hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني Empty النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

    مُساهمة  Admin الإثنين 12 ديسمبر 2011 - 19:29

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم و رحمــــــــــة الله وبركاتـه


    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني Empty النّظام الدّاخليّّ للمجلس الشّعبيّ الوطني

    مُساهمة  Admin الإثنين 12 ديسمبر 2011 - 19:31

    بناء على الدّستور لاسيما المادتين 115 الفقرة 3 و165 الفقرة3 منه,
    وبناء على القانون العضوي رقم 9902 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
    وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّّ المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418الموافق 22 يوليو سنة1997 المعدل
    وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني
    وبعد رأي المجلس الدستوري
    ينشر النّظام الدّاخليّ الآتي نصه :

    أحكام تمهيدية

    المادّة الأولى: يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات و كيفيات تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ وسيره، تطبيقا للمادة 115 (الفقرة3) من الدستور، ولأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

    افتتاح الفترة التّشريعيّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّّ

    المادّة 2: طبقا للمادّة 113 من الدّستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتم خلال هذه الجلسة:
    مناداة النواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري.
    الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها.
    الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

    لا تجري في هذه الجلسة أية مناقشة جوهرية.


    المادّة 3: طبقا للمادة 114 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ بالاقتراع السرّيّ في حالة تعدّد المترشّحين ويعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة المطلقة للنواب.
    في حالة عدم حصول أيّّ من المترشحّين على الأغلبيّة المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتمّ فيه التّنافس بين الأوّل والثّاني المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات.
    يعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة.
    في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشّح الأكبر سنّا.
    في حالة المترشّح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبيّة الأصوات.

    إثبات العضويّة

    المادّة 4: طبقا للمادّة 104من الدّستور يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في الجلسة الأولى للفترة التّشريعيّة لجنة إثبات العضويّة التي تتكوّن من عشريـن (20) عضوا حسب التمثيل النسبي.
    يتولىّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ إثبات عضويّة أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدّستوريّ مع مراعاة ما قد يتّخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النّظر في النتّائج.
    لا توقف عمليّة إثبات العضويّة خلال سيرها الصّلاحيّات المتّصلة بصفة النّائب.
    يعرض تقرير لجنة إثبات العضويّة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليه.


    المادّة 5: يسجّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في جلسة عامّة حالة عدم إثبات عضويّة أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضويّة عضو جديد أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدّستوريّ الفاصلة في المنازعات الخاصّة بالانتخابات التّشريعيّة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.


    المادّة 6: تُحلّ اللّجنة المكلّفة بإثبات العضويّة بمجرّد مصادقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ على تقريرها.

    أجهزة المجلس وهيئاته

    المادة 7: طبقا للمادتين 9 و10 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للمجلس الشعبي الوطني أجهزة دائمة وهيئات استشارية وتنسيقية.
    الأجهزة الدائمة هي :
    - الرئيس،
    - المكتب،
    - اللجان الدائمة.

    الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :

    - هيئة الرؤساء،
    - هيئة التنسيق،
    - المجموعات البرلمانية،

    رئيس المجلس الشّعبي الوطني

    المادة 8: ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.


    المادة 9: علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا النّظام الدّاخليّّّ، يقوم رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ بما يأتي:
    السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه.
    تمثيل المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه.
    ضمان الأمن والنّظام داخل مقرّ المجلس الشعبي الوطني.
    رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته.
    رئاسة اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الرّؤساء، واجتماعات هيئة التّنسيق.
    توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس.
    تعيين الأمين العامّ وتقليد المناصب في المصالح الإداريّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، بعد استشارة مكتب المجلس.
    تحديد كيفيّات سير المصالح الإداريّة بموجب قرارات.
    إعداد مشروع ميزانيّة المجلس وعرضه على مكتب المجلس.
    هو الآمر بالصرف .
    ضبط تنظيم المصالح الإداريّة للمجلس الشعبي الوطني.
    توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي.
    إخطار المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 166 من الدستور.


    المادة 10: في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
    يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.
    تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغو ر، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
    في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.

    مكتب المجلس الشّعبي الوطني

    المادّة 11: يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني، من رئيس المجلس، وتسعة (9) نواب للرئيس.


    المادّة 12: طبقا للمادة 13 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ نوّاب الرّئيس لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد.


    المادّة 13: يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي.
    تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليها.
    في حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس.
    تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليها.
    في حالة عدم الاتّفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في هذه المادّة، يتمّ انتخاب نوّاب الرّئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد.
    في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا.
    في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه.


    المادة 14:علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهذا النظام الداخلي، وطبقا لأحكامهما يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما يأتي:
    تنظيم سير جلسات المجلس.
    ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة.
    تحديد أنماط الاقتراع.
    تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة.
    المصادقة على تنظيم المصالح الإدارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس الشعبي الوطني.
    مناقشة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليه، وإحالته على لجنة المالية والميزانية.
    تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة ميزانية المجلس الشعبي الوطني.
    السهر على توفير الإمكانات البشرية والمادية والعلمية لحسن سير أشغال اللجان.
    البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح شكلا.
    دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب والتكفل بها.
    مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني.
    تقديم حصيلة سنوية عن نشاطه وتوزيعها على النواب.
    متابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس واقتراح وسائل تطويره.
    الإشراف على إصدار نشريات إعلامية.
    متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية.
    يخلف أحد نواب الرئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة غيابه في رئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة التنسيق.


    المادة 15: يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني ثلاثة من بين أعضائه بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس، وبشؤون النواب


    المادة 16: يضطلع المراقبون بما يأتي :
    إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه على مكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
    إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني وتبليغه وجوبا إلى النواب.
    مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني.


    المادة 17: علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية :
    متابعة شؤون النواب والشؤون الإدارية.
    العلاقات العامة.
    شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة، والحكومة.


    المادة 18: يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
    يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثمان وأربعين (48) ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه.
    توزع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه.

    اللّجان الدّائمة .

    المادة 19: يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ اللّجان الدّائمة الآتية :
    1 - لجنة الشّؤون القانونيّة والإداريّة والحريّاتّ.
    2 - لجنة الشّؤون الخارجيّة والتّعاون والجاليّة .
    3 - لجنة الدّفاع الوطنيّ.
    4 - لجنة الماليّة والميزانيّة.
    5 - لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والتّنمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط.
    6 - لجنة التّربية والتّعليم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّينيّة.
    7 - لجنة الفلاحة والصّيد البحريّ وحماية البيئة.
    8 - لجنة الثّقافة والاتّصال والسّياحة.
    9 - لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهنيّ.
    10 - لجنة الإسكان والتّجهيز والرّيّ والتّهيئة العمرانيّة.
    11 - لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة واللاسلكيّة.
    12 - لجنة الشّباب والرّياضة والنّشاط الجمعوي.

    اختصاصات اللجان الدائمة

    المادة 20: تختصّ لجنة الشّؤون القانونيّة والإداريّة والحريّات بالمسائل المتعلّقة بتعديل الدّستور، وبتنظيم السلطات العموميّة وسيرها، وبنظام الحرّيات وبنظام حقوق الإنسان، وبنظام الانتخابات، وبالقانون الأساسيّ للقضاء، وبالتنظيم القضائيّ، وبقانون العقوبات، وبقانون الإجراءات الجزائيّة، وبالقانون المدنيّ، وبقانون الإجراءات المدنيّة، وبالتنظيم الإداريّ والإقليمي، وبالأحوال الشّخصيّة وبالقوانين المتعلقة بالأوقاف، وبالقانون التجاري، وبالقانون الأساسي للوظيف العمومي، وبقانون الأحزاب السياسية، وبالقانون الأساسيّ لعضو البرلمان، وبالنّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وبإثبات عضويّة النوّاب الجدد، وبالقانون الأساسيّ الخاصّ لموظّفي البرلمان وبكلّ القوانين الأخرى التّي تدخل في إطار اختصاصاتها.


    المادة21: تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية وبالاتفاقيات والمعاهدات، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
    تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية والإقليمية والجهوية والدولية.
    يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية، وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية.
    تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية المحالة عليها وتقدمها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها.
    تقدم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة السياسة الخارجية.


    المادّة 22: تختصّ لجنة الدّفاع الوطنيّ بالمسائل المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ.


    المادّة 23: تختصّ لجنة الماليّة والميزانيّة بالمسائل المتعلّقة بالميزانيّة، وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبالنّظامين الجبائيّ والجمركيّ، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّأمينات، وبالتّأمين.


    المادّة 24: تختصّ لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والتّنمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط بالمسائل المتعلّقة بالنّظام والإصلاح الاقتصاديّ، وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، وبالمبادلات التجاريّة، وبالتّنمية، وبالتّخطيط، وبالصّناعة والهيكلة، وبالطّاقة والمناجم، وبالشّراكة والاستثمار.

    المادّة 25: تختصّ لجنة التّربية والتّعليم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّينيّة بالمسائل المتعلّقة بالتّربية الوطنيّة، وبالتّعليم العاليّ وبالبحث العلميّ والتّكنولوجيا وبالشّؤون الدّينيّة.


    المادة 26: تختصّ لجنة الفلاحة والصّيد البحريّ وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلّقة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، وبالعقار الفلاحي ، و بتربية المواشي، وبالصّيد البحريّ، وبحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة، وبحماية البيئة.


    المادّة 27: تختصّ لجنة الثّقافة والاتّصال والسيّاحة بالمسائل المتعلّقة بالثّقافة وحماية التّراث الثّقافيّ والتاريخي وصونهما والمحافظة عليهما، وبالتأليف، وبالإشهار، وبترقيّة قطاع الاتّصال، وبتطوير السيّاحة.


    المادّة 28: تختصّ لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهنيّ بالمسائل المتعلّقة بالمجاهدين وأبناء وأرامل الشّهداء وأصولهم، وبحماية الطّفولة والأمومة والأسرة، وبالمعوّقين والمسنّين، وبالتّضامن الوطنيّ، والضّمان الاجتماعيّ، وبالقواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل وممارسة الحقّ النّقابيّ والشّغل، وبالصّحة، وبالتّكوين المهنيّ.


    المادّة 29: تختصّ لجنة الإسكان والتّجهيز والرّيّ والتّهيئة العمرانيّة بالمسائل المتعلّقة بالسكن، وبالتّجهيز، وبالرّيّ، وبالتّهيئة العمرانيّة.

    المادّة 30: تختصّ لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بجميع المسائل المتعلّقة بالنّقل والمواصلات، وبالاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة.


    المادّة 31: تختصّ لجنة الشّباب والرّياضة والنّشاط الجمعويّ بالمسائل المتعلّقة بميدان الشّباب والرّياضة، وبالنّشاط الجمعويّ.

    تشكيل اللجان الدائمة

    المادّة 32: يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ لجانه الدّائمة في بداية الفترة التّشريعيّة طبقا لنظامه الدّاخلي لمدّة سنة قابلة للتّجديد.
    يمكن إعادة تجديد أعضاء اللّجان الدّائمة كلّيا أو جزئيّا بنفس الأشكال المحدّدة في هذا النّظام الدّاخليّّ.

    المادّة 33: يمكن كلّ نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة.
    لايمكن النّائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة.


    المادّة 34: تتكوّن لجنـة الماليّــة والميزانيّــة من ثلاثين (30) إلى خمسيـن (50) عضوا علـى الأكثر، في حين تتكون اللّجان الدّائمـة الأخــرى من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) عضوا على الأكثر.


    المادّة 35: يتمّ توزيع المقاعد داخل اللّجان الدّائمة فيما بين المجموعات البرلمانيّة بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
    تساوي حصّة المقاعد الممنوحة لكلّ مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللّجنة المحدّد في المادّة 34 أعلاه.
    ترفـع هـذه النّسبـة إلى العـدد الأعلى المباشر عنـدمـا يفـوق الباقــــي نسـبة 0,50.

    المادّة 36: توزّع المجموعات البرلمانيّة أعضاءها على اللّجان الدّائمة في حدود الحصص المحدّدة تطبيقا للمادّة 35 أعلاه.
    يعيّن المكتب النّوّاب غير المنتمين لمجموعة برلمانيّة بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة.
    يراعي المكتب في تعييناته رغبات النوّاب المعنيّين.
    في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو لجنة دائمة، يتمّ شغل المقعد الشّاغر وفق الإجراءات المحدّدة في المادّة 35 أعلاه.


    المادّة 37: يتّفق رؤساء المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ، على توزيع مهامّ مكاتب اللّجان من رئيس، ونائب رئيس ، ومقرّر.
    يعيّن المرشّحون وينتخبون طبقا للاتّفاق المتوصّل إليه.
    في حالة عدم الاتفاق يتمّ انتخاب رؤساء اللّجان، ونوّاب رؤسائها، ومقرّريها، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة 13 أعلاه .

    سير أشغال اللجان الدائمة

    المادّة 38: يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللّجان الدّائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلّقة بها.


    المادّة 39: يتمّ استدعاء اللّجان الدّائمة أثناء الدّورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة المشاريع والمسائل المحالة عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
    وفيما بين الدّورات، يستدعي رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ اللّجان الدّائمة حسب جدول أعمالها
    غير أنّه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني إلا عند الضرورة وبموافقة مكتب المجلس


    المادّة 40: تصحّ مناقشات اللّجان الدّائمة، مهما كان عدد النّوّاب الحاضرين.
    لا يصح التّصويت داخل اللّجان الدّائمة إلا بحضور أغلبيّة الأعضاء.
    في حالة عدم توفّر النّصاب تعقد جلسة ثانية في أجل ست (6) ساعات، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.


    المادّة 41: يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه، حضور أشغال أيّة لجنة دائمة دون أن يكون لهم حقّ التّصويت.


    المادّة 42: يسيّر أشغال كلّ لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع.
    تقدّم الأشغال إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل مقرّر اللّجنة، وفي حالة غيابه يعيّن رئيس اللّجنة من ينوب عن المقرر.

    المادّة 43: يمكن اللّجان الدّائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصّين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامّها .


    المادّة 44: يمكن اللّجنة المختصّة أن تستدعي إلى اجتماعاتها مندوبا عن أصحاب اقتراح القانون أو التّعديل للاستماع إليه.


    المادّة 45: يمكن كلّ لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع أو اقتراح قانون محال عليها على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه


    المادّة 46: تبقى اللّجان الدّائمة مكلّفة بقوّة القانون، بالمسائل المتعلّقة باختصاصاتها في حالة تنازعّ الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب المجلس بتسوية المسألة محلّ النّزاع


    المادّة 47 : يحرّر ملخّص قرارات اجتماعات اللّجان الدّائمة.
    تحفظ الأشرطة المسموعة في أرشيف اللجنة الدائمة.
    لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
    تودع هذه الأشرطة لدى أرشيف المجلس في نهاية الفترة التشريعية.


    المادّة 48: يحدّد مكتب المجلس بعد استشارة هيئة التّنسيق، كيفيّات سير أشغال اللجان الدّائمة بموجب تعليمات عامّة .

    هيئة الرؤساء

    المادّة 49: تتكون هيئة الرّؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللّجان الدّائمة للمجلس، وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ.
    تختصّ هيئة الرّؤساء بـما يأتي:
    إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس.
    تحضير دورة المجلس وتقويمها.
    تنظيم سير أشغال اللّجان الدّائمة، والتّنسيق بين أعمالها.
    تنظيم أشغال المجلس.
    إعداد مشروع الجدول الزّمنيّ لجلسات المجلس.
    يحدد جدول أعمالها ويوزع على أعضائها ثمان وأربعين (48) ساعة قبل الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة .

    هيئة التّنسيق

    المادّة 50 : تتكوّن هيئة التّنسيق من أعضاء المكتب، ورؤساء اللّجان الدّائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانيّة
    علاوة على التّشاور الذي يجريه رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ مع المجموعات البرلمانيّة، تستشار هيئة التّنسيق، عند الاقتضاء، في المسائل المتعلّقة بـما يأتي
    1 جدول الأعمال.
    2 تنظيم أشغال المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ وحسن أدائها.
    3 توفير الوسائل المتعلّقة بسير المجموعات البرلمانيّة وضمانها.
    تجتمع هيئة التّنسيق بدعوة من الرّئيس، أو بطلب من مجموعتيـن برلمانيّتين (2) أو أكثر.

    المجموعات البرلمانيّة

    المادّة 51 : يمكن النّوّاب أن يشكّلوا مجموعات برلمانيّة.
    تتكوّن المجموعة البرلمانيّة من عشرة (10) نواب على الأقلّ.
    لا يمكن النّائب أن ينضمّ إلى أكثر من مجموعة برلمانيّة واحدة.
    يمكن النّائب أن لا يكون عضوا في أيّة مجموعة برلمانية.
    لا يمكن أيّ حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانيّة واحدة.
    لا يسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية على أساس مصلحي فئوي أو محلي.


    المادّة 52: تؤسّس المجموعة البرلمانيّة بعد استلام مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ الملفّ الذّي يتضمّن.
    تسمية المجموعة.
    قائمة الأعضاء.
    اسم الرّئيس، وأعضاء المكتب.
    تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرّسميّة للمناقشات.
    يمكن رئيس المجموعة البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامّة.
    يعلن إنشاء المجموعة البرلمانيّة مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة الأعضاء واسم الرّئيس وأسماء نوّابه في جلسة علنيّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
    توضع تحت تصرّف مختلف المجموعات البرلمانيّة الوسائل الماديّة والبشريّة بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.
    المادّة 53: ينشر كلّ تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانيّة ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة الرّسميّة للمناقشات بعد تبليغه إلى مكتب المجلس من قبل المجموعة، وعند الاقتضاء، من قبل النّائب المعني.


    المادّة 54 : تحدّد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزّع على المجموعات البرلمانيّة فور تشكيلها تخصص الأجنحة المتبقيّة للنوّاب غير المنتمين إلى أيّة مجموعة برلمانيّة

    تخصّص الأماكن داخل الأجنحة للنوّاب لمدّة المهمّة النّيابيّة .

    الجلسات

    المـادة 55 : يبلّغ تاريخ الجلسـة وجـدول أعمالهــا إلى النوّاب والحكومة سبعة (7) أيام على الأقلّ قبل الجلسة المعنيّة.
    يتضمّن جدول الأعمال.
    مشاريع القوانين التي أعدّت تقارير بشأنها بالأسبقيّة.
    اقتراحات القوانين التي أعدّت تقارير بشأنها.
    الأسئلة الشّفويّة.
    المسائل المختلفة المسجّلة طبقا للدّستور، وللقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولهذا النّظام الدّاخليّ.
    لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة (03) أيام عمل على الأقل من تاريخ هذه الجلسة
    يستثنى مشروع قانون المالية من هذه الإجراءات.

    مشاريع واقتراحات القوانين

    المادّة 56 : يحيل رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ على اللّجنة المختصّة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس، كما يحيل على اللجنة المختصة اقتراحات القوانين تطبيقا للمادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة


    المادّة 57: لا يقبل كلّ تعديل يكون موضوعه من اختصاص القانون العضويّ إلاّ إذا أدرج في مشروع أو اقتراح قانون يكتسي طابعا عضويّا.


    المادّة 58: تصحّ مناقشات المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ مهما يكن عدد النوّاب الحاضرين.
    لا يصحّ التّصويت بالمجلس الشّعبيّ الوطنيّّ إلا بحضور أغلبيّة النّوّاب.
    في حالة عدم توفّر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقلّ واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النّوّاب الحاضرين .
    تتمّ مراقبة النّصاب قانونا قبل كلّ عمليّة تصويت .
    لا يمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنّصاب في الجلسة الواحدة.


    المادّة 59 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذّي يدير المناقشات ويسهر على احترام النّظام الدّاخليّّ، ويحافظ على النّظام وله في كلّ وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها .


    المادّة 60 : يسجّل النّوّاب الرّاغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة المتدخّلين لدى رئاسة الجلسة .
    يحقّ للنّائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتّدخّل في الموضوع بعد موافقة الرّئيس .
    لا يجوز لأيّّ نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرّئيس .
    لا يمكن عضو اللّجنة المختصّة التّدخّل في المناقشات العامّة .
    يحظى التّذكير بالنّظام بالأولويّة على طلب التّدخّلات في الموضوع .
    يذكّر الرّئيس المتّدخّل الّذي يحيد عن الموضوع بالنّظام .

    التّعديلات

    المادّة 61 : وفقا للمادة 28 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقدّم التّعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللّجنة المختصّة، أو عشرة (10) نوّاب.
    يجب أن يكون التّعديل معلّلا وبإيجاز وأن يخصّ مادّة من موادّ النّصّ المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمّن إدراج مادّة إضافيّة.
    يُوقّع تعديل النوّاب من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل.
    يُقدّر مكتب المجلس مدى قبول التّعديل حسب أحكام هذه المادّة.
    يُقرّر مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ قبول التّعديل أو رفضه شكلا.
    في حالة عدم قبول التّعديل يكون القرار معلّلا ويبلّغ إلى مندوب أصحابه.
    تُحال التّعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السّابقة، على اللّجان المختصّة، وتُبلّغ إلى الحكومة، وتُوزّع على نوّاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ، ويتمّ الفصل في كلّ الحالات من قبل الجلسة العامّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
    لا يمكن أعضاء اللّجنة المختصّة إيداع تعديلات كتابيّة وفق أحكام هذه المادّة أو التّوقيع مع أصحابها.
    يمكن الحكومة واللّجنة المختصّة تقديم تعديلات، في أيّ وقت، قبل التّصويت على المادّة التي تتعلّق بها.


    المادّة 62 : تدوّن استنتاجات اللّجنة المختصّة حول التّعديلات المحالة عليها، في التّقرير التّكميليّ الّذي تعدّه، عند الاقتضاء، لهذا الغرض .
    يمكن أن تقدّم الاستنتاجات شفويّا عندما يقدّم التّعديل من قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة (3) من المادّة السّابقة.

    تصويت المجلس الشعبي الوطني

    المادّة 63 : يصوّت المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السرّي، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العامّ الاسمي، وفق الشّروط المحدّدة في المادتين 30و31 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا النّظام الدّاخليّّ.
    يقرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع.
    تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني شخصي.
    غير أنّه في حالة غياب نائب من المجلس الشعبي الوطني، يمكنه أن يوكّل أحد زملائه للتّصويت نيابة عنه.
    لا يقبل التّصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد.


    المادّة 64: يلتزم النّائب بحضور جلسات المجلس الشعبي الوطني، وأشغال اللّْجنة التّي ينتمي إليها.
    يوجه إشعار الغياب عن جلسات المجلس الشعبي الوطني إلى الرئيس ويكون مبرّرا.

    اللجنة المتساوية الأعضاء

    المادة 65 : طبقا لأحكام المادة 88 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعين مكتب المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجلس في اللجنة المتساوية الأعضاء ويكون من بينهم خمسة (5) أعضاء على الأقل، من اللجنة المختصة من بينهم رئيسها، ويعين خمسة (5) أعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب.


    المادة 66 : يوفر رئيس المجلس الشعبي الوطني كل الوسائل الضرورية لحسن سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء حال اجتماعها في مقر المجلس الشعبي الوطني.


    المادة 67 : يسلم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مقر المجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى رئيس الحكومة .

    الأسئلة الشفوية

    المادة 68 : تطبيقا للمادة 71 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها.

    سلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني لجان التحقيق

    المادة 69 : تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها.
    يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير.
    يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 80 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة (6) أشهر.
    تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعلاه.

    تمثيل المجلس الشعبي الوطني
    في الهيئات الوطنية والدولية

    المادّة 70: ينتخب المجلس الشعبي الوطني، من بين نوابه ممثليه في الهيئات الوطنية والدولية بناء على النصوص التي تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا النظام الداخلي، لاسيما المادة 13منه .

    إجراءات فقدان الصفة النيابية

    المادة 71: الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 109و 110و111 من الدستور.


    المادة 72: يودع طلب رفع الحصانة البرلمانيّة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل.
    يحال هذا الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها.
    تستمع اللّجنة إلى النّائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه .
    يبتّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في أجل ثلاثة (3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة.
    يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
    لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدّورات.


    المادة 73: يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيّابيّة للنّائب عملا بأحكام المادّة 106 من الدّستور وفق الإجراءات التاليّة .
    تدرس اللّجنة المكلّفة بالشؤون القانونيّة بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ طلب إسقاط الصّفة النيّابيّة، وتستمع إلى النّائب المعني، وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البتّ بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنّائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.


    المادة 74: طبقا للمادّة 107 من الدّستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائيّّ نهائيّّ بسبب ارتكابه فعلا يخلّ بشرف مهمّته النيّابيّة.
    يقترح مكتب المجلس إقصاء النّائب المعني بناء على إشعار من الجهة القضائيّّة المختصّة.
    يدرس الاقتراح وفق الإجراء المحدّد في المادّة 73 أعلاه.

    إجراءات الانضباط

    المادة 75: الإجراءات ذات الطّابع التأديبي التي يمكن اتّخاذها تجاه نائب في المجلس الشعبي الوطني هي .
    التّذكير بالنّظام،
    التّنبيه،
    سحب الكلمة،
    المنع من تناول الكلمة.


    المادة 76: التّذكير بالنّظام من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الجلسة.
    كلّ نائب تسبّب في تعكير صفو المناقشات يذكّر بالنظام.
    كل نائب ذكّر بالنّظام للمرّة الثّانيّة أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجّه إليه تنبيه، وإذا أصرّ على الكلام يمكن أن تسحب منه الكلمة، وذلك إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محلّ الدّراسة.


    المادة 77: يمنع النّائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية:
    1 إذا تعرّض إلى ثلاثة تنبيهات في موضوع واحد.
    2 إذا استعمل العنف أثناء الجلسات.
    3 إذا تسبّب في تظاهرة تعكّر بشكل خطير النّظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ.
    4 إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له.


    المادة 78: يترتّب على منع النّائب من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات المجلس الشعبي الوطني، مدّة ثلاثة أيّّام خلال الدّورة.
    وفي حالة العود، أو رفض النّائب الامتثال لأوامر رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ، أو رئيس الجلسة، يمدّد المنع إلى ستة (6) أيام.


    المادة 79: عندما يقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني منع النائب من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين إلى النّائب المعني قبل النّظر في القضيّة والبتّ فيها .

    ميزانية المجلس الشّعبي الوطني

    المادّة 80 : يتمتّع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
    يصادق مكتب المجلس على مشروع ميزانيّة المجلس ويحال على لجنة الماليّة والميزانيّة الّتي تبدي رأيها فيه، في غضون الأيّّام العشرة (10) الّتي تلي إحالة المشروع مع مراعاة أحكام المادتين 14 و16 من هذا النظام الداخلي.
    يتمّ تبليغ مشروع الميزانيّة الّذي يمكن تعديله تبعا لرأيّ لجنة الماليّة والميزانيّة، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون الماليّة.
    مع مراعاة أحكام المادة 103 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضبط الميزانيّة من قبل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في إطار قانون الماليّة.
    المادّة 81: يحدّد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصّة المطبّقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني.

    الجريدة الرسمية للمناقشات

    المادّة 82 : طبقا للمادّتين 7و8 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يتم إعداد محضر كامل عن كلّ جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، وينشر في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرّسميّة للمناقشات.
    يحق للنوّاب ولأعضاء الحكومة الإطّلاع على نصوص تدخّلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرّسميّة وتصحيحها، على أن لا يغيّر هذا التّصحيح معنى أو محتوى التّدخّل.
    يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني محتوى الجريدة وآجال الاطلاع على نصوص التدخلات بموجب تعليمات عامة.
    لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.

    المصالح الإدارية والتقنية
    للمجلس الشعبي الوطني

    المادّة 83 : يتولّى الأمين العامّ تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني إدارة المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني.

    المادة 84 : يستفيد موظفو المجلس الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظّفي الدّولة.


    تكرّس هذه الضّمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسيّ خاصّ يصادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

    أحكام ختامية

    المادة 85 : يمكن تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على لائحة موقعة من ثلاثين (30) نائبا على الأقل، أو بطلب من مكتب المجلس.
    لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلا بعد إثنى عشر (12) شهرا من تاريخ المصادقة عليه.


    المادة 86 : تلغى جميع أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 المعدل.


    المادة 87 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    نشر في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو 2000.


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 6 مايو 2024 - 21:41