hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك Empty أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 19:22

    الشيخ عبد الله دراز يقول : " قضية الربا في وقتنا هذا قضية تطبيق وليست قضية مبدأ "

    1- الشيخ علي جمعة
    مفتي الديار المصرية و أستاذ أصول الفقه
    أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.
    ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء

    بتاريخ 14/12/2010

    هل البنوك كلها إسلامية أو غير إسلامية في التعاملات، والفرق في المسمّيات فقط، مع العلم أنني مسافر، وأودع أموالي في بنك فيصل؛ فهل هناك مجرّد شك أم لا؟
    البنوك هي مؤسسات للتمويل، ارتبطت ارتباطاً شديداً في عصرنا الحاضر بالنقود، ولذلك المادة التي تُدرَّس في كليات الاقتصاد أو كليات التجارة أو نحو ذلك، اسمها "البنوك والنقود" أو "النقود والبنوك"؛ لأن النقود التي تسري بين الناس بهذه الأوراق هي الوجه الآخر للبنوك، والبنوك هي الوجه الآخر للنقود، إذا أراد أحدهم أن يحرّم البنوك فليحرم النقود، يبقى النقود اللي بنتعامل بها دي حرام!! ولذلك لا بد عليه أن يفهم أن النقود والبنوك وجهان لعملة واحدة.
    كان أساتذتنا الذين يُدرّسون لنا مادة "النقود والبنوك" يقولون: العنوان غلط، عنوان المادة "النقود والبنوك"، نقولهم طب العنوان الصح إيه ده من أوّلها كده؟!! يقولون العنوان الأدق "النقود هي البنوك"، وعلى ذلك فالبنوك هي النقود؛ ما قصة ذلك؟
    قصة ذلك أن التعامل قديماً أيام ما حرّم الله سبحانه وتعالى -باتفاق المسلمين- الربا، إنما حرمه في الذهب والفضة، فلما نشأت هذه الأوراق تطوّرت بأن لها رصيدا، ثم لم يعد لها رصيد، ثم في سنة 71 قام نيكسون -رئيس أمريكا- بقطع العلاقة ما بين الدولار وبين الذهب؛ حتى يهرب من مديونية كبيرة في ذمة الولايات المتحدة لفرنسا، وفي إثر هذا التعويم -يُسمّونه تعويم الدولار- عوّمت كل الدول عملاتها، فلم تعد العملة الورقية لها أي علاقة مع الذهب أو الفضة، وكانت من أول من بادر بهذا التعويم الكويت ومصر وغيرهما من الدول، وكان آخر دولة فعلت هذا لبنان.
    بعد ذلك أصبحت هذه النقود تَصدر من المطبعة، والمطبعة التي تتبع البنك المركزي هنا في شارع فيصل موجودة، بتطبع النقود، لما نشوف المائة جنيه بتكلّف الدولة 16 قرشا -تمن الورق وتمن الحبر وتمن الطباعة- إذن هناك فرق ما بين ما معي من قيمة 100 جنيه تشتري بها قميص، لكن الـ16 قرشا ما تعملش حاجة ما تشتريش ساندويتش طعمية، يبقى إذن هناك فارق كبير، هذا الفارق الكبير كيف يُقاد، نقوده إزاي في المجتمع؟
    وهذا الفارق الكبير يجعل هناك ما يُسمّى بـ"التضخم"، عندما نحتاج إلى أموال من أجل تسيير الحياة نطبع، ولكن الطبع هذا لا يكون في مقابل إنتاج؛ فيحدث زيادة في الأسعار، فبدلاً من خراب البيوت هكذا، فلا بد من وجود البنك الذي يسحب هذه الأوراق من السوق في صورة مدخرات، ويدفعها مرة ثانية إلى السوق في صورة استثمارات، فيُدوّر كما معينا من معروض النقود (البنكنوت)، ولا يطبع فلا يحدث التضخم، إذن فالبنوك حلال، وكلها بتقوم بالتمويل، لكن يخطئ مَن يُسمّيها "قرض"، ففي قانون 2004 الضابط للجهاز المصرفي سمّاها "تمويل" ولم يُسمِّها "قرض".
    هل هو بالاسم؟ لا بحقيقة العملية، هذه ليست قروضاً، القرض في الإسلام لا بد أن يكون حسناً بغير زيادة ولا نقصان، لكن هذه فيها استثمار، البنوك لا تفتح من أجل أن تعطي قروضاً حسنة كجمعية خيرية، البنوك تفتح حتى يتم التوازن في طريقة تدوير البنكنوت.
    ولذلك فالإجابة هي أن البنوك كلها؛ سواء كانت إسلامية أو كانت تقليدية، هي على موجب الشرع الشريف؛ حيث إن هذه الأوراق ليست محلاً للربا، وحيث إن عقود التمويل التي يحدثها البنك ليست قروضاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

    http://alimamalallama.com/faqs.php?id=119

    2- الشيخ محمد عبده
    ولا يدخل فيه أيضا من يعطي آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معينا ; لأن مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينا - قل الربح أو كثر - لا يدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ; لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معا ، وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار ، ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع ، فلا يمكن أن يكون حكمهما في عدل الله واحدا ، بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر : إن النافع يقاس على الضار ويكون حكمهما واحدا .
    تفسير المنار
    http://quran.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=166&idfrom=245&idto=248&bookid=65&startno=3

    3- الدكتور محمد سيد طنطاوي
    أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وشيخ الأزهر الراحل
    ولا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنية ويقصد الاستثمار.
    وان البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك والمتعاملين معها.
    وتحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل لأنه يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة ولصاحب العمل لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله.
    وأن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو البنك أو غيره لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
    وأشار إلى خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال وهو البنك أو وغيره والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
    ولم يقل أحد من الأئمة أن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.
    "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام".


    4- الدكتور أحمد الطيب، أستاذ العقيدة والفلسفة و شيخ الأزهر الحالي

    5- الدكتور محمد الراوي، أستاذ التفسير والحديث.

    6- الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه , عميد كلية أصول الدين سابقا
    الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.
    وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.
    ويضيف د. العدوي لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار البنوك الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.

    7- الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة
    يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ما نصه ( إذا أعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او أعماله على أن يتجر بها ويعمل فيها ويعطيه كل سنة خمسين جنيها أرى أن هذه مضاربة وشركة بين اثنين فأحدهما شريك بمال والآخر شريك بعمله او بعمله وماله والربح الذي يربحه التاجر او المقاول هو ربح المال والعمل معاً والخمسون جنيها التي يأخذها صاحب المال هي من ربح ماله وليس في أخذها ظلم للتاجر او المقاول بل هو مشاركة له في نماء ربحه بالمال والعمل معاً ، وكل ما يُعترض به على هذا أن المضاربة يُشترط لصحتها أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً وأرد هذا الإعتراض بوجوه :
    أولها / أن هذا الإشتراط لا دليل من القرآن والسنة عليه والمضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس ولو لم يكن لرب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه .
    " لا ضرر ولا ضرار " وثانيها / أن الفقهاء نصوا على أن المضاربة إذا فسدت لفقد شرط من شروطها صار العامل بمنزلة أجير لرب العمل وصار ما يأخذه ــ أي العامل ــ من الربح بمنزلة أجرة فليكن هذا وسيان أن يكون مضاربة او يكون إجارة فهذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي لا خبرة له على استثمار ماله بنفسه وفيه نفع للتاجر الماهر او المقاول الناجح على أن يكون له رأسمال يعمل به ويربح فهو تعامل نافع للجانبين وليس فيه ظلم لأحدهما ولا لأحد من الناس والله سبحانه لا يحرم على الناس ما فيه مصلحة لهم وليس فيه إضرار ولا ظلم لأي أحد وسد هذا الباب من التعاون فيه إضرار وقد قال " لا ضرر ولا ضرار ".

    8- الدكتور نصر فريد واصل – أستاذ الفقه المقارن – و مفتي الديار المصرية الأسبق
    فإن دار الإفتاء المصرية مراعاة منها لتغير الظروف المالية والإقتصادية والتعاملات التجارية محليا ودولياً وللحاجة الشديدة الى التعامل مع المصارف أخذاً وعطاءً نرى أن الفوائد والأرباح المصرفية جائزة شرعاً ولاغبار عليها مادام القصد من التعامل مع المصرف هو الإستثمار والتجارة فيما أحله الله ...

    9 - الشيخ محمود شلتوت رحمه الله (شيخ الأزهر)
    رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير . فقال في (كتابه الفتاوى) ص 323، مطبعة الأزهر: (والذي نراه تطبيقًا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمة فيها، وذلك لأن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق البريد منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًا منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها - إن لم يعدم - الكساد أو الخسران ..).

    10 - الشيخ يس سويلم – المالكي المذهب -
    قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كونت رأيًا في الموضوع، ملتزمًا بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:.
    أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين.
    أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، وتقوم الدولة باستثمارها.
    كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.
    وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة أيضًا التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين للآخر.
    بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعًا.

    11- الشيخ عبد العظيم بركة – الحنبلي –
    وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: إن الشهادة ذات الجوائز(حرف ج) المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعًا، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة من البنك أو الدولة، لصاحب رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.
    وأما الشهادات (حرف أ، ب)فالتعامل فيها من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًا، حيث إن المصالح فيه متحققة، والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على الأوهام، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث - مثلاً - كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة أو عشرة - مثلاً - فقد لا يربح المال غيره فيحرم الطرف الآخر.
    والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد وانتفى الاستغلال والحرمان.

    12 - الدكتور محمد سلام مدكور - الحنفي - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت
    وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته : إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمعات، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للطرف الآخر، والأرباح التي يمنحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.

    13- الشيخ عبد الله المشد
    إنني أرى أن المعاملة في شهادات الاستثمار من باب المضاربة الشرعية، لأن صاحب المال يدفعه إلى إدارة البنك ويوكلها في التعامل على أن يكون له جزء من الربح، وللبنك جزء آخر، والمشروع مضمون الربح لأنه مبنيٌّ على أصول سليمة، وموازنة دقيقة معروفة لدى القائمين على الأعمال المصرفية وأن اشتراط الـ 4 0/0 لرب المال من الربح لا يضر بالمضاربة، لأنه من الربح وإنما نسب إلى رأس المال لمعرفة ما يخصه من الربح العام للأموال المستثمرة، ولدفع النـزاع بين رب المال والمضارب، ولا يوجد نص صريح يحرم هذا التعامل، وعلى هذا فلا مانع من شرعية هذا التعامل.

    14- الدكتور محمد الشحات الجندي - رئيس قسم الشريعة، ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا - فقد كتب بحثاً مطولاً عن شهادات الاستثمار وقال في نهايته:

    وتأسيساً على ذلك، فإننا نعتقد أن شهادات الاستثمار عقد جائز في الشرع، لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرعية، ففيه التراضي، والنفع للمتعاقدين، ولا يتضمن استغلالاً ولا غبناً، ولا أكلاً للمال بالباطل، وأنه يختلف عن الصور المعروفة للعقود الفقهية، والأولى اعتباره عقداً غير مسمى، اقتضته المعاملات الحديثة.

    وبخصوص تحديد الربح مقدماً بنسبة معلومة من رأس المال 5 0/0 أو 10 0/0 فلا بأس لما يترتب عليه من المصلحة العامة وكفى بها مطلباً، وسداً لحاجة حيوية تحتاجها الأمة، وهي تنمية مواردها، وتوفير الكفاية لأفرادها، فإن الحاجة تبيح ما كانت حرمته وسيلة لغيره، وسداً لذريعة التورط في المحرم لذاته، فإن تلمس مصلحة الأمة غاية للتشريع الإسلامي، متى كانت هذه المصلحة متحققة لا موهومة، وهذا ما نرجحه في شهادات الاستثمار.

    15- الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

    ويختلف معه الدكتور اسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين, فيقول: أن الذين يقترضون من البنوك بفائدة محددة لغير مشروع أو دراسة جدوى فإن مثل هذا القرض يعد من الربا ولا نستطيع القول بأنه حلال حتى لو كان صاحبه بحاجة إليه لشراء شقة أو شيء من هذا القبيل, مشددا على ان هذا النوع تتحقق فيه عناصر الربا حرمة الشرع المسمى (القرض أو القروض الفورية
    http://www.albayan.ae/one-world/2000-03-30-1.1082636

    بعد مناقشات مطولة ومثيرة حول قرض قدمه البنك الإسلامي للتنمية لمصر لتمويل مشروع تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وافق مجلس الشورى المصري على قبول القرض رافضاً اتهامات بعض الأعضاء بان البنك يتعامل بفوائد ربوية،
    وحسم الدكتور اسماعيل الدفتار عضو المجلس وأحد اساتذة الشريعة في جامعة الأزهر الجدل الذي أثير حول طلب البنك فائدة سنوية ثابتة على القرض بنسبة 6 في المائة، وأكد ألا يتضمن سعر الفائدة فائدة مركبة اضافة إلى سلامة الاشتراطات التي تضمنها القرض وعدم تضمينها اية شبهات تخالف أحكام الشريعة، يوضح ان الفائدة لا تعدو ان تكون مصروفات ادارية واجبة السداد طوال فترة القرض فقط.
    واشار الدفتار الى ضرورة الاكثار من التعامل مع البنك الإسلامي للتنمية وكافة البنوك التي تتبع تعاليم الإسلام باعتبارها عنوان التعاون بين الدول الإسلامية وهى الكفيلة بتوفير متطلبات التنمية دون ايةمشوهات ربوية تحول دون تطبيق الشريعة.

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.muslimworldleague.org/paper/1785/articles/page5.htm

    أما الدكتور اسماعيل الدفتاراستاذ علم الحديث بجامعة الازهر وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فيقول في مقابلة مع موقع (محيط ) أن الودائع فى داخل البنوك والتى تثبت فيها أسعار الفائدة ليست من الربا المحرم وقال أن الأمام ابن تيميه حين تكلم عن الربا ذكر صورة الربا التى كانت فى الجاهلية ونزلت الآيات فى تحريمها وقال هذه هي الصورة التى اتفق العلماء أنها من الربا المحرم واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور، ويضيف: لا أرى بأسا من التعامل مع البنوك بالودائع وأخذ هذه الفائدة وبالتالي فهى إن شاء الله من المال الحلال، أما عمليات الإقراض بفائدة التي يقوم بها البنك لعملائه فهي من الربا المحرم إذا لم يكن لمشروع متفق عليه
    http://helmialasmar.maktoobblog.com/50237/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F%D8%9F/

    قلت : لم أجد هذا في موقع محيط – فلعله تم مسحه -

    *****

    هذا ما استطعت جمعه من أسماء و أقوال – و أعلم أنه يوجد علماء كثيرون لا يصرحون برأيهم في هذه المسألة – إما خوفاً من الفتوى و إما خوفاً من أن تشن عليهم حملة شعواء

    و ليعلم القارئ الكريم نقطة مهمة أن مجمل ما قاله هؤلاء العلماء أنه يجوز للمواطن أن يودع أمواله في البنوك و يأخذ فائدة البنك و ينتفع بها , و أيضا يجيزون تحديد نسبة الربح سلفاً , و يرون أن المشكلة ليست في تحديد النسبة , بعبارة أوضح و أصرح هم لا يقولون أن كل المعاملات البنكية حلال , إنما بعضها حلال و بعضها حرام – و هي ليست مشكلة المودعين –
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك Empty رد: أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 19:25

    جريدة الشرق الاوسط الخميـس 20 جمـادى الثانى 1428 هـ 5 يوليو 2007 العدد 10446

    مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير

    د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب


    محمد خليل
    أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.

    المفتي علي جمعة جدد دعوته لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى وضبطها، خاصة التي تصدر عن جهات غير منوط بها مهمة الإفتاء، كالفضائيات والانترنت وبعض الأفراد الذين يقحمون أنفسهم في عملية الإفتاء. واعتبر المفتي هذا الاقتراح يهم الأمة الإسلامية كلها، خاصة في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها حاليا.

    وكشف المفتي عن تبنيه مشروعا لإنشاء مجلس أعلى عالمي لتوحيد الفتاوى في العالم الاسلامي لمنع تضاربها، خاصة حول القضايا التي تهم وحدة الأمة وتعمل على تعزيز أواصر الوحدة والتفاهم بين المسلمين في العالم اجمع. كما دعا المفتي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في القاهرة المسلمين في الشرق والغرب إلى استحداث ما يسمى بفقه التعايش، باعتبار أن ذلك من أولويات الإسلام في تعامله مع غير المسلمين لمد جسور التعاون بين الأديان والحضارات بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في ترسيخ قيم العدل والتسامح والرحمة بالإنسانية جمعاء. وتطرق الدكتور جمعة إلى عدد من القضايا التي شغلت الساحة الإسلامية والمسلمين في الآونة الأخيرة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار: > ذكرتم في حديث لأحد البرامج التلفزيونية أن المضاربات التي تتم من خلال عملية الإقراض والاقتراض في البنوك بفائدة، هي أمر «حلال» ومباح، رغم اعتراض كثير من العلماء على القول بأنها حلال، حيث يعتبرونها «من المعاملات الربوية المحرمة»، كيف يمكنك التوفيق بين هذين الرأيين؟

    ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء.

    > تقدمت باقتراح إلى مشيخة الأزهر لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى عبر الفضائيات ومواقع الانترنت، فماذا تم بشأن هذا المقترح وما هي آلية تنفيذه؟

    ـ هذا يجب ان ينظر اليه على انه مقترح يهم الأمة الإسلامية كلها، وليس جهة معينة فيها، وذلك في ظل ما تعج به الساحة الآن. ولا شك في ان القبول الواسع الذي لقيه هذا المقترح من قبل المفكرين والعلماء والمثقفين والمشتغلين بشؤون التشريع في المجالس النيابية وغيرها كان طيبا ومطمئنا، فمثل هذه المقترحات يجب أن تخرج من الأمة نفسها، لأننا نعيش في عصر يجب ان تحترم فيه حرية الرأى والتعبير، ونتعامل فيه مع السموات المفتوحة، بالتالي فإننا نطالب بميثاق شرف في هذا الصدد، لأنه ليس هناك جهة قادرة على الالتزام بمثل هذه الرقابة، ولذلك لا بد ان تكون هذه الرقابة موافقا عليها من الجميع، مع السعي لإيجاد رأي عام وثقافة سائدة تبين ضرورة وجود هذه الأداة لرقابة أمور الفتوى الشرعية، فضلا عن الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الإعلام لسرعة نشر الثقافة العامة التي تدعم ضرورة وجود مثل هذه الرقابة على إصدار الفتاوى في المجتمع وبيان الفتاوى غير الصحيحة منها. > في تصورك لهذا المقترح ما هي مواصفات هؤلاء الأشخاص الذين سيقومون على أمر هذا الجهاز، وهل سيكون لهذا الجهاز الرقابي القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين في أمور الإفتاء؟

    ـ لا شك في أن الأشخاص المرشحين للقيام على أمر هذا الجهاز الرقابي، لا بد أن يكونوا من الكفاءات ومن المهتمين بأمور الهدى الديني وأن عملهم في هذا الجهاز الرقابي يأتي في إطار النصيحة للدين، لان مهمة ذلك الجهاز هي التأكد من أي مخالفة للأدلة، وما عليه أهل السنة والجماعة أو أي مخالف للمصادر الشرعية ونصح صاحب الفتوى بمراجعة اي مسألة خاطئة وتصحيحها. أما بخصوص مدى توفر القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين بشأن أمور الفتوى، فإن هذا الأمر يحتاج إلى بحث تشريعي في المجالس النيابية، وهذا يتطلب طرح هذا الأمر بشكل واسع ليس على علماء الدين فحسب، حتى لا يظن البعض أن هؤلاء العلماء يريدون لأنفسهم سلطة من وراء إثارة هذا الموضوع، ولأن هذا الأمر ليس من شأن العلماء وحدهم وإن كانوا يساهمون فيه بالرأي، ولكن هو من شأن المجتمع ككل.

    > ما رأيك في اقتراحات طرحها عدد من العلماء والمرجعيات الدينية في العالم الاسلامي لمطالبة دور الإفتاء ومجامع الفقه الاسلامي في الدول الإسلامية بإنشاء مجلس عالمي أعلى لتوحيد الفتوى، خاصة في الأمور التي تتطلب رأيا عاما إسلاميا وجماعيا؟ ـ نحن في مصر من أول المرحبين بهذه الفكرة، خاصة أنها فكرة تهدف الى جمع المسلمين على كلمة سواء، وكنا قد طرحنا هذه الفكرة منذ عدة سنوات ونتبناها الآن، وهناك بلدان كثيرة تتعاون في تنفيذ هذا المقترح مثل دول الخليج وسورية والسودان والمغرب والاردن، وإن كان هناك خلاف حول بعض الدول، خاصة التى لا توجد بها دور إفتاء، لكن الفكرة جيدة ومطروحة ونسعى لتنفيذها.

    > كيف ترى الانتقادات التي وجهت لكتابك «البيان لما يشغل الناس» ومطالبة بعض الشيوخ بسحبه من المكتبات؟ ـ هذا الكتاب قديم كان الهدف منه القضاء على التطرف والإرهاب، حينما أفتيت بجواز عمل المسلمين بالعقود الفاسدة في الدول غير الإسلامية ومع غير المسلمين، لأن أحد الشباب مثلا يقول لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد غير المسلمين، ويسمونها بلاد الكفر أو الحرب، فأوضحت في الكتاب أن هذا ليس المسلم المعاصر. وهذه الفتوى الخاصة بجواز التعامل للمسلمين بالعقود الفاسدة تخفف على المسلمين، وهي مذهب الحنفية، وتحدثت في هذا الكتاب بما يمنع الإرهاب، لأننا نعمل في مصر لمواجهة التطرف والإرهاب، فإذا المثقفون وقفوا مع الإرهاب، من حيث لا يقرون يكون هناك خلل وأقول اقرأوا هذه الأمور من مداخلها الصحيحة، لأنها تتعلق بأمن مجتمع وأمن أمتنا والاجيال القادمة، وأي تيارات أخرى تأتينا من هنا أو هناك وتحمل بذور الشر فإننا يجب ان نسعى لمحاصرتها وتفريغها من مضمونها، وينبغي علينا جميعاً أن نتعاون في ذلك ونقف وقفة رجل واحد. > أثير أخيرا جدل واسع بسبب فتاوى أصدرها عدد من علماء الأزهر ترفض عمل المرأة قاضية وأخرى تجيز ذلك.. فما تعليقك؟ ـ بالنسبة لما أثير حول هذا الموضوع فقد حسمه مجمع البحوث الإسلامية، الذي استعرض في احد اجتماعاته آراء الفقهاء في هذا الشأن وكان هناك توجه كبير لقبول ان تكون المرأة قاضية، واستعرض علماء المجمع آراء جميع الفقهاء فوجدوا مثلا ان جمهور الفقهاء لا يجيزون، والحنفية يجيزون تولي المرأة القضاء في غير الجنايات، وأن بعض الأئمة أجاز عمل المرأة قاضية على الإطلاق، وهذا ما انتهى اليه رأي مجمع البحوث الاسلامية وقد تم بالفعل تعيين قاضيات في مصر. كما أن دولا إسلامية سبقتنا في هذا الصدد، كماليزيا التى تعين قاضيات منذ سنين، وعلينا ألا نقف عند ما تجاوزنا فيه الآخرون.

    > ما حقيقة ما يثار من وجود خلافات داخل المؤسسة الدينية في مصر، خاصة بين شيخ الأزهر والمفتي وبين دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وما مدى التنسيق بين دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية في عملية إصدار الفتاوى؟ ـ هناك تنسيق تام بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، ودعني أوضح أنه تم اختياري عضوا بمجمع البحوث الإسلامية عن طريق الانتخاب الحر، أيضا فان المجمع أصدر قرارا بأنه ليس لأحد أن يتعقب الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بصفتها هي الجهة الرسمية المنوط بها موضوع إصدار الفتاوى في مصر، إلا أن يكون هناك بحث حول موضوع فتوى أو قضية يصدرها المجمع، أما بخصوص ما يتردد من وجود خلافات بين المفتي وباقى القيادات في المؤسسة الدينية في مصر فهذا شيء من الخيال أو الوهم، الذي يتلذذ به بعض الناس، ولا أساس له من الواقع، وكل القيادات الدينية وعلى رأسهم شيخ الأزهر كلهم أصدقائي وأساتذتي ونحن نعمل معاً وهذا شيء واضح للعيان وقد يكون شيئاً فريداً أن المؤسسة الدينية في مصر الآن تعمل على قلب رجل واحد، فشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر والمفتي نحن جميعاً على قلب رجل واحد. > طرحت دار الإفتاء المصرية منذ سنوات فكرة مشروع القمر الصناعي الاسلامي لتوحيد الأهلة والقضاء على تضارب الرؤية في تحديد بدايات صوم رمضان وتوحيد المناسبات الدينية فماذا تم في هذا الصدد؟

    ـ لقد تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لتبني ذلك المشروع وتم عمل نموذج مناسب له ويحتاج الآن إلى 9 ملايين دولار، ولم تسدد الدول الإسلامية حصتها في ما عدا رابطة العالم الاسلامي بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت بسداد 100 الف دولار، وايران سددت 70 الف دولار، وسيتم خلال الشهور المقبلة استكمال المشروع لتوحيد الأهلة بالدول الإسلامية.

    > منذ أيام قمت بزيارة دعوية إلى لندن.. هل حققت الهدف المرجو من ورائها؟ ـ زياراتي للندن بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهي زيارات مستمرة وقد وجدت تطوراً واستجابة لما بدأناه، منذ هذه السنوات الثلاث، نحاول من خلالها ان نقدم خدمة للمسلمين هناك من منطلق شعور الأزهر بمسؤوليته في التعريف بوسطية الاسلام واعتداله، وبما للأزهر من قبول عام للمسلمين في الغرب والشرق. من هذا المنطلق ايضا كنا نجري حوارا هادفا من اجل التعاون والسعي لإقرار أن المجتمع الإنساني أصبح قرية واحدة، وأنه لا فائدة من الانعزال والتقوقع، فالإسلام يأمرنا بالتعاون والتعارف وتبادل المنافع، وقد ذهبت إلى لندن مع الوفد الذي خرج من وزارة الاوقاف مرسلا من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف المصري، ويضم نخبة من علماء الازهر، والتقينا هناك أعضاء الحكومة البريطانية والصحافة وبعض المؤسسات العلمية. وعرضنا أفكارنا هذه الأفكار وجدناها مبثوثة في خطاب رئيس الوزراء «السابق» بلير في المؤتمر الأخير.. إذن فنحن نتقدم وهناك تأثير وهناك فائدة للحوار. لأن الانعزال عن المناقشة ليس هو الأسلوب الأمثل. ولقاؤنا وتعاوننا وسماع بعضنا للبعض لا يعني إطلاقا أن نتبنى وجهات النظر أو نتخلى عن هويتنا وهذه هي الفكرة الأولى للقاء.. وهي أن المسلم بهويته وكمالها مع الآخرين، في ما يسمي بالتعايش. وضربت لهم مثلا بالدكتور ونتر، الذي جمع الأغاني والأناشيد التي ألَّفها المسلمون في بدايات القرن العشرين وأسهمت في الأدب الانجليزي.. إذن فهؤلاء انجليز وليسوا أقلية. وهم مسلمون أين يذهبون وهم قد ساهموا في الحياة الأدبية والفكرية وكثير منهم ساهم في الدفاع عن البلاد والاشتراك في الحرب العالمية الاولى والثانية. هؤلاء الناس هم بريطانيون أصلا.. والحقيقة التي يجب علينا أن نفهمها هي أن الإسلام دين انتشر في كل مكان حتى في بريطانيا، وليس هو جالية غريبة يمكن الدعوة بطردها أو غيره. > ما هو منهج الإسلام في التعايش مع الآخر، خاصة بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية؟ ـ النبي صلى الله عليه وسلم رحل عن دنيانا وتركنا بعد أن وضع لنا المنهج الصحيح، الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته الدنيا، لتحقيق النجاح والفلاح. فالنبي أعطى لنا الأسوة الحسنة في كيف يعيش المسلم مع غير المسلم في البدو والحضر في الشرق والغرب في القرية وفي المدينة، وضرب لنا المثل والقدوة كيف عاش مع المخالفين له، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش يجعل المسلم إنسانا عالميا له نسق مفتوح ويؤيد ذلك أن الدعوة إلى الإسلام دعوة عالمية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فالإسلام دين منفتح، وعلى المسلمين ان يعيشوا بمنهج النبي في التعايش مع الآخر، وعلى المسلم أن يدرك أنه صاحب رسالة عالمية، والبعد عن العزلة التي تنتهي بسوء التصور عند الطرفين وعدم بناء الجسور بينهما.

    > كيف ترى ما يجرى الآن على الساحة العراقية من خلافات مذهبيةوطائفية بين السنة والشيعة، ومدى تأثيرها على الواقع المعاصر للمسلمين؟ ـ أولا أدعو السنة والشيعة في العراق إلى توحيد كلمتهم ووقف الاعتداءات على المساجد والمقدسات ووقف اي خلاف مذهبي بين العراقيين حتى يكونوا يدا واحدة في بناء وطنهم واستعادة عافيته وأمنه واستقراره. الأزهر بوسطيته واعتداله وبما له من قبول عام اعترف بالمذهب الجعفري على عهد الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. ولكن لدينا كما يقولون: همسة عتاب فقد أصدر شيخ الأزهر الشيخ شلتوت اعتماد المذهب الجعفري، لكن المذهب الجعفري لم يصدر أي مرجع منه اعتماد المذاهب السنية وإلى يومنا هذا.. وليس هذا هجوما على الشيعة، لأننا نمد أيدينا إليهم من أجل وحدة الأمة، لكن أيضا نهمس في آذانهم عتاباً: أن مثل هذا لم يتم حتى الآن؟

    > دعوت لإنشاء صندوق لعلاج الفقراء والمحتاجين من التبرعات وأموال الزكاة وتردد ان هذا المشروع يواجه معارضة من شيخ الأزهر، وهل يدخل ضمن مصارف الزكاة؟

    ـ أولا هذه مؤسسة باسم «مصر الخير» سجلت تحت رقم 555 لسنة 2007 طبقا للقانون 84 وفتحت حسابا في كثير من البنوك وليس لدار الافتاء المصرية أي علاقة بهذه المؤسسة لأنها مؤسسة مدنية وليس حكومية، ولكنه من خلال النشاط الذي أقوم به لخدمة المجتمع فقد وضع اسمي ضمن القائمين بهذه الأنشطة. أما دار الإفتاء فلها وظيفتها لإبداء الحكم الشرعي. أيضا فإن مؤسسة «مصر الخير» فتحت لها حسابات في عدة بنوك برقم واحد هو 100100 من أجل فكرة إحياء الصدقة الجارية وليس بالأساس أموال الزكاة. فهذا المشروع هو تطوير لفكرة الوقف عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية. وقد رأى الأمناء على المؤسسة تقسيم الأمر فبعض الناس يريد دفع الزكاة وهو بالأساس لم يكن موجودا لجمع الزكاة وتعالج المؤسسة خمسة أشياء: الصحة، التعليم، البحث العلمي الفنون والآداب والرياضة التكافل الاجتماعي. ولمزيد من الإيضاح أشير إلى أنه عندما فتح حساب 100100 كان بطرفين (أ): الصدقة الجارية أي الوقف. أما (ب) فلمن أراد أن يضع الزكاة وهذه تصرف فورا ولا تدخل إلى المؤسسة وهذا لا يؤثر اطلاقا على الجمعيات الخيرية أو الجهات التي تجمع الزكاة.. لماذا؟! لأن أموال الزكاة مقدرة في مصر بالمليارات.. والذي يتم جمعه فعلا لا يزيد على 2 أو 3 ملايين ويوجد في بنك ناصر 5 آلاف فرع.. فالأموال كثيرة.. ينبغي علينا أن نستغل هذه الوفرة، كل في ما هو قائم والموضوع لم يعارضه شيخ الازهر.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    أسماء العلماء الذين أجازوا فوائد البنوك Empty اسألوا المفتي (64) الإمام العلامة علي جمعة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 19:30

    الحلقة الرابعة والستون بتاريخ 14/12/2010


    هل البنوك كلها إسلامية أو غير إسلامية في التعاملات، والفرق في المسمّيات فقط، مع العلم أنني مسافر، وأودع أموالي في بنك فيصل؛ فهل هناك مجرّد شك أم لا؟
    البنوك هي مؤسسات للتمويل، ارتبطت ارتباطاً شديداً في عصرنا الحاضر بالنقود، ولذلك المادة التي تُدرَّس في كليات الاقتصاد أو كليات التجارة أو نحو ذلك، اسمها "البنوك والنقود" أو "النقود والبنوك"؛ لأن النقود التي تسري بين الناس بهذه الأوراق هي الوجه الآخر للبنوك، والبنوك هي الوجه الآخر للنقود، إذا أراد أحدهم أن يحرّم البنوك فليحرم النقود، يبقى النقود اللي بنتعامل بها دي حرام!! ولذلك لا بد عليه أن يفهم أن النقود والبنوك وجهان لعملة واحدة.
    كان أساتذتنا الذين يُدرّسون لنا مادة "النقود والبنوك" يقولون: العنوان غلط، عنوان المادة "النقود والبنوك"، نقولهم طب العنوان الصح إيه ده من أوّلها كده؟!! يقولون العنوان الأدق "النقود هي البنوك"، وعلى ذلك فالبنوك هي النقود؛ ما قصة ذلك؟
    قصة ذلك أن التعامل قديماً أيام ما حرّم الله سبحانه وتعالى -باتفاق المسلمين- الربا، إنما حرمه في الذهب والفضة، فلما نشأت هذه الأوراق تطوّرت بأن لها رصيدا، ثم لم يعد لها رصيد، ثم في سنة 71 قام نيكسون -رئيس أمريكا- بقطع العلاقة ما بين الدولار وبين الذهب؛ حتى يهرب من مديونية كبيرة في ذمة الولايات المتحدة لفرنسا، وفي إثر هذا التعويم -يُسمّونه تعويم الدولار- عوّمت كل الدول عملاتها، فلم تعد العملة الورقية لها أي علاقة مع الذهب أو الفضة، وكانت من أول من بادر بهذا التعويم الكويت ومصر وغيرهما من الدول، وكان آخر دولة فعلت هذا لبنان.
    بعد ذلك أصبحت هذه النقود تَصدر من المطبعة، والمطبعة التي تتبع البنك المركزي هنا في شارع فيصل موجودة، بتطبع النقود، لما نشوف المائة جنيه بتكلّف الدولة 16 قرشا -تمن الورق وتمن الحبر وتمن الطباعة- إذن هناك فرق ما بين ما معي من قيمة 100 جنيه تشتري بها قميص، لكن الـ16 قرشا ما تعملش حاجة ما تشتريش ساندويتش طعمية، يبقى إذن هناك فارق كبير، هذا الفارق الكبير كيف يُقاد، نقوده إزاي في المجتمع؟
    وهذا الفارق الكبير يجعل هناك ما يُسمّى بـ"التضخم"، عندما نحتاج إلى أموال من أجل تسيير الحياة نطبع، ولكن الطبع هذا لا يكون في مقابل إنتاج؛ فيحدث زيادة في الأسعار، فبدلاً من خراب البيوت هكذا، فلا بد من وجود البنك الذي يسحب هذه الأوراق من السوق في صورة مدخرات، ويدفعها مرة ثانية إلى السوق في صورة استثمارات، فيُدوّر كما معينا من معروض النقود (البنكنوت)، ولا يطبع فلا يحدث التضخم، إذن فالبنوك حلال، وكلها بتقوم بالتمويل، لكن يخطئ مَن يُسمّيها "قرض"، ففي قانون 2004 الضابط للجهاز المصرفي سمّاها "تمويل" ولم يُسمِّها "قرض".
    هل هو بالاسم؟ لا بحقيقة العملية، هذه ليست قروضاً، القرض في الإسلام لا بد أن يكون حسناً بغير زيادة ولا نقصان، لكن هذه فيها استثمار، البنوك لا تفتح من أجل أن تعطي قروضاً حسنة كجمعية خيرية، البنوك تفتح حتى يتم التوازن في طريقة تدوير البنكنوت.
    ولذلك فالإجابة هي أن البنوك كلها؛ سواء كانت إسلامية أو كانت تقليدية، هي على موجب الشرع الشريف؛ حيث إن هذه الأوراق ليست محلاً للربا، وحيث إن عقود التمويل التي يحدثها البنك ليست قروضاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 2:51