hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    إبرام العقود عبر شبكة الإنترنت

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    إبرام العقود عبر شبكة الإنترنت Empty إبرام العقود عبر شبكة الإنترنت

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 10 مايو 2011 - 20:32

    عزمت على شراء سيارة، وقد أتاحت شبكة الإنترنت أن أتسوق من خلالها حيث يمكن بسهولة أن أزور العديد من مواقع الشركات وأتعرف على منتجاتها وبسهولة يمكن أن أحدد السيارة التي أرغب في شرائها، وليس هذا فحسب بل يمكن أن أشتري السيارة من خلال الإنترنت، فما حكم إبرام العقود عبر شبكة الإنترنت؟

    الشيخ عصام الشعار
    عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
    فاستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في إتمام الصفقات وإبرام العقود لا يمكن أن يعمم بشأنها حكم واحد يشمل جميع العقود، وذلك لأن لكل عقد أركانه وشروطه، ومن ثم فكل عقد لا تكون شبكة الإنترنت عائقا في توافر أركانه وشروطه عند التعاقد فلا حرج في إبرامه عبر شبكة الإنترنت، فالمدار إذن على توافر الأركان والشروط التي يجب توافرها في العقد الذي يراد إبرامه عبر شبكة الإنترنت.
    وبناء على ما سبق فلا يمكن بيع الذهب والفضة ولا يمكن صرف العملات عبر شبكة الإنترنت؛ وذلك لأن الشارع قد اشترط أن يتم تقابض السلعة (الذهب والفضة والعملات) في مجلس العقد وهذا لا تتيحه شبكة الإنترنت.
    وقد ناقش مجمع الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مسألة إبرام العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة ومنها شبكة الإنترنت، وإليك ما انتهى إليه المجمع بهذا الصدد "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
    قرر ما يلي:
    أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.
    ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
    ثالثاً: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
    رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
    خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
    والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 7 مايو 2024 - 0:07