hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    فتاوى مختلفة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    فتاوى مختلفة  Empty فتاوى مختلفة

    مُساهمة  Admin الأربعاء 15 يونيو 2011 - 20:46

    حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
    السؤال
    لقد تم الإجهاض في الشهر الثالث مجبرة. فما هي الكفارة ؟ وكم تبلغ دية الجنين بالريال السعودي ؟ ومن أعطي هذه الكفارة؟ هل أدفعها لمكاتب الصدقات المنتشرة؟

    جزاكم الله خيراً .
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلم نستطع الجزم بمعنى قول السائلة: مجبرة. ومعنى هذه الكلمة هو الذي يحدد الواجب عليها، وعلى أية حال فقد أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين يوما، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن هناك سبيل ‏آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض أو إذا مات الجنين في بطنها.
    وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضا لأنه إفساد ‏للنسل، إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8781. وقد سبق في الفتوى رقم: 65114. ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
    أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها.
    فأولا: كونه قبل أو بعد التخليق، أي بعد الأربعين يوما الأولى. وثانيا: باعتبار كونه قبل أو بعد نفخ الروح، أي إتمامه مائة وعشرين يوما.
    وفي حالة السائلة حصل الإجهاض في الشهر الثالث، أي قبل نفخ الروح وبعد التخليق، وفي هذه الحالة إذا كان الإجهاض بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19113، 9332، 18825، 2016.
    ودية الجنين إن سقط ميتا مقدارها عشر دية المرأة، وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا، ويمكنك معرفة مقابل ذلك من الريال السعودي أو غيره من العملات، ويوزع هذا المبلغ على ورثة الجنين حسب أنصبتهم المقدرة في كتاب الله، باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين فإنه لا يرث. فالدية لا علاقة لها بالفقراء، وإنما هي حق للورثة، صغارا كانوا أو كبارا، ذكورا كانوا أو إناثا، والصغير الذي لا يستطيع القيام بأمور المال، فإن وليه يأخذ نصيبه وينفق عليه منه، ويستثمره له حتى يبلغ سن الرشد، كما سبق بيانه في الفتويين: 96743، 97286.

    والله أعلم.



    القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول
    السؤال
    ما حكم قاتل : 1- إذا كان عمدا 2- غير عمد ؟ ما حكم مقتول إذا قتل عمدا أو غير عمد؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن القدوم على قتل المسلم عمدا يعتبر كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم. قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء :93} وانظر الفتوى: 10808.
    وأما قتل الخطأ ففيه الدية والكفارة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}. وانظر الفتوى رقم: 1872.
    وأما المقتول عمدا فإن أولياءه يستحقون القصاص من القاتل، إذا لم يرضوا بالعفو عنه أو بالدية. وانظر الفتوى رقم: 11470.

    وسبق بيان حكم المقتول في الفتويين رقم: 20234، 41124.
    والله أعلم.


    انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
    السؤال
    ما هو الحكم الشرعي لمن كان يقود سيارته وهو في كامل قواه العقلية والجسدية وكانت سرعة السياره طبيعية تقريبا 120 كلم وكنت أسير على الطريق السريع وكانت السيارة في حالة ممتازة وأثناء سيري انحرفت السيارة وارتطمت بشجرة وانقلبت السيارة دون معرفة السبب الرئيسي لانحرافها، هل هو النوم أم عطل مفاجئ، ونتيجة لذلك توفي الشخص المرافق لي بالسيارة؟
    الإجابــة
    خلاصة الفتوى:
    الظاهر -والله أعلم- أن السائق عليه كفارة الخطأ لأن انحراف السيارة ناتج عن غفلة أو تقصير أو نعاس... منه؛ كما يبدو من معطيات السؤال.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن كان انحراف السيارة عن الطريق الذي كان سبباً في الحادث ناتجاً عن غفلة أو نعاس من السائق... فإن عليه كفارة الخطأ، وإن كان بسبب أمر لا دخل له فيه كانفجار العجلة التي هي بحالة جيدة وليست في حاجة إلى استبدال أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء عليه، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 27043، والفتوى رقم: 27271 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

    والله أعلم.



    مقدار الدية الشرعية
    السؤال
    عندنا في ليبيا تعارفت القبائل على أن الدية تكون ثلاثة عشر ألف دينار، علماً بأن هذا المبلغ لا يساوي إلا سدس الدية الشرعية تقريباً، فهل هذا جائز، وهل يدفع هذا للقصر، وهل يقبل ولي القصر هذا المبلغ؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل، وهذا هو الأصل، وهي على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وقيمة الإبل والذهب... تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وتغير الأسواق... وعلى المسلمين أن يقوموا الدية تقويماً شرعياً حقيقياً بعملة البلد ولا يجوز لهم أن ينقصوا من حقوق الناس، كما لا يجوز لولي الأيتام والقصر أن يتنازل عن شيء من حقوقهم لغير مصلحة عائدة إليهم هم، ومن فعل ذلك فقد فرط وتعدى، وعليه أن يطالب لهم بحقوقهم كاملة غير منقوصة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 51560.
    والله أعلم.


    الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
    السؤال
    زوجتي كانت حاملا 15 أسبوعا حسب الأخصائية، وفجأة مات الجنين في بطنها نتيجة القصوف أو الخوف المشكلة أن الجنين بعد التشخيص مكث في بطنها أسبوعين آخرين ثم نزل فجأة فسقط في دورة المياه التواليت ولم تتمكن زوجتي من إخراجه وذهب مع المجاري، فما الحكم، زوجتي في حالة نفسية سيئة وتخشى أنها ارتكبت اثما أو عليها كفارة، أفيدونا بارك الله فيكم.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالذي يفهم من السؤال هو أن موت الجنين لم يكن لزوجتك فيه من سبب، كما أن نزوله بعد ذلك فجأة في دورة المياه لم يكن لها فيه يد.
    فكل ذلك قد حدث بأفعال طبيعية لا دخل لزوجتك فيها ولا تسبب.
    ولا حرج عليها كذلك في عدم تمكنها من إخراج الجنين من دورة المياه؛ لأن ذلك لم يكن في وسعها، والله تعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهاَ. [البقرة : 286].
    وعليه، فننصحها بأن تهون على نفسها، ولتعلم أن ليس عليها شيء في جميع ما حدث.
    والله أعلم.



    لا حرج في أخذ تعويض عن الأضرار المادية
    السؤال
    فقد اكتشفنا مؤخرا أن شقيقي الأصغر به مس من الجن بعد معاناة استمرت لمدة خمس سنوات أُصيب خلالها في حادث فقد على إثره أسنانه الأمامية ومكث في غيبوبة لمدة ثلاث ساعات بعد سقوط ألواح خشبية عليه من عقار تحت الإنشاء. قمنا بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار بغية التعويض المادي لما أصاب أخي لأن صاحب العقار لم يتخذ إجراءات السلامة الكافية (من و ضع لافتات تحذيرية و غيرها) لتنبيه المارة بأن المكان مكان عمل. إلا أن العمال يقولون إنه كانت هناك بضع طوبات مرصوصة قد تُشير إلى أن المبنى قيد الإنشاء، ويرى المحامي أنه لو كانت تلك الطوبات موجودة فإنها لا تعتبر لافتة تحذيرية كافية لتنبيه جميع فئات المارة. أما عن أخي فقد كان عائدا من صالة تدريب تتطلب منه توافقا ذهنيا و بدنيا. وقضت المحكمة بمبلغ من المال كتعويض.والسؤال: إن الجن قد تسبب في هذا الحادث فهل هذا المال حلال أم حرام.
    و جزاكم الله عنا خيراً،
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا حرج في أخذ المال الذي حكمت به المحكمة كأرش لجناية الخطإ التي تسبب فيها صاحب المنشأة بعدم الأخذ بأسباب سلامة المارة بوضع حواجز أو علامات تحذير كما هو معروف عرفا في مثل هذا النوع من المنشآت. وأخذ العوض وأرش الجناية والجراحات والنقص .. تعويضا عن ما حصل من ذلك مشروع ومعروف عند أهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل خطإ أرش. رواه أحمد وغيره والحديث ضعفه بعضهم. وأما كون أخيك مصاب بمس الجن فهذا لا يسقط حقه في التعويض ولا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية إذا لم يكن أخذ بأسباب السلامة. وللمزيد من التفصيل عن مشروعية التعويض عن الأضرار نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9215 .
    والله أعلم.



    يلزم إعلام المجني عليه بحقه في الدية حتى يكون عفوه شاملا
    السؤال
    إذا ارتكبت جناية أصابت خطأ عين مسلم أو يده ثم ذهبت إليه واعترفت له بالخطأ مني وطلبت منه أن يسامحني على الضرر الذي أصابه وبالفعل سامحني، ولكني لم أذكر له أنه حسب الشرع يستحق مني دية أطراف، احتمال جهله بحقه الشرعي كما هو الغالب علينا الآن حتى أني لم أكن أعلم هذا الحكم إلا بعد البحث فى كتب الفقه، فهل يكفي عفوه عني مع جهله أنه يستحق الدية التي ربما طالب بجزء منها إن علم أنها حقه أم يجب علي أن أوضح له هذا الأمر؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن ننبهك إلى أن جنايات الخطأ إن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فأكثر فإنما تتحملها عاقلة الجاني، وإن كانت أقل من الثلث كانت على الجاني نفسه.
    والجناية على العين واليد إن كانت قد أزالتهما أو عطلت منفعتهما ففي كل منهما نصف الدية، وإن لم تتعطل منفعتهما ولكن حصل فيها نقص، فإن في ذلك حكومة، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن في العينين، إذا أصيبتا خطأ، الدية، وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي العينين الدية.
    وقال: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما.
    وقال: وإن جني عليه فنقص ضوء عينيه، ففي ذلك حكومة.
    وسواء كنت أنت المتحمل لأرش الجناية أو كانت العاقلة، فإن للمجني عليه الحق في أن يعفو ويترك ما وجب له، قال الله تعالى: وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ... {النساء:92}.
    وأما الذي سألت عنه فالظاهر أن صاحب الحق يلزم إعلامه بحقه ليكون على بينة مما يطلب منه المسامحة فيه، ولتطيب نفسه به، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
    ولا شك أن من عفا عن الجناية ولم يكن يعلم أن له حقا مالياً، لا يمكن وصفه بأنه قد طابت نفسه بترك ذلك الحق.
    والله أعلم.



    ضرب شخصا بقضيب حديد فقتله
    السؤال
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد:

    أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة الآتية وجزاكم الله خيرا .
    المسألة : ذهب شاب جزائري (مصطفى) في القدم إلى بلد أجنبي للعمل والتقى هناك بشخص آخر (سليم)من نفس البلد تعارفا بينهما وتصادقا وفي ليلة من الليالي خرجا معا واستقر بهما المقام في بيت بعيد فخرج (سليم) من البيت بعد أن رفض (مصطفى) الخروج معه وبعد مدة سمع (مصطفى) صرخات زميله (سليم) يستنجد به فخرج بدافع الحمية حاملا قضيبا حديديا في يده فوجد زميله (سليم) مضرجا بالدماء وشخص آخر يحمل في يديه خنجرا وحاول التوجه إليه أي إلى (مصطفى) فما كان منه إلا أن ضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وأخذ معه زميله (سليم) في حالة خطيرة وما كان يدري أبدا أن سبب ضرب (سليم) هو سرقته وما كان يدري أنه قد قتل الرجل وبعد مدة سأل عن الرجل فأخبر بأنه قد مات وبعد سنوات طويلة توفي (سليم) وبقي (مصطفى) شيخا كبيرا هرما صحى ضميره فأراد أن يكفر عن ذنبه والسؤال المطروح: ماذا يترتب على (مصطفى) الذي خرج لنصرة صاحبه وما كان يدري أن صاحبه لص فتسبب في قتل شخص؟ هل يعتبر ما فعله قتل خطأ باعتبار أنه لم يكن ينوي قتله وكذلك لتوجه الشخص الحامل للخنجر تجاهه فهو بمثابة المدافع عن النفس؟ أم يعتبر قتلا عمدا؟.
    الرجاء إفادتنا في أقرب وقت برأي فصل في الموضوع وماذا يترتب على (مصطفى)الذي أصبح اليوم شخصاً مقعداً لا يقوى على الخروج من بيته وأراد أولاده تبرئة ذمة والدهم قبل وفاته؟.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن على الشخص المذكور التوبة النصوح إلى الله تعالى، لأنه قتل نفساً بغير حق، وعليه الدية المغلظة على عاقلته، لأن قتله شبه عمد لتعمده ضرب القتيل بقضيب الحديد ولم يكن ينوي قتله.
    فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا..
    وعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
    وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يستطع الصيام، فإن عليه إطعام ستين مسكيناً. هذا وننبهك إلى أن قولك "وحاول التوجه إلبه" إن كان المراد منه أن الشخص المذكور -وهو القتيل- حاول الدفاع عن نفسه لما رأى من مصطفى ما رأى من محاولة نجدة سليم فظن ان مصطفى معتد ثان فتوجه إليه إذا كان الأمر كذلك فالجواب على ما ذكرنا ، أما إذا كان المراد هو أن الشخص الذي طعن "سليما" توجه إلى مصطفى معتديا عليه فلم يجد مصطفى بدا من ضربه دفاعا عن نفسه فالظاهر أن دمه هدر .
    ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47073.
    والله أعلم.




    القتل بالصعق الكهربائي يحتمل أنواع القتل الثلاثة
    السؤال
    هذه ثالث مرة أسأل ولا مجيب؟ أرجوعدم تجاهل أسئلتي لأنني باحث أود جمع آراء المعاصرين فيما أسأل عنه وأتمنى أن تجيبوا على سؤالي هذه المرة وهو : س \ ماحكم القتل بالصعق الكهربائي هل هو قتل عمد أم لا ؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالقتل ثلاثة أنواع هي: العمد وشبه العمد والخطأ. فأما قتل الخطأ فهو أن يفعل الإنسان أمرا مباحا له أن يفعله، فيترتب على فعله ذاك موت إنسان آخر. قال ابن قدامة في تعريفه: والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. وأما التفريق بين العمد وشبه العمد فهو في كون القاتل يقصد القتل أولا يقصده، ثم في نوع الآلة التي استخدمها. وراجع في هذه الأنواع كلها فتوانا رقم: 11470. والقتل بالصعق الكهربائى يحتمل أنواع القتل الثلاثة، فإذا كان القاتل أراد فعل أمر مباح كإصلاح الأسلاك الكهربائية في بيته ونحو ذلك فأصاب بشيء منها شخصا لم يكن يقصد إصابته، فمات المصاب، كان هذا القتل خطأ. ولو أنه قصد قتله، واستعمل له شحنة من الكهرباء من العادة أن تقتل من أصابته، فمات منها، فهذا يعتبر قتلا عمدا محضا. وأما إن قصد مجرد تأديبه، أو أراد العدوان عليه ولكنه استعمل شحنة من الكهرباء ضعيفة ليس من العادة أن تقتل، فمات منها، كان هذا القتل شبه عمد، لأنه تعمد الفعل ولكنه لم يقصد إزهاق الروح.
    والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 17:07