قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل
الفرع الرابع: الساعات الإضافـية
المادة 31- يجب أن يكوناللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كمالا يجب أن يكتسيهذا اللجوء طابعا استثنائيا.
وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عاملأداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى20 % من المدةالقانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه.
غير أنه يجوز مخالفةالحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناهوضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي:
• الوقاية منالحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث،
• إنهاء الأشغالالتي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار.
يستشار وجوبا في هذهالحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليما.
المادة 32- يخولأداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن50 % من الأجر العادي للساعة
الفرع الرابع: الساعات الإضافـية
المادة 31- يجب أن يكوناللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كمالا يجب أن يكتسيهذا اللجوء طابعا استثنائيا.
وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عاملأداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى20 % من المدةالقانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه.
غير أنه يجوز مخالفةالحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناهوضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي:
• الوقاية منالحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث،
• إنهاء الأشغالالتي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار.
يستشار وجوبا في هذهالحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليما.
المادة 32- يخولأداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن50 % من الأجر العادي للساعة