hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 15:57

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد
    النصر نشر في النصر يوم 30 - 11 - 2012

    ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد حسبما نص عليه قانون العضوي المنظم للانتخابات. غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع في هذه الحالة تقديم مترشيحها.
    وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح حسب مقتضيات المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات.
    ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
    وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
    وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح " الأصغر سنا"
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty هكذا سينتخب رئيس البلدية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 15:58

    هكذا سينتخب رئيس البلدية
    حسبما ينص عليه القانون العضوي المنظم للانتخابات
    المشوار السياسي نشر في المشوار السياسي يوم 01 - 12 - 2012

    ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من «القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد حسبما نص عليه قانون العضوي المنظم للانتخابات. غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تستطيع في هذه الحالة تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح حسب مقتضيات المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات. ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل «على الأغلبية المطلقة للأصوات». وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty انتخاب رئيسا للمجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 15:59

    انتخاب رئيسا للمجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة
    النهار الجديد نشر في النهار الجديد يوم 30 - 11 - 2012

    ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من "القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد حسبما نص عليه قانون العضوي المنظم للانتخابات. غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع في هذه الحالة تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح حسب مقتضيات المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات. و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty القول الفصل في طريقة اختيار رئيس البلدية من القوائم الفائزة في الانتخابات المحلية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:01

    القول الفصل في طريقة اختيار رئيس البلدية من القوائم الفائزة في الانتخابات المحلية
    محمد صالح نشر في الجلفة إنفو يوم 19 - 11 - 2012

    كثر اللغط هذه الأيام حول طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين القوائم الفائزة ومن هي القائمة الأولى بذلك ولرفع هذا اللبس رأت جريدة "الجلفة إنفو" أن تقدم للقارئ الكريم تفاصيل هذه العملية كما نص عليها القانون بعيدا عن كل قيل وقال.
    وفي هذا الشأن نصت المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12/01/2012 وبالتفصيل عن الطريقة التي يمكن أن يختار بها رئيس المجلس البلدي حيث جاء فيها:
    ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات. وفقا للحالات التالية:
    الحالة الأولى: يقدم مترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
    الحالة الثانية: في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد ، يمكن للقوائم الحائزة 35 % على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
    الحالة الثالثة: في حالة عدم حصول أي قائمة 35 % على الأقل من المقاعد ، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح ، بحيث يكون الانتخاب سريا ، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
    الحالة الرابعة: في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجري دور ثان خلال 48 ساعة الموالية بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية ، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
    الحالة الخامسة: في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها بين المترشحين في الحالة الرابعة ، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty مشروع قانون الانتخابات: المادة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:02

    مشروع قانون الانتخابات: المادة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة وكالة الأنباء الجزائرية نشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 05 - 10 - 2011

    الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاربعاء في الجزائر العاصمة ان المادة التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة.
    و أوضح وزير الداخلية في تعقيبه على تدخلات نواب المجلس الشعبي البلدي خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات بان "القانون العضوي يعد اسمى مرتبة من قانون البلدية" مضيفا بان المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة و لا يشوبها اي غموض" بالشكل الذي اقترحته الحكومة و ستبقى دون تغيير. و ذكر بانه "طبقا لقاعدة توازي الاشكال فانه يجوز ايراد حكم ضمن قانون اسمى يجمد و يضع حدا في حكم متضمن في قانون ادنى" معتبرا بان التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات اضفت على المادة المذكورة "غموضا كبيرا في صياغة المادة و ققل من دقتها".
    و جدد التأكيد بان المادة التي قدمتها الحكومة "واضحة و لا يشوبها اي غموض و بالتالي لا يمكن تغييرها" معتبرا أن اللجنة "القت غموضا كبيرا في صياغة المادة 83 اذ اقترحت ان ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الاغلبية دون توضيح ما هي الاغلبية هل المقاعد ام الاصوات". و أضاف "اذا كانت الاغلبية التي يقصدها الاقتراح اغلبية المقاعد فهل هي الاغلبية المطلقة او البسيطة" مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح.
    و كانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب ايدوا اعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للاصغر سنا في حالة تساوي الاصوات في الانتخابات علما بان لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي. و تنص المادة انه "في غضون 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالاغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة للاصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذان تحصلا على اغلبية الاصوات. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا.
    و كانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح "في غضون ال 15 يوما الموالية للاعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الاغلبية. في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاصغر سنا. و بهذه المناسبة ذكر ولد قابلية ان التعديلات التي اقترحتها نفس اللجنة على المادة 69 من قانون البلدية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "كاد ان يحدث خلافا بين غرفتي البرلمان لولا تدخل القاضي الاول للبلاد الذي وعد باستدراك هذا الامر على مستوى هذا القانون العضوي".
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty الأحزاب في رحلة البحث عن 7 بالمئة من الأصوات للتواجد بالبلديات فيما تعود رئاسة المجلس البلدي للحزب المتحصل على 35 بالمئة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:04

    الحكومة تقع في تناقض صارخ بين مشروع قانون الانتخابات وقانون البلدية
    نواب في الغرفة السفلى أبدوا استغرابهم لمثل هذه الأخطاء..
    الأيام الجزائرية نشر في الأيام الجزائرية يوم 10 - 09 - 2011

    وقعت الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته على المجلس الشعبي الوطني في تناقض صارخ مع إحدى مواد قانون البلدية المصادق عليه في الدورة الربيعية وهي المادة 65 المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس البلدية، وهو ما أثار تساؤلات عديد من النواب حول هذا الخطأ في إعداد تشريع على هذا القدر من الأهمية.
    استغرب عديد من نواب الغرفة البرلمانية السفلى التناقض والخطأ الذي وقعت فيه الحكومة عند إعداد مشروع قانون الانتخابات الذي أشّر عليه مجلس الوزراء قبل أيام قليلة بالموافقة لتتم إحالته على المجلس الشعبي الوطني لإثرائه والمصادقة عليه، حيث جاء في المادة 83 في الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية أنه "في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية، يكون الانتخاب سريا بالأغلبية المطلقة، في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثاني بين المترشحين اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا."
    وبالعودة للنقطة ذاتها والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية الذي ناقشه البرلمان وصادق عليه في الدورة الأخيرة، نجد التناقض الصارخ والخطير بين النصين التشريعيين حيث تنص المادة 65 من قانون البلدية على ما يلي" يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين وفي حال تساوي الأصوات يعلن المترشح أو المترشحة الأصغر سنا". ومن وجهة نظر القانونيين فإن المادة 83 في مشروع قانون الانتخابات لا معنى لها لأن قانون البلدية هو النص الأصلي وهو حدد بوضوح كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بينما يفترض في قانون الانتخابات الاهتمام بالتدابير المتعلقة بالعملية الانتخابية، واستشهد محدثنا بعملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني التي يحددها الدستور ولا يتكفل بها قانون الانتخابات.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty الأحزاب في رحلة البحث عن 7 بالمئة من الأصوات للتواجد بالبلديات فيما تعود رئاسة المجلس البلدي للحزب المتحصل على 35 بالمئة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:06

    الأحزاب في رحلة البحث عن 7 بالمئة من الأصوات للتواجد بالبلديات
    فيما تعود رئاسة المجلس البلدي للحزب المتحصل على 35 بالمئة
    فتيحة نشر في آخر ساعة يوم 26 - 11 - 2012

    تواجه بعض الأحزاب خاصة المجهرية منها التي تخوض غمار المحليات المزمع تنظيمها بعد غد الخميس خطر الإقصاء الآلي في حالة عدم تحصلها على نسبة السبعة بالمئة على الأقل من نسبة الأصوات المعبر عنها وذلك حسب ما تنص عليه المادة 66 من قانون الانتخابات والتي تؤكد على ضرورة توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى علما أنه وحسب المادة 80 من نفس القانون فإنه خلال الأيام الخمسة عشر الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية ويقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمئة على الأقل من المتقاعد تقديم مترشح وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمئة يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح يتم بعدها إجراء انتخاب داخلي سري ويعلن بعده رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتعلق الأمر بالمترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة في الأصوات وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية من بين المترشحين بالمرتبة الأولى والثانية يجري دور ثاني خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية ويعلن فور المترشح الحائز على الأغلبية من الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يعلن الفائز برئاسة المجلس الأصغر سنا وحسب ما جاء في المادتين المذكورتين فإن رئاسة المجلس البلدي في حالة عدم التحصل على الأغلبية الساحقة تعود للمتحصل على نسبة 35 بالمئة من الأصوات فيما يتم الإقصاء الآلي لكل حزب لم يتمكن من الفوز بسبعة بالمئة من الأصوات وهو ما يرشح بقاء الأحزاب القوية التي تعودت على حصد أغلبية الأصوات واندثار الشعبية مثلما حدث بالانتخابات التشريعية علما أن العملية شهدت فوضى بعد الإعلان الرسمي عن النتائج مباشرة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty تناقضات خطيرة بين قوانين البلدية والولاية والانتخابات يتعلق الأمر بصيغة تعيين رؤساء المجالس المنتخبة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:08

    تناقضات خطيرة بين قوانين البلدية والولاية والانتخابات
    يتعلق الأمر بصيغة تعيين رؤساء المجالس المنتخبة
    جمال فنينش نشر في الخبر يوم 08 - 09 - 2011

    تكشف القراءة الأولى لنصوص الاصطلاحات التي صادق عليها مجلس الوزراء، مؤخرا، أن التسرع في صياغة النصوص وعدم مراجعتها من شأنه إنتاج نصوص متناقضة أو مشوهة. حيث وقعت وزارة الداخلية، التي تولت الإشراف على صياغة نصوص الإصلاحات، في مطبات عديدة، ومن ذلك التناقض بين مادتين في مشروعي قانوني الولاية والانتخابات، ومادة مماثلة في قانون البلدية، حول طريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية.
    ففي حين تتضمن المادة 65 من قانون البلدية، الذي صادق عليه النواب في الدورة الربيعية، على تعيين متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين رئيسا للمجلس البلدي، عادت وزارة الداخلية من جديد لاقتراح انتخابه من بين أعضاء المجلس الفائزين بثقة الشعب.
    ونصت المادة الثالثة والثمانون (83) من مشروع قانون الانتخابات: ''في غضون الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخاب، ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية. ويكون الانتخاب سريا وبالأغلبية المطلقة. وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثان بين المرشحين الاثنين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح الأصغر''.
    وتقابلها في قانون الولاية الجديد المادة 59 التي تنص على ما يلي: ''ينتخب (رئيس المجلس الشعبي الولائي) لمدة العهدة من بين أعضاء المجلس الذي كان محل ترشيح، يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة...''.
    وإضافة إلى تناقض التعديلات الجديدة مع هذه المادة من قانون البلدية، تطرح قضية مدى دستوريتها. فمجال قانون الانتخابات هو نظام الاقتراع والضمانات، في حين أن قانوني البلدية والولاية هما الإطاران اللذان ينظمان شكل التنظيم المؤسساتي على المستوى المحلي وكيفية تعيين رؤساء المجالس المحلية المنتخبة.
    ويطرح إغفال هذه التناقضات القانونية اللافتة مشكلا يتعلق بعدم مراجعة المشرعين الذين صاغوا نصوص الإصلاحات لما سبقها من نصوص وتعديلات، بسبب التسرع وفي ظل الشكوك بأن وزارة الداخلية تسعى لانتزاع في قانوني الانتخابات والولاية ما عجزت عن تحقيقه في قانون البلدية.
    ومن حسن الحظ أن أمام وزارة الداخلية والنواب فرصة مراجعة هذه النصوص خلال النظر فيها على مستوى البرلمان.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيفية انتخاب رئيس البلدية وفق القانون الجديد  Empty الأفلان ينجح في ترجيح كفة عدد الأصوات في انتخاب الأميار

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 16:10

    الأفلان ينجح في ترجيح كفة عدد الأصوات في انتخاب الأميار
    سميرة نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 04 - 2011

    أثارت المادة 69 من مشروع قانون البلدية أمس جدلا وسط النواب خلال جلسة التصويت بعد اعتراض نواب حركة حمس على التعديل الشفوي الذي مرره نواب حزب جبهة التحرير الوطني عن طريق لجنة الشؤون القانونية، وانسحابهم من الجلسة، ويكون نواب الأفلان بهذا التعديل قد رجحوا كفة عدد الأصوات في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة تساوي عدد المقاعد بين القوائم المتنافسة.
    مثلما كان منتظرا اتجهت جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية نحو اعتماد التعديلات الواردة في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية، خاصة وأن كثيرا من النواب فضلوا خلال الجلسة التراجع وسحب تعديلاتهم، فيما أسقطت جلسة التصويت التعديلات التي تمسك بها أصحابها.
    وقد بادر نواب حزب جبهة التحرير الوطني ومن خلال رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون بإدخال تعديلين شفويين على مشروع القانون، مثلما تخوله المادة 61 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وإن كان التعديل الأول الذي مس المادة 60 والمتعلقة بمداولات المجلس الشعبي البلدي والتي تستوجب مصادقة الوالي عليها، مرّت في هدوء وبتأييد من كل الكتل البرلمانية، فإن التعديل الشفوي الذي طال المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحدثت جدلا وسط النواب واعتراض من بعضهم.
    وأكد رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون في تدخله قبل عرض المادة 69 للتصويت، أنه وأخذا بانشغالات مندوبي التعديلات الخاصة بهذه المادة ارتأت اللجنة إدخال تعديل شفوي ينص على منح الأولوية لعدد الأصوات في حال تساوي عدد المقاعد بين القوائم المتنافسة والمترشح أو المترشحة الأصغر سنا في حال تساوي الأصوات، احتراما للسيادة الشعبية مثلما ذهب إليه المتحدث، بينما كان النص في التقرير التكميلي يشير إلى إجراء انتخابات بين رؤوس القوائم.
    تدخل خلدون أثار اعتراض عدد من النواب لا سيما أعضاء اللجنة القانونية من كتلة حمس وكذا النواب المنشقين عن حمس والمنضويين تحت لواء الجبهة الوطنية للتغير التي توجد قيد التأسيس، وكذا نواب من حزب العمال، وطلب بعضهم نقطة نظام للتدخل والتعبير عن رفضهم لهذا التعديل الشفوي، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري كان صارما في إدارة الجلسة، وقال إن القانون لا يمنح نقطة نظام خلال جلسات التصويت وأن المادة 61 من القانون الداخلي للمجلس واضحة من حيث منح الصلاحية للجنة ولممثل الحكومة لإدخال تعديلات شفوية خلال جلسة التصويت، وأن الجلسة سيدة في قراراتها، محيلا مباشرة المادة 69 في صيغتها الجديدة التي تنص على »يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه 15 يوما وفي حالة عدم حصول أية قائمة ممثلة في المجلس على الأغلبية المطلقة يعلن رئيسا للمجلس الشعبي المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوي الأصوات الأولوية للمرشح أو المرشحة الأصغر سنا.«
    وقد نجح نواب الأفلان وبدعم من نواب الأرندي في تمرير التعديل والمادة في صياغتها الجديدة مع اعتراض من قبل نواب حمس الدين غادروا القاعة واعتبروا ما حدث خرقا للقانون، كما صوت نواب حزب العمال ضد المادة، ومعلوم أن التعديلين الشفويين الآنفي الذكر أدخلا بناء على تعليمات عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان في اللقاء الذي جمعه بنواب الكتلة أمس الأول عشية المصادقة على مشروع القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 5:04