hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    جريمة اصدار شيك بدون رصيد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    جريمة اصدار شيك بدون رصيد Empty جريمة اصدار شيك بدون رصيد

    مُساهمة  Admin الإثنين 12 ديسمبر 2011 - 18:44

    *اصدار شيك بدون رصيد كاف
    تقوم هذه الجريمة على الاركان الثلاثة التالية : اصدار شيك و عدم و جود الرصيد او انه غير كاف و القصد الجنائي
    - اصدار الشيك :لا يوجد تعريف في قانون الجنائي و لا القانون التجاري لكن يمكن استنتاجه من المواد 472 و 474 ق تجاري على انه امر مكتوب من الساحب الى المسحوب عليه بان يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من يحدد الامر .

    و يقتضي الاصدار التحرير المادي للشيك وعرضه للتداول و من تم جنحة اصدار شيك بدون رصيد هي جنحة مركبة من عنصريين : انشاء الشيك ،أي كتابته و تحريره وطرحه للتداول أي تسليمه للمستفيد او الحامل .
    و يعاقب القانون على اصدار الشيك و ليس الانشاء
    - عدم وجود رصيد كاف :
    ياخد عدم وجود رصيد كاف اربعة اشكال ثلاثة منها منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 374 ق ع ج و الشكل الرابع في الفقرة 2 منها .
    *عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف و كاف :حتى تقوم الجريمة يجب ان يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليه و ان يكون قائما أي موجود وقت اصدار الشيك كما يشترط ان يكون هذا الرصيد قابلا للصرف أي يكون الرصيد المالي محددا بمبلغ معين و ان يكون كافيا لتسديد مبلغ الشيك المسحوب وقت سحبه.
    يجب ان يكون الرصيد قائما قبل وضع الشيك للتداول ، لكن عمليا يكفي وجوده عند تقديم الشيك للصرف .
    و الجريمة تقوم اذا كان الرصيد موجود لكن غير قابل للسحب بسبب حجز قضائي و يشترط في هذه الحالة علمه بذالك .
    *سحب الرصيد كله اوجزء منه بعد اصدار الشيك :
    يتحقق الركن المادي للجريمة ،اذا قام الساحب باخد الرصيد او جزء منه بعد اصدار الشيك متى كان الباقي لا يف بقيمة الشيك.
    يجب ان يبقى الرصيد قائم من تاريخ اصدار الشيك الى تاريخ تقديمه للوفاء هذا ما خلص اليه المحكمة العليا اذ اعتبرت ان تقديم الشيك بعد تاريخ الاستحقاق المحدد في المادة 501 قانون تجاري ب 20 يوما يعتبر كافي لتحقق الجريمة ، و على ذالك تقوم الجريمة و لو قدم الشيك للمخالصة شهورا من تحريره .
    *اصدار امر للمسحوب عليهبعدم الدفع :يقوم الركن المادي للجريمة باصدار الامر للمسحوب عليه من الساحب بعدم الدفع ،ما عدى في الحالتين المنصوص عليهم في المادة 503 ف2 قانون تجاري و هما :حالة فقدان الشيك و، وحالة افلاس حامله.
    *قبول او تظهير شيك في الظروف المذكورة سابقا مع علمه بذالك :و هي الحالة المنصوص عليها في المادة 374ف2 ق ع ج فاذا كان القانون يعاقب الساحب اذا اصدر شيك بدون رصيد او كان رصيده غير كافي او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك ،فانه يعاقب الحامل ايضا اذا قام بتظهير الشيك و هو يعلم بتوافر هذه الظروف .
    *الركن المعنوي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد :
    تعد جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي العام أي توافر عنصري العلم و الارادة بمعنى علم الشخص وقت اصدار الشيك انه لا يوجد لديه رصيد او رصيده غير كافي للسحب .
    وقد ذهب القضاء الجزائري الى افتراض سوء النية بمجرد ان يكون رصيد الساحب غير كاف مبررا ذالك بان كل شخص يصدر شيك يتعين عليه ان يتحقق من وجود الرصيد و قت اصداره .
    *اجراءات المتابعة في ظل التشريع الحالي :
    و هي تكون فقط في حالة اصدار شيك بدون رصيد او رصيد غير كافي و هي اجراءات مصرفية بحتة
    -انذار ساحب الشيك بتسوية الوضع : تلز المادة 526مكرر2 قانون تجاري المعدل المؤسسة المالية المسحوب عليها بتوجيه 1)-لساحب الشيك امر بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة 10ايام ابتدءا من تاريخ توجيه الانذار ،و تتم التسوية بتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المؤسسة المالية المسحوب عليها .
    فاذا استجاب ساحب الشيك بان سوى و ضعه في الاجل المذكور فلا يتخد أي اجراء ضده .
    2)-المنع من اصدار الشيكات : في حالة عدم جدوى اجراء التسوية سالفة اذكر ، نصت المادة 526مكرر3 على منع الساحب من اصدار الشيكات و يصدر هذا التدبير عن المؤسسة المالية المسحوب عليها .
    وقد حددت المادة 526 مكرر4 قانون تجاري مدة المنع ب 5 سنوات و اجازت رفع هذ المنع في حالة استفائه لشرطيين هما :
    *تسوية قيمة الشيك غير المدفوع او تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسوية بعنابة المؤسسة المالية المسحوب عليها
    *دفع غرامة التبراة التي حددتها المادة 526 مكرر 5 بمائة (100 دج ) لكل قسط من الف دينار (1000)او جزء منه ،و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود .
    على ان تتم في اجل 20 يوما ابتداءا من تاريخ نهاية الامر بالدفع .
    *مباشرة المتابعة القضائية : نصت المادة 526 مكرر6 ان تباشر المتابعة الجزائية على اساس قانون العقوبات أي طبقا للمادة 374 ق ع ج في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الاجال المنصوص عليه في المواد 526 مكرر2 و 526 مكرر4 ق تجاري مجتمة ،أي خلال 30 يوما من تاريخ توجيه الامر بالدفع .
    و لايجوز مباشرة المتابعة القضائية بدون المرور بالاجراءات الاولية التي سبق بيانه ،ويترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية .
    و تجدر الاشارة الى ان المادة 337 مكرر قانون اجراءات جزائية تجيز لضحايا جريمة اصدار شيك بدون رصيد تكليف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة و ذالك بعد ايداع لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية و لكن هذا لا يعفهم من اتباع الاجراءات الاولية التي جاء بها قانون 6-20-2005 .

    وكانت المحكمة العليا قد استقرت على جملة من القواعد تبقى صالحة في التشريع الحالي وهي :
    - ان تقديم الشيك للوفاء خارج الاجل المحدد 20 يوما في المادة 501 ق ت لا يحول دون متابعة الساحب من اجل جنحة اصدار شيك بدون رصيد على اساس المادة 374 ق ع .
    -ان القانون لا يشترط للمتابعة تقديم شكوى من المستفيد من الشيك و من ثم يجوز لوكيل الجمهورية متابعة مصدر الشيك بمجرد ان يصل الى علمه اصدار شيك بدون رصيد .
    -تعد بيانات الكشوف الصادرة عن المصاريف حجة على ارتكاب الجريمة .
    -ان المادة 374 ق ع لا تلزم المستفيد من الشيك باعلام الساحب و اخطاره بنقص الرصيد .
    -ان تسديد قيمة الشيك لاحقا لاصدار الشيك بدون رصيد لا اثر له على المتابعة و اجزاء .
    *مسالة الاختصاص :تدخل المشرع الجزائري لحسم مسالة الاختصاص في تعديل لقانون العقوبات فطبقا للمادة 375 ق ع ان الاختصاص في جراء الشيك تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 329 قانون اجراءات جزائية ( محل الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او شركائهم او محل القبض عليهم )
    و اضاف اختصاص محكمة الوفاء بالشيك او محكمة مكان اقامة المستفيد من الشيك بالحكم في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 374 ق ع ج .
    * قمع الجريمة في ظل القانون الحالي :
    -العقوبة :تتمثل في عقوبات اصلية و عقوبات تكميلية
    1- العقوبة الاصلية :تعاقب المادة 374 ق ع ج على مختلف جرائم الشيك ماعدى تزوير شيك و قبوله و هو مقلد او مزور بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك او قيمة النقص في الرصيد .
    2-العقوبة التكميلية : لم ينص عليها قانون العقوبات بل نصت عليها المادة 541 ق تجاري جزائري اذ يجوز الحكم على الجاني المدان بجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد 374 و 375 ق ع ج بالحرمان من الحقوق الوطنية و يكون الحكم بالحرمان الزاميا في حالة العودة و ذالك لمدة لا تزيد عن 10 سنوات .
    و يجوز الحكم على الجاني بالمنع من الاقامة .
    * تطبيق العقوبات :نتناول تشديد العقوبة ثم تخفيفها
    -تشديد العقوبة :نص قانون العقوبات على ظرف واحد مشدد و هو عندما ترتكب الجريمة ضد الدولة او احدى مؤسساتها حيث تكون عقوبة الحبس حينئد من سنتين الى 10 سنوات المادة 382 مكرر 2 ق ع ج
    -تخفيف العقوبة : يستفاد من نص المادة 540 قانون تجاري في صيغتها الجديدة ان المادة 53 ق ع تسري بكل احكامها على صورتي اصدار شيك بدون رصيد و قبول شيك بدون رصيد .
    و هذا الحكم ينطبق على الحبس و الغرامة على حد سواء .
    و في حالة افادة المتهم غير مسبوق قضائيا فان المادة 53 مكرر4 تجيز تخفيض العقوبة الى شهرين و الغرامة الى 20.000 دج في حالة الحكم بهما معا او تخفيض عقوبة الحبس الى سنة و الغرامة الى قيمة النقص في الرصيد في حالة الحكم باحداهما .
    * التعويض :
    يثار اشكالية حول حول ما اذا كان جائز القاضي الحكم على المتهم بعد ادانته بجريمة من جرائم الشيك بادائه للمستفيد قيمة الشيك او النقص في الرصيد ؟؟؟؟؟
    الامر الذي يتعلق بدين سابق على الجنحة و الاصل ان لا يكون مختصا ذالك ان المادة 02 ق اجراءات جزائية تشترط ان تستند الضحية في طلب التعويض الى ضرر مباشر ناتج عن الجريمة .
    و مع ذالك اجازت المادة 542 قانون تجاري للضحية المطالبة امام القاضي الجزائي بمبلغ يساوي قيمة الشيك .
    و يتعين على القضاء البحث في ما اذا كان موضوع و سبب الالتزام يستوجبان هذا الطلب .

    وشكرا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 15:12