hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    النظام العقابي في نطاق الشريعة الإسلامية ( رؤية مقارنة )

    nawal
    nawal


    عدد المساهمات : 126
    تاريخ التسجيل : 28/12/2011

    النظام العقابي في نطاق الشريعة الإسلامية     ( رؤية مقارنة ) Empty النظام العقابي في نطاق الشريعة الإسلامية ( رؤية مقارنة )

    مُساهمة  nawal الأربعاء 28 ديسمبر 2011 - 18:56

    بقلم : يسري عبد الغني عبد الله*

    مدخل :

    في هذه السطور نحاول أن نفرق بين التدابير الاحترازية والعقوبة وبمعنى آخر نوضح أوجه الاختلاف بينهما ، ثم نشرح كيف يكون العقاب هو النتيجة المنطقية لارتكاب الجريمة ، وبعد ذلك نتحدث عن النظام العقابي في نطاق الشريعة الإسلامية ، موضحين أن للعقاب أهدافاً ووظائف ، والمقصود بأهداف العقاب هو البحث في أساس مشروعية حق العقاب ، ومن وظائف العقوبة : الوظيفة الأخلاقية ، والوظيفة النفعية الاجتماعية ، وقد عقدنا مقارنة بين ذلك وبين ما جاء في نطاق الشريعة الإسلامية .

    مؤكدين على أن العقوبة في الشريعة الإسلامية لها خصائص منها : أن العقوبة جزاء ومسؤولية ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص صريح واضح .

    بين التدابير الاحترازية والعقوبة :

    التدابير الاحترازية هي إجراءات تتخذ حيال الجاني بهدف إزالة أسباب الإجرام لديه ، وتأهيله اجتماعياً ، وهذه التدابير تطبق في الحالات التي تستحيل فيها تطبيق عقوبة على المجرم ، لعدم توافر شروط المسؤولية الجنائية تجاهه ، أو في حالات أخرى تكمل العقوبة ، وذلك في الحالات التي لا تجدي فيها العقوبة في إصلاح المحكوم عليه ، وتهذيبه .

    أوجه الاختلاف :

    وهناك أوجه للاختلاف بين التدابير الاحترازية ، والعقوبة ، يمكن لنا أن نوضحها فيما يلي : -

    أولاً : - العقوبة تتضمن عنصري الزجر والإيلام ، بينما التدابير الاحترازية تهدف فقط إلى إزالة أسباب الإجرام ، وبالتالي فهي : علاجية أو وقائية تعبر عن مضمون تربوي أو إصلاحي أو تهذيبي ،بينما تعبر العقوبة عن مضمون أخلاقي .

    ثانياً : - عند توافر المسؤولية الجنائية تطبق العقوبة ، حيث تعتبر العقوبة نتيجة قانونية لارتكاب الجرم ، أما التدابير الاحترازية فهي تطبق عادة في حالات انعدام المسؤولية ، وتطبق بمناسبة الجريمة المرتكبة ، وليس بسببها .

    ثالثاً : - العقوبة تكون محددة المدة ، أما التدابير الاحترازية فتتوقف مدتها على درجة تأهيل المذنب ، وعلاجه من أسباب الإجرام .

    رابعاً : - لا يعد التدبير سابقة جنائية ، على العكس من ذلك العقوبة حيث يتحمل المحكوم عليه آثار جنائية في الحاضر والمستقبل.

    خامساً : - الدعوى الجنائية علنية ، أما بالنسبة للحكم بالتدبير فيمكن أن تقيد علانية جلسات نظر الدعوى بالقدر الذي يتلاءم مع الظروف النفسية للجاني . (1)

    العقاب نتيجة منطقية للجريمة :

    العقاب هو النتيجة المنطقية لثبوت الجريمة ، أو بمعنى آخر هو الجزاء الجنائي للجريمة .

    وعليه تكون وظيفة العقاب وظيفة أخلاقية ، أي أن الجزاء إنما وضع لتحقيق العدالة ، وذلك لأنه مقابل الذنب الذي اقترفه المجرم بارتكابه جريمة عن قصد أو اختيار ( أي عن إدراك ووعي ) .

    وقد أقرت المدرسة التقليدية القيمة النفعية للعقاب ، وأنه يصلح لمنع المجرم من العودة إلى الإجرام .

    وعلى العكس من ذلك نجد المدرسة الوضعية تنكر حرية الاختيار ، وبالتالي تنكر فكرة العقاب ، وأخذت بما يسمى ( تدابير الأمن ) كوسيلة لمكافحة الإجرام سواء كان الجاني مسئولاً مسؤولية جنائية ، أو كان عديم الأهلية ، أو ناقصها ، وبذلك لم تأخذ بفكرة العدالة في المجال الجنائي ، وإنما أخذت بما يسمى ( الحماية الجنائية ) .

    أما المدارس التوفيقية التي تلت المدرسة الوضعية ، فقد أخذت بالتوفيق بين فكرتي العقاب والتدابير ، فاحتفظت بالعقوبات للمجرمين المسئولين مسؤولية جنائية ، بينما اختصت غير المسئولين جنائياً ، وناقصي الأهلية بنظام التدابير الملائمة لكل طائفة منهم .

    ونذكر هنا أن المؤتمر الدولي للدفاع الاجتماعي الذي عقد في العاصمة البلجيكية ( بروكسل ) سنة 1910 م ، أقر فكرة الازدواج ، بين العقوبات والتدابير ، وذلك بالنسبة إلى طوائف معينة من المجرمين الشواذ من الناحية العقلية ، ومعتادي الإجرام ، فالعقوبة تستوفي أغراض العدالة ، وبالتدابير تتحقق الغايات النفعية أي أغراض الدفاع الاجتماعي . (2)

    النظام العقابي في نطاق الشريعة الإسلامية :

    الشريعة الإسلامية تعتمد على حرية الاختيار في محاسبة المجرم عن الجرم الذي اقترفه ، ولذلك فهي تتخذ من العقوبة أداة رادعة كي لا يعود المجرم مرة أخرى للإجرام ، وكذلك ردع غيره مما تسول له نفسه اقتراف مثل هذا الجرم أو غيره ، أي يتحقق الردع الخاص ، ومعه الردع العام .

    وبمعنى آخر أن الشريعة الإسلامية تتوخى من العقوبة غرضها في الردع الخاص ، والردع العام ، ومن أجل هذا قررت العقوبات البدنية ، وجعلتها محوراً للنظام العقابي ، حتى يرتدع بها الجاني فلا يعود ، وغير الجاني فلا يقدم على الجرم ابتداءً .

    يقول المولى سبحانه وتعالى : { من قتل نفساً بغير نفس ، أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . } [ المائدة : 32 ] .

    والمعنى : أنه من قتل نفساً بغير أن تكون قتلت نفساً ، أو بغير أن تفسد في الأرض فساداً يستوجب القتل ، كمن قتل الناس جميعاً، ومن أحياها أي ومن كان سبباً في إحيائها ، كان كأنه أحيا الناس جميعاً .(3).

    ويقول جل شأنه : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عفا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان ،ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون } [ البقرة : 178 - 179 ] .

    والمعنى : يا أيها المؤمنون كتب الله عليكم في القتلى القصاص ، أو القود وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ، ففي حالة العفو ، وإبدال الدية بالقصاص ، على من عفا أن يحسن المطالبة بها ، وعلى المعفو عنه أن يحسن أداءها ، ذلك التخيير بين الاقتصاص ، وقبول الدية تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن تعدى ذلك له العذاب الأليم .

    قال الأصوليون : قوله الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، لا يدل على منع قتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة ، والمؤمن بالكافر ، وإنما نزلت الآية الكريمة لما تحاكم حيان من العرب إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكانت بينهما حروب ، فأقسم أحد الحيين أن يقتل بكل عبد حراً ، وبكل أنثى ذكراً ، فنزلت الآية تأمرهم بأن يكون الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى . (4)

    وفي سن القصاص حياة للناس ، لأنه يرد العادين ، فلا يشيع القتل بين العالمين .

    أي أن من يقتص منه ، يكون عبرة لمن يحاول قتل الآخرين ، فلا يفكر في ذلك الباتة .

    العقاب بين الأهداف والوظائف :

    المقصود بالهدف من العقاب هو البحث في أساس مشروعية حق العقاب .

    وقد ذهبت المدرسة التقليدية إلى القول بأن الهدف من العقوبة هو : تطهير المجرم من إثمه ، وتكفيره عن خطيئته ، وتهدئة شعور السخط العام ، وتحقيق العدالة ، وفي النهاية يؤدي إلى حماية المجتمع من الانحراف .

    ويمكن لنا أن نحصر الوظائف التقليدية للعقوبة في وظيفتين رئيسيتين : -

    الوظيفة الأولى : وظيفة أخلاقية :

    مقتضاها التكفير والتطهير من جهة ، وتحقيق العدالة الإنسانية من جهة أخرى ، أي يكفر الجاني عن إثمه الذي ارتكبه من جهة ، وإرضاء الشعور العام من جهة أخرى ، وهذا يقتضي أن تنطوي العقوبة على معنى الإيلام ، وأن تكون متناسبة في شدتها مع درجة المسلك الإجرامي .

    الوظيفة الثانية : وظيفة نفعية للمجتمع :

    وهي الدفاع الاجتماعي ، أي حماية المجتمع من شرور الإجرام والانحراف ، وذلك عن طريق منع المجرم ذاته من العودة إلى الإجرام ، بزجره أو بإصلاحه حتى لا يعود إلى طريق الانحراف ، وبالتالي منع غير المجرم من أن يقتدي بمرتكب الجريمة عن طريق الترهيب والردع العام ، وبذلك يجب أن تكون العقوبة متناسبة في شدتها مع درجة جسامة الجريمة المقترفة .

    والوظيفتان السابقتان تدعوان إلى ضرورة وأهمية محاولة إصلاح وتقويم المجرم ، أي تحويله إلى عضو صالح في المجتمع ، لأن التكفير عن الذنب يجب أن يقترن في فحواه بمحاولة التقويم والإصلاح .(5)

    أهداف ووظائف العقوبة في نطاق الشريعة الإسلامية :

    وفي نطاق الشريعة الإسلامية نجد استناد العقوبة إلى معنى المنفعة الاجتماعية ، والعدالة .

    فالحدود التي هي العقوبة المقررة حقاً لله عز وجل . فيها حق الله تعالى غالب على حق العباد ، ولذلك فالعدوان عليها هو عدوان على الصالح العام ، وذلك كحد السرقة ، وحد الزنا ، وحد الحرابة ، وحد البغي ، وحد الردة ، فالعقوبة في هذه الحدود تستند إلى معنى المنفعة الاجتماعية ، والتي هدفها الأول حماية المجتمع من الانحراف والإجرام .

    فالقصاص على سبيل المثال يستند في أصله إلى معنى العدالة ، فهو يتمثل في مقابلة ضرر تضرر مثله ، وفي ذلك إرضاء لشعور المجني عليه أو لذويه ، أو إرضاء للشعور العام ، وهو مقابل عادل برد فعل جريمة لدى كل منهما .

    يقول المولى جل شأنه : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .} [ المائدة : 45 ]

    والمعنى هنا : لقد أنزل الله تعالى التوراة فيها هداية إلى الحق ، وفرض على اليهود فيها أن النفس تقتل بالنفس ، والعين تقلع بالعين . . . إلخ ، وأن الجروح قصاص ، أي ذات قصاص ، أي يقتص من جانبها بأن يفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه إن أمكن ، فإذا عفا صاحب الحق فهذا كفارة للجاني يسقط عنه به ما لزمه .(6)

    وهذا هو أروع صور العدالة في العقاب ، فلعلنا نعي ذلك جيداً وندركه .

    وبذلك نستطيع القول : إن هناك اتفاقاً بين الشريعة الإسلامية ، وبين القوانين الجنائية الوضعية ، من أن العقاب هو العدالة .

    خصائص العقوبة :

    وبعد أن تحدثنا عن أهداف ووظائف العقوبة ، وكيف كانت في نطاق الشريعة الإسلامية ، نجد أنه من المفيد أن نختتم كلامنا بحديث موجز عن خصائص العقوبة : -

    أولاً : العقوبة جزاء :

    في تعبر عن مقابل جريمة معينة ، ومسؤولية مجرم عن هذه الجريمة ، وهذا يقتضي ألا توقع عقوبة بالمعنى إلا حيث توجد جريمة لها أركانها ، ونص عليها القانون ، وحيث ثبت قيام مسؤولية المتهم بهذه الجريمة جنائياً ، كما تقتضي أن تقاس العقوبة من حيث شدتها بما يتناسب مع مقدار حجم الجريمة ، ودرجة مسؤولية المجرم عنها .

    ثانياً : شرعية العقوبة :

    بمعنى أنه لا جريمة ، ولا عقوبة بغير نص صريح واضح ، ويلزم في شرعية العقوبة أن تكون واحدة بالنسبة لجميع المجرمين ، بمعنى أن الجميع يتساوون عند تشابه ظروف الجريمة ، والمسؤولية في الخضوع لذات العقوبة ، دون اعتبار لتفاوتهم من حيث المكانة الاجتماعية ، ويعتبر هذا مظهر عام من مظاهر مبدأ مساواة الناس أمام القانون . (7)

    ثالثاً : شخصية العقوبة :

    بمعنى أنها لا تصيب إلا شخص المجرم الذي ثبتت إدانته بالأدلة القاطعة التي لاشك فيها ، تصيبه هو فقط دون غيره من الناس ، وذلك لأن الإنسان لا يسأل إلا عما جنت يداه ، أي ما أحدثه هو بنشاطه الواعي ، وإرادته الكاملة ، من الوقائع الإجرامية ، وفي هذا احترام لمبدأ الحرية الفردية ، ما دام العقاب لا ينبغي أن ينال شخصاً آخر غير الجاني . (Cool

    وكل هذه الخصائص للعقوبة نجدها واضحة ، صريحة في نطاق الشريعة الإسلامية .

    والله ولي التوفيق ،

    ــــــــــــــــ

    الأسانيد و الهوامش

    (1) نادرة محمود سالم ، السياسة الجنائية المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظور إسلامي ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 م ، ص 101 ، وما بعدها بتصرف من عندنا .

    (2) الأمم المتحدة ، مؤتمر الدفاع الاجتماعي ، المنعقد في بروكسل ، سنة 1910 م ، فاعليات المؤتمر ، ضمن مطبوعات الأمم المتحدة ، بمكتبة كاتب السطور .

    (3) محمد فريد وجدي ، المصحف المفسر ، مكتبة دار الشعب ، القاهرة ، 1974 م ، تفسير سورة المائدة .

    (4) محمد فريد وجدي ، مرجع سابق ، تفسير سورة البقرة .

    (5) نادرة محمود سالم ، مرجع سابق ، ص 104 ، وما بعدها ، بتصرف من عندنا .

    (6) محمد فريد وجدي ، مرجع سابق ، تفسير سورة المائدة .

    (7) نادرة محمود سالم ، مرجع سابق ، ص 106 ، وما بعدها ، بتصرف من عندنا .

    (Cool عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، القاهرة ، 1999 م ، ص 15 ، وما بعدها ، بتصرف من عندنا .

    ـــــــــــ

    *باحث ومحاضر في الدراسات العربية والإسلامية وخبير في الدفاع الاجتماعي

    ayusri_a@hotmail.com

    --------------------

    هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:17