hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    الصفقات العمومي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     الصفقات العمومي Empty الصفقات العمومي

    مُساهمة  Admin الإثنين 17 أكتوبر 2011 - 16:38

    مقدمـــــة:
    مفهوم العقد في القانون العام :
    العقد هو تصرف قانوني, و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني
    تعرف المادة 54 من القانون المدني, الصادر بموجب الأمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 /09 /1975, العقد بأنه: ( اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما).
    و يعرف عقد المقاولة, حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
    ( المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر).
    و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة:
    و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.
    و الإدارة في مجال إبرامها للعقود قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
    1/ قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان (الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و الاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
    2 / و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة و تخضع حينئذ للقانون العام. و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.
    و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.



    و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
    1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
    2 – دفتر التعليمات المشتركة.
    3 – دفتر التعليمات الخاصة.
    و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين ( إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة القانونية.
    إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:
    - يحكم الصفقات العمومية تنظيم خاص (نصوص قانونية خاصة)
    - في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها).
    و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. و يترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد, و ذلك مهما تكن طبيعة العقد, للقضاء الإداري

    أ/ تعريف الصفقات العمومية:
    الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة......و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. ( المادة ) 03 ) من المرسوم الرئاسي: 02 /250 ).
    تبرم الصفقات العمومية و يتحدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية, الهيئات الوطنية المستقلة, الولايات, البلديات, و الهيئات العمومية الإدارية و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
    عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة, ( و هذا طبقا للمادة (02 ) من المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 )
    و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الانجازات أو التوريدات أكثر من :6.000.000.00 دينار أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم : 03 /301 المؤرخ في : 11 /09 /2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250).] سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من 4.000.000.00 دينار.حسب المرسوم الرئاسي رقم : (02 /250) [

    ب/ تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
    غداة استقلال الجزائر في: 05 /07 /1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62 /157 المؤرخ في: 31 /12 /1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
    و باعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64 /103 بتاريخ:26 /03 /1964
    فقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
    و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67 /90 المؤرخ في: 17 / 06 / 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية.
    ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82 /145 المؤرخ في : 10 /04 /1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
    و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون
    رقم:91 /434 المؤرخ في : 09 /11 /1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
    و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 المؤرخ في: 24 /07 /2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88 /01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90 /21 المؤرخ في : 15 /08 /1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.

    الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
    إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ :
    - تحديد الحاجيات
    - ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات
    المبحث الأول : تحديد الحاجيات:
    إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذيرا للمال العام, و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98 /227المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
    - تسهيل عمل البائعين (المتعامل معهم)
    - و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة
    و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42 ) من المرسوم الرئاسي 02 /250 التي جاء فيها أن ملف المناقصة ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و مواصفاتها التقنية.
    إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:

    - إحصاء الحاجيات
    - تحليل المعطيات
    - ضبط الحاجيات بدقة
    - انجاز الدراسات المطلوبة

    المطلب الأول : مرحلة الإحصاء
    تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة و تقوم على مجموعة عناصر هي :
    - إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية
    - تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة
    - الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي, الاجتماعي للمجتمع
    - ضبط مخطط التنمية

    المطلب الثاني: مرحلة التحليل:
    و في هذه المرحلة تعمق الادارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الاطراف المتدخلين

    المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة:
    و في هذه المرحلة تكون الادارة قد حددت برنامجها بدقة و محددة بوضوح: اهدافها – الصلاحيات – الجدول الزمني للاشغال – الميزانية – وضع اليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء – تحديد انواع الرقابة و تحديد الصعوبات المحتملة


    و علاوة على ذلك و اثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة الى معطيات تكميلية و منها خصوصا:
    - معايير الإنتاج و النوعية
    - الوقت الخاص بالانجاز
    - خيارات الموقع
    - الخيارات المختلفة
    - الضوابط الإجبارية

    المبحث الثاني : الدراسات المسبقة :
    ان الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ انجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء و عليه فانه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة .
    و انه يتعين اخذ الوقت اللازم الذي تقضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة او المختصة بالنظر الى طبيعة كل مشروع, والعمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
    تنصب الدراسات عموما على :
    النجاعة, الملائمة,التاثير على البيئة, الدراسة الجيوتقنية للارض ( بالنسبة لمشاريع الانجاز) الدراسات القبلية, الدراسات المختلفة.

    المطلب الأول : دراسة النجاعة:
    ان هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالاجابة عن التساؤلات التالية:
    هل ان المشروع قابل للانجاز؟ - و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟ و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
    و في أي نسق يكون المشروع قابلا للانجاز ؟

    المطلب الثاني: دراسة الملائمة:
    على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس اهمية و مردودية المشروع المراد انجازه, و يمكن بالتالي تحديد ايجابيات و سلبيات المشروع, كما تهدف هذه الدراسة لتحديد اهداف التنمية و اشباع الحاجات الاجتماعية.

    المطلب الثالث : دراسة تاثير المشروع على البيئة :
    ( القانون رقم: 03 /83 المؤرخ في : 05 /02 /1983 ) و تهدف هذه الدراسة الى ضمان عدم تاثير المشروع على البيئة و ذلك باستثناء الاشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم :
    90 /78 المؤرخ في : 27 /02 /1990 و تنصب هذه الدراسة على :
    - تحليل و دراسة موقع انجاز المشروع.
    - تحليل و دراسة تاثير المشروع على البيئة.
    - اخذ الاحتياطات الممكنة للحد او الانقاص من الاضرار التي يمكن ان تنجر عن المشروع و كذا رصد الاموال الممكنة للتصدي لذلك.
    - معرفة الاسباب التي من اجلها سن المشروع.

    و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن الموافقة او رفض انجاز المشروع, و ان عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.


    المطلب الرابع : الدراسة الجيوتقنية للأرض:
    تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للارضية المراد انجاز المشروع عليها و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الارضية المناسبة.

    المطلب الخامس : الدراسة القبلية ( دراسة المشروع الأولي)
    و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي المؤقت او التقديمي (A.P.S ) المشروع التمهيدي المفصل (A.P.D ) .
    فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.
    بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه.
    و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع, المهام, و البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع, الميزانية المطلوبة, التنظيم و المراقبة.


    المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:
    و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها و المحافظة عليها و تتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات المختصة: ( سونلغاز – البريد – مؤسسة توزيع المياه الخ....).
    و للإشارة فانه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعية هذه الدراسات و ان هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها اضرار قد نجد لها حلا بالعقد و ان لم يوجد فيمكن اجراء خبرة لتحديده و على كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة الا تباشر تنفيذ المشروع الا اذا كانت الارضية تسمح بذلك بدون أي عائق.

    المبحث الثالث : اكتساب الارضية و تسجيل المشروع :
    المطلب الاول : اكتساب الارضية :
    يتطلب القانون ان تكون المصلحة – صاحبة المشروع – مالكة للأرضية المراد انجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب او الحصول على الارضية و فقا للقانون باحدى الطرق التالية :
    اما بالتراضي ( الشراء- التبادل – الهبة....)
    او باجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
    و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الاجراءات المنصوص عنها قانونا وذلك بموجب القانون رقم: 91 /11 المؤرخ في : 27 /04 /1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة و منها الاشهار, تبليغ القرارات, احترام الاجال تقدير التعويض العادل المنصف و المسبق.

    المطلب الثاني : تسجيل المشروع :
    و يتم ذلك وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم : 93 /597 المؤرخ في : 27 /02 /1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة ( المعدل و المتمم)
    و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
    ان النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P ) و تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P )

    أ بالنسبة للبرامج المركزية :
    كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل: بتسجيل, إعادة تقييم, غلق, تغيير احكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة, حسب كل قطاع او الادارة المختصة او المؤسسة المستقلة ماليا , و يتم اتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للادارات المختصة و المؤسسات المستقلة ماليا من طرف وزير المالية.
    ب بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":
    اعتبارا من سنة 1998 دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.
    ج- بالنسبة للبرامج اللا مركزية للقطاعات : (P.S.D ) :
    يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللا مركزي بقرار, و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.
    و يخضع تقسيم هذه الترخيصات لنفس القواعد المعمول بها.
    د- بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية : (P.C.D )
    يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص برنامج (A.P ) عام و يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ, كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
    تبلغ الادارة قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي للشروط القانونية, ملفا بذلك يحتوي على:
    عرض للأسباب
    بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع – السعر – اجال التنفيذ...)
    دراسة النجاعة و الملائمة
    استراتيجية الانجاز طبقا للمخطط الوطني.
    الترابط بين القطاعات ( التنسيق القطاعي الضروري)
    تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات
    نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الانجاز او التجهيز
    التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري ( وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا)

    الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية :
    المبحث الأول: مضمون العقد و الوثائق المكونة له :
    المطلب الأول: دفتر الشروط:
    يتم اعداد دفتر الشروط من طرف الادارة قبل ابرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا اياهم عن الشروط العامة.
    و يعتبر دفتر الشروط اساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات ابرام و تنفيذ الصفقات في اطار الاحكام التنظيمية.
    وقبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لاسلوب التراضي ينبغي على الإدارة اعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المرشحين.
    و تقتضي دقة اعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة او السلع المطلوبة و مكان التسليم او التركيب و الضمنات المطلوبة و اعمال الصيانة.....
    كما يحدد دفتر الشروط الاشكال و الاساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب او الاشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية, و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
    و من جهة اخرى تحدد الشروط العامة: التزامات المتعاقد , مبلغ الكفالة , التعويضات , العقوبات, شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
    و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما في ملف الصفقة.

    مطلب (2 ) : الوثائق المكونة للصفقة :
    دفتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G )
    يحدد هذا الدفتر الاحكام الادارية العامة الخاصة بكل نوع من انواع الصفقات
    ( انجازات – توريدات – خدمات ) و يهدف لبيان الاحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للادارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
    دفتر التعليمات المشتركة : (C.P.C )
    و يحدد هذا الدفتر الشروط التقية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة كما انه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص و يجب ان يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.

    دفتر التعليمات الخاصة : (C.P.S )
    و يتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل
    و تجدر الإشارة الى انه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فان احكامها ملزمة و لا تسمح الادارة بمناقشتها.

    المبحث الثاني : شروط ابرام العقد :
    المطلب الاول : اطراف الصفقة العمومية:
    يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية من حيث أطرافه حسب المادة (02 ) من المرسوم الرئاسي : 02 /250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة , الولايات , البلديات , المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري , مراكز البحث و التنمية ,المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الاخيرة بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ( و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة)
    و يمكن تعريف الصفقات العمومية على انها عقود مكتوبة بمفهوم التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي:02∕ 250المؤرخ في24/ 07 /2002
    و ذلك من اجل انجاز اشغال اقتناء مواد و خدمات و دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.

    طرفا الصفقة العمومية هما :
    من جهة : المصلحة المتعاقدة : و تكون إما صاحب المشروع أو زبون, مشتري, و من جهة ثانية : المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
    الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية :
    1) – من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الانجاز.
    2)- من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات CONSORTIUM
    3)- الغير و قد تكون: متعاملا ثانويا, أو المسؤول عن الأشغال.

    أ- التعريف بصاحب المشروع:
    هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها و بهذه الصفة فهو مكلف بضمان نجاح المشروع و توفير وسائل التمويل الضرورية و تتحدد مسؤوليته
    في :
    - وضع آجال قياسية لانجاز المشروع
    - تجسيد المشروع, تمويله, شروط تسييره و صيانته
    كما انه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد انجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء.
    ب- التعريف بمسؤول الأشغال :
    و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الانجاز و إدارته و مراقبته ( و دوره يختلف عن دور هيئة CTC المراقبة التقنية)
    و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
    إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 15 /05 /1988 .
    ج- التعريف بالمتعامل المتعاقد معه :
    و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف ب"المقاول" أو " المورد" حسب الحالات و هو المكلف بتنفيذ الصفقة (انجاز, خدمات....)

    المبحث الثالث:أنواع الصفقات العمومية:
    يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين حسب المعيار المعتمد للتقسيم.
    أ – حسب الطبيعة :
    هناك أربعة أنواع من العقود و هي :
    1 / الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد
    2 / عقد البرنامج: (م 14 من المرسوم الرئاسي :02 / 250 )
    و هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
    و أهم خصائص عقد البرنامج :
    - أنه ينصب حول عمليات معقدة.
    - و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
    3 / صفقة الطلبات : ( م 15 من المرسوم رقم : 02 /250 )
    و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و / أو الخدمات, موضوع الصفقة.
    تحدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05 ) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم خدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
    و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال....
    4 / الصفقة المجزأة م 12 من المرسوم الرئاسي02 /250 (
    ) م 45 من المرسوم الرئاسي 03 /301 (
    و هي تكون عبارة عن مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد في تنفيذ قسم من المشروع, و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
    ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة :
    تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى :
    1 – صفقة التوريدات :
    و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف)
    2 – صفقة الانجاز :
    و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لإنجاز العمارات و البنايات....و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
    3 – صفقة الخدمات :
    و تنصب على مجموع الخدمات.
    4 – صفقات الدراسات : و تنصب حول موضوع الدراسات (المخططات, التقديرات...).

    المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات العمومية:
    يتعين أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي :
    ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من اجل الحصول على الصفقة
    مساواة المترشحين
    التسيير الحسن للمال العام
    أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة
    الحفاظ على توازن مصالح الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها)
    يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
    المناقصة : و هي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة العامة و تتخذ عدة أشكال.
    التراضي: و يأخذ شكلين ( التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط)
    أ- المناقصة : (م21 , م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 ) و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم " أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.
    وتكون المناقصة وطنية و ∕أو دولية ولها 5 أشكال :
    1 – المناقصة المفتوحة
    2 – المناقصة المحدودة
    3 – الاستشارة الانتقائية
    4 – المزايدة
    5 – المسابقة
    1 – المناقصة المفتوحة : (م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250)
    و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه, و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة ( لجنة تقييم العروض).
    2 – المناقصة المحدودة : (م 25 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
    و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
    و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقاء أولي و يتم الإعلان عن هذا الانتقاء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة, و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة و يوضع المترشحون في قائمة تسمى:SCHORTLIST و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية, ويتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
    3 – الاستشارة الانتقائية : و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مستقبلا.
    و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و الهامة و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة : (SCHORT LIST )
    و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
    4 – المزايدة : (م 27 من المرسوم الرئاسي 02 / 250 )
    و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
    و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق و ذلك قبل ثلاثين
    (30 ) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال و يحدد الإعلان موضوع الصفقة ,مكان استلام دفتر الشروط و آخر اجل لتاريخ إيداع العروض و توضع العروض في ظرفين مغلقين, يحمل الظرف الخارجي الاشارة للمزايدة و اثبات النوعية و المؤهل ,بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
    و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
    و نكون أمام حالتين: ( بخصوص تسليم الصفقة)
    إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد تعلن المزايدة بدون جدوى.
    إذا كانت الأسعار المقترحة أقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة

    5– المسابقة: ( م28 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
    و هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة.
    و قد تنصب المسابقة على :
    - فكرة المشروع
    - تنفيذ المشروع
    - أو فكرة المشروع و تنفيذه معا
    و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
    و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية .
    و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغيرات على عروضهم و في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فان التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.

    2 – التراضي : ( المواد : 22 , 37 , 38 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
    هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى في ذلك معهم مجديا بدون دعوة للمنافسة و بالتالي يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.
    و هو إجراء استثنائي و لا تلجا إليه المصلحة المتعاقدة إلا إذ كان هو الأفيد و يتخذ التراضي شكلين :
    * التراضي بعد الاستشارة
    * و التراضي البسيط
    * التراضي بعد الاستشارة:
    و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
    - عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
    - في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة .
    و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
    طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات, و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة, و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط إنجازها و يوضع تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء الإشهار.

    * التراضي البسيط :
    و هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ
    إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون ( المادة 37 من المرسوم الرئاسي02 /250 ) و هي أربعة حالات.
    و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناءا على دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض, و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.

    المبحث الخامس : إجراءات الاختيار و قرار الاختيار
    أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات و يجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية, و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام و قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال : 4.000.000.00 دينار ( م 04 , 05 من المرسوم الرئاسي 02 /250 ) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي : 03 /301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ : (6.000.000.00 ) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات ( اللوازم) و حدده بمبلغ (4.000.000.00 ) دينار بالنسبة للخدمات.
    - إن ملف المناقصة ( الدعوة للمنافسة ) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
    - إعلان المناقصة.
    - وثيقة التعهد .
    - معايير الاختيار .
    - أهم المعطيات حول : وقت الإنجاز, الضمانات, التأمين... .
    - الشروط العامة للصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية .
    - كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أو الأشغال و التجهيزات و تركيبها.
    - مشروع الصفقة و قائمة الوثائق المكونة لها.

    إعلان المناقصة:
    يشتمل على:
    موضوع الصفقة
    المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط
    نوع المناقصة
    مكان و آخر مدة لإيداع العروض
    مدة صلاحية العرض
    تقديم العرض في ظرفين مغلقين (يحمل الظرف الخارجي عبارة "لا يفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر (
    الكفالة إن وجدت
    مبلغ الوثائق.
    و يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية على الأقل وينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا بجريدتين يوميتين وطنيتين وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم السالف الذكر.
    كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل 15 يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة.
    وعلى المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان وإيداع التعهدات وقت قصير وكذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة .
    وفي هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين وهذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول.

    سحب ملف المناقصة :
    تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الملفات بدقة ووضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي وتمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب .

    استقبال الأظرفة و فتحها :
    يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة, وتكون هذه الأظرفة مرقمة ,مؤرخة و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخ وردها وهو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة .
    ويتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة وذلك تحت مسؤولية العون المكلف بذلك .
    أما الأظرفة غير المسجلة يمكن فتحها لكنها تعد ملغاة .

    أ¬ آجال الإجراءات الإدارية :
    يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل . وفي هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة وتقييم كل العروض .

    عملية الاختيار:
    في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة )إنجاز أشغال ,شراء لوازم ...الخ ( تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة وهي عملية صعبة ومعقدة .
    لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي, ملتزم بتعهداته وحسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.
    ويؤسس قرار الاختيار عموما على :
    - نتائج تحليل العروض) بخصوص المنافسة (.
    تقييم المصلحة المتعاقدة )بخصوص إجراء التراضي (.

    وتختص المصلحة المتعاقدة ,طبقا للمادتين 35, 46 من المرسوم المذكور ووفقا لعدة معايير ومنها :الضمانات التقنية ,الضمانات المالية والتجارية ,السعر ,النوعية , آجال التنفيذ .....الخ .
    ويمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة.
    ويتم تقييم العروض تطبيقا للمادة ) 111 (من المرسوم المذكور, بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب للشروط, على مرحلتين:تقييم تقني وتقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
    أ التقييم التقني للعروض:
    يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل وهي:
    المنهجية والخطة المقترحة للإنجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة .
    برنامج الأشغال .
    حيازة العتاد والتجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة والمتناسبة والصفقة.
    كفاءة المستخدمين والعمال وخبرتهم في الميدان.
    مخطط وضع الورشة وبرنامج التموين .

    ب التقييم المالي للعروض:
    يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:
    خبرة المتعهد )بخصوص موضوع الصفقة (.
    مستوى تعهداته )برنامجه وارتباطاته لجهات أخرى (.
    الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة .
    خبرة المستخدمين.
    المعطيات المالية )الميزانية ,الوضعية إزاء الضرائب (.
    وأخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عن القدرات المالية للمتعاقد.


    بطاقية المتعامل العمومي:
    إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي اتخاذ تدابير مناسبة واتخاذ القرار الملائم والمؤسس على المعلومات الكافية.
    ولمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط وبصفة منتظمة:
    بطاقية وطنية للمتعاملين.
    بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
    بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.
    ويحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في :15/04/1984 كيفيات تطبيق ومسك هذه البطاقيات.
    وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين والمقتدرين.
    ويتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات والقنصليات) أومن طرف البنوك وكذا من طرف الإدارات الأخرى.
    وهذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل.
    التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات:
    إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة وسواء كانت هذه الإمكانيات : بشرية،مادية أو تقنية.
    ويلزم المرسوم التنفيذي رقم : 93/289 المؤرخ في 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل والتصنيف المهني وتحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) وتعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
    ويأخذ التأهيل الممنوح للمؤسسة رقما خاصا.
    الفصل الثالث: الأسعار
    تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية والتكاليف الخاصة بها وكذا الحقوق والرسوم والضرائب.
    و يتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
    سعر إجمالي وجزافي.
    سعر الوحدة.
    السعر حسب النفقة المراقبة.
    السعر المختلط.
    ا/- السعر الإجمالي والجزافي:
    وهو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي (كميا ونوعيا).
    ب/- السعر بحسب الوحدة:
    ويطبق هذا النوع من الأسعار على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، ويمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
    وفي هذا النوع يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء،الخ...)
    ج/- السعر المختلط:
    ويجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي والسعر بالوحدة).
    د/- صفقات النفقات المراقبة:
    وفي هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة والمثبتة من طرف المتعامل وذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى...
    ه/- صفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:
    ويطبق هذا النوعين الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة (06) أشهر ولا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات الاقتصادية، التقنية، ويتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.
    و/- السعر القابل للمراجعة:
    إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار (ويكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال).
    ز/- السعر القابل للتحيين:
    قد يكون السعر قابلا للتحيين وتفرض ذلك دواعي اقتصادية ويهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد.

    كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:
    تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي 02/205 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة وشروط التسديد.
    المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية
    تحدد الصفقة, السعر, ولا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريف خاص بالسعر.
    وحسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى : سعر جزافي وسعر وحدة.
    فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي والذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا وبدقة كافية ولا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.
    بينما في الصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة ، فإنه وحسب المادة (60) من المرسوم الرئاسي رقم 02/250 يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمتها.
    وإذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة والمتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة وذلك تطبيقا لأحكام المادة (561) من القانون المدني.
    وإذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك وإلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.
    وإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة (devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل وذلك تطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.
    إن فكرة " السعر المختلط" أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/250.
    المبحث الثاني:كيفيات آداء السعر
    إن آداء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:
    1/- التسبيقات،2/- الدفع على الحساب، 3/- التسوية على رصيد الحساب.

    1/- التسبيقات:
    التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة ويأخذ التسبيق بدوره أخد الأشكال الثلاثة التالية:
    ا/- التسبيق الجزافي:
    ويحدد بسقف حده الأقصى 15% من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور.
    ومن جهة ثانية تشير المادة (66) من ذات المرسوم أنه: إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و∕أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
    وهذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
    ب/- التسبيق على التموين:
    وتحدد المادة (6 من المرسوم المذكور أنه يمكن لأصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
    ومن جهة ثانية تستطرد نفس المادة أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.

    ج/- التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
    وتطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
    والاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70% من القيمة الإجمالية للصفقة.

    د/- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
    تلزم المادة 63 من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقدة أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات ويصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
    وينبغي ألا يتجاوز مبلغ التنسيق الجزافي والتسبيق على التموين والتسبيق على الحساب قيمة 70% حسبما تقتضيه المادة (79) من المرسوم المذكور.
    ويتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.

    2- الدفع على الحساب:
    وهو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون لمدة أطول وينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة ومصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.

    3- التسوية على رصيد الحساب:
    وهو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.

    أ التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
    يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء والدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
    ب التسوية على رصيد الحساب النهائي:
    وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان
    وشطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.
    الفصل الرابع: بدء سريان الصفقات العمومية

    المبحث الأول :
    بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين وهما: السريان ثم التنفيذ.
    وتحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي 02/250 هذا المسار الذي يبدأ
    أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) وفي مرحلة ثانية يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتملة والمصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) وتحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
    وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
    والجدير بالذكر أن " الملحق L’avenant " كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
    وأنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
    وأنه لا يمكن أن يصدر بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة )بالخدمة ( Ordre de Service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5564/DGB ليوم 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية والمحاسبة.
    وتسهر المصلحة المتعاقدة , وقبل البدء في تنفيذ الصفقة على :
    ا/- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال "maîtrise d’oeuvre".
    ب/- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
    ج/- إبرام التأمينات الضرورية ولاسيما التأمين على الورشات وتأمين المسؤولية المدنية المهنية.

    - التأمين على الورشات:
    ويخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات وذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة...
    ويؤمن بالتالي على:
    الانجازات
    - البنايات المؤقتة.
    الآلات والمعدات.
    الآليات والمركبات.
    المواد الموضوعة بالورشة.
    التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
    ويهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني والقانون رقم 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 والمتعلق بالتأمينات.
    وفي حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين (شركاء مثلا) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل وينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني .
    وذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البنايات جزئيا أو كليا .
    وكذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء والتكاليف الضرورية والمنطقية والمدفوعة من قبل المؤمن لتحديد وحصر الأضرار ويشمل مفهوم " الغير" كل شخص عدا المؤمن والمسيرين والأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن.

    الأست

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 17:36