجاري حسب نوع الشركة :
    - ففي شركة التضامن والتوصية البسيطة يتكون الاسم التجاري من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مع اضافة ما يدل على نوع الشركة .
    - اما في شركات التوصية بالاسهم فيتكون الاسم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز ان يضاف الى هذا الاسم تسمية مبتكرة مشتقة من غرضها.
    - في حين ان اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة يشتق من غرضها او من اسم واحد او اكثر من الشركاء على ان تضاف اليه عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة.
    - اما الشركة المساهمة فلا يذكر فيها اسم احد الشركاء لكثرة عددهم لذا فأن اسمها يشتق من الغرض الذي انشئت من اجله.

    يتضح من ذلك ان الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني للشخص. فالاسم المدني هو وسيلة لتمييز الفرد عن غيره من الافراد . اما الاسم التجاري فهو وسيلة لتمييز المحل التجاري عن غيره من المحلات التجارية. وثانيا : الاسم المدني جزء من شخصية صاحبه لذا ليست له قيمة مادية ولا يمكن بيعه او التصرف فيه للغير. اما الاسم التجاري فهو عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري له قيمة مادية ويمكن التصرف فيه . وقيمة الاسم التجاري ليست واحدة لكل الاسماء التجارية بل انها ترتفع وتنخفض حسب اثر الاسم التجاري في نفوس العملاء ومدى اجتذابه لهم.
    ولكن القانون وضع قواعد معينة للتصرف في الاسم التجاري باعتباره عنصرا من عناصر المحل التجاري . وهي انه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل المخصص له. والحكمة من ذلك هي تفادي اللبس الذي يقع عند العملاء . لانه اذا باع الاسم وحده فسيقع العملاء في لبس بين المحل الجديد الذي سيستخدم الاسم الذي اشتراه وبين المحل القديم الذي كان يستخدم الاسم وباعه.
    والقاعدة الثانية هي عكس القاعدة الاولى انه يمكن بيع المحل دون الاسم . فاذا تصرف شخص في محل تجاري فان هذا التصرف لا يشمل الاسم الا اذا تم الاتفاق على ذلك . ففي هذه الحالة لا يوجد خلط لان التاجر سيبقى محتفظا باسمه التجاري الذي اعتاد الناس عليه ومن اشترى المحل التجاري سيستخدم اسما اخر.

    5- حقوق الملكية الصناعية :
    تضم هذه الحقوق مجموعة من الحقوق وهي كلها منقولات معنوية وتمثل عناصر معنوية في المحل التجاري.
    وهي تشمل العلامات التجارية والاسم التجاري عندما يتكون من تسمية مبتكرة وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
    وهذه الحقوق لا يشترط ان توجد كلها في محل تجاري. فهي قد توجد فيه وقد لا توجد فيه تبعا لنوع النشاط الذي يمارسه . فاذا كان نشاطه الصناعة فنجد فيه علامة تجارية او الرسوم او النماذج الصناعية او قد يقوم باستغلال براءة اختراع في صناعته . بينما لا توجد هذه العناصر في محلات اخرى مثل محل لبيع الاقمشة او لبيع المواد الغذائية .
    ونبين فيما يلي المقصود من كل واحد من هذه الحقوق باختصار:
    فالعلامة التجارية هي وسيلة لتمييز السلعة عن غيرها من السلع المشابهة في السوق وقد تكون عبارة عن صورة او رمز او اشارة .
    وهي عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري ولها قيمة مادية ولكن لا يمكن ان يتم التصرف بها مستقلة عن المحل التجاري. أي ان بيعها او التصرف فيها يجب ان يتم مع المحل التجاري.
    اما براءة الاختراع فهي شهادة تمنح للمخترع الذي يبتكر شيئا جديدا قابل للاستغلال الصناعي سواء كان يتعلق بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل جديدة لصناعة شئ معروف ز وبموجب هذه الشهادة يستطيع المخترع ان يستأثر بحق استغلال اختراعه اقتصاديا. اما الرسوم والنماذج الصناعية فهي ابتكارات تتعلق بالمظهر الخارجي للمنتجات . فالرسوم الصناعية يقصد بها النقوش والتصاوير التي توضع على السلعة بقصد تجميلها واكسابها مظهرا مميزا كالرسوم التي توضع على الاقمشة والخزف . اما النموذج الصناعي فهو تصميم جديد لسلعة معينة كنماذج الطائرات والسيارات والدمى.
    وكل من براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي عناصر معنوية في المحل التجاري ولها قيمة مادية كما يمكن التصرف فيها مستقلة عن المحل التجاري.

    6- الحق في الاجارة
    يقصد بالحق في الاجارة حق صاحب المحل التجاري في الانتفاع بالمكان الذي يزاول فيه تجارته بموجب عقد ايجار. وهذا الحق لا يوجد الا عندما يكون التاجر مستأجرا للمكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته. فلا يوجد هذا الحق اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة . كذلك لا يوجد اذا كان التاجر بائعا متجولا .
    والحق في الاجارة عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري وله قيمة مادية ولكن هذه القيمة ليست واحدة . فقد تكون اهميته كبيرة وقيمته عالية في المحلات التجارية التي تستمد اهميتها وقدرتها على جذب العملاء من موقعها كالمقاهي التي توجد على شاطئ البحر مثلا او الفنادق . وقد لا تكون له نفس الاهمية في محلات اخرى فتكون قيمته اقل كما في محلات تجار الجملة.
    وطالما كان هذا العنصر عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري فأن بيع المحل التجاري والتصرف فيه كاملا معناه ان تنتقل كل عناصره الى المشتري ومن ضمنها الحق في الاجارة وهذا يعني ان يكون من حق صاحب المحل التجاري الجديد ان ينتفع بالمكان المؤجر . وهذا يتطلب ان يقوم بائع المحل التجاري بالتنازل عن عقد ايجار المحل.
    ولكن المشرع الاماراتي لم ينظم احكام التنازل في قانون المعاملات التجارية مما يقتضي الرجوع الى قانون المعاملات المدنية باعتبار قواعده هي الشريعة العامة التي يتم اللجوء اليها عند عدم وجود نص . وبالرجوع الى قانون المعاملات المدنية نجد ان الاصل هو عدم جواز التنازل عن الايجار . والاستثناء هو ان يأذن المؤجر ويجيز ذلك . وهذا ما تقضي به المادة ( 787 ) من قانون المعاملات المدنية بقولها : " لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشئ المؤجر كله او بعضه الى شخص آخر الا بأذن المؤجر او اجازته . " .
    فاذا لم يحصل صاحب المحل التجاري على اذن المؤجر بأن يتنازل عن الحق في الاجارة الى شخص اخر فان هذا معناه عدم امكانية انتقال هذا العنصر من عناصر المحل التجاري الى المشتري وهذا ما قد يقلل من قيمة المحل التجاري الى حد كبير . لذا عمدت بعض القوانين مثل القانون المصري والعراقي الى ايجاد حل لهذه المشكلة فقررت انه اذا كان عقد الايجار منصبا على عقار انشئ به متجر او مصنع ( أي محل تجاري ) وقام المستأحر ببيعه فأن للمحكمة ان تقضي بابقاء الايجار حتى لو لم يأذن المؤجر بذلك اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر ضرر محقق . ومثل هذا النص يعد مهما لان من شأنه المحافظة على قيمة المحل التجاري واستمراره.

    العناصر المختلف فيها :
    العناصر المادية والمعنوية التي بيناها فيما سبق هي العناصر التي اتفق الفقه والتشريع على انها تمثل عناصر في المحل التجاري . ولكن بما ان المشرع اورد تعداد العناصر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فان هناك عناصر اخرى اختلف الفقه فيها وفيما اذا كانت تعد من ضمن عناصر المحل التجاري ام لا . واهم العناصر المختلف فيها هي :
    1- الدفاتر التجارية :
    هل تعد الدفاتر التجارية عنصرا من العناصر المادية للمحل التجاري؟
    يتجه الرأي الراجح في الفقه الى ان الدفاتر التجارية لا تعد عنصرا من العناصر المادية للمحل التجاري. لذلك هي لا تنتقل الى المشتري في حالة بيع المحل التجاري وكذلك لا يشملها رهن المحل التجاري . وذلك للاسباب الاتية :
    أ‌- ان المشرع يلزم التاجر بالاحتفاظ بدفاتره التجارية مدة خمس سنوات واعتبار الدفاتر عنصرا من عناصر المحل التجاري معناه تخلي التاجر عن دفاتره للمشتري وهذا ما يتعارض مع التزامه بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
    ب‌- ان تخلي بائع المحل التجاري عن دفاتره للمشتري يعرضه لمخاطر عدم اثبات حقوقه امام الغير.
    ومع ذلك فأن المشتري قد يحتاج الى الاطلاع على الدفاتر التجارية للمالك السابق للمحل التجاري . اذ تعد هذه الدفاتر وسيلة اساسية للتعرف على عملاء المح التجاري وطريقة التعامل معهم وهو ما يعد عنصرا اساسيا من عناصر المحل التجاري التي تنتقل بالبيع . لذا فأن بعض القوانين كالقانون الفرنسي اعطت الحق لمشتري المحل التجاري بالاطلاع على دفاتر البائع لمدة معينة بعد البيع وهي ثلاث سنوات . و هذا لا يعني ان البائع يتخلى تماما عن دفاتره الى المشتري خلال هذه المدة , وانما يقتصر فقط على وضعها تحت تصرفه كلما احتاج اليها خلال هذه المدة بحيث لا تفوت عليه فرصة الاستفادة من الدفاتر التجارية في الاثبات . ولم يأخذ المشرع الاماراتي بهذا الحكم ولكن يمكن الاخذ به تطبيقا لمبدأ حسن النية الذي ينطبق على كل العقود ويقضي بوجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ( المادة 246 / ف1 من قانون المعاملات المدنية ).

    2- الحقوق الشخصية والديون:
    يترتب على مزاولة التاجر لنشاطه التجاري ان تكون له حقوق تجاه الغير او تكون عليه ديون للغير. وهو ما يسمى بالحقوق الشخصية والديون. وقد تساءل الفقه عما اذا كانت هذه الحقوق والديون تعد من عناصر المحل التجاري وتنتقل الى مشتري المحل التجاري في حالة بيعه.
    والرأي الراجح يذهب الى ان الحقوق الشخصية والديون لا تعتبر من عناصر المحل التجاري. لان هذه الحقوق والديون ترتبت في ذمة التاجر , ولا يمكن القول انها ترتبت في ذمة المحل التجاري , لان المحل التجاري ليس له شخصية قانونية مستقلة وليس له ذمة مالية مستقلة . لذلك فان الحقوق التي اكتسبها التاجر والديون التي التزم بها بمناسبة استغلال المحل التجاري تبقى متعلقة بذمته هو ولا تنتقل مع المحل عند بيعه الا اذا اتبعت اجراءات حوالة الحق وحوالة الدين.
    هذا من جانب , من جانب ثان فأن عناصر المحل التجاري هي كلها ادوات تساعد التاجر في الاستغلال التجاري وتهدف الى جذب العملاء الى تجارته وهذا الوصف لا ينطبق على الحقوق والديون, فهي ليست من ادوات الاستغلال التجاري وانما هي نتيجة للاستغلال سواء كانت نتيجة ايجابية ( حقوق ) او نتيجة سلبية ( ديون ).
    ولكن هذا الاصل ترد عليه استثناءات تتمثل بما يأتي:
    اولا : الاتفاق
    يمكن للطرفين بائع المحل التجاري ومشتريه ان يتفقا على انتقال الحقوق والديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري الى المشتري.
    ثانيا : نص القانون
    قد يتدخل المشرع ويقرر بنص قانوني انتقال الحقوق والديون الى المشتري . ومن امثلة هذه النصوص ما يأتي :
    1- ما ينص عليه قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 من ان عقود العمل التي ابرمها صاحب المحل التجاري تبقى قائمة في حالة بيع المحل التجاري ويكون بائع المحل التجاري والمشتري مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل. فهنا انتقت الحقوق والديون الناشئة عن عقود العمل مع المحل التجاري الى المشتري.
    2- يكون مشتري المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع البائع عن الضرائب المستحقة على المحل التجاري حتى تاريخ البيع.
    3- تنتقل الى المشتري الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي ابرمها بائع المحل التجاري تنظيما للمنافسة . كما لو ان تاجرا تعهد لبائع المحل التجاري بأن لا ينافسه في ممارسة نفس النشاط في ذات المكان . او ان يتعهد بائع المحل التجاري بأن لا ينافس تاجرا اخر بأن يمتنع عن ممارسة نشاطه التجاري في مكان معين.
    فحقه في ان لا ينافسه احد التجار والتزامه بأن لا ينافس تاجرا اخر ينتقل الى المشتري. لان هذا الحق والالتزام مرتبط بالمحل التجاري ومتصل به . وهذا ما تنص عليه المادة ( 46 ) من قانون المعاملات التجارية التي تقضي بأنه :
    " كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك او كان العقد قائما على اعتبارات شخصية".
    4- يعتبر مشتري المحل التجاري خلفا خاصا لبائع المحل التجاري. ولهذا يسري عليه حكم المادة ( 251 ) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي . التي تقضي بانتقال الحقوق الى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشئ اليه اذا كانت هذه الحقوق من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه. فمثلا الحقوق المترتبة ناعلى عقود التأمين على المحل التجاري تنتقل الى مشتري المحل التجاري باعتبارها من مستلزماته.



    الحماية القانونية للمحل التجاري
    ( دعوى المنافسة غير المشروعة )

    الاصل ان المنافسة غير ممنوعة قانونا. فالمبدأ هو حرية التجارة وحرية المنافسة . فكل تاجر حر في ان يبتدع الاساليب والوسائل لاجتذاب اكبر عدد من العملاء فينشط التاجر في خدمة عملائه ويقدم لهم اجود السلع باسعار معقولة . وهذا النوع من المنافسة يخدم الاقتصاد الوطني اذ يدفع التجار الى بذل الجهود من اجل تحسين السلعة وعدم المبالغة في سعرها فتزدهر التجارة . لذا فأن هذه المنافسة تكون مشروعة لان التاجر لم يرتكب خطأ في حق احد . فلا يكون مسؤولا. ولكن المنافسة تصبح غير مشروعة اذا استعمل التاجر وسائل غير مشروعة فيها وسبب ضررا لتجارة شخص اخر او لمحله التجاري. ويمكن للتاجر اذا اصيب بضرر من هذه المنافسة غير المشروعة ان يلجأ الى القضاء لصد هذا الاعتداء باقامة دعوى المنافسة غير المشروعة . لان المشرع وفر الحماية القانونية للمحل التجاري فنص على منع المنافسة غير المشروعة . ولا تقتصر حماية المحل التجاري على الحماية القانونية التي اضفاها المشرع , لان هذه الحماية قد تكون مقررة بموجب الاتفاق . فيتم وضع شروط في العقود والاتفاقات التي تتم بين التجار يترتب عليها المنع من المنافسة . لذلك فأن حماية المحل التجاري قد تكون حماية قانونية وقد تكون حماية اتفاقية .

    اولا : الحماية القانونية للمحل التجاري
    اضفى المشرع حماية قانونية على المحل التجاري . فاعطى الحق للتاجر الذي يعتدي تاجر اخر على محله التجاري في ان يقيم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة . ونبين اولا الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ثم شروط قيامها.

    الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة :
    اختلف الفقه في تحديد الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة . وانقسموا الى اراء ثلاثة :
    1- الرأي الاول : يرى انها دعوى تقترب من دعاوى الحيازة التي تحمي الملكية , فهي تحمي الملكية المعنوية التي ترد على المحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا .
    وهذه الدعوى لا يشترط لقيامها الا اثبات حصول الاعتداء على الملكية المعنوية بأي شكل من الاشكال.
    2- الرأي الثاني : يرى انها تطبيق من تطبيقات نظرية اساءة استعمال الحق فلكل تاجر الحق في المنافسة ولكن يجب الا يسئ استعمال حقه . فاذا استعمل حقه استعمالا غير مشروع وجب عليه الضمان.
    3- الرأي الثالث وهو الرأي الراجح : يرى ان الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة هي قواعد المسؤولية التقصيرية , المقررة في القواعد العامة ممثلة بالمادة ( 282) من قانون المعاملات المدنية والتي تقضي بأنه : " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر " .
    وهذا الرأي هو الرأي الراجح لانه يستوعب كل صور المنافسة غير المشروعة ولا يقتصر فقط على الحالات التي ورد النص عليها في قانون المعاملات التجارية .

    شروط دعوى المنافسة غير المشروعة :
    يشترط لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة توافر اركان المسؤولية التقصيرية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
    اولا : الخطأ
    لا بد لقيام الخطأ من ارتكاب التاجر لعمل من اعمال المنافسة غير المشروعة , وهذا معناه ضرورة ان توجد حالة المنافسة وذلك بأن تقع هذه الاعمال بين تاجرين يمارسان تجارتين متماثلتين او متشابهتين , بحيث ان فعل المنافسة غيرالمشروعة الذي صدر من احدهما من شأنه ان يؤدي الى انصراف العملاء عن التاجر وانضمامهم الى من ينافسه . لذا لا يتصور قيام منافسة بين تاجر يبيع الذهب وتاجر يقوم بالنقل البري او يبيع الادوات الكهربائية . فاذا كان النشاطان مختلفين وقام احد التاجرين باعمال غير مشروعة ادت الى انصراف عملاء التاجر الاول فأنه لا يقيم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة ولا يرجع الى نصوص قانون المعاملات التجارية وانما يقيم دعوى المسؤولية التقصيرية المقررة في قانون المعاملات المدنية .
    كما يشترط لقيام حالة المنافسة ان يكون النشاط الذي يمارسه التاجران تجاريا بمعنى انهما يقومان بعمل من الاعمال التجارية التي تستهدف تحقيق الربح . لان معنى المنافسة ان التاجر يريد ان يجني مزيدا من الارباح , فاذا كان ذلك بوسائل غير مشروعة فأنه يعد منافسة غير مشروعة , لذا لا تقع المنافسة غير المشروعة بين الجمعيات التعاونية التي تقدم خدمات لاعضائها دون ان تستهدف تحقيق الربح المادي.
    وبالاضافة الى وجود حالة المنافسة يجب ان تكون هذه المنافسة غير مشروعة حتى يمكن القول بتحقق ركن الخطأ.
    وتكون المنافسة غير مشروعة اذا قام التاجر بفعل يخالف القوانين والاعراف التجارية او يتنافى مع قواعد الشرف والاستقامة في مهنة التجارة بشكل عام .
    ويلاحظ على هذا التعريف للخطأ امران:
    الاول : لا يشترط للقول بتوافر الخطأ ان يكون هذا الخطأ عمديا أي لا يشترط ان يتوافر لدى التاجر المنافس قصد الاضرار او سوء النية بل يكفي ان يقوم بفعل يخالف القوانين والاعراف وشرف المهنة حتى لو كان هذا الفعل غير عمدي.
    الثاني : ان صور الخطأ لا تقع تحت حصر . اذ لا يمكن حصر افعال المنافسة التي تخالف القوانين والاعراف وقواعد الشرف والاستقامة. الا ان المشرع نص على بعض صور الخطأ , والتي يردها الفقه الى ثلاث صور رئيسية كل منها تشتمل على مجموعة من الافعال . وتتمثل هذه الصور الثلاث بما يأتي :
    1- اعمال من شأنها احداث اللبس والخلط بين المحال التجارية والمنتجات التجارية , بحيث تؤدي الى اجتذاب عملاء تاجر اخر, مثل الاعتداء على الاسم التجاري او العلامة التجارية او الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
    2- اعمال من شأنها احداث الاضطراب في محل تاجر اخر بحيث لا يستطيع الاستمرار في نشاطه التجاري بنفس المستوى السابق . ويدخل ضمن هذه المجموعة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم محل تجاري اخر منافس اما على ترك العمل او باغرائهم على العمل لديه لغرض انتزاع عملاء التاجر. اذ كثيرا ما يرتبط اقبال العملاء على محل تجاري معين بما يتحلى به القائمون على ادارته من صفات شخصية وخبرة ومهارة في التعامل. بحيث ان ترك هؤلاء الخدمة لديه يؤدي الى صرف عملائه عنه واحداث الاضطراب في المحل.
    ويدخل ضمن هذه المجموعة ايضا اغراء العاملين بشتى الوسائل على ان يطلعوه على اسرار التاجر سواء تعلقت هذه الاسرار بانتاج صناعي معين كمعرفة تركيبة المواد التي يصنعها او تتعلق بطريقته في التسويق مثل طريقة البيع والتسهيلات التي يقدمها او حتى اسماء العملاء الذين يتعامل معهم . لان كل هذه الاعمال تؤدي الى انصراف عملاء التاجر عنه وخلق الاضطراب في محله.
    3- اعمال من شأنها بأي وسيلة كانت ان تسئ الى سمعة التاجر او تقلل من شأنه . مثل الادعاءات الكاذبة التي تتضمن طعنا في شخص التاجر كأن يقول احدهم انه غير امين او على وشك الافلاس. وكذلك الادعاءات التي تتضمن طعنا بمنتجاته كأن يقال انها غير صالحة للاستعمال او مغشوشة.

    ثانيا : الضرر
    اذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة قائمة على القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية فهذا يعني انها تتطلب لقيامها بالاضافة الى ركن الخطأ ان يتوافر ركن الضرر.
    ووفقا للقواعد العامة لابد من ان يتم اثبات الضرر ويثبت مقداره ايضا . وحينما يقدر التعويض فأنه يكون بقدر الضرر , لان التعويض يهدف الى جبر الضرر.
    الا ان هذه القواعد لا يمكن تطبيقها تماما على دعوى المافسة غير المشروعة . لان الضرر المتصور من وقوعه من جراء المنافسة غير المشروعة يتمثل في انصراف العملاء عن المحل التجاري ونقصان ارباحه تبعا لذلك . ومثل هذا الضرر يصعب اثباته لانه ليس هناك عدد محدد من العملاء يتعاملون مع التاجر حتى نرى ما اذا كان هذا العدد قد نقص بسبب اعمال المنافسة غير المشروعة . وحتى لو وجد عدد محدد من العملاء فليس هناك ما يلزم العملاء بالاستمرار في التعامل مع تاجر معين . فلا يمكن ان نجزم ان هؤلاء العملاء كانوا سيستمرون في التعامل مع المحل التجاري و لو لم تقع اعمال المنافسة .
    لذا فأن القضاء لا يطبق على الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة ذات المبادئ التي تطبق على الضرر وفقا للقواعد العامة.
    فلا يشترط ان يكون الضرر محققا أي وقع في الحال او اكيد الوقوع في المستقبل وانما يكفي ان يكون الضرر احتماليا . اذ يكفي للحكم بوجود الضرر ان تقع وقائع تهدد بوقوع الضرر . ومن الفقه من يقول ان التهديد بوقوع الضرر هو بحد ذاته ضرر . ويكفي اثبات هذه الوقائع .
    ولما كان من الصعب اثبات مقدار الضرر لذا يتم الحكم عادة بتعويض جزافي.

    4- العلاقة السببية :
    فضلا عن ركني الخطأ والضرر لابد للقول بوجود المنافسة غير المشروعة واستحقاق التعويض من ان توجد علاقة سببية بين الضرر والخطأ أي ان يكون الضرر الذي اصاب التاجر انما كان بسبب الخطأ واعمال المنافسة غير المشروعة التي صدرت من التاجر المنافس. وهذه العلاقة يمكن اثباتها في حالة وقوع الضرر فعلا . اما اذا كان الضرر محتمل الوقوع في المستقبل ويطلب التاجر فقط وقف اعمال المنافسة التي من شأنها الحاق الضرر به فهنا لا مجال لاثبات العلاقة السببية لان الضرر لم يقع بعد.

    الحماية الاتفاقية للمحل التجاري

    حماية المحل التجاري لا تقتصر على الحماية القانونية المقررة بنصوص القانون. وانما يمكن ان تكون حماية اتفاقية تتقرر بموجب شروط يضعها التاجر في العقود التي يبرمها .
    ومن امثلتها ان يضع التاجر الذي يشتري محلا تجاريا شرطا في العقد يمنع البائع بموجبه من ان يفتح محلا مماثلا او تضمين عقد العمل شرطا يمنع العامل من ان يزاول تجارة مماثلة للتجارة التي يمارسها المشروع الذي يعمل به بعد انتهاء عقد العمل . او الاتفاق مع مصتع على ان يبيع منتجاته لتاجر معين فقط.
    ومثل هذه الشروط تعد صحيحة وموافقة للقانون ولكن بشرط ان لا تكون مطلقة لانها قيود ترد على مبدأ حرية التجارة ولا يجوز ان تقيد الحرية بشكل مطلق . لذا لا بد من ان يكون الشرط محدد من حيث المدة فلا يكون المنع لمدة غير محددة ويجب ان يرد الشرط محددا من حيث نوع التجارة الذي تمنع ممارسته وايضا محدد من حيث المكان.
    ما الحكم اذا خالف التاجر الشرط الذي يمنعه من المنافسة ؟
    طالما ان هذا المنع قد تم بموجب اتفاق فأن مخالفته للمنع تعد مخالفة للاتفاق وتكون مسؤوليته عن ذلك مسؤولية عقدية . فيسأل عن تعويض التاجر الآخر عما سببه له من ضرر.

    المعاملات التي ترد على المحل التجاري
    المحل التجاري هو مال منقول معنوي , وهو بهذه الصفة يمكن ان ترد عليه جميع التصرفات القانونية من بيع ورهن وهبة ووصية . وتنطبق في هذا الشأن القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية , الا اذا ورد نص على خلاف ذلك في قانون المعاملات التجارية .
    ولم ينظم قانون المعاملات التجارية كافة التصرفات التي ترد على المحل التجاري . بل نظم بعض الاحكام الخاصة ببيع المحل التجاري ورهنه . ونبين فيما يأتي الاحكام الخاصة مع المحل التجاري.

    بيع المحل التجاري
    نظم المشرع في قانون المعاملات التجارية بعض احكام بيع المحل التجاري وترك البعض الاخر لاحكام القواعد العامة . وسنركز على احكام بيع المحل التجاري التي وردت في قانون المعاملات التجارية .

    انعقاد بيع المحل التجاري

    عقد بيع المحل التجاري هو عقد شكلي لذا فأنه يتطلب لانعقاده نوعين من الاركان . الاركان الموضوعية والاركان الشكلية .
    اولا : الاركان الموضوعية :
    لابد لانعقاد بيع المحل التجاري من توافر الاركان الموضوعية اللازمة لانعقاد أي عقد وهي الرضا والمحل والسبب.
    وبالنسبة للرضا يجب ان يكون موجودا ويجب ان يكون صحيحا بأن يكون صادرا من ذي اهلية وخاليا من عيوب الارادة . وتطبق بشأن ذلك القواعد العامة . ولكن بالنظر لاهمية عناصر المحل التجاري وتعددها فقد وجد القضاء ان من السهل ان يقع المشتري في غلط بشأنها او ان يكون ضحية تغرير . لذلك توسع القضاء في حالات ابطال عقد البيع بسبب الغلط او التغرير. فاعتبر من حالات التغرير ان يكتم بائع المحل التجاري على المشتري وجود حكم صادر باغلاق المحل التجاري بسبب ادارته بدون ترخيص اوتقديم معلومات مبالغ فيها الى المشتري عن الارباح التي يحققها المحل .
    اما المحل في عقد بيع المحل التجاري فيتمثل في المحل التجاري. ولكن لا يشترط لاعتبار البيع واردا على محل تجاري أن يشمل البيع جميع عناصر المحل التجاري. اذ يكفي ان يرد على العناصر المعنوية الرئيسية التي لا يوجد المحل التجاري بدونها وهي عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري. اما اذا ورد البيع على العناصر المادية فقط مثل البضائع دون ان يشمل أي عنصر معنوي فلا يعتبر هذا البيع واردا على محل تجاري.

    ثانيا : الاركان الشكلية
    عقد بيع المحل التجاري من العقود الشكلية . فلا ينعقد ولا تترتب اثاره الا اذا استوفى الشكلية المطلوبة . وتتمثل الشكلية المطلوبة بالكتابة اولا والنشر والشهر ثانيا .
    أ‌- الكتابة :
    اشترط المشرع ان يتم قيد أي تصرف ينقل ملكية المحل التجاري في السجل التجاري وان يكون هذا التصرف موثقا او مصدقا من الكاتب العدل . وهذا يعني ان هذا التصرف يجب ان يكون مكتوبا ولا تكفي الكتابة العرفية بل يجب ان تكون رسمية بأن يصدق عليها الكاتب العدل .
    وهذه الكتابة يجب ان تتضمن بيانات معينة هي الاتي :
    1- اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم.
    2- تاريخ التصرف ونوعه.
    3- نوع المحل التجاري والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف.
    4- ثمن العناصر المادية وغير المادية كل على حدة والجزء المدفوع من الثمن عند ابرام العقد.
    5- الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت .
    6- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت.

    ب‌- النشر والشهر:
    بعد كتابة عقد بيع المحل التجاري تأتي المرحلة الثانية قبل القيد في السجل وهي مرحلة النشر. اذ يتم النشر بقيام الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع . والغرض من هذا النشر هو اعلام الغير وبالذات الدائنين بوقوع البيع ومنحهم فرصة للاعتراض عليه .
    وبعد اتمام اجراءات النشر تأتي المرحلة التالية وهي الشهر وذلك بقيد التصرف في السجل التجاري. وذلك اذا لم يعترض احد بعد النشر او وقع اعتراض وتمت تسويته . ويتم الشهر بقيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع.

    آثار بيع المحل التجاري
    بيع المحل التجاري من العقود الملزمة للجانبين فهو يرتب التزامات على عاتق طرفيه البائع من جهة والمشتري من جهة اخرى . ونبين فيما يأتي الاحكام الخاصة بالتزامات كل واحد من الطرفين .
    اولا : التزامات البائع:
    1- نقل الملكية : لا تنتقل ملكية المحل التجاري لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري. لانه من العقود الشكلية . كذلك لا بد من اتخاذ الاجراءات الاخرى التي يتطلبها القانون لنقل ملكية بعض العناصر كالعلامة التجارية.
    ويترتب على ذلك انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه لشخصين على التوالي فأن الاولوية تكون للاسبق في تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري حتى لو كان المشتري الاخرقد تسلم المحل وحازه فعلا لان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تطبق على المحل التجاري انه منقول معنوي وهذه القاعدة تطبق على المنقولات المادية فقط.
    2- تسليم المحل التجاري : تقضي القواعد العامة بأن تسليم المبيع يكون بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المبيع. ولان ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 9:08