مقدمة
يهدف هذا الكتيب إلى طرح صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق النسان ونشأتها ومصطلحاتها الساسية
وتعريف بنماذج وأمثلة لبعض المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة و مجال عملها في
حقوق النسان.
فضل عن ذلك ، فهذا الكتيب يحاول الجاابة عن العديد من التساؤلت التي يطرحها المهتمون والمتطوعون
عن حقوق النسان ، كما يحاول تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب ، وتنقية ما
لصق بها من أقاويل ومزاعم عبر العديد من حملت التشهير ، سواء من بعض الصحف الصفراء أو
الحملت الحكومية أو من خلل نقص المعلومات المتوفر عنها.
وقد ساهم في إعداد هذا الكتيب العديد من الخبراء والنشطاء الحقوقيين وعلى رأسهم:
محمود قنديل،المحامي المعروف.
نزار عبدالقادر ،مدير معهد جانيف لحقوق النسان.
محمود عبدالفتاح ، محامي وناشط حقوقي.
سالي سامي ، ناشطة حقوقية.
جامال عيد ، محامي وباحث قانوني ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان.
فضل عن عدد من المتطوعين من تسعة دول عربية مختلفة.
فإليهم جاميعا نتوجاه بالشكر.
مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي
لحقوق النسان
قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق النسان وصول لما نحن عليه اليوم، وجادنا
أنه سيكون من المفيد الشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال.
وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق النسان، كما
سيتضح فيما يلي:
إعلن:
مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، ل تتمتع بالصفة اللتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل
السياسي والخلقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للمم المتحدة. والعلن
يعد من قبيل العرف الدولي. والعلن غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات
أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للعلن العالمي لحقوق النسان.
والعلن مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجايهية.
قد أصبح العلن معياراً تقاس به درجاة احترام المعايير الدولية لحقوق النسان والتقييد بأحكامها.
معاهدة:
تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا ذات أهمية خاصة وذات
طابع سياسي، مثل معاهدة السلم المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة،
ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس
. 1936
اتفاقية :
اصطلح يطلق على التفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لطرافها.
اتفاقية عقدية:
تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الطراف بحيث
تضع لها التفاقية تنظيما أو حل معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها
بالتطبيق للقواعد الولية القائمة بينهم.
اتفاقية شارعه :
تكون متعددة الطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية
وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف التفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجاع
إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها التفاقية، ويهدف أطرافها من وراء
إبرامها سن قواعد دولية جاديدة تنظم العلقات بينهم. والغالب أن تكون التفاقيات الدولية متعددة
الطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق النسان وميثاق المم
المتحدة .
والتفاقيات العقدية تكون مصدراً لللتزامات، والتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
عهد:
اتفاق دولي مرادف لصطلح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق النسان
(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
( القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
ميثاق:
اصطلح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلل على موضوعها وهى عادة تكون
. منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق المم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945
نظام:
اصطلح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة النشائية، مثل النظام الساسي للمحكمة
. الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998
اتفاق:
يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة
القتصادية.
تصريح:
يطلق عادة على التفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل
تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم.
بروتوكول:
إجاراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق
التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية.
والبروتوكول يستمد قوته القانونية من التفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها
التفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
توقيع:
إجاراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص
التفاقية. والتوقيع يكون إما بالحرف الولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجاوع إلى دولهم
والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت
الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالحرف الولى ل يعد ملزما وليس
هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع
النهائي أو المتناع عنه.
تصديق:
إجاراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة_في الدول للتفاقية التي تم التوقيع
عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد
من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس
الجمهورية. وبإجاراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالتفاقية ونفاذها في إقليمها. ول يوجاد
أجال معين لجاراء التصديق قبل انقضائه إل إذا حدد مثل هذا الجال صراحة في التفاقية.
انضمام:
إجاراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفا في
هذه التفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الجاراءات المنصوص عليها في التفاقية
بشأن النضمام إليها.
تحفظ :
يقصد به إعلن من جاانب الدولة باستبعاد أو تعديل الثر القانوني لحكام معينة في التفاقية من
حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في التفاقية.
والتحفظ يكون بالستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ يكون مقبول إل في الحالت التالية:-
(أ) إذا كان التحفظ محظورا في التفاقية.
(ب) إذا كانت التفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع التفاقية أو الغرض منها.
النسحاب من التفاقيات :
يجوز النسحاب من التفاقية إذا كانت التفاقية تنظم ذلك ول ينتج النسحاب آثاره إل بعد مرور
عام من تاريخ تقديم طلب النسحاب.
بدء نفاذ التفاقية:
يبدأ نفاذ التفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على التفاقية وعدد الدول أو
النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لخرى، فمثل النظام الساسي للمحكمة الجنائية
1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة.
القانون الدولي لحقوق النسان:
فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة
والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات النسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية
والسياسية والقتصادية والجاتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق
الشعب.
ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي
والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.
القانون الدولي النساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي
تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الشخاص
المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الموال والعيان التي ليست لها علقة مباشرة
– بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جانيف (اتفاقية جانيف 1864 – اتفاقية جانيف 1906
اتفاقية جانيف 1929 – اتفاقية جانيف الربع الصادرة في أغسطس 1949 ، وبرتوكولها اللحقان
.( لعام 1977
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ،
وهو ما يعرف بقانون لهاي ( اتفاقية لهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام اللغام
والسلحة فوق التقليدية والسلحة البيولوجاية والسلحة النووية )
اللجنة المعنية بحقوق النسان :
هي لجنة مشكلة بموجاب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام
1966 وتتكون من 18 خبيرا مستقل ترشحهم وتنتخبهم الدول الطراف في العهد عن طرق
القتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلث اجاتماعات
سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس القتصادي والجاتماعي
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلل:
أ - تلقي ودراسة التقارير الولية والدورية المقدمة من الدول الطراف في العهد عن امتثالها
لحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالدعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط
أن تصدر كلتاهما إعلنا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا المر، وفقا لنص المادة 41 من
العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الفراد الذين
يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول
للفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الختياري. وبشرط أل تكون الشكوى
مجهولة المصدر وأل تكون محل تحقيق أمام جاهة دولية أخرى واستنفاد وسائل النصاف
الداخلية. ).
لجنة حقوق النسان:
16 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق النسان /6/ تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 2006
ولكنها أسست طبقا للمادة 68 من ميثاق المم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس
القتصادي والجاتماعي لجاناً للشئون القتصادية والجاتماعية لتعزيز حقوق النسان كما ينشأ غير
ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته".
وإعمال لهذا النص فلجنة حقوق النسان أنشأت بموجاب قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 5
"د- 1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجاب قرار المجلس 9 "د- 2" المؤرخ 21
يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجاراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلنات واتفاقيات دولية
تتعلق بحقوق النسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس
القتصادي والجاتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الدعاءات المتعلقة بالنتهاكات
ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه النتهاكات .
وكانت تتعاون اللجنة تعاونا وثيقاً مع جاميع هيئات المم المتحدة المتصلة بحقوق النسان وتحضر
بقية الدول العضاء في المم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو
أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولتها حول أية مسألة
تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الستشاري لدى
المجلس القتصادي والجاتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم
بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للمين العام ، خبير مستقل، ممثل
اللجنة.
ويعمل هؤلء على مستويين:
-1 آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق النسان ، وأول آلية أنشأت عام
1980 هى الفريق العامل المعنى بحالت الختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة
عمليات العدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا
التعذيب 1985 ، وحرية الرأي والتعبير 1993 ، الحتجاز القسرى 1991 ممثل المين العام
........، للمدافعين عن حقوق النسان 2000
-2 آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق النسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام
1984 بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق النسان في أفغانستان،ثم تله تعيين مقررين
خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991 ،وميانمار 1991 ، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين
خاصين لدراسة الوضاع في كمبوديا ، والراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، والصومال ،
والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
وتختص الليات القطرية والموضوعية بإجاراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق النسان ، وتلقى
الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات.
وتعمل الليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجالة أو خطابات ، ويقوم
المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الحداث لدراسة الوضاع على
الطبيعة.
ويقدم مسئولي الليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من
كل عام.
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان:
في الدورة الولى للجنة حقوق النسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام
1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية القليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقل تنتخبهم
لجنة حقوق النسان لمدة ثلث سنوات . وتعقد اللجنة اجاتماعها مرة واحدة على القل سنويا
لمدة ثلث أسابيع، ويحض اجاتماعها ممثلين عن الدول العضاء وغير العضاء وممثلين عن وكالت
المم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة
الستشارية بالمجلس القتصادي والجاتماعي.
وتختص بالمهام التية:
أ) إجاراء دراسات حول العلن العالمي لحقوق النسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق النسان والحريات
الساسية وحماية القليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق النسان أو المجلس القتصادي والجاتماعي .
وبموجاب القرار 1574 لسنة 1965 خول المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية بدراسة
تقارير الدول.
وبموجاب القرار 1235 لسنة 1967 خول المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية ولجنة
حقوق النسان بدراسة وفحص الرسائل حول النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي تصلها من
الفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجاب القرار 1503 ( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط
ثابت من النتهاكات)، والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق
واستغلل عمل الطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالشخاص المعتقلين والمحتجزين،
والفريق العامل المعنى بالسكان الصليين.
المفوضية السامية لحقوق النسان:
وظيفة مفوض المم المتحدة السامي لحقوق النسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة
في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 ، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية
وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق النسان في فيينا.
ويختص جاهاز المفوضية السامية لحقوق النسان بالنشطة التية :
أ) الشراف على نشاطات المم المتحدة في مجال حقوق النسان، وتنسيق برامج المم المتحدة
للتثقيف والعلم في ميدان حقوق النسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات
والرسائل إلى هيئات المم المتحدة المعنية بحقوق النسان .
ب) تعزيز وحماية حقوق النسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالت الطارئة
التي تستدعى إجاراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين
الخاصين والفرقة العاملة
ت) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الستشارية في ميدان حقوق النسان
ث) إجاراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف
ضمان احترام حقوق النسان.
ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجاة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل المين العام للمم
المتحدة لمدة أربع سنوات .
وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق النسان ، خلفا للبرازيلى
2003 ) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان - سيرجاوا فيريا دميلو( 2002
.(1997- 2002 ) خوسيه ايل- لسو( 1994 - السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون( 1997
المنظمات غير الحكومية ذات المركز الستتشاري بالمم المتحدة:
تنص المادة 71 من ميثاق المم المتحدة على " للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجرى
الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس
القتصادي والجاتماعي القرار 1269 (د- 24 ) وحدد فيه معايير منح الصفة الستشارية للمنظمات
غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس القتصادي
والجاتماعي. 2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق المم المتحدة
ومقاصده ومبادئه. 3) تعهد المنظمة بدعم أعمال المم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها.
4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان
تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها.
والمنظمات التي تتمتع بالصفة الستشارية عليها واجاب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات
وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق التية:
- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس القتصادي والجاتماعي ،ولجنة حقوق النسان،
واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان.
- تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق النسان
- الدلء ببيانات شفوية في الجلسات
- طلب إدراج بنود في جادول العمال وحق مناقشتها
- تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق النسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية في علقتها بالمجلس القتصادي والجاتماعي إلى ثلث فئات:
منظمات الفئة الولى:ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها
إسهامات بارزة في المم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة
من أنشطة المجلس.
منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات
مفيدة في نشاط المجلس.
المؤستسات الوطنية لحقوق النسان:
هي مؤسسات منشأة بموجاب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة
48 -ديسمبر 1993 ) وتختص بالتي: / بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 134
تعزيز وحماية حقوق النسان من خلل تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة
استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على النضمام
والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق النسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية
للدولة مع التزاماتها بموجاب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق النسان. وتتولى إعداد التقارير
التي تقدمها الدولة للجان الشراف على التفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج
الخاصة بتدريس حقوق النسان .
وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق النسان هي:
المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق النسان بمصر- الهيئة
العليا لحقوق النسان والحريات الساسية بتونس - اللجنة الوطنية الستشارية لتدعيم حقوق
النسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق النسان -المركز الوطني لحقوق
النسان بالردن–الجمعية الوطنية لحقوق النسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق النسان
بقطر.
المجلس الدولي لحقوق النسان :
هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق النسان- التي
16 - وانشأ المجلس الدولي لحقوق النسان بموجاب قرار /6/ ألغيت واختتمت أعمالها في 2006
وتم انتخاب انتخابات أعضاء A/60/L.48)ِِ ) الجمعية العامة للمم المتحدة في 24 فبراير 2006
. المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جالساته في 19 يونيه 2006
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالقتراع السري المباشر
وبشكل فردى، وتخضع إجاراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول العضاء
على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الفريقية، 13 للمجموعة السيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة
أمريكا اللتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
9 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس- /5/ - وأسفرت نتائج النتخابات-فى 2006
الجزائر-جايبوتي-الردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
17 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الفريقية، وقطر /5/ وفى الدورة الثانية للمجلس في 2007
ضمن المجموعة السيوية.
وتمتد ولية أعضاء المجلس ثلث سنوات ول تجوز إعادة انتخابهم لكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن النتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون
الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق النسان المدنية والسياسية والقتصادية
والجاتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ويختص المجلس الدولي لحقوق النسان بالعمال التالية:
-1 الضطلع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق النسان والعمل على تحسينها وترشيدها
والحفاظ على نظام الجاراءات الخاصة والجاراءات المتعلقة بالشكاوى
-2 تعزيز وحماية حقوق النسان ومعالجة حالت انتهاك حقوق النسان الجسيمة والمنهجية.
-3 النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق النسان فضل عن الخدمات الستشارية والمساعدة
الفنية بالتشاور مع الدول العضاء بالمجلس.
-4 إقامة الحوار بين الدول العضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق النسان.
-5 تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق النسان.
-6 متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجاب المواثيق الدولية لحقوق النسان.
-7 إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق النسان والستجابة
سريعا في الحالت الطارئة المتعلقة بحقوق النسان.
-8 يحل محل لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية المم المتحدة لحقوق
النسان.
-9 المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق النسان ومنظمات
المجتمع المدني.
-10 تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة
للمم المتحدة.
الشرعة الدولية لحقوق النسان :
مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديدا هي:
- العلن العالمي لحقوق النسان 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
. - العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
- البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى
( الفردية) ( 1966
- البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
( (إلغاء عقوبة العدام) ( 1966
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق النسان في دورتها الولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على
سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( العلن العالمي لحقوق النسان، العهدين الدوليين
نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق
النسان
تضافرت جاهود المم ليجاد مرجاعية فكرية وثقافية لحقوق النسان، لرتباط حقوق النسان
بتراثها، وشغلت قضية حقوق النسان حيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية
والسياسية، وتعاليم الديان، وباتت الزاوية الكثر وضوحاً في القانون الدولي. ولقد تداخلت عوامل
كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي تدور في حلقة علقة الفرد بالسلطة
بمختلف أشكالها.
فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية (اليونان والرومان)
يرجاعون حقوق النسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن
السلطة الدينية على حساب حقوق الفراد، وكانت تقوم على تقسيم الفراد طبقا لطبقات
اجاتماعية.
أيضا ساهمت الديانات السماوية في تشكيل الجذور الروحية لحقوق النسان .
وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل
مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الجاتماعي :
فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر الساسي للطبيعة ولصلحية
النظام القانوني للمجتمعات المنظمة وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لنهم
جاميعا يمتلكون العقل.
43 ق.م) والقديس توما الكويني في - ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون ( 106
.(1694- 1645 ) وصمويل بوفندروف ( 1623 - القرن الثالث عشر وهيجوجارسيوس ( 1583
أما نظرية العقد الجاتماعي: فتعتبر امتداد لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج النسان من
حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم. وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق
الجماعة لقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها المن والستقرار، وأنصار العقد الجاتماعي
يفسرون ظاهرة وجاود سلطة والدولة ون نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين الفراد تعاقديا،ً في إطار
المجتمع.
وبرزت نظرية العقد الجاتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز الفكار الليبرالية في
أوروبا.
وفكرة العقد الجاتماعي استعملت أساساً عند الكثير من المفكرين والفلسفة لمقاومة السلطة
المطلقة واستبداد المراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة
استخدم البعض أفكار العقد الجاتماعي ليبرر أنظمة الحكم الستبدادي والحق المطلق للملوك.
1704 ) وجاان - 1679 ) وجاون لوك ( 1632 - ومن أبرز مفكري هذه النظرية: توماس هوبز ( 1588
.(1778- 1755 ) وفولتير ( 1694 - 1778 ) ومونتيسكيو ( 1689 - جااك روسو ( 1712
إضافة للفكار والجاتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم الديان السماوية ونظريات
الفلسفة والمفكرين، فل نستطيع أن نغفل المرجاعيات القانونية لحقوق النسان قبل مرحلة
العلن العالمي لحقوق النسان خاصةً في بريطانيا وفرنسا والوليات المتحدة المريكية.
أصدرها الملك جاون ابن الملك هنري الثاني :magna carta الشرعة العظمى ( المجنا كارتا- ( 1215
ملك إنجلترا وعرفت بالعهد العظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجااء فيها "لن
يقبض على رجال حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إل بعد محاكمة
قانونية من نظرائه أو طبقا لقوانين البلد وكذلك لن نبيع رجال أو ننكر وجاوده أو نغمضه حقا أو
نظلمه".
وتحتوي المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلقات بين الملك والبارونات ويكرس حقوق
القطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجااله ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات
الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب النجليزي وخاصةً
ضمانة الحرية الشخصية دون تمييز الطبقات الجاتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل
ونزيه . ولعضاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25 منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25 نبيل عهد
إليها مراقبة تنفيذ بنودها.
صدرت عام 1628 في إنجلترا وهي عريضة رفعها " Petition of Right " عريضة الحقوق
البرلمان للملك شارل الول يذكره فيها بحقوق وحريات الشعب النجليزي وتأكد في العريضة عن
مبدأين أساسيين: احترام الحرية الشخصية وحفظها عن طريق منع التوقيف التعسفي بدون
محاكمة وعدم فرض ضرائب جاديدة بدون مراقبة البرلمان. وجااء فيها " ل يسجن أي شخص إل
بتهمة حقيقية محددة ول تعلن الحكام العرفية وقت السلم".
التي صدرت عام 1679 والتي تعني "إليك " habeas corpus " مذكرة اليباس كوربس
جاسدك" في إنجلترا لتأكيد حماية الحرية الشخصية من تعسف الدارة. وتتعلق الوثيقة أساسا بحقوق المتهم وعدم اعتقاله بصورة تعسفية كما تؤكد على قواعد وأصول المحاكمة العاجالة
ومعاملة الموقفين والسجناء وخاصةً بما يتعلق بالتوقيف الحتياطي وتقصيره إلى أدنى حد ممكن.
ونصت على "المر الذي يصدره القاضي أي هيئة المحكمة إلى المسئول الذي يتولى سجن
شخص ما ليحضر السجين فوراً إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي أو
محكمة أخرى"، كما تضمن قانون اليباس كوربس عقوبات شديدة بحق كل قاضي أو أي مسئول
آخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين كما تضمن إلزام المخالف بتعويض
لمصلحة السجين.
صدرت في إنجلترا وأكدت أنه ليس للملك سلطة إيقاف " Bill of Right “ شرعة الحقوق
القوانين أو العفاء من تطبيقها وليس له فرض ضرائب من غير موافقة البرلمان ونصت على حق
الرعايا في تقديم العرائض واللتماسات للملك دون أن يرتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو
الملحقة. كما جاعلت الشرعة عملية انتخاب أعضاء البرلمان تجرى بطريقة حرة ونصت على
حصانة النائب بأن ل تحق ملحقته عن كل ما يقوله ويكتبه أثناء الجلسات وأمام أي هيئة خارج
إطار البرلمان نفسه.
إعلن فيرجينيا 1776 : جااء نتيجة استقلل ولية فيرجاينيا عن العرش البريطاني وكان له
أهمية بالغة في تاريخ الوليات المتحدة المريكية وأكد العلن على الحرية الدينية بالضافة إلى
الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحرية
النتخابات وحق الملكية للمصلحة العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات
الجسيمة .
إعلن الستتقلل 1776 : صدر عقب استقلل المستعمرات المريكية الثلثة عشر عن
بريطانيا وأكد العلن الحقوق الطبيعية والساسية للنسان ونص على " يولد جاميع الناس أحرارا وقد وهبها الناس حقوقاً ل يعقل أن يتخلى عنها من بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية
والبحث عن السعادة ويجب على الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد
سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب إذا ما خلت الحكومة بهدف من هذه
الهداف أن يغيرها أو يلغيها ثم يقيم بدل منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها
بالصيغة التي تحقق له المن والسعادة .
شرعة الحقوق 1791 : وهي عبارة عن عشرة تعديلت أدخلت على الدستور المريكي لعام
1791 وأهم هذه التعديلت:
- الحرية الدينية: فل يحق للكونجرس إصدار قوانين تعرقل وجاود أي دين أو يمنع حرية ممارسة
الشعائر.
-حرية الرأي قول وكتابةً وحرية الصحافة والتجمع وتقديم العرائض والملتمسات.
-حرمة الحياة الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء العقوبات القاسية.
إعلن حقوق النسان والمواطن 1789 : تجاوز إعلن حقوق النسان والمواطن حدود فرنسا وأخذ
حقه عالمياً وهو يعبر عن أربعة مبادئ أساسية.
- يولد الناس ويظلون أحرارا متساويين في الحقوق.
- حرية الرأي والتعبير.
- حق المواطنين في إدارة بلدهم.
- التوازن بين حقوق الفراد من جاهة والمصلحة العامة من جاهة أخرى.
تطور القانون الدولي لحقوق النسان في ظل نشأة المم المتحدة:
وقد ظلت قضية حقوق النسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن
ثم فل يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها، إل أن مع بداية عصر التنظيم الدولي
بقيام "عصبة المم" في أعقاب الحرب العالمية الولى شهدت قضية حقوق النسان نقلة نوعية
حين اتجه الهتمام نحو توفير الحماية من خلل آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك
فقد ظل الهتمام بقضية حقوق النسان في إطار عصبة المم جازئيا ومحدود النطاق والفاعلية.
ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق المم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير
بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق النسان
ووضع نظام دولي عاما وشامل لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على ابتكار آليات مختلفة
لحمايتها ودعمها.
خطت المم المتحدة خطوات كبيرة إلي المام في سبيل القرار بحقوق النسان وحرياته
الساسية بإصدارها للعلن العالمي لحقوق النسان في العاشر من ديسمبر 1948 م ، التفاقية
الدولية للقضاء على جاميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965 م، العهد الدولي الخاص
بالحقوق القتصادية والجاتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في
العام 1966 م ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979 م، واتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في العام
1984 م ، اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989 م والتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال
المهاجارين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990 م.
ميثاق المم المتحدة 1945 : لم يسبق صدور ميثاق المم المتحدة اهتمام دولي بقضية حقوق
النسان ففي عهد عصبة المم لم تحظى قضية حقوق النسان بالهتمام المأمول عدا اتفاقيات
دولية في إطار منظمة العمل الدولية والتفاقيات الدولية التي تحظر الرق، وغيرها من التفاقيات
التي نظمت قوانين وأعراف الحرب "لهاي – جانيف".
وعقب الحرب العالمية الثانية وما شاهدته البشرية من ويلت الحرب التي خلفت ورائها مليين
الضحايا بين قتلي ومصابين وجارحي ولجائين وأسري برزت الحاجاة قوية لصياغة حقوق النسان
علي أساس قانوني ورفع مكانتها القانونية في العلقات الدولية.
في 6 يناير 1941 وجاه فرانكلين روزفلت الرئيس المريكي أثناء الحرب العالمية الثانية رسالة
شهيرة إلي مؤتمر الوليات المتحدة وكان ضمنها إشارة إلي الحريات النسانية الربع "القول –
العبادة – الحماية من العوز – العيش بمأمن من الخوف".
وفي 14 أغسطس 1941 : وقع روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل ميثاقا يؤكدون فيه ضرورة حماية جاميع الناس من الخوف والحاجاة.
وفي 1 يناير 1942 : وقع ممثلي 26 دولة إعلن المم المتحدة وسجلوا فيه "الدفاع عن الحياة
والحرية والستقلل والحرية الدينية وضمان حقوق النسان والعدالة البشرية في بلدهم وسائر
البلد".
في مؤتمر دومبارتون أكس بين أغسطس وسبتمبر 1944 تم القتراح بإنشاء هيئة دولية عامة
متخصصة في حل المشاكل القتصادية والجاتماعية الدولية إضافة إلي "العمل علي احترام حقوق
النسان" إل أن حقوق النسان لم تحتل مكانة مميزة بل كانت محددة وطغي علي المؤتمر
مقترحات من أجال منظمة دولية عامة تدعي المم المتحدة بدل من عصبة المم.
في 26 يونيو 1945 في ستان فرانسيسكو: جااء ميثاق المم المتحدة ليتوج ثمرة الجهود
الدولية المبذولة ويؤكد في ديباجاته مسئولية أعضاء المنظمة الدولية علي "إنقاذ الجايال المقبلة
من ويلت الحرب التي في خلل جايل واحد جالبت علي النسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف"
كما أكد ميثاق المم المتحدة علي إيمان شعوب المم المتحدة "بالحقوق الساسية للنسان
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجاال والنساء والمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية" وعلي
بيان "الحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام اللتزامات الناشئة عن المعاهدات
وغيرها من مصادر القانون الدولي" وذلك بغرض الدفع "بالرقي الجاتماعي قدما"ً ورفع "مستوي
الحياة في جاو من الحرية أفسح" ولتحقيق هذه الغايات عزموا علي "أن نأخذ علي أنفسنا
بالتسامح وأن نعيش معا في سلم وحسن جاوار" .
ولعطاء مسألة حقوق النسان المزيد من الهمية في الميثاق ومن باب أولي التأكيد علي ذلك
من مقاصد الهيئة الدولية ومبادئها نصت الفقرة الثانية من المادة الولي علي "تعزيز واحترام
حقوق النسان والحريات الساسية للناس جاميعا والتشجيع علي ذلك إطلقا بل تمييز بسبب
الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين النساء والرجاال".
وفي إطار تحديد الميثاق لصلحيات الجمعية العامة ودورها في إعداد دراسات وتوصيات تقضي
13 "إنماء التعاون الدولي في الميادين القتصادية والجاتماعية والثقافية / الفقرة "ب" من المادة 1
والتعليمية والعانة علي تحقيق حقوق النسان والحريات الساسية للناس كافة بل تمييز بينهم في
الجنس واللغة والدين ول تفريق بين الرجاال والنساء".
وأكد الميثاق في مجال التعاون الدولي القتصادي والجاتماعي بموجاب الفقرة "ج" من المادة 55
ضرورة "أن يشيع في العالم احترام حقوق النسان والحريات الساسية للجميع بل تمييز بسبب
الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين النساء والرجاال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعل .ً
وبديهي أن التعاون الدولي لن يكون له أدني تأثير بدون تعهد الدول علي ذلك بموجاب المادة 56
"يتعهد جاميع العضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع
الهيئة لدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين".
وعهد الميثاق لحد الجاهزة الرئيسية بالهيئة الدولية. وهو المجلس القتصادي والجاتماعي بمتابعة
تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق النسان وحدد اختصاصاته بموجاب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
2 – وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق النسان والحريات الساسية " 62
ومراعاتها. 3 – وله أن يعقد مشروعات اتفاقات لتعرض علي الجمعية العامة عن المسائل التي
تدخل في دائرة اختصاصاته.
ومن ضمن صلحيات المجلس القتصادي والجاتماعي في المادة 68 إنشاء "لجانا للشئون
القتصادية والجاتماعية ولتعزيز حقوق النسان ، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج
( إليها لتأدية وظائفه " . (انشأ لحقا لجنة حقوق النسان عام 1946
ولتحسين أداء المجلس القتصادي والجاتماعي لدوره له التنسيق مع المنظمات غير الحكومية
بموجاب المادة 71 "للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع
الهيئة غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصاته وهذه الترتيبات قد يجريها
المجلس مع هيئات دولية كما أنه قد يجريها إذا رأي ذلك ملئماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع
عضو المم المتحدة ذي الشأن .(وهو ما يعرف بمنح الصفة الستشارية للمنظمات غير الحكومية)
العلن العالمي لحقوق النسان
أوصت اللجنة التحضيرية للمم المتحدة في الجلسة الختامية للمؤتمر بأن ينشئ المجلس
القتصادي والجاتماعي في دورته الولي لجنة لتعزيز حقوق النسان علي النحو المتوخي في
المادة 68 من الميثاق وعهد بهذه التوصية إنشاء المجلس للجنة حقوق النسان في 16 فبراير
1946 ، ونظرت الجمعية العامة في الجزء الول من دورتها الولي المنعقدة في لندن يناير 1946
في مشروع إعلن لحقوق وحريات النسان الساسية أحالته إلي المجلس القتصادي والجاتماعي
لحالته إلي لجنة حقوق النسان لتعد لشرعة دولية لحقوق النسان وأذنت للجنة في دورتها الولي
المنعقدة في أوائل عام 47 بصياغة ما أسمته مشروع أولي لشرعة دولية لحقوق النسان وبعد
ذلك تشكلت لجنة لصياغة العلن وتألفت من ممثلي دول روعي في اختيارهم التوزيع الجغرافي
للدول العضاء في المم المتحدة وتشكلت اللجنة من:
1 – إليانور روزفلت "رئيس اللجنة" مندوب الوليات المتحدة المريكية .
2 – شارل مالك "مقرر اللجنة" مندوب لبنان .
3 – رينيه كاسان "نائب الرئيس" مندوب فرنسا .
4 – بنج شونج تشانج "نائب الرئيس" مندوب الصين .
5 – جاون ب . هنفري "عضو" مندوب كندا .
6 – هيرنان سانتا كروز "عضو" مندوب تشيلي.
7 – إلكس بافلون "عضو" مندوب التحاد السوفيتي.
8 – جاوفري ويلسون "عضو" مندوب بريطانيا .
9 – ويليم هود جايسون "عضو" مندوب إستراليا .
وعقدت اللجنة خلل فترة وجايزة 85 اجاتماعا صاخباً تميزت بالضبابية والمزايدات السياسية حول
قضية وجاب أن تكون منزهة عن السياسة إل أن المناقشات حول المسودة الولي للشرعة بلغت
درجاة عالية من تضارب الراء والمواقف وقد تميزت الخلفات العقائدية بين الماركسيين
والليبراليين بدرجاة أعلي من العنف والتحدي وكانت بمثابة المؤشر الواضح علي قرب اندلع
الحرب الباردة.
وفي 10 ديسمبر 1948 أذيع في قصر شايو بباريس موافقة الجمعية العامة للمم المتحدة على
العلن العالمي لحقوق النسان الذي خضع ل ( 1233 )إجاراء تصويت وذلك بموافقة 48 دولة
وبدون أي معارضة وتغيب دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت وهم:
." - المملكة العربية السعودية " رفضا للمادة 18
- وجانوب أفريقيا "بررت رفضها لفتقاد العلن للحقوق القتصادية والجاتماعية الضرورية الحقيقية
هذا السبب لخفاء السبب الحقيقي للرفض وهو تضمن العلن حظر التمييز.
- وست دول هم: "التحاد السوفيتي – روسيا البيضاء – أوكرانيا – تشيكوسلوفاكيا – بولندا –
يوغسلفيا" مبررين امتناعهم عن التصويت بأن العلن يساهم في تدخل المنظمة في شئون
الدول الداخلية ، إضافة إلي أن الحريات الواردة في العلن شكلية ول تؤمن الوسائل العملية
لممارستها.
القيمة القانونية للعلن العالمي لحقوق النسان:
ويعتبر العلن العالمي لحقوق النسان مثال مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة المم قد
أصبح معياراً تقاس به درجاة احترام المعايير الدولية لحقوق النسان والتقييد بأحكامها. والعلن
العالمي يعد قاعدة عرفية دولية تحترمها الدول وتعمل بموجابها ومن ثم فهو ل يتمتع بقوة قانونية
وهو يمثل مركزا أخلقيا وأدبيا مرموقاً في تاريخ تطور الحريات العامة عبر الجايال وهو أول وثيقة
تتضافر فيها إرادة دول العالم بغية تحقيق كرامة النسان أينما كان.
وللعلن قوة معنوية اعتبارية فبالرغم من الختلفات الحضارية واليدلوجاية والدينية واللغوية
الموجاودة في العالم استطاع العلن أن يشكل مرجاعاً يستطيع الرأي العام أن يحكم انطلقا منه
علي تصرف ما بمدي احترامه لحقوق النسان الساسية. وللعلن سلطة أدبية لتنديد بالدول التي
ل تحترم حقوق النسان.
وقد قصد في العلن في بداية المر أن يكون بياناً بالهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها
ومن ثم فلم يكن العلن جازءاً من القانون الدولي الملزم بيد أن قبول هذا العلن من جاانب عدد
ضخم من الدول قد أضفي عليه وزنا معنوياً فأصبحت أحكامه يستشهد بها بوصفها المبرر للعديد
من إجاراءات المم المتحدة كما أن هذه لحكام كانت بمثابة مصدر لللهام لدي وضع التفاقيات
الدولية وأصبح مثال يحتذي عند وضع الدساتير الوطنية قد تضمنت ديباجاة العديد من الدساتير
الوطنية الشارة إلي العلن العالمي لحقوق النسان ومنها مثل ( فرنسا – الجابون – ساحل العاج
– الجزائر ... الخ).
وتزداد مساندة مبادئ العلن العالمي لحقوق النسان قوة في الدساتير التي اشتركت في
أعدادها منظمة المم المتحدة مثل دستور إريتريا.
والقيمة الهم للعلن إنه صيغ بحيث يصبح أسرع السبل لمداد أعضاء منظمة المم المتحدة
بالسس الصالحة لعمل فردي أو مشترك من أجال تعزيز احترام العالم كله لحقوق النسان
والحريات الساسية واللتزام بها.
ومما يؤكد أهمية وقيمة العلن باعتباره هاديا ومرشداً في صياغة علقتها الدولية، ففي التفاق
بين إيطاليا ويوغسلفيا عام (ستعمل السلطات اليطالية واليوغسلفية كل في المنظمة التابعة لها
وفقاً لمبادئ العلن العالمي لحقوق النسان حيث يتمتع سكان المنطقتين كامل وبدون أدني
تمييز بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العلن. وفي التفاقية المبرمة بين تونس
وفرنسا 1955 تعهدت تونس باحترام حقوق النسان. وفي ديباجاة معاهدة السلم مع اليابان
1951 أعلنت اليابان أنها قد "عقدت النية علي أن تعمل علي تحقيق أهداف العلن العالمي
لحقوق النسان" . كما أشير إلي العلن العالمي لحقوق النسان في بيان المؤتمر الختامي للمن
والتعاون في أوروبا "هلسنكي 1975 " حيث تم التفاق على أنه في مجال الحقوق النسانية
والحريات الساسية ستعمل الدول المشتركة وفقاً لهداف ومبادئ ميثاق المم المتحدة والعلن
العالمي لحقوق النسان.
وهكذا أصبح العلن العالمي لحقوق النسان معترفاً به بوصفه وثيقة تاريخية توضح تعريفا مشتركاً للكرامة والقيمة النسانية ومعياراً لقياس درجاة احترام حقوق النسان وأصبح مرجاعية
أساسية لكل المؤتمرات التي تعقدها المم المتحدة .
و يعد العلن العالمي لحقوق النسان هو الدليل بل المرشد الذي سار علي هديه المجتمع الدولي
في صياغة التفاقات الدولية التي صدرت بعد 10 ديسمبر 48 وبعد هذا التاريخ فرغت لجنة حقوق
النسان من صياغة التفاقيتان المكملتان للشرعة الدولية لحقوق النسان وهما :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الجاتماعية والقتصادية والثقافية الصادر بقرار الجمعية العامة
. رقم 2200 ألف "د- 21 " عام 1966 وبدأ نفاذه في 3 يناير 1976
- والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة 2200 ألف في
. 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 23 مارس 1976
والعهدان الدوليان يعتبرا تفصيل للمبادئ الساسية الواردة في العلن العالمي لحقوق النسان
وبإصدارهما اكتملت الشرعة الدولية لحقوق النسان، ويمكن النظر للعلن العالمي لحقوق
النسان علي أنه جاذع شجرة حقوق النسان ومنه ينبثق الفرعان الساسيان وهما العهدان سالفا
الذكر. ولكون العهدان صدرا في صورة معاهدة دولية ومن ثم فهما ملزمان للدول الطراف فيهما
. ويعدان نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق النسان علي الصعيد الدولي من مجرد قرار دولي في
صورة إعلن دولي غير ملزم إلي معاهدات دولية توافرت لها مقومات اللتزام القانوني.
وقد أثرت الشرعة الدولية العلن لحقوق النسان في تطوير نظم الحماية القليمية لحقوق
النسان، حيث كانت هي المرجاعية ا