hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    العلماء الذين جعلوا الاشهاد شرطا لوقوع الطلاق- من المعاصرين و أقوالهم

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    العلماء الذين جعلوا الاشهاد شرطا لوقوع الطلاق- من المعاصرين و أقوالهم Empty العلماء الذين جعلوا الاشهاد شرطا لوقوع الطلاق- من المعاصرين و أقوالهم

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 19:46

    الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر
    في كتاب نظام الطلاق في الإسلام ص 95-96 :
    المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
    لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها
    لا يقع الطلاق إلا بلفظ –أو دليل عليه- قصد به الإنشاء
    الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقاً، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار
    لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
    لا تصح الرجعة إلا بالقول –أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
    المعتدة لا يلحقها الطلاق
    الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لا يقع به شيء أصلا
    اليمين بالطلاق لغو ولا يقع به الطلاق

    و وافقه الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة في مصر كما في مقدمة كتاب نظام الطلاق في الإسلام

    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
    الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور
    هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق

    السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
    الشيخ الألباني رحمه الله:
    نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
    قولان للعلماء:
    منهم من يقول: ينفذ.
    ومنهم من يقول: لا ينفذ.
    وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عزّ وجلّ-: ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [2]، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [..] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
    السائل: جزاك اللهُ خير.
    http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html


    الشيخ محمد أبو زهرة:
    علق الشيخ أبو زهرة على قوله تعالى:"وأشهدوا ذوي عدل منكم" فقال رحمه الله:
    " فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون رجعاً إليه، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى.
    وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته فتكون في حرج شديد"
    و قد قال الظاهرية لا يقع الطلاق إلا بعد إعلام الزوجة بالطلاق , و على ذلك إذا طلقها و هي غائبة فله الرجوع فيما قال, و ذلك أمر حسن.
    كتاب الأحوال الشخصية ص 369

    الإمام محمد عبده :
    فلم لا يجوز و مع ظهور الفساد في الأخلاق و الضعف في العقول و عدم المبالاة بالمقاصد , أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحة الطلاق كما هو شرط صحة الزواج , كما ذكره الطبرسي , و كما تشير الآية في سورة الطلاق حيث جاء في آخرها : ((و استشهدوا ذوي عدل منكم)) ؟.
    أليس هذا أمرا صريحا بالاستشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طلاق و رجعة و إمساك و فراق ؟ لم لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحا , فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد و لا روية في وقت غضب ؟ .. نظن أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله و رعاية لمصالح الناس , و ما يدرينا أن الله سبحانه و تعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمة في زمان كزماننا هذا , فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظاما نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم. محمد عبده الأعمال الكاملة المجلد الثاني ص 122 – 123


    الشيخ جاد الحق على جاد الحق – شيخ الأزهر –
    أكد الشيخ سيد العراقى المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أن قضية الاشهاد على الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماء خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت رغم أن الشيخ جاد الحق ~ رحمه الله ~ عرض الاقتراح بطريقة جيدة وقال أن بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية فى كل كبيرة وصغيرة واذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك ألاف الأسر وتشريد الأبناء وربما لا يكون الأزواج يقصدون ايقاع الطلاق وإنما يريدون الحلف فقط لتاكيد كلامهم ونحو ذلك . واضاف الشيخ العراقى أن شيخ الأزهر السابق طلب أن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم الا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند فى كلامه الى الحير من الأدلة الشرعية وأوضح أن ذهاب الزوجين الى المأذون لإيقاع الطلاق واحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية فى ايقاع الطلاق أما أن يحلف الزوج بالطلاق فى بيع أو شراء أو فى مشاجرة أو جدال فهذا ينبغى الا نلتفت اليه لكن اذا رغب الزوجان فى ايقاع الطلاق فعليهما الذهاب الى المأنون ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول الى المأذون فلهما الحق فى ذلك . أشار الى أن علماء مجمع البحوث الاسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم وقالوا أن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة وللرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع مؤكدا أن هذه القضية تحتاج الى نجرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح وكذلك اقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق على الاشهاد والتوثيق على يد مأذون فيه حجر على حرية الانمنمان خاصة المرأة .
    http://www.shams7.com/vbzoom/show.php?UserID=1&MainID=9&SubjectID=12806


    الشيخ السيد سابق
    و هو ظاهر صنيعه في كتاب في فقه السنة , فقط بسط الأدلة و نقل نقولا كثيرة من كتب الشيعة مما يدل على أنه يريد أن يقوي هذا الرأي

    الشيخ مصطفى الزرقا و الشيخ محمد شقرة و الدكتور محمود السرطاوي و الدكتور أحمد الغندور
    ومن العلماء المعاصرين الاجلاء الذين قالوا بوجوب الاشهاد على الطلاق: العلامة الكبير الشيخ احمد محمد شاكر والدكتور احمد الغندور.
    ولقد جاء في المادة 79 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه مفتي الديار المصرية وشيخ الازهر الشيخ جاد الحق والعلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمهما الله (وهو مشروع القانون الذي قدم لدولة الوحدة بين مصر وسورية) ان الطلاق لا يقع الا اذا تم توثيقه عند موثق.
    ومن علماء الاردن الذين يقولون بوجود الاشهاد على الطلاق: الاستاذ العلامة الدكتور محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية سابقا والشيخ العلامة محمد شقرة حفظهما الله.

    http://www.alghad.com/index.php/menafn/uploads/rss/menafn/rss/5.rss?news=538171

    الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر
    : «كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن لعظم ما يترتب عليها من آثار حيث تنهار أسر وتشرد أطفال، إذا لم يكن المطلقون والمطلقات يتقون الله في أولادهم. ومن المؤسف أن عدم خشية الله لدى بعض الأزواج جعل شرع الله لعبة في أيديهم.
    وهؤلاء ينطقون بكلمة الطلاق مرات ومرات من دون أن يعلموا تبعاتها الدينية من تحريم زوجاتهم عليهم بعد الطلقة الثالثة، حتى تتزوج بغيرهم زواجاً كاملاً يعقبه طلاق. ولهذا فإن اشتراط توثيق الطلاق مثل الزواج لضمان جدية الزوج وتنفيذه للآثار المترتبة عليه من نفقة للمطلقة وأولادها اقتراح مقبول عقلاً، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش من الفقهاء والقضاة، لدرس القضية من كل جوانبها الشرعية والقانونية».
    http://telbana.alafdal.net/t4318-topic

    الشيخ علي الخفيف
    ويقول الخفيف: (وفي رأيي : إن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء لتحقيق المصلحة، وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق.
    الشيخ علي الخفيف ص 131
    محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الإسلامية،تأليف: علي الخفيف،طبع ونشر معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية،1958م


    الشيخ محمد الغزالي :
    وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة" " قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص 184

    الدكتور عبد الرحمن الصابوني
    مدى حريه الزوجين فى الطلاق فى الشريعه الاسلامية / عبدالرحمن الصابونى
    عميد كلية الشريعة، وأستاذ الأحوال الشخصية في جامعة دمشق و حاصل على الدكتوراه من مصر
    اسم الكتاب كاملا :
    مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية
    رسالة دكتوراه
    ص 470
    و قد حاولت في هذا البحث أن أبين جميع الآراء و الاتجاهات حتى وصلت إلى ترجيح الراي القائل بعدم وقوع الطلاق إذا خالف المشروع و هو الوقت الذي خصصه الله للتطليق (تكون الزوجة في طهر لا جماع فيه , و لا في الحيض )
    ص 473
    الركن الخامس في الطلاق هو الاشهاد.
    ص 484
    و لهذا كله فإننا نقترح ألا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين تخفيفاً لحوادث الطلاق و تقليلا لوقوع كثير من حالاته التي منشأها الغضب و الانفعال الوقتي.
    ونرى وضع المادة التالية: لا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين يسمعان صيغة الطلاق.

    الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001
    فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه. وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي.
    وأشارت الفتوى إلى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة، ونصت الفتوى على أنه لا بد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من مذهب الزيدية -أحد المذاهب الشيعية المعتمدة (المعتدلة)- خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة ما يؤكد ما ذهب إليه هذا المذهب، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه أو لا بد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس(رحمه الله) وغيره: (لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل(.

    الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
    في القاهرة، حيث ذهب الى ان الاشهاد على الطلاق خاصة في هذا العصر واجب. وقال الشيخ البدري «لا بد ان نعمل فواتح آيات سورة الطلاق لانه ليس من المعقول ان يشدد الاسلام في شروط عقد وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية (سلطانية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح. فالاشهاد شرط اصبح مفقودا ولا بد ان نعلم ان الابلاغ والاخبار ليس اشهادا. اضاف الشيخ البدري ان هناك اقتراحاً امام مجمع البحوث منذ اربعين عاما بعدم وقوع الطلاق إلا بوجود شروط منها وجود شهود.
    http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=52095&issueno=8293

    كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
    الطلاق في الإسلام محدد و مقيد : في سبيل حل إسلامي لمشكلة الطلاق /, كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
    ص 108
    لا يقع طلاق ولا ينعقد في حيض أو نفاس
    لا يقع طلاق ولا ينعقد في طهر مسها فيه
    لا يتم طلاق و تترتب عليه آثاره بدون إشهاد , فإن لم يشهد عليه عدلان حكم ببطلان الطلاق.

    الدكتورة سعاد صالح – أستاذ الفقه المقارن
    قالت: «الاقتراح جاء متوافقاً مع ما أنادي به من اشتراط الإشهاد على الطلاق كمخرج شرعي للزوجات المنكوبات بأزواج «مطلاقين»، بحيث يتم الحفاظ على كيان الأسرة وفي الوقت نفسه الابتعاد عن شبهة الحرام أو مماطلة الزوج، خاصة أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويلتمس الأسباب الشرعية التي تتيح استمرارها، لا سيما أننا نعيش في عصر تراجع فيه الوازع الديني وخربت الذمم».
    وأضافت: «أدعو إلى الاجتهاد الجماعي في هذه القضية الحساسة التي لا يكفي فيها اجتهاد مفتي مصر وحده، بل لابد أن يجتمع مسؤولو الإفتاء والمجامع الفقهية في الأمة الإسلامية كلها، ويكون اجتهادهم النهائي وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق التي تحصل لأتفه الأسباب، وتدفع ضريبتها الأم وأولادها الذين يتعرضون للضياع، وذلك في ضوء ما أطلق عليه الفقهاء «من الأمور التي عمت بها البلوى»، وإعمال القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير» مما يعني الإشهاد على الطلاق وتوثيقه عند المأذون لحماية حقوق أطرافه».
    http://telbana.alafdal.net/t4318-topic


    الدكتور عبد المعطي بيومي
    الطلاق اليوم خرج عن مهمته وهى «تسريح بإحسان» وأصبح لفظ الطلاق عقوبة أو تحدياً وانتقاماً، وقد يقع لأتفه الأسباب مع أنه فسخ لعقد شركة حياة، فإذا كان العقد قد ثبت بشهود، فمن باب أولى أن ينتهى بشهود وهذا ما أقره القرآن الكريم فى قوله تعالى: «فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».
    http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=197333


    الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن :
    و هو فوق ذلك له اقتراح جديد
    يقول الدكتور سعد الدين هلالي في كتابه الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة :
    تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني يمكن أن يستند إلى شرط في العقد كأن يقول الزوج عند إبرام عقد النكاح : قبلت زواجها و أشترط على نفسي أني إذا طلقتها كان بصفة التوثيق المدني كصفة زواجي منها. وفي البخاري من حديث عقبة بن عامر , أن النبي –صلى الله عليه و سلم – قال : "أحق ما اوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
    أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني إن لم يتخرج على الشرط في العقد فيمكن أن يتخرج على الشرط من ولي الأمر بما له من حق تقييد المباح للمصلحة العامة. ص 294
    و قال في ص 295 :
    الاتجاه المختار: يتضح مما سبق أن قضية تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني او شهادة الشهود – للحد من ظاهرة الطلاق بغير رغبة حقيقية من الزوج , و حماية للزوجة من إطالة عدتها ظلماً بسبب تأجيل تربصها حتى إثبات الطلاق أو صدور وثيقة خاصة إذا كان زواجها بوثيقة رسمية – من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تباينت فيها الأوجه الفقهية بسبب تقديم بعضهم دلالة الألفاظ على المقاصد في العقود , و تقديم البعض الأخر مقاصد العقود على ألفاظها. ونرى أن الاتجاه الثالث الذي يرى جواز تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني هو الأولى بالاختيار , لقوة حجتهم , و مراعاة لمقاصد العقود , و تحقيقا لسلطان الإرادة في وضع الشروط التي تحفظ مصالح الناس عملاً بما أخرجه البخاري تعليقاً من قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :"المسلمون عند شروطهم". وأن مراعاة المقاصد في العقود أولى من التعبد بالألفاظ , و على هذا يكون التلفظ بالطلاق وعداً بالطلاق و ليس طلاقاً نافذا إلا بوثيقة رسمية في حق المتزوجة بوثيقة رسمية لأنها , لا تملك التربص بالعدة إلا بعد الحصول على هذه الوثيقة. فإما أن نعصي الله في منعها من التربص بمجرد التلفظ بالطلاق دون الإثبات بالبينة أو التوثيق , و أما أن نهدر اللفظ إلا بشرطه من التوثيق, و هو الأقرب.أهـ
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    العلماء الذين جعلوا الاشهاد شرطا لوقوع الطلاق- من المعاصرين و أقوالهم Empty رد: العلماء الذين جعلوا الاشهاد شرطا لوقوع الطلاق- من المعاصرين و أقوالهم

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 7 يونيو 2011 - 19:54

    السؤال
    هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟

    المفتى
    محمد ناصر الدين الألباني

    مصدر الفتوى
    الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور

    الإجابة المفرغة
    لسائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها ، وهو : هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟ قولان للعلماء :منهم من يقول : ينفذ .ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ Sadوَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال .السائل: جزاك اللهُ خير






    الطلاق اللفظي يقع والتوثيق ليس جزءا من الشرع وإنما وسيلة لحفظ الحقوق

    الفتوى التى أطلقها الدكتور أحمد عبد الرحمن السايح الاستاذ بجامعة الزهر بعدم وقوع الطلاق اللفظى وضرورة تسجيل الطلاق أمام ماذون وفى حضور شهود أثارت نوعا من الجدل بين علماء الدين فبعض العلماء ايد الفتوى لأن تقييد الطلاق نم خلال توثيقه أمام مأذون يقلل معدلات الطلاق بالإضافة إلى انه رأى معتمد فى بعض المذاهب الفقهية لكن هذا الفريق تحفظ على وقوع الطلاق اللفظى وقال إن الطلاق يقع سواء تم تسجيله أم لم يتم فى حين عارض فريق آخر الفتوى مؤكدا أن التسجيل ليس جزءا من الشرع سواء فى الزواج أو الطلاق وبالتالى يتم الزواج ويقع الطلاق بدون تسجيل لأن التسجيل مجرد وسيلة لحفظ الحقوق خاصة فى ظل فساد الضمائر وغياب الاخلاق وخراب الذمم.

    وكان الدكتور أحمد السايح قد افتى خلال أحد اللقاءات التليفزيونية بأن الطلاق اللفظى لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته أنت طالق ألف مرة فمادام لم يذهب بزوجته إلى المأذون ومعه اثنان من الشهود ليطلقهما أمامهم فالطلاق لا يقع وللزوجين أن يستمرا فى حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن. كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية انحصار اثبات الطلاق فى الاشهاد والتوثيق لتصادمه مع ضواط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الاسلامية فضلا عن تقييد» للحرية الشخصية وذلك بعد طعن محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بعدم دستوربة المادة 21من قانون الاحوال اللمخصية رقم1 السنة2000التى تلزم بأن يتم إثبات الطلاق على يد مأنون وبناء علر ذلك قررت وقف نظر دعوى إثبات طق أقامتها زوجة واحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستوريتها وأكدت المحكمة أن الزوجة استندت فى دعواها لاثبات الطلاق على أقوال الشهود الذين حضروا واقعة إلقاء يمين الطلاق . فى الوقت الذى أنكر فيه النوج هذا اليمين وبما أن الزوج وحده هو الذى يملك هذا الحق فالزوجة لا تستطيع إثبات الطلاق ويمكن أن تجبر على الحياة مع زوج طلقها بالفعل بما يؤكد مخالفة هذه المادة للشرع . أدلة شرعية الدكتور السايح يدافع عن فتواه فيقول أنا لم أصدر الفتوى اعتباطا ولكن لدى من الادلة الشرعية ما يؤيدها موضحا أنه استند الى أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الاسرة واستمرارها حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله أية من أياته يقول تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون " وأشار الى أن الإسلام حرص علي اقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من اشهار واشهاد وولى بالميثاق الغليظ يقول تعالى : «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا» متسائلا هل من المعقول ان ينهدم هذا البنيان صاحب القواعد القوية بكلمة فى ساعة غضب أو حتى تهريج. ويضيف د. السايح قائلا: من الأدلة الشرعية على اشتراط الشهود للطلاق وتوثيقه عند المأذون مثل الزواج قوله تعالي «ياأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتفرجوهن من بيوتهن ولا يفرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفا او فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخرومن يتق الله يجعل له مخرجا». ويؤكد أن هذا يوضح أن الاشهاد على الطلاق ضرورة ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار نتيجة النزوات والأهواء الشخصية التى لا تستند إلى العقل طوفان الطلاق وتؤيد الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الفتوى مؤكدة أنها نتطلق من حرص افسلام على استمرار مؤسسة الزواج والسرة خاصة فى العصر الذى نعيش فيه والذى ضعف فيه الوازع الدينى وخربت فيه الذمم مشيرة إلى ان الاجتهاد كان عليه أن يعمل على مواجهة هذا الطوفان من حالات وتشير الى أن هذه الفتوى تحقق مقاصد الشريعة للحفاظ على الأسرة خاصة وأن القرأن يأمرنا بالاشهاد على كتابة الديون موضحة أن الاشهاد على الطلاق وكتابته وتوثيقه عند المأنون أولى حماية للحقوق .وتوضح د. سعاد أن هذا الاجتهاد ليس شاذا وانما هو رأى لبعض فقهاء السنة والشيعة من أجل الحفاظ على الأسرة واستمرارها وعدم هدمها بمجرد كلمة تخرج فى وقت غضب أو انفعال . الشيح جاد الحق من جانبه أكد الشيخ سيد العراقى المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أن قضية الاشهاد على الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماه خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت رغم أن الشيخ جاد الحق ~ رحمه الله ~ عوض الاقتراح بطريقة جيدة وقال أن بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية فى كل كبيرة وصغيرة واذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك ألاف الأسر وتشريد الأبناء وربما لا يكون الأزواج يقصون ايقاع الطلاق ونما يريون الحلف فقط لتاكيد كلامهم ونحو ذلك . واضاف الشيخ العراقى أن شيخ الأزهر السابق طلب أن يكون الططق مثل الزواج لا يتم الا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند فى كلامه الى الحير من الأدلة الشرعية وأوضح أن ذهاب الزوجين الى المأذون لإيقاع الطلاق واحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية فى ايقاع الطلاق أما أن يحلف الزوج بالطلاق فى بيع أو شراء أو فى مشاجرة أو جدال فهذا ينبغى الا نلتفت اليه لكن اذا رغب الزوجان فى ايقاع الطلاق فعليهما الذهاب الى المأنون ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول الى المأذون فلهما الحق فى ذلك . أشار الى أن علماء مجمع البحوث الاسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم وقالوا أن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة وللرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع مؤكدا أن هذه القضية تحتاج الى نجرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح وكذلك اقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق على الاشهاد والتوثيق على يد مأذون فيه حجر على حرية الانمنمان خاصة المرأة .ويدعو الشيخ العراقى الى ضرورة توعية الناس بخطورة الطلاق وانه أبغض الحلا عند الله وحثهم على عدم الحلف بالطلاق متى لا يوقعوا أنفسهم فى مرج مشيرا الى ضردرة التوسع فى إنشاء محاكم الاسرة وأن يكون هناك عالم دين بكل لجنة بالاضافة الى الاخصائيين الاجتماعيين والقانونيعز لتوعية الناس بمخاطر الطلاق وأضراره على الاسرة وعلى الابناء . الإشهاد ليس واجبا ويؤكد الدكتور عبدالعظيم المطعنى الأستاذ بجامعة الأزهر أن الطلاق اللفظى يقع وليس هناك ضرورة لتوثيق الطلاق من أجل ايقاعة كما ذهب إلى ذلك قانون الحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. وقال إننا طالبنا بتعديل هذه المادة منذ صدور القانون وقلنا أنها من المواد المعيبة التى تضمنها هذا القانون وأثارت الجدل على نطاق واسع كما أن التجربة بينت أن أهدا لم يلتزم بها ولم يطبقها وبالتالى كان من الطبيعى تعديلها خاصة فى ظل تزايد حالات انكار الطلاق من جانب الأزواج موقوع الزوجات فى حرج لانه لايعقل أن تعيش الزوجة مع زوجها فى الحرام بحجة أنه لم يوثق الطلاق أو أنه أنكر وقوعه من الأساس . وأشار الدكتور المطعنى الى أن الأمر وصل الى أنا فى بعض لقاءات الفضانيات أكد بعض الضيوف أن من شروط وقوع الطلاق أن يوقعه المطلق أمام شهود عدول فإذا طلق الزوج زوجته بينه وبينها فلا يقع الطلاق ويعتبر طلاقا لغوا ، وقد اتصل بى بعض الذين شاهوا وقائع هذا اللقاء التليفزيونى الفضانى فى الحال قانلا طلقت زوجتى ولم يكن معنا أحد إلا طفلان لنا أفليس من حقى أن أراجعمها دون أن تحسب الطلقة التى أوقعتها عليها بون شهود؟ وأضاف قائلا: لقد فزعت مما سمعت لان

    من شأن هذه المفتوى أن تهيئ السبيل للمعاشرة الحرام بين الازواج فمثلا اسقاط طلقة هذا الرجل معناه أنه بقى له عليها ثلاث تطليقاث فإذا طلقها بعد ذلك مرتين ظل يعيش معها باعتبار انه لم يطلقها الا مرتين وهذا خطأ فظيمع لان اذا طلقها مرتين بعد الاولى بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها . وقال الدكتور المطعنى أن

    وقوع الطلاق لايتوقف شرعا على حضور شهود ولعل الذين أفتوا بهذه الفتوى الخطأ استندوا الى قوله تعالى فى سورة " الطلاق" " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل" وفهموا أن الامر بإشهاد ذوى عدل شرط فى وقوع الطلاق وهذا غير صحيح لأن المحققين من العلماء قالوا أن الأمر بإشهاد ذوى عدل فى الآية ليس للوجوب وانما هو للإرشاد سواء كان راجعا الى حالة الامساك او الى حالة الفراق اواليهما معا وانه مثل قوله - تعالى : «وأشهوا اذا تبايعتم » فالأمر بالاشهاد على البيع والشراء هنا للإرشاد فقط وليس للوجود فهو لايعم كل عمليات البيع والشراء لأنه لو كان المال كذلك لشمل كل حالات البيع والشراء حتى شراء البائع «سندويتش » فول وطعمية من مطعم لوجب أن يشهد على هذا شاهدين عدلين وفى هذا . مشقة على الناس فى التعامل والله رؤوف بعباده وخلص إلى القول أن جمهور الفقهاء متفقون على أن الطلاق ، لا يحتاج أبدا الى حضور شهود عليه بل يقع متى تلفظ به الزوج ناويا به إزالة العصمة الزوجية بينه وبين زوجته وهو فى كامل قواه العقلية. الطلاق الشفوى ويرى الدكتور اسامة السيد عبدالسميع الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الزهر أن الشريعة الإسلامية بغضت الطلاق ونفرت النفوس منه وقد جاء الحديث النبوى الشريف ليؤكد هذا المعنى "أبغض الحلال الى الله الطلاق مشيرا الى أن توثيق الطلاق جرى به العرف شأنه فى ذلك ثبأن الزواج واذا كنا نقول أن هناك انكارا للطلاق الآن من جانب بعض الازواج فقد كانت تحدث فى الماضى حالات انكار للزواج ايضا مما حتم ضرورة توثيقه والغرض من التوثيق إثبات الزواج فى حالة الزواج وإثبات الطلاق فى حالة الطلاق . ويوضح أن دعوى الزوجية لا تسمح أمام القضاء الا بموجب وثيقة رسمية ولا تقبل دعوى النفقة الا بمقتضاها وبالنسبة للطلاق ايضا ألزم ولى الأمر بأن يكون موثقا أمام المأذون لكن ذلك لا يعنى عدم وقوع الطلت

    الشفوى فاذا طلق الزوج زوجته شفويا الطلقة الأولى وقع الطت وله أن يراجها دون موافقتها ودون مهر وعقد جديدين أما الطلاق البائن فهو قسمان :

    الأول : الطلاق البائن بينونة مغرى اذا طلق الرجل زوجته الطلاق الثانى ولم تنته عدتها أو طلقها طلاقا ربعيا ثم انتهت عدتها فى هذه الحألات لا يجوز ارجاعها الى زوجها إلا بموافقتها وبمهر وعقد جديدين وهذا يجعل الزوج يحترس ولا يتسرع فى ايقا ع الطلاق . الثانى : الطلاق البائن بينونة كبرى وفى هذه الحالة لكى يراجع الزوج زوجته لابد من أن تنكح زوجا غيره وهذه الحألة تسير كالتالى تنتهى عدتها من زوجها الأول ثم تتزوج بآخر ثم يطلقها الثانى او يموت عنها ثم تنتهى عدتها فإذا أراد الزوج الأول أن يعيدها الى عصمته فيتوقف ذلك على موافقتها بجانب مهر وعقد جديدين . ويضيف الدكور عبدالسميع قائلا: فى كل هذه الحالات الشارع الاسلامى لم يوجب التوثيق لكن مع خراب الذمم وتنصل بعض الازواج من مسئولياتهم وتهربهم من نسبة أبنائهم اليهم فرض ولى الأمر توثيق الزواج حتى لا يتهرب الزوج من مسئولياته وكذلك الأمر اذا طلق الزوج زوجته سواء الطلقة الأولى او الثانية او الثالثة من الممكن أن ينكر وقوعه لأنه من المعروف أن الطلاق بيد الرجال والحيض بمعرفة النساء مطالبا كل امرأة يطلقها زوجها أن تمتنع عن العودة اليه الا بمد أن يوثق لطلاق لدى المأذون .ويشير الى أنه فى ظل خراب الذمم تم وضع المادة 21 التى توجب توثيق الطلاق من أجل تقليص حالات الطت والتصدى للمنحرفين والمفسدين لأن الزوج اذا أراد أن ينكر الطلاق أو أن يتنصل منه فإن الوثيقة سترد عليه انكاره وتنصله كما أن التوثيق يحفظ حقوق المرأة ويحول بين أن يطلقها زوجها ثلاث مرات ثم يواقعها دون رادع من دين أو ضمير موضحا أن الزوج إذا كان عارفآ بقواعد الشرع ولديه تقوى وورع فلن تكون هناك مشكلة أما إذ كان الزور ليس فيه شىء من ذلك ولا يعرف قواعد الشرع فإنه يراجع زوجته حتى بعد الطلقة الثالثة وتعيش معه فى الحرام لذلك يجب شتواط توثيق الطلاق من أجل مثل هؤلاء الأزواج . وردا على الذين يقولون أن الطلاق اللفظى لايقع يوضح الدكتور أسامة ان الطلاق فى الفقه الاسلامى يثبت بموجب القول والكتابة والفعل بل وبموجب الاشارة من الأبكم فإذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" تطلق منه واذا ارسل اليها ورقة مكتوبة عن طريق الشرطة أو المحكمة أو ارسل اليها خطابا بريديا لتطليقها ووصل الخطاب الى علم الزوجة طلقت منه وكذلك اذا وكل الزور وكيلا عنه لتطليقها مؤكدا أن الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق الشفوى أو اللفظى مخطئون . إن قانون الأحوال الشخصية نص على الاشهاد على الطلاق وتوثيقه بعد وقوعه أى بعد وقوع الطلاق يذهب الزوج الى المأذون أو أن يذهب الى المأذون بداية ويطلق زوجته وفى كلتا الطريقتين يقع الطلاق ولذلك فإن الزام الأزواج بطريقة واحدة للطلاق على يد مأذون فقط خطأ لان الهدف من القانون توثيق الطلاق ويضرب مثالا بزوج طلق زوجته ثلاثا ولم يوثق الطلاق فإن الحكم الشرعى أنها تحرم عليه فالطلاق يقع سواء تم توثيقه أو لم يتم فالغرض من التوثيق هو حفظ حقوق المرأة مثلما حفظ الشرع حقوقها بوثيقة الزواج فإنه يحفظها أيضا عن طريق وثيقة الطلاق بالاضافة الى أنه من خلال التوثيق يعرف المطلق كم مرة طلق زوجته وكذلك مواجهة بعض الازواج الذين ينكرون ايقاع الطلاق زورا وبهتانا . ويخلص الى القول أن التوثيق هو للندب وليس للوجوب لأن القانون لم يوجب على كل مطلق أن يوثق الطلاق موضحا أن ولى الأمر حينما أمر وألزم بتوثيق الزواج فهذا ليس معناه أنه ألغى الزواج العرفى غير الموثق وكذلك أمره بتوثيق الطلاق لا يعنى أن الطلاق غير الموثق لا يقع . حفظ الحقوق ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - إن القول بضرورة اثبات الطلاق على يد مأذون لا قيمة له لأن الطلاق يقع حتى ولو لم يسجل فى المحاكم وفى دفاتر المأذونين وحتى اذا لم يكن هناك شهود مشيرا الى أن التسجيل ليس جزءا من الشرع وانما هو مجرد وسيلة لحفظ الحقوق مشيرا الى انه بناء على ذلك فإن كلا من عقد الزواج والطلاق يصير حتى ولو لم يتم توثيقه . وقال أن القانون راعى تلك القاعدة فى الزواج حيث لا يمنع اثبات النوجية بأية وسيلة ولم يفرض عقوبة على عدم توثيق الزوار وكل مافى الأمر أنه لا تسمر دعوى الزوجية فى حالة عدم التوثيق الا اذا كان هناك شاهد عيان كأن يكون للزوجة أبناء تثبت شهادات ميلادهم نسبتهم الى أبيهم . وأشار د. ريان الى أن الطلاق يعتد به حتى اذا لم يوثق على يد مأذون مؤكدا أن اشتراط توثيق الطلاق يجعل اكير من الأسر تعيش فى الحرام لآن الزوجة لاتستطير أن تثبت وقوع الطلاق دون التوثيق موضحا أن الامام ابن حزم الأندلسى اشترط الكتابة فى الطلاق اى التوثيق لكن المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة أجمعت على وقوع الطلاق بدون توثيق وبالتالى لا نستطير التضحية بالإجماع من أجل رأى فردى لم يقل به غير ابن حزم






    إقتراح أثار جدلاً دينياً لا طلاق بلا توثيق... والطلاق اللفظي باطل!
    طالب محامٍ مصرى بإصدار فتوى شرعية بـ«عدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق على يد المأذون، كما يحدث في عقد الزواج، وأنه لا قيمة للطلاق اللفظي الذي يجب اعتباره باطلاً طالما لم يقم الزوج بتوثيقه». المحامي الذي تقدم باقتراحه إلى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قبل أيام، استند إلى دراسة شرعية أعدها بنفسه تؤكد أن النظام المعمول به في الطلاق بمصر حالياً يخالف أحكام الإسلام. فما هي هذه الأدلة الشرعية التي يستند إليها صاحب هذا الاقتراح؟ وما هي آراء علماء الأزهر في اقتراحه؟


    أمام مكتب مفتي مصر الدكتور علي جمعة الآن اقتراح من المحامي سعيد أمين أباظة يقضي بضرورة توثيق الطلاق حتى يقع، وعدم الاعتراف بالطلاق اللفظي. ويضم الاقتراح مجموعة من الأسانيد الشرعية. ويقول المحامي في اقتراحه هذا: «أعددت دراسة شاملة حول ضرورة توثيق الطلاق في عقد على يد المأذون الذي يوثق عقد الزواج، وقدمتها إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلا أنه لم يناقش القضية، وهذا ما جعلني ألجأ إلى المفتي طالباً منه إصدار فتوى تؤيد مقترحي الذي أرفقته بالدراسة التي تستند إلى الأدلة الشرعية التي تؤكد أن عدم توثيق عقود الطلاق يجعلها باطلة شرعاً».
    وأوضح أنه يطالب في اقتراحة بأن يعطى المأذون الشرعي فترة، يتولى فيها التوفيق بين الزوجين قبل الطلاق، منوهاً بأن دراسته تهدف التأكيد أنه «مثلما لا زواج إلا عند موثق بشاهدي عدل، فإنه لا طلاق إلا عند موثق وبشاهدي عدل، وما دون ذلك لا يعد زواجاً ولا طلاقاً».
    وأضاف أباظة: «أهدف من اقتراحي أيضاً إلى سد باب المفسدة في ظل غياب الضمير الإنساني، حيث أصبح لفظ الطلاق يصدر من الزوج غالباً لأسباب اقتصادية أثناء ثورته، وما أن تهدأ نفسه حتى يندم على ما تلفظ به. ولهذا أطالب بألا يقع الطلاق إلا بشهادة شهود، وفي حالة طهر الزوجة أي في فترة غير فترة الحيض، وبالتالي فإن لفظ الطلاق الذي يصدره الزوج في مواجهة زوجته بقوله لها: «أنت طالق»، في خلوة بينه وبينها من دون شهود أو التأكد من طهرالزوجة لا يقع شرعاً».

    وتابع: «اقتراحي يستند إلى أسس شرعية اذ انه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم توجب الإشهاد على الزواج، بينما هناك آيات تؤكد الإشهاد صراحة في الطلاق، أهمها آيات في أول سورة «الطلاق» (الآيتان ١ و ٢) في قوله تعالى:

    «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»

    وقد طبق ذلك أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب، فقد جاء في كتاب «جواهر الكلام» عن الإمام علي أنه قال لمن سأله عن الطلاق: «أأشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال الرجل: لا. فقال له الإمام علي: اذهب فليس طلاقك بطلاق».
    وختم المحامي كلامه قائلاً: «نحن في حاجة الى فتوى تقرر عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون، وبشهادة شاهدي عدل، بعدما فسدت الذمم وأصبحت الكلمة تجري على ألسنة العامة كذباً من دون أن يكون لها مصداقية».
    ضمان للحقوق
    من جهته، قال الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر: «كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن لعظم ما يترتب عليها من آثار حيث تنهار أسر وتشرد أطفال، إذا لم يكن المطلقون والمطلقات يتقون الله في أولادهم. ومن المؤسف أن عدم خشية الله لدى بعض الأزواج جعل شرع الله لعبة في أيديهم.
    وهؤلاء ينطقون بكلمة الطلاق مرات ومرات من دون أن يعلموا تبعاتها الدينية من تحريم زوجاتهم عليهم بعد الطلقة الثالثة، حتى تتزوج بغيرهم زواجاً كاملاً يعقبه طلاق. ولهذا فإن اشتراط توثيق الطلاق مثل الزواج لضمان جدية الزوج وتنفيذه للآثار المترتبة عليه من نفقة للمطلقة وأولادها اقتراح مقبول عقلاً، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش من الفقهاء والقضاة، لدرس القضية من كل جوانبها الشرعية والقانونية».
    يقلل من الطلاق
    وأشارت الدكتورة عفاف النجار عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر إلى تحذير الإسلام من الطلاق الذي يعتبره الحل الأخير في حال استحالة الحياة الزوجية، فيكون كما يقولون: «وآخر الدواء الكي»، ولهذا وصفته السنة النبوية بأنه «أبغض الحلال عند الله»، لأنه يعد هدماً لأسمى رابطة وضعها الله في الأرض وهي الزواج الذي وصفه الله بقوله: «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» (آية ٢١ سورة النساء).
    وشددت على ضرورة أن يكون لأئمة الإسلام موقف حازم وأشد قوة في رفع الظلم عن الزوجة التي أبتليت بزوج «مطلاق»، أي كثير الطلاق، لتلفظه بكلمة «الطلاق» حتى في أوقات الفرح وليس وقت الغضب فقط، داعية إلى توضيح عظم الجريمة التي يرتكبها هؤلاء الأزواج جراء الاستهانة بكلمة الطلاق، حتى لا يتم التلفظ بها إلا إذا كانت هناك نية أكيدة لإنهاء الزواج عن طريق توثيق الطلاق بشاهدي عدل وإقرار الزوج ليتم الاتفاق على الحقوق والواجبات المتعلقة بما بعد الطلاق، حتى لا يتم تعذيب المرأة باسم الدين وهو من ذلك براء.
    وطالبت النجار «علماء المجامع الفقهية في العالم الإسلامي ـ كله وليس في مصر فقط ـ بدراس هذا المقترح باعتبارأن الطلاق مشكلة تعانيها الزوجات في كل الدول الإسلامية، على أن تكون فتوى هذه المجامع ملزمة لكل الدول لتغير قوانينها».






    جريدة الشرق الاوسط لاحـد 23 جمـادى الاولـى 1422 هـ 12 اغسطس 2001 العدد 8293
    علماء أزهريون يختلفون حول فتوى إيقاع الطلاق بدون شهود

    * المؤيدون: لا بد من الإشهاد على الطلاق تطبيقا لفتوى الامام علي والصحابة * المعارضون: الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج إلى شهود
    القاهرة: هبة أبو الفتوح
    اختلف علماء أزهريون حول مشروعية ايقاع الطلاق بدون شهود، حيث ذهب فريق الى انه لا طلاق الا بالاشهاد عليه، واعتبر الاشهاد على الطلاق شرطا مفقودا وان الطلاق لا يقع الا اذا تحققت ستة شروط منها وجود الشاهد، بينما ذهب فريق اخر الى ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج الى شهود سواء علم به الناس أو لم يعلموا.

    وكان الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالازهر قد اصدر فتوى تؤكد انه لا طلاق الا بالاشهاد عليه واوضح انها فتوى الامام علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ والصحابة ومعمول بها في المذهب الشيعي.

    واشارت الفتوى الى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية اصبحت تهدد كيان الاسرة المسلمة. ونصت الفتوى على انه لا بد ان يجتهد علماء اهل السنة وان يأخذوا من مذهب الزيدية ـ احد المذاهب الشيعية المعتمدة ـ خاصة ان هناك من الادلة المعتمدة ما تؤكد ما ذهب اليه هذا المذهب وهو أنه لا طلاق الا بالاشهاد عليه أو لا بد من الاشهاد على الطلاق بدليل قول الله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم)، والمقصود بالاشهاد هنا الاشهاد على الطلاق كما جاء في كتب التفاسير المتعددة ويؤكد ذلك ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه وغيره «لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح الا بشاهدي عدل».

    ويرى الشيخ جمال قطب امين عام اللجنة العليا للدعوة في الازهر ان الاشهاد على الطلاق شرط مفقود خاصة في هذا الزمان فقد اصبح الطلاق ظاهرة خطيرة تهدد كيان الاسرة المسلمة ومرضاً مستشرياً ينخر في جسد الامة حيث تتشرد الاسرة ويضيع الاطفال.

    واوضح الشيخ قطب «اننا عندما نفتي أو نجتهد لا بد من وضع عدة امور في حسباننا اهمها ان مقاصد الشريعة الاسلامية هي تحقيق مصلحة العباد ودفع الفساد عنهم وقضاء المصالح. فهل من المصلحة ان تتشرد الاسرة ويهدم بنيانها بفعل الطلاق الجارف».

    وقال انه من الخير للأسرة المسلمة أن نأخذ بفتوى المذهب الشيعي (الزيدية) وهو من المذاهب الشيعية المعتدلة خاصة ان هناك من الادلة المعتمدة. فالاسلام ليس شيعيا فقط أو سنيا فقط ولا احنافا أو شافعيين أو مالكيين أو حنابلة، الاسلام هو كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصحابة وما كان عليه السلف الصالح.

    ويتفق مع هذه الرؤية ايضا الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة، حيث ذهب الى ان الاشهاد على الطلاق خاصة في هذا العصر واجب. وقال الشيخ البدري «لا بد ان نعمل فواتح آيات سورة الطلاق لانه ليس من المعقول ان يشدد الاسلام في شروط عقد وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية (سلطانية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح. فالاشهاد شرط اصبح مفقودا ولا بد ان نعلم ان الابلاغ والاخبار ليس اشهادا. اضاف الشيخ البدري ان هناك اقتراحاً امام مجمع البحوث منذ اربعين عاما بعدم وقوع الطلاق إلا بوجود شروط منها وجود شهود.

    بينما يرى الفريق المعارض لهذه الفتوى ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ ولا يحتاج الى شهود حيث يؤكد الدكتور عبد العظيم المطعني استاذ الدراسات العليا في جامعة الازهر وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج الى شهود فمن طلق زوجته وعلم الناس بهذا الطلاق واعتزلها وراجعها في عدتها يستحسن الاشهاد على الرجعة اما ايقاع الطلاق فلا حاجة للشهود فانه يقع بمجرد التلفظ به بارادة ازالة العصمة الزوجية بالاكراه من احد وسواء علم الناس أو لم يعلموا.

    وقال ان الاشهاد في الطلاق لا يكون الا في حالة دفع الحقوق والرجعة وهذا امر مستحب وليس بواجب لانه توجد معاملات مالية عند الفراق مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة وهنا يستحسن الاشهاد منعا للادعاء وضياع الحقوق مصداقا لقوله تعالى «واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله».

    وقال الدكتور محمد رشدي اسماعيل عضو مجمع البحوث الاسلامية ان الفتوى حاولت حل مشاكل الطلاق ليس بضرورة ان يكون الاشهاد هو الحل لكن البحث في اسباب الطلاق هو الحل لمشكلة الطلاق اما ان نذهب ونرفض الطلاق لسبب عدم وجود الشهود فهذا رأي لم يقل به احد من الائمة ولا نعرف له وجاهة في مذهب علماء اهل السنة لان الطلاق يقع بمجرد النطق به بالالفاظ المتعارف عليها فقهيا. والاستشهاد بالاية الكريمة (واشهدوا ذوي عدل منكم) على وجود الاشهاد على الطلاق فهذا رأي مخالف لان الله تعالى امرنا بالاشهاد عند كتابة العقود والدين فهل يعني هذا ان عدم الاشهاد في عقود التجارة تعتبر لاغية. ما نأخذه من هذه الاية ان الاشهاد على الطلاق هنا على سبيل الاستحباب فقط.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 10:02