hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    كيف حدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    كيف حدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية Empty كيف حدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية

    مُساهمة  Admin الإثنين 28 نوفمبر 2011 - 15:44

    قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل
    الفرع الرابع: الساعات الإضافـية
    المادة 31- يجب أن يكوناللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كمالا يجب أن يكتسيهذا اللجوء طابعا استثنائيا.
    وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عاملأداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى20 % من المدةالقانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه.
    غير أنه يجوز مخالفةالحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناهوضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي:
    • الوقاية منالحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث،
    • إنهاء الأشغالالتي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار.
    يستشار وجوبا في هذهالحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليما.
    المادة 32- يخولأداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن50 % من الأجر العادي للساعة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر 2024 - 9:41