hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    قانون المجاهد و الشهيد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    قانون المجاهد و الشهيد Empty قانون المجاهد و الشهيد

    مُساهمة  Admin الخميس 15 ديسمبر 2011 - 19:18

    قانون المجاهد و الشهيد
    رقم:16/91

    الباب الأول: المبادئ العامة.
    الباب الثاني: تعريف المجاهد.
    الباب الثالث: تعويض الضرر.
    الباب الرابع: حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن.
    الباب الخامس: الحماية الاجتماعية.
    الباب السادس: حماية مآثر و رموز الحرب التحريرية.
    الباب السابع: التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية.
    الباب الثامن: أحكام ختامية.

    إن رئيس الجمهورية
    بناءا على الدستور لاسيما
    المادة 59 منه
    - و بمقتضى القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بإحداث معاش للعجز و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
    - و بمقتضى القانون رقم: 63 - 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 م المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين.
    - و بمقتضى القانون رقم: 64 - 70 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964م المتعلق بتوسيع مجال الاستفادة من أحكام القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م لصالح الضحايا الذين يعود سبب عجزهم إلى ما بعد أول يوليو سنة 1962م.
    - و بمقتضى الأمر رقم: 55- 35 المؤرخ في 2 فبراير 1966م المعدل للقانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م.
    - و بمقتضى الأمر رقم: 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر سنة 1385هـ الموافق لـ: 8 يونيو سنة 1966م المتعلق بقانون العقوبات.
    - و بمقتضى الأمر رقم: 71 - 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1971م المتضمن قانون المالية لسنة 1972م.
    - و بمقتضى الأمر رقم: 71 - 03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393هـ الموافق لـ: 16 يناير سنة 1974م المتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحرير الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
    - و بمقتضى الأمر رقم: 75 - 07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395هـ الموافق لـ: 22 يناير سنة 1975م المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار و الضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني.
    - و بمقتضى القانون رقم: 78 - 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399هـ الموافق لـ 31 ديسمبر سنة 1978م المتضمن قانون المالية لسنة 1979م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 79 - 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400هـ الموافق 31 ديسمبر سنة 1979م المتضمن قانون المالية لسنة 1980م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 80 - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1980م المتضمن قانون المالية سنة 1980م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 81 - 13 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1981م و المتضمن قانون المالية لسنة 1982م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 83 - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
    - و بمقتضى القانون رقم: 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بالتقاعد.
    - و بمقتضى القانون رقم: 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية.
    - و بمقتضى القانون رقم: 84 - 02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404هـ الموافق لـ: 2 يناير سنة 1984م المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني.
    - وبمقتضى القانون رقم: 84 - 14 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404هـ الموافق لـ: 23 يونيو سنة 1984م و المتضمن إلغاء المادة 39 من القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م المعدل و المتمم.
    - و بمقتضى القانون رقم: 86 - 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406هـ الموافق لـ: 29 ديسمبر سنة 1986م المتضمن قانون المالية لسنة 1987م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 87 - 13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407هـ الموافق لـ: 30 يونيو سنة 1987م و المتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية.
    - و بمقتضى القانون رقم: 87 - 14 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 هـ الموافق لـ: 30 يونيو سنة 1987م و المتمم للأمر رقم: 84 - 1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984م المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية.
    - و بمقتضى القانون رقم: 87 - 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408هـ الموافق لـ: 8 ديسمبر سنة 1987م و المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم.
    - و بمقتضى القانون رقم: 87 - 10 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1407 هـ الموافق لـ: 23 ديسمبر سنة 1987م و المتضمن قانون المالية لسنة 1988م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 87 - 1 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1407هـ الموافق لـ: 13 يناير سنة 1987م المعدل للقانون رقم: 84 - 14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984م المتضمن إلغاء المادة 39 من القانون رقم: 99 - 63 المؤرخ في أبريل سنة 1963م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 88 - 19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل الأمر رقم: 74 - 03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974م المتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحرير الوطني.
    - و بمقتضى القانون رقم: 88 -20 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل للمادتين 8 و 33 من القانون رقم: 99 - 63 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م المعدل و المتمم، و المتعلق بتأسيس معاش العجز و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
    - و بمقتضى القانون رقم: 88 -21 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل للمادة 8 من الأمر رقم: 65 - 7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975م المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار و الضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني.
    - و بمقتضى القانون رقم: 88 - 33 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1988م و المتضمن قانون المالية لسنة 1989م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 89 - 26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1989م المتضمن قانون المالية لسنة 1990م.
    - و بمقتضى القانون رقم: 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1411هـ الموافق لـ: 4 ديسمبر سنة 1990م و المتعلق بالجمعيات.
    - و بمقتضى القانون رقم: 90 - 36 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1990م المتضمن قانون المالية لسنة 1991م.
    - و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
    صدر القانون التالي نصه:
    الباب الأول
    المبادئ العامة
    المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ التي تحكم المجاهدين و المجاهدات و ذوي حقوق الشهداء، و كذا حماية و صيانة التراث التاريخي و الثقافي لحرب التحرير الوطني.
    المادة 2: تضمن الدولة كرامة المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء و تسهر على احترام رموز حرب التحرير الوطني و تعمل على تمجيد الشهداء.
    المادة 3: على الدولة و المجتمع أن يضمنا الرعاية و التقدير الخاصين بالمجاهدين و ذوي حقوق الشهداء.
    الباب الثاني
    تعريف المجاهد
    المادة 4: يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع، تحت لواء جبهة التحرير الوطني و ضمن مختلف هياكلها، خلال الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى 19 مارس سنة 1962م.
    المادة 5: يصنف المجاهدون إلى:
    - أعضاء جيش التحرير الوطني.
    - أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
    - الأعضاء الذين استشهدوا في ميدان الشرف من الصنفين المذكورين من البندين الأول ة الثالث من هذه المادة.
    المادة 6: يعد من أعضاء جيش التحرير الوطني المقاتلون الذين التحقوا بصفوف الجيش فيما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى 19 مارس 1962م بدون انقطاع و تمت هيكلتهم في مختلف هيئات الأركان السياسية و العسكرية (ولاية - منطقة - ناحية - قسمة).
    كما يعتبر من أعضاء جيش التحرير الوطني المناضلون الذين حملوا السلاح و شاركوا مباشرة في اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954م.
    المادة 7: يحتفظ أعضاء جيش التحرير الوطني بصفتهم الأصلية، إذا ما انتخبوا للقيام بمهام أخرى في جبهة التحرير الوطني، أو كانوا عاجزين عن مواصلة الكفاح سواء كان داخل التراب الوطني أو خارجه.
    المادة 8: يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من غادر صفوف جيش التحرير الوطني بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسر
    كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كل من سرح من السجن و لم يستأنف نشاطاته باستثناء الذي كانت له موانع قاهرة تقدها الهيئات المعنية.
    المادة 9: يعد من أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا في الكفاح مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع ضمن هياكل جبهة التحرير الوطني حسب الأصناف التالية:
    - الفدائيون.
    - المسبلون.
    - المعتقلون و المساجين.
    - الدائمون.
    - الأعضاء غير الدائمين.
    المادة 10: يعد عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بصفة فدائي العناصر المنظمة في تشكيلات مسلحة سرية كانت تكلف بتنفيذ عمليات مختلفة أو تقوم باستخدام وسائل متنوعة تؤدي إلى نفس الغرض.
    المادة 11: المسبل هو الذي كان مصنفا ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلفة بالقيام بمختلف المهام ضد العدو.
    و يستفيد المسبل من نفس الحقوق الممنوحة إلى الأعضاء الدائمين.
    المادة 12: المساجين و المعتقلون هم كل الذين ثبت أن سجنهم و اعتقالهم كانا بسبب الحرب التحريرية.
    المادة 13: يعد من الأعضاء الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكيلاتها:
    - أعضاء المجالس الشعبية الحضرية و الريفية و المساعدون لهم من مسؤولي المشاتي.
    - العاملون بمراكز التموين و أماكن تمركز الجيش و تحدد أصنافهم عن طريق التنظيم.
    - الأعضاء الذين مارسوا نشاطاتهم النضالية خارج الوطن و تحدد أصنافهم عن طريق التنظيم.
    المادة 14: يستفيد من صفة الدائم كذلك المناضلون الوطنيون الذين اعتقلوا أو سجنوا بسبب أحداث 8 ماي 1945م إلى وقف إطلاق النار شريطة أن يكونوا قد انظموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني.
    و يستفيد الأجانب الذين انظموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الشروط المعمول بها.
    المادة 15: يعد من الأعضاء غير الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا بأموالهم و هبات أو ناضلوا بشكل إداري و بصفة عامة كل من قدم خدمة للحرب التحريرية دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الأصناف السالفة الذكر و يتم تحديدهم عن طريق التنظيم.
    المادة 16: يعد شهيدا كل من كانت له إحدى الصفات المذكورة في المواد 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، و 15 و استشهد أو عد من المفقودين فيما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى يوم 5 يوليو 1962م.
    المادة 17: يعد المجاهدون الذين توفوا في المعارك فيما بين 5 يوليو سنة 1962م إلى سبتمبر سنة 1962م ضحايا الواجب.
    و يستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكور في المادة 7 أعلاه.
    المادة 18: تثبت الصفات المشار إليها في المواد 5، 9، 16 و 17 أعلاه في السجل الإداري الخاص لهذا الغرض و تستخرج نسخة منه عند الطلب.
    المادة 19: يعتبر ذوو حقوق الشهداء طبقا للتشريع المعمول به:
    - أرملة أو أرامل الشهيد.
    - أصول الشهيد.
    - أبناء و بنات الشهداء.
    المادة 20: تؤسس لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين و مجاهدات لدى الجهات المعنية للفصل في طلبات الاعتراف و التصحيح دون غيرها.
    المادة 21: يمكن المعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، و لاسيما الأطراف التي لها حق الطعن و الجهة المختصة بالبت في الطعن و كذا آجال الطعن عن طريق التنظيم.
    المادة 22: يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف و التصحيح، و كذا الشهود المطلوبين للإدلاء بشهاداتهم بحماية من كل أشكال الضغوطات أو التهديد و يعرض المتسببون في ذلك إلى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
    المادة 23: كل تزوير في وثائق الاعتراف بالعضوية يعرض أصحابه إلى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
    الباب الثالث
    تعويض الضرر
    المادة 24: يعتبر معاش العجز تعويضا قانونيا مقابل ما تعرض له المجاهدون من ضرر مادي أو معنوي.
    يؤول معاش العجز إلى أرملة أو أرامل المجاهد بحكم النصوص الجاري بها العمل.
    المادة 25: يستفيد من المعاش كل الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 أعلاه و الذين ألحق بهم ضرر مادي أو معنوي إثر مشاركتهم الفعلية في حرب التحرير الوطني و ذلك بموجب النصوص الجاري بها العمل.
    المادة 26: تعتبر منحة تعويضية بمفهوم هذا القانون القيمة المالية التي يتقاضها ذوو حقوق الشهداء.
    يستفيد ذوو حقوق الشهداء المشار إليهم في المادة 19 أعلاه من منحة تعويضية بحكم النصوص الساري بها العمل.
    تؤول المنحة التعويضية إلى مستحقيها بحكم النصوص الساري بها العمل.
    المادة 27: يستفيد كل من الضحايا المدنيين و ضحايا المتفجرات من معاش بحكم النصوص السارس بها العمل.
    المادة 28: يحظى كبار المعطوبين باحترام و معاملات خاصة.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 29: تكلف اللجان الطبية المختصة بتحديد درجة الإصابات و الجروح بناء على الدليل الطبي المعمول به.
    و يقع عاتق المعني بالأمر إثبات الأمراض و الأضرار و الإصابات بصفة عامة.
    المادة 30: تحدد القيمة المالية للمعاش 100 % على أساس قيمة الأجر الأدنى المضمون على الأقل و تحسب المعاشات التي تقل نسبتها عن 100 % على نفس الأساس و على قدر النسبة الممنوحة و ذلك بما يقتضيه التشريع.
    تتطور قيمة المعاش آليا حسب تطور الأجور بما فيها معاش كبار المعطوبين دون الإخلال بالأحكام السارية في حقهم.
    الباب الرابع
    حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين
    و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن
    المادة 31: على موظفي الدولة في الإدارات العمومية و الهيئات و المؤسسات واجب احترام و تقديم يد المساعدة في كل الظروف إلى ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين منهم بدون تحديد السن.
    المادة 32: يتعين على السلطات الرسمية و موظفي الدول احترام المجاهدين في جميع الحالات.
    لاسيما إذا كانوا مقلدين لأوسمة و نياشين و شارات دالة على صفتهم.
    المادة 33: تحمي الدولة المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء من كل اعتداء أو تهجم أو استهزاء بسبب تقلدهم للأوسمة أو النياشين أو أو الشارات أو الاستظهار بالبطاقات الدالة على صفتهم و كذا من الإهانة أو عدم احترام الحقوق المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية المعمول بها.
    و تلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين عند الاحتياج لغرض حمايتهم.
    الباب الخامس
    الحماية الاجتماعية
    المادة 34: يستفيد ذوو حقوق الشهداء و المجاهدون و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الأمراض و العاهات المصابون بها في جميع مؤسسات الدولة.
    تحدد كيفية تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
    يستفيد المعطوبون من مجانية تركيب و ترميم الأطراف الاصطناعية مع توفير جميع لوازم التي تتطلبها عاهات عجزهم.
    كما تستفيد الفئات المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة، للعلاج في المحطات المعدنية التابعة للدولة.
    يحظى المجاهدون و ذوو حقوق الشهداء من المعوقين من الدرجة الأولى بعناية خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض التي تستعصي علاجها داخل الوطن.
    المادة 35: يستفيد المجاهدون و أرامل الشهداء العاملون في مجال التقاعد من تخفيض في السن، مضاعفة سنوات المشاركة في الحرب التحريرية و كذا النسبة المئوية للعجز الممنوحة حسب التشريع المعمول به.
    المادة 36: يخضع تشغيل و ترقية المجاهدين و أرامل و أولاد الشهداء لأحكام خاصة دون الإخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
    يحظى المجاهدون و أرامل و أولاد الشهداء بالأولية في التشغيل و الترقية.
    المادة 37: يستفيد معطوبو حرب التحرير الوطني و ذوو حقوق الشهداء من مجانية النقل أو تخفيض تكلفته في جميع وسائل النقل البرية و الجوية و البحرية التابعة للدولة.
    كما تعطى لهم أولية الاستفادة من السكن وفق النصوص المعمول بها.
    تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 38: يستفيد الأشخاص المرافقون لكبار المعطوبين من إمتيازات شبيهة بالحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه.
    تحدد أصناف الأشخاص المرافقين للمعطوبين عن طريق التنظيم.
    الباب السادس
    حماية مآثر و رموز الحرب التحريرية
    المادة 39: يعم من مآثر الحرب التحريرية طبقا للتشريعات المعمول بها كل ماله علاقة بحرب التحرير الوطني كمواقع التجمعات و المعارك و البنايات و المخابئ و الكهوف و المغارات و المستشفيات الثابتة و الاصطناعية و الأنقاض و السجون و المعتقلات و المحتشدات و أماكن القتل الجماعي و أماكن الحراسة و بصفة عامة كل ماله صلة مباشرة بحرب التحرير الوطني.
    المادة 40: يعد من رموز الحرب التحريرية العلم الوطني و النشيد الوطني و مقابر الشهداء و متاحف الجهاد و النصب التذكارية و المعالم التاريخية و اللوحات و الساحات و الأماكن التي توجد بها نصب تذكارية و بصفة عامة كل ما يرمز إلى حرب التحرير الوطني.
    المادة 41: تعمل الدولة على حماية و تصنيف مآثر الحرب التحريرية و رموزها و الحفاظ عليها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف و تسهر على صيانتها.
    المادة 42: يعاقب على كل مساس بمآثر الحرب التحريرية و رموزها طبقا للتشريع المعمول به لاسيما قانون العقوبات.
    المادة 43: يجب على الدولة إقامة احتفالات وطنية بمناسبة الأعياد الوطنية المحددة عن طريق التنظيم.
    الباب السابع
    التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية
    المادة 44: يعد من التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية جميع المآثر و الرموز المشار إليها في المادتين 39 و 40 أعلاه.
    المادة 45: تعد من التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية جميع المحفوظات و المؤلفات و الأمتعة و الوثائق و السجلات و الكتابات و التقارير و البيانات العسكرية و اليوميات الفردية و الجماعية و الأسلحة بمختلف أنواعها و المتفجرات و جميع المؤلفات المسموعة و المصورة أو المكتوبة التي تم إنجازها ما بين أول نوفمبر 1954م إلى 5 يوليو 1962م.
    المادة 46: تخضع التعويضات الفردية و الجماعية الخاصة بهذه الآثار للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية و ذلك حسب تصنيفها.
    تلتزم الدولة بصيانة و حماية الآثار التاريخية الخاضعة لإجراءات نزع الملكية و يمكن أن تحمل هذه الآثار إسم و لقب مالكها.
    المادة 47: يخضع إثبات أصالة النشر و المؤلفات المسموعة و المكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بحرب التحرير الوطني عند عرضها لموافقة مسبقة من طرف الهيئة الوصية.
    كما أن إقامة المعالم التخليدية و النصب التذكارية مرهون برخصة مسبقة تسلمها الهيئة الوصية على أساس ملف يحدد تشكيله بموجب قرار.
    يخضع كل ترميم أو تغيير أو هدم أو تحويل للأماكن و المشاهد و الأنقاض المنصوص عليها آنفا لرخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
    المادة 48: يمنع التنازل أيا كان شكله عن المحفوظات المشار إليها في المادة 45 أعلاه، و يتم تداول و عرض هذه الأشياء برخصة من طرف الهيئة المعنية بالأمر.
    تحدد كيفيات تطبيقات هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 49: يمنع إطلاق كل تسمية أو تغيير تسمية لكل المؤسسات أو الساحات و الشوارع التي تحمل أسماء الشهداء بمختلف أنواعها إلا باقتراح من الهيئات المعنية، و رخصة مسبقة من الهيئة المعنية.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، و لاسيما إجراءات الحصول على الرخصة عن طريق التنظيم.
    المادة 50: يسند إلى الدولة التراث التاريخي و الثقافي المشار إليه سالفا، و يعهد تسييره إلى الهيئة المختصة بقضايا المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء.
    كما يعهد تسيير المتحف أو متاحف الجهاد إلى نفس الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.
    الباب الثامن
    أحكـام خـتـامـيـة
    المادة 51: لا يطبق إجراء التصريح الأولي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي و الشرعي، مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون رقم: 90 - 30 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990م المتعلق بالجمعيات.
    المادة 52: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة، نصوص تنظيمية لاحقة دون الإخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
    المادة 53: تستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية بصدد كل تعديل لهذا القانون.
    المادة 54: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
    المادة 55: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في : 5 ربيع الأول عام 1412 هـ الموافق لـ: 14 سبتمبر سنة 1991م.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 1:15