بسم الله الرحمن الرحيم
اهم حقوق المواطن الجزائري حسب الدستور الجزائري
اولا : الحقوق و الحريات الأساسية
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي .
المادة 32 : الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته .
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون .
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي .
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون .
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي .
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون .
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة .
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن .
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون . و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية، و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب،
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة .
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة .
يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية .
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .
تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون .
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له .
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم .
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة .
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة بالقانون .
و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية .
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب .
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون
ثانيا: الحقوق المواطن الاقتصادية
المادة 37 : حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون .
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، و يحمي القانون تخصيصها .
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين . المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع .
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة .
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية .
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون .
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه .
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون .
ثالثا: الحقوق المواطن الاجتماعية الثقافية
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون .
التعليم الأساسي إجباري .
تنظم الدولة المنظومة التعليمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم و التكوين المهني .
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية
و بمكافحتها .
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية و الأمن،
و النظافة .
الحق في الراحة مضمون، و يحدد القانون كيفيات ممارسته .
المادة 58 : تحضى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع .
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة .
اهم حقوق المواطن الجزائري حسب الدستور الجزائري
اولا : الحقوق و الحريات الأساسية
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي .
المادة 32 : الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته .
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون .
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي .
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون .
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي .
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون .
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة .
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن .
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون . و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية، و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب،
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة .
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة .
يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية .
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .
تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون .
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له .
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم .
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة .
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة بالقانون .
و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية .
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب .
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون
ثانيا: الحقوق المواطن الاقتصادية
المادة 37 : حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون .
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، و يحمي القانون تخصيصها .
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين . المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع .
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة .
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية .
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون .
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه .
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون .
ثالثا: الحقوق المواطن الاجتماعية الثقافية
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون .
التعليم الأساسي إجباري .
تنظم الدولة المنظومة التعليمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم و التكوين المهني .
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية
و بمكافحتها .
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية و الأمن،
و النظافة .
الحق في الراحة مضمون، و يحدد القانون كيفيات ممارسته .
المادة 58 : تحضى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع .
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة .