hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    حقوق الانسان مفاهيم اساسية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    حقوق الانسان مفاهيم اساسية Empty حقوق الانسان مفاهيم اساسية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 - 14:21


    مقدمة

    يهدف هذا الكتيب إلى طرح صورة مبسطة وشارحة لماهية حقوق النسان ونشأتها ومصطلحاتها الساسية
    وتعريف بنماذج وأمثلة لبعض المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية والدولية العاملة و مجال عملها في
    حقوق النسان.
    فضل عن ذلك ، فهذا الكتيب يحاول الجاابة عن العديد من التساؤلت التي يطرحها المهتمون والمتطوعون
    عن حقوق النسان ، كما يحاول تفنيد ما يشاع عن المؤسسات الحقوقية والنشطاء العرب ، وتنقية ما
    لصق بها من أقاويل ومزاعم عبر العديد من حملت التشهير ، سواء من بعض الصحف الصفراء أو
    الحملت الحكومية أو من خلل نقص المعلومات المتوفر عنها.
    وقد ساهم في إعداد هذا الكتيب العديد من الخبراء والنشطاء الحقوقيين وعلى رأسهم:
    محمود قنديل،المحامي المعروف.
    نزار عبدالقادر ،مدير معهد جانيف لحقوق النسان.
    محمود عبدالفتاح ، محامي وناشط حقوقي.
    سالي سامي ، ناشطة حقوقية.
    جامال عيد ، محامي وباحث قانوني ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان.
    فضل عن عدد من المتطوعين من تسعة دول عربية مختلفة.
    فإليهم جاميعا نتوجاه بالشكر.
    مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي
    لحقوق النسان
    قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق النسان وصول لما نحن عليه اليوم، وجادنا
    أنه سيكون من المفيد الشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال.
    وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق النسان، كما
    سيتضح فيما يلي:
    إعلن:
    مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، ل تتمتع بالصفة اللتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل
    السياسي والخلقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للمم المتحدة. والعلن
    يعد من قبيل العرف الدولي. والعلن غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات
    أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للعلن العالمي لحقوق النسان.
    والعلن مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجايهية.
    قد أصبح العلن معياراً تقاس به درجاة احترام المعايير الدولية لحقوق النسان والتقييد بأحكامها.
    معاهدة:
    تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا ذات أهمية خاصة وذات
    طابع سياسي، مثل معاهدة السلم المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة،
    ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس
    . 1936
    اتفاقية :
    اصطلح يطلق على التفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لطرافها.
    اتفاقية عقدية:
    تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الطراف بحيث
    تضع لها التفاقية تنظيما أو حل معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها
    بالتطبيق للقواعد الولية القائمة بينهم.
    اتفاقية شارعه :
    تكون متعددة الطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية
    وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف التفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجاع
    إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها التفاقية، ويهدف أطرافها من وراء
    إبرامها سن قواعد دولية جاديدة تنظم العلقات بينهم. والغالب أن تكون التفاقيات الدولية متعددة
    الطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق النسان وميثاق المم
    المتحدة .
    والتفاقيات العقدية تكون مصدراً لللتزامات، والتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
    عهد:
    اتفاق دولي مرادف لصطلح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق النسان
    (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
    ( القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
    ميثاق:
    اصطلح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلل على موضوعها وهى عادة تكون
    . منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق المم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945
    نظام:
    اصطلح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة النشائية، مثل النظام الساسي للمحكمة
    . الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998
    اتفاق:
    يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة
    القتصادية.
    تصريح:
    يطلق عادة على التفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل
    تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم.
    بروتوكول:
    إجاراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق
    التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية.
    والبروتوكول يستمد قوته القانونية من التفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها
    التفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
    توقيع:
    إجاراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص
    التفاقية. والتوقيع يكون إما بالحرف الولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجاوع إلى دولهم
    والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت
    الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالحرف الولى ل يعد ملزما وليس
    هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع
    النهائي أو المتناع عنه.
    تصديق:
    إجاراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة_في الدول للتفاقية التي تم التوقيع
    عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد
    من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس
    الجمهورية. وبإجاراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالتفاقية ونفاذها في إقليمها. ول يوجاد
    أجال معين لجاراء التصديق قبل انقضائه إل إذا حدد مثل هذا الجال صراحة في التفاقية.
    انضمام:
    إجاراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفا في
    هذه التفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الجاراءات المنصوص عليها في التفاقية
    بشأن النضمام إليها.
    تحفظ :
    يقصد به إعلن من جاانب الدولة باستبعاد أو تعديل الثر القانوني لحكام معينة في التفاقية من
    حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في التفاقية.
    والتحفظ يكون بالستبعاد أو بالتفسير.
    والتحفظ يكون مقبول إل في الحالت التالية:-
    (أ) إذا كان التحفظ محظورا في التفاقية.
    (ب) إذا كانت التفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
    (ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع التفاقية أو الغرض منها.
    النسحاب من التفاقيات :
    يجوز النسحاب من التفاقية إذا كانت التفاقية تنظم ذلك ول ينتج النسحاب آثاره إل بعد مرور
    عام من تاريخ تقديم طلب النسحاب.
    بدء نفاذ التفاقية:
    يبدأ نفاذ التفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على التفاقية وعدد الدول أو
    النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لخرى، فمثل النظام الساسي للمحكمة الجنائية
    1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
    يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة.
    القانون الدولي لحقوق النسان:
    فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة
    والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات النسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية
    والسياسية والقتصادية والجاتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق
    الشعب.
    ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي
    والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.
    القانون الدولي النساني:
    فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي
    تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الشخاص
    المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الموال والعيان التي ليست لها علقة مباشرة
    – بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جانيف (اتفاقية جانيف 1864 – اتفاقية جانيف 1906
    اتفاقية جانيف 1929 – اتفاقية جانيف الربع الصادرة في أغسطس 1949 ، وبرتوكولها اللحقان
    .( لعام 1977
    وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ،
    وهو ما يعرف بقانون لهاي ( اتفاقية لهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام اللغام
    والسلحة فوق التقليدية والسلحة البيولوجاية والسلحة النووية )
    اللجنة المعنية بحقوق النسان :
    هي لجنة مشكلة بموجاب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام
    1966 وتتكون من 18 خبيرا مستقل ترشحهم وتنتخبهم الدول الطراف في العهد عن طرق
    القتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلث اجاتماعات
    سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس القتصادي والجاتماعي
    وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلل:
    أ - تلقي ودراسة التقارير الولية والدورية المقدمة من الدول الطراف في العهد عن امتثالها
    لحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
    ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالدعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط
    أن تصدر كلتاهما إعلنا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا المر، وفقا لنص المادة 41 من
    العهد.
    ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الفراد الذين
    يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول
    للفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الختياري. وبشرط أل تكون الشكوى
    مجهولة المصدر وأل تكون محل تحقيق أمام جاهة دولية أخرى واستنفاد وسائل النصاف
    الداخلية. ).
    لجنة حقوق النسان:
    16 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق النسان /6/ تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 2006
    ولكنها أسست طبقا للمادة 68 من ميثاق المم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس
    القتصادي والجاتماعي لجاناً للشئون القتصادية والجاتماعية لتعزيز حقوق النسان كما ينشأ غير
    ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته".
    وإعمال لهذا النص فلجنة حقوق النسان أنشأت بموجاب قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 5
    "د- 1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجاب قرار المجلس 9 "د- 2" المؤرخ 21
    يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجاراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلنات واتفاقيات دولية
    تتعلق بحقوق النسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس
    القتصادي والجاتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الدعاءات المتعلقة بالنتهاكات
    ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه النتهاكات .
    وكانت تتعاون اللجنة تعاونا وثيقاً مع جاميع هيئات المم المتحدة المتصلة بحقوق النسان وتحضر
    بقية الدول العضاء في المم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو
    أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولتها حول أية مسألة
    تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الستشاري لدى
    المجلس القتصادي والجاتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
    ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم
    بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للمين العام ، خبير مستقل، ممثل
    اللجنة.
    ويعمل هؤلء على مستويين:
    -1 آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق النسان ، وأول آلية أنشأت عام
    1980 هى الفريق العامل المعنى بحالت الختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة
    عمليات العدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا
    التعذيب 1985 ، وحرية الرأي والتعبير 1993 ، الحتجاز القسرى 1991 ممثل المين العام
    ........، للمدافعين عن حقوق النسان 2000
    -2 آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق النسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام
    1984 بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق النسان في أفغانستان،ثم تله تعيين مقررين
    خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991 ،وميانمار 1991 ، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين
    خاصين لدراسة الوضاع في كمبوديا ، والراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، والصومال ،
    والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
    وتختص الليات القطرية والموضوعية بإجاراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق النسان ، وتلقى
    الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات.
    وتعمل الليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجالة أو خطابات ، ويقوم
    المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الحداث لدراسة الوضاع على
    الطبيعة.
    ويقدم مسئولي الليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من
    كل عام.
    اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان:
    في الدورة الولى للجنة حقوق النسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام
    1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية القليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقل تنتخبهم
    لجنة حقوق النسان لمدة ثلث سنوات . وتعقد اللجنة اجاتماعها مرة واحدة على القل سنويا
    لمدة ثلث أسابيع، ويحض اجاتماعها ممثلين عن الدول العضاء وغير العضاء وممثلين عن وكالت
    المم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة
    الستشارية بالمجلس القتصادي والجاتماعي.
    وتختص بالمهام التية:
    أ) إجاراء دراسات حول العلن العالمي لحقوق النسان.
    ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق النسان والحريات
    الساسية وحماية القليات.
    ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق النسان أو المجلس القتصادي والجاتماعي .
    وبموجاب القرار 1574 لسنة 1965 خول المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية بدراسة
    تقارير الدول.
    وبموجاب القرار 1235 لسنة 1967 خول المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية ولجنة
    حقوق النسان بدراسة وفحص الرسائل حول النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي تصلها من
    الفراد والمنظمات غير الحكومية.
    وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
    الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجاب القرار 1503 ( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط
    ثابت من النتهاكات)، والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق
    واستغلل عمل الطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالشخاص المعتقلين والمحتجزين،
    والفريق العامل المعنى بالسكان الصليين.
    المفوضية السامية لحقوق النسان:
    وظيفة مفوض المم المتحدة السامي لحقوق النسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة
    في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 ، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية
    وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق النسان في فيينا.
    ويختص جاهاز المفوضية السامية لحقوق النسان بالنشطة التية :
    أ) الشراف على نشاطات المم المتحدة في مجال حقوق النسان، وتنسيق برامج المم المتحدة
    للتثقيف والعلم في ميدان حقوق النسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات
    والرسائل إلى هيئات المم المتحدة المعنية بحقوق النسان .
    ب) تعزيز وحماية حقوق النسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالت الطارئة
    التي تستدعى إجاراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين
    الخاصين والفرقة العاملة
    ت) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الستشارية في ميدان حقوق النسان
    ث) إجاراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف
    ضمان احترام حقوق النسان.
    ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجاة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل المين العام للمم
    المتحدة لمدة أربع سنوات .
    وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق النسان ، خلفا للبرازيلى
    2003 ) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان - سيرجاوا فيريا دميلو( 2002
    .(1997- 2002 ) خوسيه ايل- لسو( 1994 - السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون( 1997
    المنظمات غير الحكومية ذات المركز الستتشاري بالمم المتحدة:
    تنص المادة 71 من ميثاق المم المتحدة على " للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجرى
    الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس
    القتصادي والجاتماعي القرار 1269 (د- 24 ) وحدد فيه معايير منح الصفة الستشارية للمنظمات
    غير الحكومية :
    1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس القتصادي
    والجاتماعي. 2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق المم المتحدة
    ومقاصده ومبادئه. 3) تعهد المنظمة بدعم أعمال المم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها.
    4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان
    تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها.
    والمنظمات التي تتمتع بالصفة الستشارية عليها واجاب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات
    وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الستشارية.
    ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق التية:
    - حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس القتصادي والجاتماعي ،ولجنة حقوق النسان،
    واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان.
    - تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق النسان
    - الدلء ببيانات شفوية في الجلسات
    - طلب إدراج بنود في جادول العمال وحق مناقشتها
    - تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق النسان
    وتقسم المنظمات غير الحكومية في علقتها بالمجلس القتصادي والجاتماعي إلى ثلث فئات:
    منظمات الفئة الولى:ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها
    إسهامات بارزة في المم المتحدة.
    منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة
    من أنشطة المجلس.
    منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات
    مفيدة في نشاط المجلس.
    المؤستسات الوطنية لحقوق النسان:
    هي مؤسسات منشأة بموجاب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة
    48 -ديسمبر 1993 ) وتختص بالتي: / بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 134
    تعزيز وحماية حقوق النسان من خلل تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة
    استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على النضمام
    والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق النسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية
    للدولة مع التزاماتها بموجاب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق النسان. وتتولى إعداد التقارير
    التي تقدمها الدولة للجان الشراف على التفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج
    الخاصة بتدريس حقوق النسان .
    وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق النسان هي:
    المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق النسان بمصر- الهيئة
    العليا لحقوق النسان والحريات الساسية بتونس - اللجنة الوطنية الستشارية لتدعيم حقوق
    النسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق النسان -المركز الوطني لحقوق
    النسان بالردن–الجمعية الوطنية لحقوق النسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق النسان
    بقطر.
    المجلس الدولي لحقوق النسان :
    هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق النسان- التي
    16 - وانشأ المجلس الدولي لحقوق النسان بموجاب قرار /6/ ألغيت واختتمت أعمالها في 2006
    وتم انتخاب انتخابات أعضاء A/60/L.48)ِِ ) الجمعية العامة للمم المتحدة في 24 فبراير 2006
    . المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جالساته في 19 يونيه 2006
    ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالقتراع السري المباشر
    وبشكل فردى، وتخضع إجاراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول العضاء
    على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
    13 عضوا للمجموعة الفريقية، 13 للمجموعة السيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة
    أمريكا اللتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
    9 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس- /5/ - وأسفرت نتائج النتخابات-فى 2006
    الجزائر-جايبوتي-الردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
    17 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الفريقية، وقطر /5/ وفى الدورة الثانية للمجلس في 2007
    ضمن المجموعة السيوية.
    وتمتد ولية أعضاء المجلس ثلث سنوات ول تجوز إعادة انتخابهم لكثر من مرتين.
    ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن النتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون
    الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق النسان المدنية والسياسية والقتصادية
    والجاتماعية والثقافية والحق في التنمية.
    ويختص المجلس الدولي لحقوق النسان بالعمال التالية:
    -1 الضطلع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق النسان والعمل على تحسينها وترشيدها
    والحفاظ على نظام الجاراءات الخاصة والجاراءات المتعلقة بالشكاوى
    -2 تعزيز وحماية حقوق النسان ومعالجة حالت انتهاك حقوق النسان الجسيمة والمنهجية.
    -3 النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق النسان فضل عن الخدمات الستشارية والمساعدة
    الفنية بالتشاور مع الدول العضاء بالمجلس.
    -4 إقامة الحوار بين الدول العضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق النسان.
    -5 تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق النسان.
    -6 متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجاب المواثيق الدولية لحقوق النسان.
    -7 إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق النسان والستجابة
    سريعا في الحالت الطارئة المتعلقة بحقوق النسان.
    -8 يحل محل لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية المم المتحدة لحقوق
    النسان.
    -9 المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق النسان ومنظمات
    المجتمع المدني.
    -10 تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة
    للمم المتحدة.
    الشرعة الدولية لحقوق النسان :
    مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديدا هي:
    - العلن العالمي لحقوق النسان 1948
    - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
    . - العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
    - البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى
    ( الفردية) ( 1966
    - البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
    ( (إلغاء عقوبة العدام) ( 1966
    وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق النسان في دورتها الولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على
    سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( العلن العالمي لحقوق النسان، العهدين الدوليين

    نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق
    النسان
    تضافرت جاهود المم ليجاد مرجاعية فكرية وثقافية لحقوق النسان، لرتباط حقوق النسان
    بتراثها، وشغلت قضية حقوق النسان حيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية
    والسياسية، وتعاليم الديان، وباتت الزاوية الكثر وضوحاً في القانون الدولي. ولقد تداخلت عوامل
    كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي تدور في حلقة علقة الفرد بالسلطة
    بمختلف أشكالها.
    فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية (اليونان والرومان)
    يرجاعون حقوق النسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن
    السلطة الدينية على حساب حقوق الفراد، وكانت تقوم على تقسيم الفراد طبقا لطبقات
    اجاتماعية.
    أيضا ساهمت الديانات السماوية في تشكيل الجذور الروحية لحقوق النسان .
    وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل
    مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الجاتماعي :
    فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر الساسي للطبيعة ولصلحية
    النظام القانوني للمجتمعات المنظمة وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لنهم
    جاميعا يمتلكون العقل.
    43 ق.م) والقديس توما الكويني في - ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون ( 106
    .(1694- 1645 ) وصمويل بوفندروف ( 1623 - القرن الثالث عشر وهيجوجارسيوس ( 1583
    أما نظرية العقد الجاتماعي: فتعتبر امتداد لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج النسان من
    حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم. وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق
    الجماعة لقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها المن والستقرار، وأنصار العقد الجاتماعي
    يفسرون ظاهرة وجاود سلطة والدولة ون نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين الفراد تعاقديا،ً في إطار
    المجتمع.
    وبرزت نظرية العقد الجاتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز الفكار الليبرالية في
    أوروبا.
    وفكرة العقد الجاتماعي استعملت أساساً عند الكثير من المفكرين والفلسفة لمقاومة السلطة
    المطلقة واستبداد المراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة
    استخدم البعض أفكار العقد الجاتماعي ليبرر أنظمة الحكم الستبدادي والحق المطلق للملوك.
    1704 ) وجاان - 1679 ) وجاون لوك ( 1632 - ومن أبرز مفكري هذه النظرية: توماس هوبز ( 1588
    .(1778- 1755 ) وفولتير ( 1694 - 1778 ) ومونتيسكيو ( 1689 - جااك روسو ( 1712
    إضافة للفكار والجاتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم الديان السماوية ونظريات
    الفلسفة والمفكرين، فل نستطيع أن نغفل المرجاعيات القانونية لحقوق النسان قبل مرحلة
    العلن العالمي لحقوق النسان خاصةً في بريطانيا وفرنسا والوليات المتحدة المريكية.
    أصدرها الملك جاون ابن الملك هنري الثاني :magna carta الشرعة العظمى ( المجنا كارتا- ( 1215
    ملك إنجلترا وعرفت بالعهد العظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجااء فيها "لن
    يقبض على رجال حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إل بعد محاكمة
    قانونية من نظرائه أو طبقا لقوانين البلد وكذلك لن نبيع رجال أو ننكر وجاوده أو نغمضه حقا أو
    نظلمه".
    وتحتوي المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلقات بين الملك والبارونات ويكرس حقوق
    القطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجااله ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات
    الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب النجليزي وخاصةً
    ضمانة الحرية الشخصية دون تمييز الطبقات الجاتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل
    ونزيه . ولعضاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25 منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25 نبيل عهد
    إليها مراقبة تنفيذ بنودها.
    صدرت عام 1628 في إنجلترا وهي عريضة رفعها " Petition of Right " عريضة الحقوق
    البرلمان للملك شارل الول يذكره فيها بحقوق وحريات الشعب النجليزي وتأكد في العريضة عن
    مبدأين أساسيين: احترام الحرية الشخصية وحفظها عن طريق منع التوقيف التعسفي بدون
    محاكمة وعدم فرض ضرائب جاديدة بدون مراقبة البرلمان. وجااء فيها " ل يسجن أي شخص إل
    بتهمة حقيقية محددة ول تعلن الحكام العرفية وقت السلم".
    التي صدرت عام 1679 والتي تعني "إليك " habeas corpus " مذكرة اليباس كوربس
    جاسدك" في إنجلترا لتأكيد حماية الحرية الشخصية من تعسف الدارة. وتتعلق الوثيقة أساسا بحقوق المتهم وعدم اعتقاله بصورة تعسفية كما تؤكد على قواعد وأصول المحاكمة العاجالة
    ومعاملة الموقفين والسجناء وخاصةً بما يتعلق بالتوقيف الحتياطي وتقصيره إلى أدنى حد ممكن.
    ونصت على "المر الذي يصدره القاضي أي هيئة المحكمة إلى المسئول الذي يتولى سجن
    شخص ما ليحضر السجين فوراً إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي أو
    محكمة أخرى"، كما تضمن قانون اليباس كوربس عقوبات شديدة بحق كل قاضي أو أي مسئول
    آخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين كما تضمن إلزام المخالف بتعويض
    لمصلحة السجين.
    صدرت في إنجلترا وأكدت أنه ليس للملك سلطة إيقاف " Bill of Right “ شرعة الحقوق
    القوانين أو العفاء من تطبيقها وليس له فرض ضرائب من غير موافقة البرلمان ونصت على حق
    الرعايا في تقديم العرائض واللتماسات للملك دون أن يرتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو
    الملحقة. كما جاعلت الشرعة عملية انتخاب أعضاء البرلمان تجرى بطريقة حرة ونصت على
    حصانة النائب بأن ل تحق ملحقته عن كل ما يقوله ويكتبه أثناء الجلسات وأمام أي هيئة خارج
    إطار البرلمان نفسه.
    إعلن فيرجينيا 1776 : جااء نتيجة استقلل ولية فيرجاينيا عن العرش البريطاني وكان له
    أهمية بالغة في تاريخ الوليات المتحدة المريكية وأكد العلن على الحرية الدينية بالضافة إلى
    الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحرية
    النتخابات وحق الملكية للمصلحة العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات
    الجسيمة .
    إعلن الستتقلل 1776 : صدر عقب استقلل المستعمرات المريكية الثلثة عشر عن
    بريطانيا وأكد العلن الحقوق الطبيعية والساسية للنسان ونص على " يولد جاميع الناس أحرارا وقد وهبها الناس حقوقاً ل يعقل أن يتخلى عنها من بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية
    والبحث عن السعادة ويجب على الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد
    سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب إذا ما خلت الحكومة بهدف من هذه
    الهداف أن يغيرها أو يلغيها ثم يقيم بدل منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها
    بالصيغة التي تحقق له المن والسعادة .
    شرعة الحقوق 1791 : وهي عبارة عن عشرة تعديلت أدخلت على الدستور المريكي لعام
    1791 وأهم هذه التعديلت:
    - الحرية الدينية: فل يحق للكونجرس إصدار قوانين تعرقل وجاود أي دين أو يمنع حرية ممارسة
    الشعائر.
    -حرية الرأي قول وكتابةً وحرية الصحافة والتجمع وتقديم العرائض والملتمسات.
    -حرمة الحياة الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء العقوبات القاسية.
    إعلن حقوق النسان والمواطن 1789 : تجاوز إعلن حقوق النسان والمواطن حدود فرنسا وأخذ
    حقه عالمياً وهو يعبر عن أربعة مبادئ أساسية.
    - يولد الناس ويظلون أحرارا متساويين في الحقوق.
    - حرية الرأي والتعبير.
    - حق المواطنين في إدارة بلدهم.
    - التوازن بين حقوق الفراد من جاهة والمصلحة العامة من جاهة أخرى.
    تطور القانون الدولي لحقوق النسان في ظل نشأة المم المتحدة:
    وقد ظلت قضية حقوق النسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن
    ثم فل يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها، إل أن مع بداية عصر التنظيم الدولي
    بقيام "عصبة المم" في أعقاب الحرب العالمية الولى شهدت قضية حقوق النسان نقلة نوعية
    حين اتجه الهتمام نحو توفير الحماية من خلل آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك
    فقد ظل الهتمام بقضية حقوق النسان في إطار عصبة المم جازئيا ومحدود النطاق والفاعلية.
    ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق المم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير
    بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق النسان
    ووضع نظام دولي عاما وشامل لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على ابتكار آليات مختلفة
    لحمايتها ودعمها.
    خطت المم المتحدة خطوات كبيرة إلي المام في سبيل القرار بحقوق النسان وحرياته
    الساسية بإصدارها للعلن العالمي لحقوق النسان في العاشر من ديسمبر 1948 م ، التفاقية
    الدولية للقضاء على جاميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965 م، العهد الدولي الخاص
    بالحقوق القتصادية والجاتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في
    العام 1966 م ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979 م، واتفاقية
    مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في العام
    1984 م ، اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989 م والتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال
    المهاجارين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990 م.
    ميثاق المم المتحدة 1945 : لم يسبق صدور ميثاق المم المتحدة اهتمام دولي بقضية حقوق
    النسان ففي عهد عصبة المم لم تحظى قضية حقوق النسان بالهتمام المأمول عدا اتفاقيات
    دولية في إطار منظمة العمل الدولية والتفاقيات الدولية التي تحظر الرق، وغيرها من التفاقيات
    التي نظمت قوانين وأعراف الحرب "لهاي – جانيف".
    وعقب الحرب العالمية الثانية وما شاهدته البشرية من ويلت الحرب التي خلفت ورائها مليين
    الضحايا بين قتلي ومصابين وجارحي ولجائين وأسري برزت الحاجاة قوية لصياغة حقوق النسان
    علي أساس قانوني ورفع مكانتها القانونية في العلقات الدولية.
    في 6 يناير 1941 وجاه فرانكلين روزفلت الرئيس المريكي أثناء الحرب العالمية الثانية رسالة
    شهيرة إلي مؤتمر الوليات المتحدة وكان ضمنها إشارة إلي الحريات النسانية الربع "القول –
    العبادة – الحماية من العوز – العيش بمأمن من الخوف".
    وفي 14 أغسطس 1941 : وقع روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل ميثاقا يؤكدون فيه ضرورة حماية جاميع الناس من الخوف والحاجاة.
    وفي 1 يناير 1942 : وقع ممثلي 26 دولة إعلن المم المتحدة وسجلوا فيه "الدفاع عن الحياة
    والحرية والستقلل والحرية الدينية وضمان حقوق النسان والعدالة البشرية في بلدهم وسائر
    البلد".
    في مؤتمر دومبارتون أكس بين أغسطس وسبتمبر 1944 تم القتراح بإنشاء هيئة دولية عامة
    متخصصة في حل المشاكل القتصادية والجاتماعية الدولية إضافة إلي "العمل علي احترام حقوق
    النسان" إل أن حقوق النسان لم تحتل مكانة مميزة بل كانت محددة وطغي علي المؤتمر
    مقترحات من أجال منظمة دولية عامة تدعي المم المتحدة بدل من عصبة المم.
    في 26 يونيو 1945 في ستان فرانسيسكو: جااء ميثاق المم المتحدة ليتوج ثمرة الجهود
    الدولية المبذولة ويؤكد في ديباجاته مسئولية أعضاء المنظمة الدولية علي "إنقاذ الجايال المقبلة
    من ويلت الحرب التي في خلل جايل واحد جالبت علي النسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف"
    كما أكد ميثاق المم المتحدة علي إيمان شعوب المم المتحدة "بالحقوق الساسية للنسان
    وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجاال والنساء والمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية" وعلي
    بيان "الحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام اللتزامات الناشئة عن المعاهدات
    وغيرها من مصادر القانون الدولي" وذلك بغرض الدفع "بالرقي الجاتماعي قدما"ً ورفع "مستوي
    الحياة في جاو من الحرية أفسح" ولتحقيق هذه الغايات عزموا علي "أن نأخذ علي أنفسنا
    بالتسامح وأن نعيش معا في سلم وحسن جاوار" .
    ولعطاء مسألة حقوق النسان المزيد من الهمية في الميثاق ومن باب أولي التأكيد علي ذلك
    من مقاصد الهيئة الدولية ومبادئها نصت الفقرة الثانية من المادة الولي علي "تعزيز واحترام
    حقوق النسان والحريات الساسية للناس جاميعا والتشجيع علي ذلك إطلقا بل تمييز بسبب
    الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين النساء والرجاال".
    وفي إطار تحديد الميثاق لصلحيات الجمعية العامة ودورها في إعداد دراسات وتوصيات تقضي
    13 "إنماء التعاون الدولي في الميادين القتصادية والجاتماعية والثقافية / الفقرة "ب" من المادة 1
    والتعليمية والعانة علي تحقيق حقوق النسان والحريات الساسية للناس كافة بل تمييز بينهم في
    الجنس واللغة والدين ول تفريق بين الرجاال والنساء".
    وأكد الميثاق في مجال التعاون الدولي القتصادي والجاتماعي بموجاب الفقرة "ج" من المادة 55
    ضرورة "أن يشيع في العالم احترام حقوق النسان والحريات الساسية للجميع بل تمييز بسبب
    الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين النساء والرجاال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعل .ً
    وبديهي أن التعاون الدولي لن يكون له أدني تأثير بدون تعهد الدول علي ذلك بموجاب المادة 56
    "يتعهد جاميع العضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع
    الهيئة لدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين".
    وعهد الميثاق لحد الجاهزة الرئيسية بالهيئة الدولية. وهو المجلس القتصادي والجاتماعي بمتابعة
    تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق النسان وحدد اختصاصاته بموجاب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
    2 – وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق النسان والحريات الساسية " 62
    ومراعاتها. 3 – وله أن يعقد مشروعات اتفاقات لتعرض علي الجمعية العامة عن المسائل التي
    تدخل في دائرة اختصاصاته.
    ومن ضمن صلحيات المجلس القتصادي والجاتماعي في المادة 68 إنشاء "لجانا للشئون
    القتصادية والجاتماعية ولتعزيز حقوق النسان ، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج
    ( إليها لتأدية وظائفه " . (انشأ لحقا لجنة حقوق النسان عام 1946
    ولتحسين أداء المجلس القتصادي والجاتماعي لدوره له التنسيق مع المنظمات غير الحكومية
    بموجاب المادة 71 "للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع
    الهيئة غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصاته وهذه الترتيبات قد يجريها
    المجلس مع هيئات دولية كما أنه قد يجريها إذا رأي ذلك ملئماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع
    عضو المم المتحدة ذي الشأن .(وهو ما يعرف بمنح الصفة الستشارية للمنظمات غير الحكومية)
    العلن العالمي لحقوق النسان
    أوصت اللجنة التحضيرية للمم المتحدة في الجلسة الختامية للمؤتمر بأن ينشئ المجلس
    القتصادي والجاتماعي في دورته الولي لجنة لتعزيز حقوق النسان علي النحو المتوخي في
    المادة 68 من الميثاق وعهد بهذه التوصية إنشاء المجلس للجنة حقوق النسان في 16 فبراير
    1946 ، ونظرت الجمعية العامة في الجزء الول من دورتها الولي المنعقدة في لندن يناير 1946
    في مشروع إعلن لحقوق وحريات النسان الساسية أحالته إلي المجلس القتصادي والجاتماعي
    لحالته إلي لجنة حقوق النسان لتعد لشرعة دولية لحقوق النسان وأذنت للجنة في دورتها الولي
    المنعقدة في أوائل عام 47 بصياغة ما أسمته مشروع أولي لشرعة دولية لحقوق النسان وبعد
    ذلك تشكلت لجنة لصياغة العلن وتألفت من ممثلي دول روعي في اختيارهم التوزيع الجغرافي
    للدول العضاء في المم المتحدة وتشكلت اللجنة من:
    1 – إليانور روزفلت "رئيس اللجنة" مندوب الوليات المتحدة المريكية .
    2 – شارل مالك "مقرر اللجنة" مندوب لبنان .
    3 – رينيه كاسان "نائب الرئيس" مندوب فرنسا .
    4 – بنج شونج تشانج "نائب الرئيس" مندوب الصين .
    5 – جاون ب . هنفري "عضو" مندوب كندا .
    6 – هيرنان سانتا كروز "عضو" مندوب تشيلي.
    7 – إلكس بافلون "عضو" مندوب التحاد السوفيتي.
    8 – جاوفري ويلسون "عضو" مندوب بريطانيا .
    9 – ويليم هود جايسون "عضو" مندوب إستراليا .
    وعقدت اللجنة خلل فترة وجايزة 85 اجاتماعا صاخباً تميزت بالضبابية والمزايدات السياسية حول
    قضية وجاب أن تكون منزهة عن السياسة إل أن المناقشات حول المسودة الولي للشرعة بلغت
    درجاة عالية من تضارب الراء والمواقف وقد تميزت الخلفات العقائدية بين الماركسيين
    والليبراليين بدرجاة أعلي من العنف والتحدي وكانت بمثابة المؤشر الواضح علي قرب اندلع
    الحرب الباردة.
    وفي 10 ديسمبر 1948 أذيع في قصر شايو بباريس موافقة الجمعية العامة للمم المتحدة على
    العلن العالمي لحقوق النسان الذي خضع ل ( 1233 )إجاراء تصويت وذلك بموافقة 48 دولة
    وبدون أي معارضة وتغيب دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت وهم:
    ." - المملكة العربية السعودية " رفضا للمادة 18
    - وجانوب أفريقيا "بررت رفضها لفتقاد العلن للحقوق القتصادية والجاتماعية الضرورية الحقيقية
    هذا السبب لخفاء السبب الحقيقي للرفض وهو تضمن العلن حظر التمييز.
    - وست دول هم: "التحاد السوفيتي – روسيا البيضاء – أوكرانيا – تشيكوسلوفاكيا – بولندا –
    يوغسلفيا" مبررين امتناعهم عن التصويت بأن العلن يساهم في تدخل المنظمة في شئون
    الدول الداخلية ، إضافة إلي أن الحريات الواردة في العلن شكلية ول تؤمن الوسائل العملية
    لممارستها.
    القيمة القانونية للعلن العالمي لحقوق النسان:
    ويعتبر العلن العالمي لحقوق النسان مثال مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة المم قد
    أصبح معياراً تقاس به درجاة احترام المعايير الدولية لحقوق النسان والتقييد بأحكامها. والعلن
    العالمي يعد قاعدة عرفية دولية تحترمها الدول وتعمل بموجابها ومن ثم فهو ل يتمتع بقوة قانونية
    وهو يمثل مركزا أخلقيا وأدبيا مرموقاً في تاريخ تطور الحريات العامة عبر الجايال وهو أول وثيقة
    تتضافر فيها إرادة دول العالم بغية تحقيق كرامة النسان أينما كان.
    وللعلن قوة معنوية اعتبارية فبالرغم من الختلفات الحضارية واليدلوجاية والدينية واللغوية
    الموجاودة في العالم استطاع العلن أن يشكل مرجاعاً يستطيع الرأي العام أن يحكم انطلقا منه
    علي تصرف ما بمدي احترامه لحقوق النسان الساسية. وللعلن سلطة أدبية لتنديد بالدول التي
    ل تحترم حقوق النسان.
    وقد قصد في العلن في بداية المر أن يكون بياناً بالهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها
    ومن ثم فلم يكن العلن جازءاً من القانون الدولي الملزم بيد أن قبول هذا العلن من جاانب عدد
    ضخم من الدول قد أضفي عليه وزنا معنوياً فأصبحت أحكامه يستشهد بها بوصفها المبرر للعديد
    من إجاراءات المم المتحدة كما أن هذه لحكام كانت بمثابة مصدر لللهام لدي وضع التفاقيات
    الدولية وأصبح مثال يحتذي عند وضع الدساتير الوطنية قد تضمنت ديباجاة العديد من الدساتير
    الوطنية الشارة إلي العلن العالمي لحقوق النسان ومنها مثل ( فرنسا – الجابون – ساحل العاج
    – الجزائر ... الخ).
    وتزداد مساندة مبادئ العلن العالمي لحقوق النسان قوة في الدساتير التي اشتركت في
    أعدادها منظمة المم المتحدة مثل دستور إريتريا.
    والقيمة الهم للعلن إنه صيغ بحيث يصبح أسرع السبل لمداد أعضاء منظمة المم المتحدة
    بالسس الصالحة لعمل فردي أو مشترك من أجال تعزيز احترام العالم كله لحقوق النسان
    والحريات الساسية واللتزام بها.
    ومما يؤكد أهمية وقيمة العلن باعتباره هاديا ومرشداً في صياغة علقتها الدولية، ففي التفاق
    بين إيطاليا ويوغسلفيا عام (ستعمل السلطات اليطالية واليوغسلفية كل في المنظمة التابعة لها
    وفقاً لمبادئ العلن العالمي لحقوق النسان حيث يتمتع سكان المنطقتين كامل وبدون أدني
    تمييز بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العلن. وفي التفاقية المبرمة بين تونس
    وفرنسا 1955 تعهدت تونس باحترام حقوق النسان. وفي ديباجاة معاهدة السلم مع اليابان
    1951 أعلنت اليابان أنها قد "عقدت النية علي أن تعمل علي تحقيق أهداف العلن العالمي
    لحقوق النسان" . كما أشير إلي العلن العالمي لحقوق النسان في بيان المؤتمر الختامي للمن
    والتعاون في أوروبا "هلسنكي 1975 " حيث تم التفاق على أنه في مجال الحقوق النسانية
    والحريات الساسية ستعمل الدول المشتركة وفقاً لهداف ومبادئ ميثاق المم المتحدة والعلن
    العالمي لحقوق النسان.
    وهكذا أصبح العلن العالمي لحقوق النسان معترفاً به بوصفه وثيقة تاريخية توضح تعريفا مشتركاً للكرامة والقيمة النسانية ومعياراً لقياس درجاة احترام حقوق النسان وأصبح مرجاعية
    أساسية لكل المؤتمرات التي تعقدها المم المتحدة .
    و يعد العلن العالمي لحقوق النسان هو الدليل بل المرشد الذي سار علي هديه المجتمع الدولي
    في صياغة التفاقات الدولية التي صدرت بعد 10 ديسمبر 48 وبعد هذا التاريخ فرغت لجنة حقوق
    النسان من صياغة التفاقيتان المكملتان للشرعة الدولية لحقوق النسان وهما :
    - العهد الدولي الخاص بالحقوق الجاتماعية والقتصادية والثقافية الصادر بقرار الجمعية العامة
    . رقم 2200 ألف "د- 21 " عام 1966 وبدأ نفاذه في 3 يناير 1976
    - والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة 2200 ألف في
    . 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 23 مارس 1976
    والعهدان الدوليان يعتبرا تفصيل للمبادئ الساسية الواردة في العلن العالمي لحقوق النسان
    وبإصدارهما اكتملت الشرعة الدولية لحقوق النسان، ويمكن النظر للعلن العالمي لحقوق
    النسان علي أنه جاذع شجرة حقوق النسان ومنه ينبثق الفرعان الساسيان وهما العهدان سالفا
    الذكر. ولكون العهدان صدرا في صورة معاهدة دولية ومن ثم فهما ملزمان للدول الطراف فيهما
    . ويعدان نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق النسان علي الصعيد الدولي من مجرد قرار دولي في
    صورة إعلن دولي غير ملزم إلي معاهدات دولية توافرت لها مقومات اللتزام القانوني.
    وقد أثرت الشرعة الدولية العلن لحقوق النسان في تطوير نظم الحماية القليمية لحقوق
    النسان، حيث كانت هي المرجاعية ا
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    حقوق الانسان مفاهيم اساسية Empty رد: حقوق الانسان مفاهيم اساسية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 - 14:29

    مجلس حقوق النسان
    بإنشاء (GA/ أصدرت الجمعية العامة للمم المتحدة في 15 مارس/آذار 2006 القرار رقم ( 10449
    مجلس حقوق النسان بديل للجنة حقوق النسان التابعة للمم المتحدة، وقد صوت لصالح القرار
    170 دولة، وصوتت ضده أربعة دول هي "إسرائيل"، و"جازر مارشال"، و"بالو"، و"الوليات
    المتحدة المريكية" وامتنع عن التصويت "روسيا البيضاء"، و"إيران"، و"فينزويل".
    وقد نص القرار في الجزء التنفيذي على ما يلي:
    -1 قرر إنشاء مجلس لحقوق النسان مقره جانيف يحل محل لجنة حقوق النسان، بوصفة هيئة
    فرعية تابعة للجمعية العامة، وستستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات،
    -2 قرر أن تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الحترام العالمي لحماية جاميع حقوق النسان والحريات
    الساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،
    -3 تقرر أيضاً أن يقوم المجلس بمعالجة حالت انتهاك حقوق النسان، بما فيها النتهاكات الجسيمة
    والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها، وأن يقوم أيضاً بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق النسان
    وتعميم مراعاتها داخل منظومة المم المتحدة،
    -4 تقرر كذلك أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالية والحياد والموضوعية وعدم النتقائية،
    وبالحوار والتعاون الدوليين البنائين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية كافة حقوق النسان المدنية
    والسياسية والقتصادية والجاتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
    -5 تقرر أن يقوم المجلس بجملة أمور، منها:
    * النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق النسان، فضل عن الخدمات الستشارية والمساعدة
    التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول العضاء المعنية وبموافقتها،
    * الضطلع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق النسان،
    * تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف على مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق
    النسان،
    * تشجيع الدول العضاء على أن تنفذ بالكامل اللتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق
    النسان، ومتابعة الهداف واللتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق النسان المنبثقة من
    المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها المم المتحدة،
    * إجاراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل من
    الدول العضاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق النسان على نحو يكفل شمولية التطبيق
    والمساواة في المعاملة بين جاميع الدول، ويتخذ هذا الستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار
    تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كامل،ً مع مراعاة احتياجااته في مجال بناء القدرات،
    وتكمل هذه اللية عمل الهيئات المنشأة بموجاب معاهدات ول تكرر عملها، وسيضع المجلس
    طرائق عمل آلية الستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد من
    انعقاد دورته الولي،
    * السهام من خلل الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق النسان والستجابة سريعا في الحالت الطارئة المتعلقة بحقوق النسان،
    * الضطلع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق النسان في ما يتصل بعمل مفوضية المم المتحدة
    48 المؤرخ / لحقوق النسان، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 141
    ، 20 ديسمبر/كانون أول 1993
    * العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق النسان مع الحكومات والمنظمات القليمية والمؤسسات
    الوطنية لحقوق النسان والمجتمع المدني،
    * تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النسان،
    * تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة،
    -6 تقرير أيضاً أن يقوم المجلس بالضطلع بجميع وليات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق
    النسان، وباستعراضها وكذلك، عند القتضاء، تحسينها وترشيدها، وذلك بهدف المحافظة على
    نظام للجاراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والجاراءات المتعلقة بالشكاوي، وينجز المجلس
    هذا الستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الولى،
    -7 تقرر كذلك أن يتألف مجلس حقوق النسان من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية
    العامة بالقتراع السري وبشكل فردي، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع
    مقاعده بين المجموعات القليمية على النحو التالي: ( 13 ) للمجموعة الفريقية، ( 13 ) للمجموعة
    السيوية، ( 6) لمجموعة أوروبا الشرقية، ( Cool لمجموعة أمريكا اللتينية، ( 7) لمجموعة أوروبا
    الغربية ودول أخرى، وتمتد فترة ولية أعضاء المجلس ثلث سنوات ول تجوز إعادة انتخابهم
    مباشرة بعد شغل وليتين متتاليتين،
    -8 تقرر فتح باب عضوية المجلس أمام جاميع الدول العضاء في المم المتحدة، وتراعي الدول
    العضاء لدى انتخابها أعضاء المجلس إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق النسان وما
    قدموه لهذه الحقوق من تبرعات وما أبدوه تجاهها من التزامات، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر،
    بأغلبية ثلثي العضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي
    يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جاسيمة ومنهجية لحقوق النسان،
    -9 تقرر أيضاً أن يتحلى العضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق
    النسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كامل ويخضعوا للستعراض بموجاب آلية الستعراض
    الدوري الشامل خلل فترة عضويتهم،
    -10 تقرر كذلك أن يجتمع المجلس بانتظام طوال العام، وأن يعقد ما ل يقل عن ثلث دورات في
    السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد فترة ل تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد دورات
    استثنائية عند القتضاء بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس، يحظى بتأييد ثلث أعضاء
    المجلس،
    -11 تقرر أن يطبق المجلس النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، حسب انطباقه،
    ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلف ذلك لحقا،ً وتقرر أيضاً أن تستند مشاركة المراقبين
    والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غير العضاء في المجلس، والوكالت المتخصصة والمنظمات
    الحكومية الدولية الخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق النسان فضل عن المنظمات غير
    1996 المؤرخ 25 / الحكومية إلى ترتيبات، من بينها قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 31
    يوليه/تموز 1996 ، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق النسان، بما يكفل في الوقت نفسه
    السهام الكثر فعالية لهذه الكيانات،
    -12 تقرر أيضاً أن تتسم طرق عمل المجلس بالشفافية والعدالة والحياد وأن تفضي إلى إجاراء
    حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجاراء مناقشات متابعة لحقه تتعلق
    بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل الموضوعي مع الجاراءات والليات الخاصة،
    -13 توصي بأن يطلب المجلس القتصادي والجاتماعي إلى لجنة حقوق النسان اختتام أعمالها في
    ، دورتها الثانية والستين وإلغاء اللجنة في 16 يونيه/حزيران 2006
    -14 تقرر انتخاب العضاء الجدد في المجلس، وتكون فترات ولية العضاء متداخلة على أن يتخذ
    قرار إجاراء عملية النتخاب الولى بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل،
    -15 تقرر أيضاً إجاراء انتخابات العضاء الول في المجلس يوم 9 مايو/أيار 2006 وعقد الجلسة
    ، الولى للمجلس في 19 يونيه/حزيران 2006
    -16 تقرر كذلك أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن
    يقدم تقريراً عن ذلك على الجمعية العامة.
    ردود الفعل على القرار
    -1 عبر السكرتير العام للمم المتحدة عن ترحيبه بإنشاء مجلس حقوق النسان باعتبار أنه يمنح
    المم المتحدة فرصة جاديدة لبدء عمل جااد في مجال حقوق النسان.
    ووصف القرار بأنه حافظ على الجوانب اليجابية في عمل لجنة حقوق النسان المنتهي عملها
    خاصة في مجال إجاراءاتها الخاصة، واستمرار مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال
    المجلس الجديد، وفى الوقت نفسه يعالج القرار نواحي النقص التي ظهرت في أعمال لجنة
    حقوق النسان.
    وأضاف "كوفي عنان" أن مجلس حقوق النسان سوف ينظر في سجل حقوق النسان للدول
    العضاء في الجمعية العامة، ومدى التزامها بهذه الحقوق بصورة عادلة ومتساوية دون اتخاذ
    مواقف اختيارية أو الكيل بمكيالين، وعبر "السكرتير العام عن أن الوقت قد حان لبدء التطبيق
    الفعلي لحقوق النسان من أجال مليين البشر في العالم.
    -2 ومن ناحيتها ذكرت المفوضية السامية لحقوق النسان أن مجلس حقوق النسان يستحق دعم
    الدول والمنظمات غير الحكومية؛ لنه سيتيح التعامل بموضوعية ومصداقية أكبر مع انتهاكات
    حقوق النسان في العالم أجامع.
    وأكدت "لويز أربور" أن المجلس على عكس اللجنة السابقة سيراجاع بصفة دورية سجل حقوق
    النسان لجميع الدول بما فيها أعضاء المجلس، ولن يستثني أية دوله من هذه المراجاعة والتدقيق،
    ولن تستطيع أية دولة أن تحتمي لكونها عضوا في المجلس وتتهرب من النقد أو المراقبة.
    نظره تحليلية
    -1 يأتي قرار الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق النسان تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة زعماء
    العالم التي عقدت في عام 2005 بالمم المتحدة، والتي دعت إلى تدعيم آلية حقوق النسان في
    المم المتحدة، وكذلك تدعيم مكتب المفوض السامي لحقوق النسان، وكان السكرتير العام
    تنفيذاً لهذا القرار قد كلف الباحث السويسري "فالتر كيلين" أن يتقدم باقتراحات حول تشكيل
    المجلس، وقد تقدم الباحث السويسري بثلثة مقترحات أولها: تشكيل مجلس يتراوح أعضاؤه ما
    بين 25 إلى 30 عضواً، أو مجلس تتراوح أعضاؤه ما بين 55 إلى 60 عضوا،ً وأخيرا اقتراح بأن
    يشكل المجلس من كافة أعضاء الجمعية العامة للمم المتحدة أي 191 عضوا.ً وتبنى "كوفي
    أنان" فكرة تشكيل مجلس مصغر، وأحال الموضوع إلى رئيس الجمعية العامة "يان الياسون"
    لجاراء مشاورات والتقدم بمشروع إلى الجمعية العامة بأسرع وقت ممكن وخلل دورة انعقادها
    الحالية.
    -2 أوضحت المشاورات التي أجاراها رئيس الجمعية العامة مع الحكومات والمنظمات غير
    الحكومية -والتي شاركت فيها المنظمة العربية لحقوق النسان- تباين المواقف بين أغلبية كانت
    تطالب بأن يكون مجلس حقوق النسان هيئة فرعية للجمعية العامة، وخاضعا لجاراءاتها، وأقلية
    منها الوليات المتحدة التي كانت تطالب بأن يكون المجلس الجديد هيئة رئيسية يرقى لمستوى
    مجلس المن الدولي، كما طالبت غالبية بأن يرفع المجلس تقاريره إلى الجمعية العامة بينما
    طالبت القلية ومنها أيضاً الوليات المتحدة برفع التقارير إلى مجلس المن، وبالنسبة لعدد أعضاء
    مجلس حقوق النسان فكانت هناك مطالبة بأن يكون العدد 53 عضواً أو أكثر بينما كانت هناك
    مطالبه بقصر العضوية على 30 عضواً فقط. وبالنسبة للتصويت لنتخاب أعضاء المجلس اتجهت
    الغلبية إلى انتخاب العضاء في المجلس الجديد بالغلبية البسيطة داخل الجمعية العامة، بينما
    نادت القلية بأن يتم النتخاب عن طريق ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
    وبعد مشاورات دامت خمسة شهور توصل رئيس الجمعية العامة إلى حل وسط وتقدم بمشروع
    قرار تم اعتماده.
    -3 وبتحليل نص القرار بإنشاء مجلس حقوق النسان يتضح ما يلي:
    أ- تضمنت ديباجاه القرار إشارات هامة منها على سبيل المثال:
    * أن جاميع حقوق النسان عالمية وغير قابلة للتجزئة.
    * بينما ينبغي أن يوضع في العتبار الخصوصيات الوطنية والقليمية والعديد من الخلفيات التاريخية
    والدينية فإن من واجاب جاميع الحكومات بغض النظر عن أنظمتها السياسية والقتصادية والثقافية،
    تشجيع وحماية جاميع حقوق النسان والحريات الساسية.
    * أن التنمية والسلم والمن وحقوق النسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا.ً
    * يجب أن تواصل كافة الدول الجهود الدولية لتعزيز الحوار وتوسيع مساحة التفاهم بين
    الحضارات والثقافات والهيئات الدينية وتشجيع التسامح وحرية الدين والعقيدة.
    * العتراف بأن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام على الصعيد الوطني والقليمي
    والدولي في تعزيز وحماية حقوق النسان.
    ب- بالنسبة للفقرات التنفيذية من القرار فيلحظ أنه أناط بالمجلس بالضافة إلى تعزيز الحترام
    العالمي لحقوق النسان ومواجاهة النتهاكات ما يلي:
    * الفقرات التنفيذية من البند ( 2) إلى البند ( 6) تحدد مسئوليات مجلس حقوق النسان ومن
    أهمها:
    - أن يقوم المجلس بالنهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق النسان، فضل عن الخدمات
    الستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع الدول وبموافقتها.
    - الضطلع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المتعلقة بجميع حقوق النسان.
    - تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق
    النسان.
    - إجاراء استعراض دوري وشامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثقة لمدى وفاء الدول
    بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق النسان.
    - العمل بتعاون وثيق مع الحكومات والمنظمات القليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق النسان
    والمجتمع المدني.
    - تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة.
    جا- تقرر أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن يقدم
    تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة.
    -4 ل شك أن إنشاء مجلس حقوق النسان سيدعم عمل المم المتحدة في مجال حقوق النسان،
    ويقلل من التدخل الجانبي، إل أن التدخل النساني من جاانب المم المتحدة يحتاج إلى وضع عدة
    ضوابط مازالت غير متوافرة ويمكن عن طريق الحوار مع المجلس الجديد التوصل إلى وضع
    معايير وضوابط محدده لهذا التدخل النساني.
    -5 رغم أن قرار إنشاء مجلس حقوق النسان ل يرقى إلى مستوى ما كانت تطمح إليه العديد من
    المنظمات غير الحكومية إل أنه يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح، ويمكن القول إنه إذا توفرت
    الرادة السياسية واللتزام التام بمبادئ حقوق النسان من قبل المجتمع الدولي وتفعيل عمل
    المجلس الجديد فإن النظام الدولي يمكن أن يشهد بداية لدبلوماسية حقوق النسان تهدف إلى
    نشر وتدعيم وحماية هذه الحقوق.
    -6 رغم أن الوليات المتحدة اعترضت على قرار إنشاء مجلس حقوق النسان إل أن عجزها عن
    منع صدور قرار الجمعية العامة أمام التأييد الجارف الذي حصل عليه القرار، سوف يدفعها إلى
    التعامل مع المجلس الجديد وهو ما عبر عنه المندوب المريكي في شرحه لتصويت بلده ضد
    القرار.
    -7 إذا نجح مجلس حقوق النسان بعد بداية أعماله في 19 يونيو/حزيران القادم في أن يكون فعال وجااداً فإنه سيضع كافة الدول العضاء في المم المتحدة أمام اختيار صعب سيحتم عليها أن يكون
    سجلها في مجال حقوق النسان متمشياً مع المعايير الدولية، وأن تراجاع نفسها قبل ارتكاب
    انتهاكات قد تعرضها للمحاسبة الدولية.
    انتخاب مجلس حقوق النسان
    تتم عملية النتخاب تمشيا مع الفقرة ( 7) من قرار الجمعية العامة بحيث يتألف المجلس من 47
    دولة عضوا وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل على الوجاه التالي:__

    المجموعة الفريقية
    13 المجموعة الستيوية 13
    مجموعة أوروبا الشرقية 6
    مجموعة أمريكا اللتينية
    والبحر الكاريبي 8 مجموعة
    أوروبا الغربية ودول أخرى
    7 المجموع 47 ووفقا للفقرة
    149 من قرار الجمعية العامة
    تقرر أن تكون فترات ولية
    العضاء متداخلة على أن يتخذ
    قرار إجاراء عملية النتخاب
    الولي بسحب القرعة، مع
    مراعاة التوزيع الجغرافي
    العادل. ووفقا لهذه الممارسة
    قررت الجمعية العامة أن تكون
    فترات الولية المتداخلة لسحب
    القرعة على النحو التالي:
    المجموعة القليمية عدد
    المقاعد لسنة واحدة عدد
    المقاعد لسنتين عدد
    المقاعد لثلث ستنوات
    4 5 الستيوية 4 4 الفريقية 4
    2 2 5 أوروبا الشرقية 2
    أمريكا الجنوبية والبحر
    3 أوروبا 3 الكاريبي 2
    3 2 الغربية ودول أخرى 2
    18 15 مجموع المقاعد 14
    أمثلة لبعض
    الحقوق
    الستاستية
    -1 حقوق
    الطفل
    نشأة وتطور حقوق
    الطفل علي المستوي
    الدولي :
    حظيت حقوق الطفل باهتمام
    مبكر من المجتمع الدولي بل
    يمكن القول أنها سبقت اهتمامه
    بحقوق النسان العامة ، ففي
    أعقاب الحرب العالمية الولي ،
    استشعر المجتمع الدولي
    خطورة الفظائع التي جارت
    خلل الحرب ، وأدرك أن السبيل
    لتجنب تكرارها هو تنشئة
    مجتمعات أقل استعدادا
    للنخراط في أعمال عنف
    وصراعات وحروب بمثل هذه
    الضراوة بإبلء الهتمام والعناية
    الكبر للطفال .
    وفي إطار هذا الهتمام شهد
    عام 1919 إصدار منظمة العمل
    الدولية التفاقية رقم ( 5) عن
    مؤتمرها الول ، والتي تحظر
    عمل الطفال في العمال
    والمنشآت الصناعية لمن هم
    دون سن الرابعة عشر ، لتشكل
    أول تدخل حمائي بتشريع دولي
    يتعلق بحقوق الطفل ،كما قامت
    عصبة المم المتحدة في نفس
    العام بتشكيل لجنة خاصة
    برفاهية الطفل التي تبنت
    النقاط الخمس الواردة في
    ميثاق التحاد الدولي لنقاذ
    الطفولة عام 1923 وأصدرتها
    في بيان عرف بإعلن جاينيف
    . عن عصبة المم عام 1924
    و يؤكد هذا البيان علي اعتراف
    كل أمم العالم بأن البشرية تدين
    للطفال بأفضل ما لديها وتحدد
    مسئولية المجتمع لتوفير الحماية
    والرعاية اللزمة إليهم وتشمل
    وجاوب تمتع الطفل بالوسائل
    اللزمة لنموه الطبيعي المادي
    والروحي ، وأن يحصل علي
    الغذاء والعلج ، والمأوي
    والرعاية للطفل اليتيم أو
    المتشرد وأن يعاد الطفل الضال
    إلي أسرته ، وأن تكون الولوية
    في الغاثة للطفل عند حدوث
    الكوارث ، وأن يكون للطفل
    وضع يسمح له بالحصول علي
    وسائل معيشته والحماية في
    مواجاهة أي شكل من أشكال
    استغلله ، كما يجب إحاطة كل
    طفل بأفضل الشروط اللزمة
    لتنشئته وبناء مداركه .
    استمرت مسيرة تطور القانون
    الدولي لحقوق النسان، وكانت
    حقوق الطفل بشكل خاص
    قاسما مشتركا فيها،
    بدءا بالعلن العالمي لحقوق
    النسان ( 1948 ) والتي جااء في
    25 , المادتين 16
    وبحلول عام 1959 صدر إعلن
    حقوق الطفل اعتمد ونشر علي
    المل بموجاب قرار الجمعية
    العامة ويحوي علي عشره
    مبادئ
    المبدأ الول
    يجب أن يتمتع الطفل بجميع
    الحقوق المقررة في هذا
    العلن. ولكل طفل بل استثناء
    أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي
    تفريق أو تمييز بسبب العرق أو
    اللون أو الجنس أو الدين أو
    الرأي سياسيا أو غير سياسي،
    أو الصل القومي أو الجاتماعي،
    أو الثروة أو النسب أو أي وضع
    آخر يكون له أو لسرته.
    المبدأ الثاني
    يجب أن يتمتع الطفل بحماية
    خاصة وأن يمنح، بالتشريع
    وغيره من الوسائل، الفرص
    والتسهيلت اللزمة لتاحة نموه
    الجسمي والعقلي والخلقي
    والروحي والجاتماعي نموا
    طبيعيا سليما في جاو من الحرية
    والكرامة. وتكون مصلحته العليا
    محل العتبار الول في سن
    القوانين لهذه الغاية.
    المبدأ الثالث
    للطفل منذ مولده حق في أن
    يكون له اسم وجانسية.
    المبدأ الرابع
    يجب أن يتمتع الطفل بفوائد
    الضمان الجاتماعي وأن يكون
    مؤهل للنمو الصحي السليم.
    وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط
    هو وأمه بالعناية والحماية
    الخاصتين اللزمتين قبل الوضع
    وبعده. وللطفل حق في قدر
    كاف من الغذاء والمأوي واللهو
    والخدمات الطبية.
    المبدأ الخامس
    يجب أن يحاط الطفل المعوق
    جاسميا أو عقليا أو اجاتماعيا
    بالمعالجة والتربية والعناية
    الخاصة التي تقتضيها حالته.
    المبدأ السادس
    يحتاج الطفل لكي ينعم
    بشخصية منسجمة النمو مكتملة
    التفتح، إلي الحب والتفهم.
    ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي
    أبعد مدي ممكن، برعاية والديه
    وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي
    حال، في جاو يسوده الحنان
    والمن المعنوي والمادي فل
    يجوز، إل في ظروف استثنائية،
    فصل الطفل الصغير عن أمه.
    ويجب علي المجتمع والسلطات
    العامة تقديم عناية خاصة
    للطفال المحرومين من السرة
    وأولئك المفتقرين إلي كفاف
    العيش. ويحسن دفع مساعدات
    حكومية وغير حكومية للقيام
    بنفقة أطفال السر الكبيرة
    العدد.
    المبدأ السابع
    للطفل حق في تلقي التعليم،
    الذي يجب أن يكون مجانيا
    وإلزاميا، في مراحله البتدائية
    علي القل، وأن يستهدف رفع
    ثقافة الطفل العامة وتمكينه،
    علي أساس تكافؤ الفرص، من
    تنمية ملكاته وحصافته وشعوره
    بالمسؤولية الدبية والجاتماعية،
    ومن أن يصبح عضوا مفيدا في
    المجتمع.
    ويجب أن تكون مصلحة الطفل
    العليا هي المبدأ الذي يسترشد
    به المسئولون عن تعليمه
    وتوجايهه. وتقع هذه المسؤولية
    بالدرجاة الولي علي أبويه.
    ويجب أن تتاح للطفل فرصة
    كاملة للعب واللهو، اللذين يجب
    أن يوجاها نحو أهداف التعليم
    ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات
    العامة السعي لتيسير التمتع بهذا
    الحق.
    المبدأ الثامن
    يجب أن يكون الطفل، في جاميع
    الظروف، بين أوائل المتمتعين
    بالحماية والغاثة.
    المبدأ التاستع
    يجب أن يتمتع الطفل بالحماية
    من جامع صور الهمال والقسوة
    والستغلل. ويحظر التجار به
    علي أية صورة.
    ول يجوز استخدام الطفل قبل
    بلوغه السن الدنى الملئم.
    ويحظر في جاميع الحوال حمله
    علي العمل أو تركه يعمل في
    أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو
    تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي
    أو العقلي أو الخلقي.
    المبدأ العاشر
    يجب أن يحاط الطفل بالحماية
    من جاميع الممارسات التي قد
    تدفع إلي التمييز العنصري أو
    الديني أو أي شكل آخر من
    أشكال التمييز، وأن يربي علي
    روح التفهم والتسامح، والصداقة
    بين الشعوب، والسلم والخوة
    العالمية، وعلي الدراك التام
    لوجاوب تكريس طاقته ومواهبه
    لخدمة إخوانه البشر.
    واستمرت الجهود الدولية للدفاع
    عن حقوق الطفل بدرجاة أكثر
    وضوحا وتحديدا وقوة في
    العهدين الدوليين للحقوق
    المدنية والسياسية ، والحقوق
    القتصادية والجاتماعية والثقافية
    1966 ) حيث خصص العهد )
    الول المادة 24 منه لحقوق
    الطفل ، وأصبغ من خلله
    الحماية الكاملة للطفل ، وألقي
    علي السرة والمجتمع والدولة
    مسئولية اتخاذ التدابير التي
    تكفل ذلك ،كما تتضمن حق
    الطفل في اكتساب الجنسية ،
    وأفرد العهد الثاني المادتين
    14 للحق في التعليم ، 13
    ومجانية التعليم البتدائي ،
    وألزمت المادة العاشرة الدولة
    باتخاذ التدابير اللزمة لحماية
    الطفال من الستغلل
    القتصادي و الجاتماعي ووضع
    القوانين المحددة للحد الدنى
    لسن تشغيلهم وعقاب كل من
    ينتهك ذلك أو من يستخدمهم
    في أعمال تضر بصحتهم أو
    تفسد أخلقهم أو تهدد حياتهم أو
    تعوق نموهم الطبيعي .
    ثم أدرك المجتمع الدولي مرة
    أخري أن الطفال فئة خاصة
    تنتمي إلي الفئات الضعيفة ول
    يكفي تناول حقوقهم ضمن
    المواثيق الدولية التي تتناول
    حقوق النسان العامة ،
    فأصدرت الجمعية العامة للمم
    المتحدة العلن العالمي لحقوق
    الطفل عام ( 1959 ) ، بما
    يعكس التطور الهائل في ميدان
    حقوق النسان .
    التفاقية الدولية لحقوق الطفل
    عام 1989
    معلومات أستاستية
    هذه التفاقية المؤلفة من 54
    مادة التي تمثل "شرعة حقوق"
    للطفل، تجعل مصالح الطفل
    الفضلى الهدف الساسي لها
    .وتتخذ التفاقية نهجا يتسم
    باليجابية والتطلعية، فتهيب
    بالدول التي تصدق عليها أن
    تهيئ الظروف التي تتيح للطفل
    المشاركة على نحو فعال ومبدع
    في الحياة الجاتماعية والسياسية
    في بلدانها.
    ويُعرّف الطفل في التفاقية بأنه
    كل إنسان لم يتجاوز سنه
    الثامنة عشرة، مالم تحدد
    القوانين الوطنية سنا أصغر
    للرشد.
    وإذ تغطي التفاقية كامل نطاق
    حقوق النسان، المدنية منها
    والسياسية والقتصادية
    والجاتماعية والثقافية، فإنها تقر
    بأن التمتع بحق من الحقوق ل
    يمكن أن ينفصل عن التمتع
    بالحقوق الخرى. وهي تبين أن
    الحرية التي يحتاج إليها الطفل
    في تنمية قدراته الفكرية
    والخلقية والروحية تستلزم، في
    جاملة أمور، وجاود بيئة صحية
    وسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية،
    وتوفر حد أدنى لمستويات
    الغذاء والكساء والمأوى.
    وترتاد التفاقية ميدانا جاديدا، إذ
    تنص على حق الطفل في أن
    يكون طرفا فاعل في عملية
    نموه، وفي العراب عن آرائه،
    وفي أن تؤخذ تلك الراء في
    العتبار لدى اتخاذ القرارات
    المتصلة بحياته.
    وفي عدد من المجالت الخرى،
    التي يتسم بعضها بالحساسية،
    تتجاوز التفاقية بكثير المعايير
    والممارسات القانونية القائمة.
    وهذه المجالت تشمل أحكام
    التفاقية التي تتعلق بالحق في
    الحياة والبقاء والنمو، والحق منذ
    الولدة في اسم وفي اكتساب
    جانسية، والحقوق المتعلقة
    بالتبني، وحقوق الطفال
    المعوقين واللجائين وكذلك
    المتورطين في مشاكل مع
    القانون.وتوسع التفاقية نطاق
    التغطية القانونية لحقوق
    النسان بحمايتها الطفال من
    كافة أشكال الستغلل،
    وبمعالجتها لمسألة أطفال فئات
    القليات والسكان الصليين
    وبمعالجتها لمشكلتي إساءة
    استعمال المخدرات والهمال.
    وتعترف التفاقية بالدور
    الساسي للسرة والوالدين في
    رعاية الطفال وحمايتهم،
    وبواجاب الدولة أن تساعدهم
    على القيام بهذه المهام.
    وأخيرا، فإنها تجمع في منظور
    عالمي مستكمل واحد حقوق
    الطفل المنصوص عليها في
    العديد من المعاهدات والعلنات
    الدولية الصادرة خلل السنوات
    الربعين الماضية.
    وعدم التمييز مبدأ هام من
    مبادئ التفاقية، فهي تنص على
    تمتع الطفل بجميع حقوقه دون
    تمييز من أي نوع وبصرف النظر
    عن عنصر الطفل أو والديه أو
    الوصي القانوني عليه أو لونهم
    أو جانسهم أو لغتهم أو دينهم أو
    رأيهم السياسي أو غيره أو
    أصلهم القومي أو ألثني أو
    الجاتماعي، أو ثروتهم، أو
    عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع
    آخر.
    والتفاقية تعد علمة فارقة في
    مجال إرساء المعايير الدولية
    لحقوق الطفل للسباب التية:
    1. تعتبر التفاقية الوثيقة
    الولي التي جامعت الحقوق
    المدنية والسياسية والقتصادية
    والجاتماعية معا وبنفس الوزن
    والهمية وقامت علي مبدأ
    تكامل الحقوق علي خلف
    التسلسل الهرمي حسب
    الهمية.
    2. تأكيد روح الشراكة بين
    جاميع الطراف المعنية برفاهية
    الطفل ( السرة – الدولة –
    المجتمع ) وعلي كافة
    المستويات ( المحلية ، القومية ،
    الدولية ) وتعزيز دور المنظمات
    غير الحكومية و المجتمع
    الدولي .
    3. وضوح الرؤية بشأن تطور و
    تنشئة الطفل ودور السرة
    والبيئة العائلية لضمان جاو من
    السعادة والمحبة والتفاهم ،
    وتنمية شخصية الطفل ومواهبه
    وقدراته العقلية والبدنية إلي
    أقصي إمكاناتها .
    وتحكم التفاقية عدة مبادئ
    وهي:
    4. مصالح الطفل هي
    الفضلى . بما يلزم الدول
    بمراعاة هذه المصالح عند
    وضعها للسياسات العامة التي
    تؤثر علي الطفال .
    5. عدم التمييز . فكل الطفال
    لهم نفس الحقوق داخل السرة
    وفي المجتمع باختلف أوضاعهم
    ومكانتهم وأوضاع أسرهم أو
    علي أساس النوع أو الجنس أو
    الدين ، كما يعني تطبيق مبدأ
    عدم التمييز توجايه الهتمام
    المضاعف لذوي الظروف
    الصعبة ( الفقراء والمعرضون
    للخطر أو النحراف ، وذوي
    الحتياجاات الخاصة) .
    6. المشاركة: وتعني مشاركة
    الطفال في المور التي تمسهم
    والتعامل معهم بأن لهم نفس
    قيمة الراشدين مع توفير
    الحماية الضرورية لهم
    والستماع لرائهم والتعامل مع
    وجاهات نظرهم بجدية واحترام
    وفقا لسن الطفل ونضجه.
    7. كفالة بقاء ونمو الطفل إلي
    أقصي حد ممكن.
    ويمكن تصنيف الحقوق التي
    وردت بالتفاقية حسب تكامل
    أهدافها علي النحو التالي:
    تصنيف الحقوق:
    الحقوق الشخصية والمدنية
    وتشمل الحق في السم
    والجنسية منذ الولدة ومعرفة
    الوالدين والحفاظ علي هويته
    وصلته العائلية.
    حقوق الحياة والبقاء
    وتشمل الحق في التغذية
    السليمة والمياه النقية والتمتع
    بأعلى مستوي صحي ممكن
    بلوغه وتطوير الرعاية الصحية
    الولية والوقائية والعلج وإعادة
    التأهيل الصحي والصحاح البيئي
    .
    حقوق النمو
    وتشمل الحق في الرعاية
    السرية من الوالدين ،وحق
    الطفل المحروم من بيئة عائلية
    في رعاية توفرها الدولة ،
    والحق في مستوي معيشي
    ملئم لنموه البدني والعقلي
    والروحي والمعنوي
    والجاتماعي ، والحق في الراحة
    ووقت الفراغ ومزاولة اللعاب و
    المشاركة في الحياة الثقافية
    والفنون بحرية ، والحق في
    التعليم المجاني و المتطور
    وإدارة المدارس علي نحو
    يتماشي مع كرامة الطفل
    النسانية والحق في التربية .
    حقوق الحماية.
    وتشمل حماية الطفل من جاميع
    أشكال الستغلل القتصادي أو
    الجاتماعي أو التعرض لنتهاك
    جانسي وكافة أشكال استغلل
    الطفال أو أدائهم لي عمل
    يرجاح أن يكون خطيرا أو يعوق
    تعليمهم أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموه البدني أو
    العقلي أو الروحي أو البدني أو
    لجاتماعي أو النفسي.وحمايته
    من التعرض لي تعذيب أو عنف
    أو المعاملة القاسية أو النسانية
    أو المهينة أو حرمانه من حريته
    بصورة غير قانونية أو تعسفية
    وأن يكون احتجازه أو حبسه في
    أماكن خاصة بهم كملجأ أخير
    ولقصر فترة زمنية .
    آليات متابعة التزامات
    الدول المصدقة على
    التفاقية:
    * يتم تكوين لجنة خبراء
    مستقلين ترشحهم الدول
    الطراف وتنتخبهم الجمعية
    العامة للمم المتحدة لمدة أربع
    سنوات. كانت المادة 43 تنص
    على أن عدد أعضاء اللجنة هم
    عشرة ونظرا للزيادة غير
    المتوقعة في عدد الدول
    المصدقة، فقد قررت الجمعية
    العامة زيادة عدد العضاء إلى
    18 عضوا.ً
    * تعقد اللجنة ثلث دورات
    سنوية إلى جاانب الدورات
    التمهيدية. وتتلخص مهام اللجنة
    في تلقى تقارير الدول الطراف
    عن التدابير المتخذة لنفاذ
    التفاقية في غضون سنتين من
    بدء نفاذ التفاقية بالنسبة للدولة
    الطرف وبعد ذلك مرة كل
    خمس سنوات (المادة 44 ). كما
    تصدر ملحظات عامة بشأن
    مواضيع تتعلق بتفسير التفاقية
    أو تشكل أهمية خاصة في
    تطبيق التفاقية.
    -2 حقوق
    المرأة
    بين صدور العلن العالمي
    لحقوق النسان 1948 وصول
    لتفاقية القضاء علي كافة
    إشكال التمييز ضد النساء
    1979 كانت هناك نصوص و
    اتفاقيات جازئية مهدت الطريق
    القرار حقوق النساء منها
    -1 العلن العالمي لحقوق
    النسان:
    صدر في العاشر من ديسمبر
    1948 ، ويتألف من ثلثين مادة.
    أكدت الديباجاة الساسية فيه
    على
    "العتراف بالكرامة المتأصلة
    لجميع أعضاء السرة البشرية
    وحقوقهم المتساوية الثابتة
    كأساس للحرية والعدل والسلم
    في العالم.. وبما للرجاال
    والنساء من حقوق
    أما المادة 16 فتقول :
    للرجال والمرأة متى بلغا سن
    الزواج حق التزوج وتأسيس
    أسرة دون أي قيد بسبب
    الجنس أو الدين. ولهما حقوق
    متساوية عند الزواج وأثناء قيامه
    وعند انحلله. 2- ل يبرم عقد
    الزواج إل برضا الطرفين
    الراغبين في الزواج رضا كامل ل
    إكراه فيه..
    -2 اتفاقية الحقوق السياسية
    للمرأة :
    تتألف هذه التفاقية من 11
    مادة اعتمدت أساسا على ميثاق
    المم المتحدة وإعلنها العالمي.
    وأقرت حق النساء في التصويت
    في جاميع النتخابات، بشروط
    تساوى بينهن وبين الرجاال، دون
    أي تمييز.. وقد جااءت هذه
    التفاقية تتويجا لنضال المرأة
    في العالم من أجال الحصول
    على الحقوق السياسية.
    -3 اتفاقية بشأن جانسية المرأة
    المتزوجاة :
    وضعت هذه التفاقية في
    ، أغسطس من عام 1958
    وكانت تتعلق بإعطاء المرأة
    المتزوجاة من أجانبي الحق في
    اكتساب جانسية الزوج.
    4. إعلن القضاء على التمييز ضد
    المرأة:
    صدر العلن في السابع من
    نوفمبر عام 1967 وقد جااء في
    ديباجاة العلن:
    "إن الجمعية العامة، أكدت من
    جاديد، إيمانها.. بتساوي الرجال
    والمرأة في الحقوق.. وإذ يقلقها
    استمرار وجاود قدر كبير من
    التمييز ضد المرأة، .. يتنافى مع
    كرامة النسان وخير السرة
    والمجتمع، ويحول دون اشتراك
    المرأة، علي قدم المساواة مع
    الرجال، في حياة بلدهما
    السياسية والجاتماعية
    والقتصادية والثقافية، ويمثل
    عقبة تعترض النماء التام
    لطاقات المرأة علي خدمة بلدها
    وخدمة النسانية، وإذ تضع نصب
    عينيها أهمية إسهام المرأة في
    الحياة الجاتماعية والسياسية
    والقتصادية والثقافية، والدور
    الذي تلعبه داخل السرة، ول
    سيما في تربية الولد، وإيمانا
    منها بأن إسهام النساء والرجاال
    علي السواء في جاميع الميادين
    مطلب ل بد منه للتنمية الكاملة
    لكل بلد في جاميع الميادين،
    ولخير العالم ولقضية السلم
    تعلن التالي..."
    وجااء العلن في 11 مادة أكدت
    في معظمها على ضرورة اتخاذ
    القرارات للعمل على تطبيق
    المواثيق الموجاودة التي أقرت
    مبدأ عد التمييز ضد المرأة. ولم
    يكتف العلن بالشارة كما في
    المواثيق السابقة إلى المبادئ
    الساسية للمساواة، لكنه قدم
    تفصيلت للتدابير المفترض
    اتخاذها في هذا المجال. وكأن
    هذا العلن انتقل أكثر من
    السابق إلى حيز التطبيق
    العملي.
    فبعد التأكيد على العهود السابقة
    انتقل العلن إلى البحث في
    التدابير من خلل المادة الثانية.
    وبدأ في الثالثة الحديث عن
    أهمية التوعية، وحق المرأة في
    المناصب. فل يكفي أن تصوت،
    بل عليها أن تأخذ دورها الريادي
    -5 إعلن حماية النساء والطفال
    في الحروب والمنازعات:
    جااء هذا العلن ليكون رادعا للدول والمنظمات والحكومات
    المستعمرة، أو المحتلة، لعدم
    استخدام الطفال والنساء
    واستغللهم في الحروب
    والنزاعات. فالنساء والطفال
    هم دائما الهداف السهلة في
    النزاعات المسلحة. وقد كان
    العلن واضحا بهذا الشأن وشدد
    على "ضرورة توفير حماية
    خاصة للنساء والطفال من بين
    السكان المدنيين
    -6 وفي عام 1979 صدرت
    التفاقية الدولية للقضاء على
    كافة أشكال التمييز ضد المرأة :
    تعد هذه التفاقية أول معاهدة
    دولية تندد بالتمييز- سواء
    النصوص أو الفعال التي لها
    تأثير تمييزي ضد المرأة في
    جاميع المجالت:كالعمل والصحة
    والتعليم والئتمان والسرة-
    وتعتبره انتهاكا لحقوق النسان.
    وهو ما يجعلها أهم أداة دولية
    للدفاع عن حقوق المرأة
    القانونية والثقافية والنجابية
    والقتصادية
    وتتكون التفاقية من عدة
    أجازاء
    ( 6 – الجزء الول: (المواد 1
    يعرف التمييز بأنه أي تفرقة
    تبنى على أساس الجنس
    ( ذكر / أنثى ) و تحث الدول
    على أن تتبع سياسات محددة و
    تصدر قوانين لتمنع التمييز بين
    الرجال و المرأة
    ولتوفر المساواة ومنع المتاجارة
    في النساء و عدم السماح
    بالبغاء و الكف عن ترديد
    الشكال و المور النمطية لكل
    من الرجال و المرأة.
    .(9 , 8 , الجزء الثاني ( المواد 7
    يركز على إلغاء التمييز في
    الحياة العامة و الحياة السياسية
    و يبقى على حق التصويت و
    المشاركة في الوظائف العامة و
    الدولية و حقوق الجنسية
    المتساوية وحقوق الطفال في
    جانسية الب و الم.
    الجزء الثالث من التفاقية
    ( ( المواد 10 إلى 16
    ينظر في الحقوق الجاتماعية
    والقتصادية
    مثل التعليم و التدريب، المادة
    العاشرة :
    "..... تتخذ جاميع التدابير المناسبة
    للقضاء على التمييز ضد المرأة
    لكي تكفل لها حقوقا مساوية
    لحقوق الرجال في مجال التعليم
    , وبوجاه خاص لكي تكفل , على
    أساس المساواة بين الرجال و
    المرأة.........
    إمكانية الحصول على معلومات
    تربوية محددة تساعد على كفالة
    صحة السر ورفاهيتها, بما في
    ذلك المعلومات والرشادات
    التي تتناول تنظيم السرة".
    ومثل العمل و المومة , والعمل
    والصحة , المادة الحادية عشر :
    " الحق في الوقاية الصحية و
    سلمة ظروف العمل , بما في
    ذلك حماية وظيفة النجاب و
    تشجيع توفير الخدمات
    الجاتماعية المساندة اللزمة
    لتمكين الوالدين من الجمع بين
    اللتزامات العائلية وبين
    مسؤوليات العمل والمشاركة
    في الحياة العامة , ول سيما عن
    طريق تشجيع إنشاء وتنمية
    شبكة من مرافق رعاية
    الطفال".
    ومثل الصحة , المادة الثانية
    عشر:
    " تتخذ الدول الطراف جاميع
    التدابير المناسبة للقضاء على
    التمييز ضد المرأة في ميدان
    الرعاية الصحية من أجال أن
    تضمن لها, على أساس
    المساواة بين الرجال والمرأة ,
    الحصول على خدمات الرعاية
    الصحية , بما في ذلك الخدمات
    المتعلقة بتنظيم السرة.........."
    و مثل الئتمان، المادة الثالثة
    عشر , و الشروط في المناطق
    الريفية , المادة الرابعة عشر:
    الوصول إلى تسهيلت العناية
    الصحية الملئمة, بما في ذلك
    المعلومات والنصائح و الخدمات
    المتعلقة بتنظيم السرة.....
    وتتحدث المادة السادسة عشر
    عن التدابير الضرورية للقضاء
    علي التمييز ضد المرأة في كافة
    المور المتعلقة بالزواج
    والعلقات السرية : وذلك في
    حرية اختيار الزوج ونفس
    الحقوق و المسئوليات أثناء
    الزواج وعند فسخه ونفس
    الحقوق والمسئوليات بوصفهما
    أبوين والمساواة فيما يتعلق
    بالحق في اختيار أسم السرة
    والمهنة ونوع العمل وفيما يتعلق
    بملكية وحيازة الممتلكات
    والشراف عليها وإدارتها والتمتع
    بها والتصرف فيها.
    " نفس الحقوق في أن تقرر،
    بحرية وبإدراك للنتائج، عدد
    أطفالها والفاصل بين الطفل
    والذي يليه وفى الحصول على
    المعلومات والتثقيف والوسائل
    الكفيلة بتمكنها من ممارسة
    هذه الحقوق".
    :(30- الجزء الخير( 17
    يشير إلى إنشاء لجنة متابعة
    لتنفيذ التفاقية وينظم عملها.
    تتكون اللجنة من( 23 ) بصفتهم
    الشخصية ويراعى في اختيارهم
    التوزيع الجغرافي- ومهمتها تلقى
    التقارير من الدول في غضون
    سنة من التوثيق.
    ويتناول أيضا هذا الجزء إجاراءات
    عملية التصديق على التفاقية__

    وعمل التحفظات ورفعها.
    متابعة تنفيذ التفاقية:
    لجنة القضاء على جاميع أشكال
    التمييز ضد المرأة :
    وفقا للمادة 17 من التفاقية يتم
    تشكيل لجنة القضاء على جاميع
    أشكال التمييز ضد المرأة من
    23 خبيرا يتم اختيارهم بالقتراع
    السري من بين قائمة من
    الشخاص الذين يتمتعون بكفاءة
    عالية في مجالت مختلفة ، ويتم
    ترشيحهم من قبل دولهم ، على
    أن يراعى في اختيارهم التوزيع
    الجغرافي وتمثل حضارات ونظم
    قانونية مختلفة لفترة أربع
    سنوات ، ولبد من التوضيح أن
    هؤلء العضاء يخدمون في
    اللجنة بصفتهم الشخصية وليس
    مندوبين من بلدانهم أو ممثلين
    لها برغم أن ترشيحهم يتم من
    قبل دولهم .
    وظائف اللجنة هي :
    النظر في التقارير المقدمة من
    الدول الطراف .
    تقديم مقترحات إلى الوكالت
    المتخصصة للمم المتحدة.
    تقديم توصيات عامة للدول
    الطراف.
    دعوة الوكالت المتخصصة
    التابعة للمم المتحدة إلى تملك
    الحق في التمثيل لحضور
    جالساتها وتقديم التقارير إليها
    للنظر فيها .
    ورغم أن التفاقية تخلو من مواد
    تجيز اعتماد المعلومات التي ترد
    من المنظمات غير الحكومية إل
    أن اللجنة ترحب بهذه
    المعلومات.
    مواعيد انعقاد اللجنة:
    تنعقد اللجنة مرتين في السنة
    مدة كل منهما ثلثة أسابيع في
    شهر يناير وشهر يونيو، تعقد
    اللجنة اجاتماعاتها بصورة علنية
    ويتطلب النصاب القانوني
    مشاركة 12 من أعضائها في
    الجاتماع، حيث أن اتخاذ
    القرارات الرسمية لبد من
    مشاركة ثلثي أعضائها في
    الجاتماع.
    وفقا للمادة 18 من التفاقية
    فإن إلزام الدول الطراف
    لتقديم التقارير كانت اللية
    الوحيدة حتى إقرار البروتوكول
    الختياري عام 1999 الذي
    أضاف آلية أخرى لمتابعة تنفيذ
    التفاقية وقبل أن نتعرض
    للتقارير الحكومية لبد أن نسجل
    أنه يجوز للوكالت الدولية
    المتخصصة تقديم تقارير عن
    تنفيذ التفاقية في المجالت
    التي تقع في نطاق أنشطتها
    وفقا 22 من التفاقية .
    وسوف نتعرض أول إلى
    التقارير :
    مواعيد تقديم التقارير وفقا
    للمادة 18 لبد أن تقدم الدول
    الطراف تقرير أولى خلل سنة
    من النضمام إلى التفاقية، ثم
    تقدم تقارير دورية كل أربع
    سنوات.
    مواصفات كتابة التقارير:
    لبد أن نفرق بين التقارير الولية
    والتقارير الثانية والدورية التي
    يتم تقديمها للجنة.
    أول التقارير الولية : ا
    وتتكون من جزئين :
    الجزء الول وهو جازء عام عن
    البلد من معلومات عن
    الخصائص السكانية ،
    والمؤشرات الجاتماعية ،
    والقتصادية ، والثقافية وكذلك
    نسبة البطالة والتعليم ، وفيات
    الطفال والمهات وسكان
    الريف والحضر وكذلك لبد من
    شرح الهيكل والنظام القانوني
    للدولة ونوع الحكومة وتنظيم
    السلطات الثلثة ، موقع حقوق
    النسان داخل هذا الهيكل
    القانوني ، وخلفية عن الدستور
    وعن نظام التقاضي ، ومدى
    استخدام التفاقيات الدولية أمام
    القضاء الوطني .
    أما الجزء الثاني من
    التقرير فلبد من تقديم
    معلومات محددة وفقا لكل
    مادة من مواد التفاقية
    مع الشارة إلى:
    -1 الحكام الدستورية
    والتشريعية والدارية التي
    اتخذتها الدولة من أجال تنفيذ
    التفاقية.
    اختلفات الوضع الفعلي للمرأة
    عن الوضع القانوني .
    ما هي التطورات أو البرامج
    التي أنشئت من أجال تطبيق
    التفاقية .
    أوضاع المنظمات غير الحكومية
    ومدى مشاركتها في وضع
    الخطط.
    ما هي القيود والعقبات التي
    تحول دون تطبيق التفاقية .
    إذا كانت الدولة تحفظت على
    مواد بالتفاقية فلبد أن توضح
    السباب الضرورية التي دعتها
    إلى التحفظ كما لبد أن توضح
    ما هي الخطوات التي اتخذتها
    من أجال القضاء على هذه
    السباب.
    ثانيا : ا التقارير الثانية و
    الدورية :
    أول : لبد أن يرد في هذه
    التقارير التدخلت و النتكاسات
    التي حدثت في الفترة الواقعة
    ما بين مناقشة التقرير السابق
    وموعد تقديم تقريرها الخير .
    ثانيا : لبد أن تأخذ الدول في
    حسبانها محاضر جالسات اللجنة
    إزاء ذلك التقرير وأن يتضمن
    مايلى :
    التدخلت القانونية التي اتخذتها
    الدول من أجال تطبيق التفاقية .
    النجاحات الفعلية التي أسهمت
    في تحسين وضع المرأة .
    العراقيل التي ما زالت تحول
    دون مشاركة النساء في الحياة
    العامة .
    القضايا التي طرحتها اللجنة من
    أجال وضع حلول لها.
    أهداف تقديم التقارير:
    أشارت اللجنة الخاصة بالحقوق
    القتصادية والجاتماعية والثقافية
    في ملحظتها العامة رقم 1 عام
    1989 أن لتقديم التقارير التي
    تقدمها الدول أهداف سبعة وهم:
    إجاراء مراجاعة شاملة
    للتشريعات الوطنية والتدابير
    الدارية والجارائية.
    ضمان المراقبة المنتظمة من
    قبل الدول الطراف للوضاع
    الفعلية فيما يخص كل حكم من
    الحكام التي تنص عليها
    التفاقية.
    تزويد الدول الطراف بالساس
    الذي ستقيم عليه سياسات
    واضحة الصياغة والهداف.
    إفساح المجال أمام الرقابة
    العلنية الدقيقة للسياسات
    الحكومية وتشجيع مختلف
    قطاعات المجتمع على النخراط
    في صياغة ومراجاعة هذه
    السياسات .
    توفير قاعدة تستطيع الدول
    الطراف واللجنة على أساسها
    تقييم مدى ما حققته من تقدم
    نحو الوفاء باللتزامات التي
    حددتها التفاقية.
    تمكين الدول الطراف نفسها
    من تطور فهم أفضل
    للمشكلت.
    تمكين اللجنة والدول الطراف
    مجتمعة من تبادل المعلومات
    وتطوير فهم أفضل للمشكلت
    المشتركة التي تواجاهها الدول،
    إذ يمكن هذا اللجنة من التعرف
    على السبل الكثر ملئمة التي
    يستطيع المجتمع الدولي من
    خللها مساعدة الدول الطراف.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    حقوق الانسان مفاهيم اساسية Empty رد: حقوق الانسان مفاهيم اساسية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 - 14:31

    خللها مساعدة الدول الطراف.
    -3 حرية
    التعبير وإبداء
    الرأي
    يقول الفيلسوف جاون ستيوارت
    ميل
    "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا
    واحدا وكان هناك شخص واحد
    فقط يملك رأيا مخالفا فان
    إسكات هذا الشخص الوحيد ل
    يختلف عن قيام هذا الشخص
    الوحيد بإسكات كل بني البشر
    إذا توفرت له
    القوة"
    مقدمة
    يعد إصدار البرلمان البريطاني
    قانون "حرية الكلم في
    البرلمان" عام 1688 بداية
    المفهوم الحديث لحرية الرأي
    والتعبير ، و بعد ما يقرب من
    المائة عام صدر إعلن حقوق
    النسان و المواطن في فرنسا
    عام 1789 عقب الثورة
    الفرنسية الذي نص على أن
    حرية الرأي و التعبير جازء
    أساسي من حقوق المواطن
    يولد الناس ويظلون أحرارا متساويين في الحقوق..
    وجااء العلن المريكي
    للستقلل 1776 ونص على
    •" يولد جاميع الناس أحرارا وقد
    وهبها الناس حقوقا ل يعقل أن
    يتخلى عنها من بين هذه الحقوق
    الحق في الحياة والحرية
    والبحث عن السعادة.
    وفي ديسمبر 1791 . صدر
    بالوليات المتحدة المريكية
    وثيقة الحقوق وفقا للمادة
    الخامسة من الدستور الساسي
    فجاء بالتعديل الول:
    حرية العبادة والكلم، والصحافة
    وحق الجاتماع والمطالبة برفع
    الجاور
    ل يصدر الكونغرس أي قانون
    خاص بإقامة دين من الديان أو
    يمنع حرية ممارسته، أو يحد من
    حرية الكلم أو الصحافة، أو من
    حق الناس في الجاتماع سلميا،ً
    وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم
    من الجاحاف.
    وفي العصر الحديث تعتبر حرية
    الرأي والتعبير من المور
    الضرورية والهامة التي يجب أن
    تراعى في دولة تحترم حقوق
    النسان، وقد أولت المم
    المتحدة موضوع حرية الرأي
    والتعبير في هذا المجال فجاء
    ميثاق المم المتحدة ليتضمن
    في مبادئه ومقاصده حماية
    حقوق النسان والحريات
    الساسية ويعتبرها أمرا في غاية
    الهمية، وكذلك احترام حرية
    الرأي والتعبير وحرية وسائل
    العلم وتدفق المعلومات
    والحصول عليها، فهي المرة
    الولى التي ينص فيها على
    احترام حقوق النسان والحريات
    الساسية في وثيقة دولية ملزمة
    قانوناً وتعتبر بمثابة الوثيقة
    الولى في مجال القانون
    الدولي.
    ونص العلن العالمي لحقوق
    : النسان في المادة 19
    أن لكل شخص حق التمتع
    بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
    هذا الحق حرية اعتناق الراء
    دون مضايقة أو تدخل من أحد،
    وفي الحصول على النباء
    والفكار ونقلها إلى الخرين في
    كافة الوسائل دون اعتبار
    للحدود الموجاودة.
    وبهذا يكون العلن العالمي
    لحقوق النسان تضمن إحدى
    الحريات الساسية التي ل بد من
    توفرها في مجتمع ديمقراطي
    يحترم حرية الرأي والتعبير
    والمعلومات ويعمل على ضمانها
    وضمان الحصول عليها ونشرها.
    وهذا يعطي تأكيد على أن
    حقوق النسان والحريات
    الساسية ومنها حرية الرأي
    والتعبير وحرية وسائل العلم
    هي حريات عالمية وليست
    مكانية ول يمكن أن ترتبط في
    منطقة جاغرافية معينة دون
    أخرى، وبذلك يكون واضعو
    العلن العالمي قد ركزوا على
    حرية تدفق المعلومات
    والحصول عليها وعلى إزالة
    الحواجاز التي تشكل عائق
    للحصول عليها.
    كذلك تضمن العهد الدولي
    الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية 1966 في المادة 19
    أيضا :
    على حرية الرأي والتعبير، حيث
    تناول أن من حق كل إنسان
    الحق في اعتناق أراء دون
    مضايقة، وهذا الحق يشمل كل
    إنسان بغض النظر عن الجنس
    أو اللغة أو الدين، وكذلك الحق
    في حرية الرأي والتعبير، وهذا
    يشمل الحق في الحصول على
    المعلومات والفكار ومنها
    وسائل العلم، ول يقتصر هذا
    الحق في حصول الفراد على
    المعلومات بل يتعدى ذلك في
    حق نقلها إلى الخرين دون
    اعتبار للحدود وبجميع الشكال
    والوسائل.
    وعلى الرغم من أن العهد
    الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية تناول حرية الرأي
    والتعبير إل أنه أورد تقييد لها
    عندما تتعلق في احترام حقوق
    الخرين أو سمعتهم، أو لحماية
    المن القومي أو النظام العام أو
    الصحة العامة أو الداب العامة.
    •وبالتالي هل هناك حدود
    لحرية الرأي والتعبير
    يصعب القول بأن ل حدود
    لحرية الرأي والتعبير فعلي
    سبيل المثال ل توجاد دولة واحدة
    لم تسن تشريعات لتنظيم
    ممارسة حرية الرأي ونورد
    مجموعة من المثلة
    - فرنسا : يمنع القانون
    الفرنسي أي كتابة أو حديث
    علني من شانه أن يؤدي إلى
    حقد أو كراهية لسباب عرقية أو
    دينية ويمنع أيضا تكذيب
    "حقيقة" جارائم البادة الجماعية
    ضد اليهود من قبل النازيين
    ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية
    بسبب الميول الجنسية لفرد.
    - ألمانيا : في القانون
    الساسي اللماني والذي يسمى
    ينص البند الخامس Grundgesetz
    على حق حرية الرأي و التعبير
    ولكنها رسمت حدود مماثلة
    لقانون الفرنسي بمنع خطابات
    الكراهية ضد العرق و الدين
    والميول الجنسية إضافة إلى منع
    استعمال الرموز النازية مثل
    الصليب المعقوف.
    - كندا : يمنع القانون الكندي
    خطابات و أفكار الكراهية ضد
    أي مجموعة دينية أو عرقية
    وتمنع الفكار أو الكلم أو الصور
    التي تعتبر مسيئة أخلقيا من
    الناحية الجنسية حسب القوانين
    الكندية وفي 29 ابريل 2004
    وافق البرلمان على قانون يمنع
    الساءة لشخص بسبب ميوله
    الجنسية.
    - الوليات المتحدة : في
    الوليات المتحدة وضعت
    المحكمة العليا مقياسا لما يكن
    اعتباره إساءة أو خرق لحدود
    حرية التعبير ويسمى باختبار
    وبدأ العمل به Miller test ميلر
    في عام 1973
    ويعتمد المقياس على 3 مبادئ
    رئيسية وهي :
    - إذا كان غالبية الشخاص في
    المجتمع يرون طريقة التعبير
    مقبولة
    - إذا كان طريقة إبداء الرأي
    يعارض القوانين الجنائية للولية
    - إذا كانت طريقة عرض الرأي
    يتحلى بصفات فنية أو أدبية
    جاادة. ومن الجدير بالذكر أن
    إنكار حدوث إبادة جاماعية لليهود
    ل يعتبر عمل جانائيا في الوليات
    المتحدة ولهذا تتخذ معظم
    مجموعات النازيون الجدد من
    الوليات المتحدة مركزا إعلميا
    لها
    وحرية التعبير ل تعني على
    الطلق أن ندعم ونوافق على
    من يرددون نفس أرائنا ، بل
    على العكس حرية التعبير تعني
    تحديد وبالساس أن نمنح
    المختلفين معنا الحق في ان
    يعبروا عن أرائهم ايا كانت
    خارجاة عن المألوف أو شديدة
    النقد أو تفتح أبوابا وموضوعات
    قد تعد شائكة وصعبة في مجتمع
    ما أو في وقت ما .
    أستئلة وأجوبة
    ما هي حقوق النسان؟
    ثمة تعريف موجاز لحقوق
    النسان من منظمة كير ينص
    على أن:
    حقوق النسان هي أحقية كل
    الناس في ظروف أساسية
    تدعم جاهودهم للعيش بكرامة،
    وفي سلم، ولنماء قدراتهم
    الكامنة كبشر إلى أقصى قدر
    ممكن."
    وتعريف آخر من مكتب
    المفوضية السامية لحقوق
    النسان ينص على:
    "يجوز تعريف حقوق النسان
    بأنها ضمانات قانونية عالمية،
    تخص كل البشر، وتحمي الفراد
    والمجموعات من الفعال أو
    المتناع عن الفعال مما يؤثر
    على كرامتهم النسانية."
    ما هى المبادئ الستاستية
    لحقوق النسان؟
    حقوق النسان كونية وغير قابلة
    للتصرف فيها: حقوق النسان
    كونية ول يمكن التصرف فيها أو
    نزع ملكيتها. لجميع الشخاص
    في جاميع أرجااء العالم نفس
    الحقوق، ول يمكن لنسان يملك
    تلك الحقوق أن يتنازل عنهم
    طوعا،ً كما ل يمكن للخرين أن
    يسلبوه أو يسلبوها إياهم. وكما
    هو منصوص عليه في المادة 1
    من العلن العالمي لحقوق
    النسان "يولد جاميع الناس
    أحرارا ومتساوين في الكرامة
    والحقوق."
    حقوق النسان كل ل يتجزأ:
    حقوق النسان كل ل يتجزأ،
    سواء كانت تلك الحقوق حقوق
    مدنية، أو حقوق ثقافية، أو
    اقتصادية، أو سياسية، أو
    اجاتماعية، فكلهم أصيليين
    ومرتبطين بكرامة النسان. ومن
    ثم فجميعهم على نفس المكانة
    كحقوق، فل يمكن تدريجهم على
    نحو هرمي.
    حقوق النسان متكاملة
    ومترابطة: إن أدراك حق واحد
    غالبا ما يعتمد، كليا أو جازئيا،ً
    على إدراك الحقوق الخرى،
    على سبيل المثال: ربما يتوقف
    إدراك الحق في الصحة، في
    ظروف معينة، على إدراك الحق
    في التعليم أو الحق في
    الحصول على معلومات.
    المساواة وعدم التمييز: جاميع
    الفراد متساوين كبشر وبسبب
    الكرامة المتأصلة لكل البشر.
    ولجميع الناس حق التمتع
    بحقوقهم النسانية دونما تمييز
    من أي نوع، مثل التمييز بسبب
    العنصر أو اللون أو الجنس أو
    اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا
    أو غير السياسي، أو الصل
    الوطني أو الجاتماعي أو الثروة،
    أو المولد، أو أي وضع آخر،
    وذلك كما أوضحت لجان حقوق
    النسان.
    المشاركة و الشتمال: لكل
    شخص ولجميع الناس حق
    المشاركة في، والمساهمة في،
    والتمتع بالتنمية المدنية
    والقتصادية والجاتماعية
    والثقافية والسياسية بفاعلية
    وحرية وكفاءة، والتي يمكن في
    ظلها إدراك حقوق النسان
    والحريات الساسية.
    المحاسبية وسيادة القانون: على
    الدول وحاملي الواجابات أن
    يكونوا قابلين للمسائلة من قبل
    الجهات المعنية بمراقبة حقوق
    النسان. وفي هذا الخصوص،
    عليهم أن يخضعوا للمعايير
    والقواعد القانونية المتضمنة في
    مواثيق حقوق النسان. وحين
    يخفقون في هذا، للمتضررين
    من أصحاب الحقوق اتخاذ
    الجاراءات المناسبة للنتصاف
    أمام المحكمة المختصة أو أي
    جاهة أخرى ذات اختصاص وذلك
    وفقا للقواعد والجاراءات التي
    ينص عليها القانون.
    هل حقوق النسان كونية
    حقا؟
    نعم... تتكون حقوق النسان من
    ما هو أساسي ول غني عنه
    للبشر- دونما اعتبار لمن يكونون
    أو أين يقيمون- ليعيشوا
    بكرامتهم الساسية واحترامهم
    الذاتي، ومن هذا المنطلق، فإن
    حقوق النسان بطبيعتها
    الخالصة، كونية.
    وبالمثل، لبد من القرار بأن
    المنظورات الغربية قد تمثلت،
    على نحو غير متناسب، في
    تشكيل حقوق النسان المتفق
    عليها دوليا، مما أقر بافتقار
    حقوق النسان، بدرجاة ما، إلى
    شرعيتها الثقافية في أجازاء
    كثيرة من العالم. وربما يتغير
    هذا بتوسيع وتعميق ملكية حقوق
    النسان، بينما، وفي نفس
    الوقت، يعزز تضمين ومشاركة
    أكبر من قبل الجميع في
    مواصلة لتحديد مثل تلك الحقوق
    وصياغتها.
    ما هو الطار الدولي
    لحقوق النسان؟
    الطار المرجاعي الساسي هو
    الشرعة الدولية لحقوق النسان
    والتي تتكون من ميثاق المم
    المتحدة، والعلن العالمي
    (UDHR) لحقوق النسان
    والعهدان الدوليان المتلحقان
    وهما العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية والسياسية
    والعهد الدولي الخاص ICCPR
    بالحقوق القتصادية والجاتماعية
    .ICESCR والثقافية
    وتحدد الشرعة الدولية لحقوق
    النسان الشروط الدنيا
    الساسية ، وتنص على أحقية
    جاميع الناس في التمتع بها.
    واتفاقيات حقوق النسان إنما
    تُفَصِسِر وتُفَصِصِل الشرعة الدولية
    لحقوق النسان، كما توفر حماية
    خاصة للمجموعات المعرضة
    لنتهاك حقوقها كاللجائين،
    والنساء، والطفال، والشعوب
    الصلية. وتعد تلك التفاقيات
    أيضا مصادر أو مراجاع في العمل
    مع تلك المجموعات. أما عن
    القانون النساني الدولي، فهو
    المختص بتحديد الحقوق،
    ولسيما الحقوق المدنية، في
    مناطق النزاعات المسلحة،
    (ويعرف أيضا بقانون الحرب لنه
    يطبق في حالت الحروب
    والنزاعات المسلحة) وهو أيضا
    مرجاع مهم في الطار الدولي
    لحقوق النسان.
    تساؤلت
    مشروعة
    ومفاهيم
    مشوشة حول
    حقوق
    النسان
    في شهر نوفمبر 2007 م ،
    عقدت الشبكة العربية
    لمعلومات حقوق النسان دورة
    تدريبية ل 20 شاب وشابة
    (من تسعة بلدان عربية ) يجمع
    بينهم الرغبة في التطوع في
    مجال حقوق النسان.
    وكان من أكثر الجلسات نقاشا
    وجادل ، جالسة خصصت لمناقشة
    أفكاره المتطوعين المسبقة عن
    حركة حقوق النسان ، وأسئلتهم
    عنها وما يشاع حولها من أقاويل
    ، سواء ما تلقي بالتهامات على
    حركة حقوق النسان ، أو ما
    تعطيها دورا وحجما أكبر وأكثر
    من المطلوب منها.
    وقد رأينا أن نعرض في هذا
    الجزء أهم ما طرح في هذه
    الجلسة من تساؤلت و ما يشاع
    عنها ، لتوسيع مساحة الفادة ،
    والرد على ما قد يدور بأذهان
    العديد من المهتمين بحقوق
    النسان ، ممن قد تعوق هذه
    التساؤلت والقاويل مشاركتهم
    ودعمهم لحركة حقوق النسان.
    ورغم حدة التهامات وقوة
    التساؤلت التي تم طرحها ، فقد
    جااءت أغلب الجاابات
    والتوضيحات من المشاركين
    أنفسهم ، وكذلك من المسئولين
    بالشبكة العربية.
    -1 التساؤلت والتهامات
    التي طرحها المشاركون
    في الدورة حول حقوق
    النسان
    أول : ا ما يشاع عن علقة
    النشطاء والمنظمات
    الحقوقية بالخارج (التهام
    بالستتقواء بالخارج و
    العمالة الجنبية)
    * حركة حقوق النسان تستخدم
    وسيلة للضغط علي الحكومات
    العربية من أجال التغبير و
    الصلح "عبر الستقواء
    بالخارج".
    * هي وسيلة للتجار بمشاكل
    الشعوب و تبرير تدخل الغرب
    في شئوننا.
    * منظمات حقوق النسان
    معظمها ولد من رحم دول
    استعمارية كأمريكا – بريطانيا –
    فرنسا – ألمانيا و يتم استغللها
    من قبل هذه الدول لخدمة
    أجاندتها الخاصة.
    * نشطاء حقوق النسان
    متهمون بالعمالة و الخيانة
    ومساعدة أمريكا في استهداف
    البلدان العربية باسم حقوق
    النسان.
    * تسمح حركة حقوق النسان
    بالتدخل الجانبي مما يعد شكل
    من أشكال الستعمار الحديث
    * أكثر التعليقات و الكلم عن
    حقوق النسان ليس سوى كذبة
    كبيرة تتعلق بمصالح سياسية –
    " واللي تريده أمريكا هو اللي
    راح يحصل " .
    ثانيا: ا اتهامات وشائعات
    حول التمويل الجنبي
    * منظمات حقوق النسان ل
    تفصح عن حجم التمويل الذي
    تتلقاه ومصادر هذا التمويل.
    * منظمات المجتمع المدني
    الناشطة في مجال حقوق
    النسان غالبا تمويلها أمريكي
    أومن منظمات صهيونية
    * "حقوق النسان"هي مجرد
    أصوات الغرض منها الحصول
    علي التمويل الجانبي.
    * حركة حقوق النسان يتم
    تمويلها من جاهات مشبوهة وغير
    واضحة الهداف
    * "حقوق النسان"هي وسيلة
    استرزاق لمجموعة من
    المنتفعين ( أكل العيش ).
    ثالثا : ا اتهامات حول العلقة
    بالنظمة والحكومات
    العربية.
    * "حقوق النسان"تفضح
    النتهاكات بما يسئ لسمعة
    البلد
    * منظمات حقوق النسان
    تتحرك بضوء أخضر من النظمة
    السياسية لتلميع وجاهها أحيانا و
    التواطؤ معها في أحيان أخرى.
    * نشطاء حقوق النسان -
    حسب ترويج العلم الرسمي -
    يسيئون للوطن ويسعون
    لزعزعة أمنه .
    * "حقوق النسان" تعد جاهة
    معارضة لسياسات الدول
    وأجاهزتها خصوصا الجاهزة
    المنية .
    رابعا : احركة حقوق النسان
    وتساؤلت حول الجدوى
    والتأثير والنتقائية
    * لماذا يبتعد المهتمون بقضايا
    حقوق النسان عن العمل وسط
    الجماهير ولماذا التركيز عموما
    بين المنظمات على الحقوق
    السياسية أكثر من الحقوق
    القتصادية والجاتماعية؟
    * ما جادوى منظمات حقوق
    النسان بينما حقوق النسان
    نفسها ل وجاود لها - في الواقع -
    في الدول العربية أصل؟
    * أين دور منظمات حقوق
    النسان من غياب الوعي
    بالحقوق عند الكثرية و خصوصا
    بين الشباب؟
    * ما العمل أمام قلة الوسائل
    النتشارية لثقافة وقيم حقوق
    النسان؟
    * لماذا باتت أنشطة منظمات
    حقوق النسان معزولة
    جاماهيريا، و غير معنية بمد
    جاذورها في الشارع مع المواطن
    العادي؟
    خامسا : ا اتهامات لحركة
    حقوق النسان متعلقة
    بالقيم الدينية و الثقافية
    والجتماعية
    * "حقوق النسان" هي وسيلة
    لختراق المجتمعات و تقويض
    الديان
    * "حقوق النسان" هي محاولة
    لتقويض قيم مجتمعاتنا العربية
    تحت شعارات براقة تدعي
    حماية حقوق النسان.
    * "حقوق النسان" تسعى
    لترسيخ مفاهيمها الخاصة وفقا
    للخلفية الثقافية الغربية دون
    مراعاة واقع الشعوب الخرى.
    * لماذا نبحث عن حقوق النسان
    في المواثيق الدولية ومع
    المنظمات الحقوقية "وإحنا
    عندنا ديننا السلمي اللي فيه
    كل الحقوق"؟
    * "حقوق النسان" تقف ضد
    بعض العتقادات الدينية
    الراسخة (كحرية المرأة ، حرية
    المعتقد)
    * "حقوق النسان" تسعى - مع
    المشاريع الغربية - إلى تغريب
    الدول السلمية .
    * "حقوق النسان" هي ثقافة
    غربية يراد بها ضياع السلم
    ومبادئه .
    * "حقوق النسان" تتعارض مع
    الدين وتحاول إقصاءه من الحياة
    العامة.
    -2 الردود على التساؤلت
    والتهامات التي تشاع عن
    حقوق النسان:
    أول : ا ما يشاع عن علقة
    النشطاء والمنظمات
    الحقوقية بالخارج
    (الستتقواء و العمالة ) .
    يجب أول أن نحدد ما هو هذا
    الخارج ، فهل المقصود كل ما
    هو خارج دولتنا أو عالمنا العربي
    ؟
    وهل الخارج هو كتلة صماء دون
    تفرقة بين الحكومات والشعوب
    والمجتمع المدني؟
    بالطبع يسعى النشطاء إلى
    الصلح ودعم الديمقراطية في
    العالم العربي ، وحركة حقوق
    النسان هي جازء من المجتمع
    المدني العربي والعالمي ،
    ومثلما تتعاون الحكومات فيما
    بينها، لبد أن يتعاون المجتمع
    المدني لنه لم يعد مقبول أن
    يكون كل حاكم أو رئيس "حرا
    في شعبه" .
    فعلى سبيل المثال لم يكن
    مقبول أن تقف الشعوب
    ومنظمات المجتمع المدني
    والحكومات الديمقراطية
    مكتوفة اليدي أمام النتهاكات
    الوحشية التي مارسها كل من
    الديكتاتور بينوشيه في شيلي، أو
    جاعفر نميري في السودان، أو
    حكومة بورما البوليسية ضد
    شعوب هذه الدول.
    والمؤسسات غير الحكومية
    العاملة في مجال حقوق
    النسان هي جازء من الشعوب
    وتدافع عن حريات المواطنين
    وحقوقهم ، ودائما ما تكون
    ضمن المدافعين عن استقللية
    البلدان والدول .
    ومن ثم فاتهامها بالتواطؤ مع
    الحكومات أو الجماعات غير
    الرسمية ، غالبا ما يأتي عقب
    كشفها لنتهاكات ما مارستها
    هذه الحكومة أو تلك
    المجموعات.
    فحين تندد أو تكشف انتهاك
    حكومي ضد مجموعة غير
    حكومية مثل "المجموعات
    المتشددة أو المعارضة أو
    الخوان المسلمين .... أو غيرها"
    ، تتهمها الحكومات بالنحياز
    لهذه المجموعات.
    وحين تندد أو تكشف انتهاك
    مارسته هذه المجموعات ، يتم
    اتهامها بالنحياز للحكومات ،
    وكثيرا ما تعد هذه التهامات
    مؤشرا على سير المؤسسات
    الحقوقية في الطريق الصحيح.
    وليس صحيحا أن هذه
    المؤسسات تستهدف العالم
    العربي أو أنها صنيعة الغرب أو
    الوليات المتحدة ، لن
    مؤسسات حقوق النسان تنتشر
    في العالم كله ، وتكشف
    النتهاك في أي – وكل - مكان
    وبغض النظر عمن مارسه.
    وهناك العديد من المؤسسات
    التي ل تعلم شيئا عن العالم
    العربي أو تتناول قضاياه ، مثل
    المؤسسات السيوية واللتينية
    والفريقية ، فكل منها يعمل في
    نطاقه الجغرافي .
    وكذلك ثمة الكثير من
    المؤسسات الدولية التي تغطي
    العديد من بلدان العالم ومنها
    الدول الوروبية والمريكية
    وتكشف انتهاكات مارستها هذه
    الحكومات ، مثل منظمة هيومان
    رايتس ووتش، أو منظمة العفو
    الدولية، أو الفيدرالية الدولية
    لحقوق النسان، أو لجنة حماية
    الصحفيين ، وكثيرا ما تكون
    اتهاماتها للحكومة المريكية أشد
    حتى من اتهاماتها لحكومات
    أخرى مثل الحكومات العربية.
    والمثلة على هذا كثيرة ومنها
    مثل: الكشف عن نقل المتهمين
    بالرهاب بالوليات المتحدة إلى
    دول أخرى تقوم بتعذيبهم، أو
    التعامل مع اللجائين بشكل غير
    إنساني ، بل أيضا تنتقد تلك
    المنظمات الدولية الوضاع التي
    يعاني منها المواطنون في
    الوليات المتحدة أو أوروبا ،
    وتقوم كذلك بالمطالبة
    بالمحاكمات الدولية ضد بعض
    المسئولين الكبار هناك__

    ويمكن هنا الرجاوع للتقارير التي
    تصدرها أي مؤسسة دولية عن
    النتهاكات في هذه الدول.
    كما أنه ليس حقيقيا أن "ما
    ترغبه أمريكا سوف يتم" ، بدليل
    بدء عمل المحكمة الجنائية
    الدولية (التي تختص بجرائم
    البادة الجماعية وجارائم الحرب)
    بنجاح ، رغم معارضة أمريكا
    الشديدة لهذه المحكمة ، بل
    ومحاربتها. لكن الدعم الذي
    حظت به هذه المحكمة من
    المنظمات الحقوقية وبعض
    الحكومات الديمقراطية جاعلها
    ترى النور وتبدأ في العمل ضد
    إرادة الوليات المتحدة
    المريكية.
    وبالطبع ينبغي على النشطاء
    التمسك بمعايير النزاهة
    والموضوعية والحياد في التعامل
    مع الملفات التي تطرح على
    أرضية حقوق النسان ، سواء
    على المستوى المحلي أو
    الصعيد العالمي ، كما ينبغي
    فضح ازدواجاية المعايير
    والمواقف النتهازية التي تتخذها
    بعض الدول في هذا الطار.
    كما أن علقة البلدان العربية
    بأمريكا على وجاه الخصوص ل
    يجوز تناولها بهذه الخفة ، فهناك
    من يرى العكس تماما، حيث تعد
    أغلب الحكومات العربية حليفا
    قويا لمريكا سعيا لمصالح
    سياسية ، على عكس أغلب
    المؤسسات التي تنحاز لمصلحة
    المواطنين ضد أي حسابات
    ضيقة أو سياسية.
    ثانيا: ا حول التمويل
    الجنبي.
    للسف هناك بالفعل مؤسسات
    "حقوق إنسان" فاسدة ، بل أن
    بعضها قد أنشئ أساسا من أجال
    الحصول على التمويل وحسب.
    لكن التعميم – رغم ذلك - ليس
    صحيحا ، لن هذه القضية وهذا
    السلوك تمارسه "بعض
    المنظمات والمؤسسات" وليس
    جاميعها ، وهو ليس سلوك قاصر
    على المؤسسات الحقوقية ، بل
    يقع فيه كذلك مؤسسات صحفية
    ، ورجاال أعمال ، ومحامون
    وقضاة وأطباء وغيرهم.
    فضل عن ذلك، فالعديد من
    المؤسسات تعمل بشكل
    تطوعي ودون الحصول على
    تمويل بل من خلل اشتراكات
    أو تبرعات أعضائها.
    وبالطبع هذا ل يغفل أهمية
    مبادئ الشفافية والعلنية في
    هذا المضمار. وأهمية مساءلة
    نشطاء الحركة على قاعدة "من
    أين لك هذا" ، شرط أن يكون
    الهدف هو التقويم بالساس،
    ومن أطراف تتسم هي نفسها
    بالشفافية ، وليس كوسيلة
    هجوم وتشهير بالمؤسسات
    الحقوقية.
    أما عن التمويل المريكي فهناك
    فرق بين التمويل الحكومي
    والتمويل الذي تقدمه منظمات
    غير حكومية.
    وعند مقارنة التمويل الحكومي
    المريكي لمنظمات حقوق
    النسان بالتمويل الذي تقدمه
    منظمات أمريكية غير حكومية
    فسوف نجد أن الفارق شاسع
    ودائما ما يكون لصالح
    المنظمات غير الحكومية ،
    والكثير منها ذو سمعة جايدة. ول
    يعني هذا بالطبع أن المنظمات
    التي تحصل على تمويل حكومي
    أمريكي ترتكب خطأ جاسيما،
    ولكن غالبية المؤسسات
    الحقوقية عربيا وعالميا تفضل
    التمويل الغير حكومي من حيث
    المبدأ. وهو ما تنتهجه أغلب
    المنظمات الحقوقية غير العربية
    أيضا ، على سبيل المثال
    فمؤسسات دولية كبرى مثل
    العفو الدولية أو هيومان رايتس
    ووتش ترفض تماما أي تمويل
    حكومي ، سواء كان أمريكيا أو
    غير ذلك.
    وكذلك تفعل العديد من
    المؤسسات العربية.
    أما عن التمويل الصهيوني ،
    فهي كذبه كبيرة ، إذ لم يثبت
    على أي من المؤسسات العربية
    تلقيها لتمويل من هذا النوع، إن
    وجاد.
    وعن استخدام حقوق النسان
    كوسيلة للتربح ، فكما قلنا أن
    بعض هذا صحيح ، ولكن أيضا
    يجب النظر إلى أن العمل
    بمجال حقوق النسان أصبح
    بالفعل مهنة ، ولبد للعاملين في
    هذا المجال من الحصول على
    أجاور تساعدهم على الحياة ،
    وفارق كبير بين الجار الذي
    يحصل عليه البعض مقابل عمل،
    والفساد المالي الذي يمارسه
    البعض من خلف الستار.
    ثالثا : ا العلقة بالنظمة
    والحكومات العربية.
    تعمد الكثير من الحكومات إلى
    محاولة تشويه صورة مؤسسات
    و نشطاء حقوق النسان بحجة
    أنهم يسيئون لصورة البلد ،
    وهي محاولت تلوي عنق
    الحقيقة ، لن ممارسة النتهاك
    ضد المواطنين وحقوقهم هو
    الذي يسئ لصورة البلد وليس
    الكشف عنه أو فضحه ، وإذا
    كانت الحكومات مثل تعتبر
    الحديث عن التعذيب أو تزوير
    النتخابات إساءة لسمعتها ،
    فيجب عليها أول أن تتوقف عن
    ممارسة التعذيب أو تزوير
    النتخابات أو تكبيل الصحافة
    وحرية التعبير ، لنه عندئذ فقط
    سوف يصبح الحديث عن مثل
    هذه النتهاكات مجرد أكاذيب لن
    يصدقها أحد.
    أما أن تغضب الحكومات ممن
    يطالبون بوقف التعذيب أو من
    يكشفون عنه ، فلتستمر في
    غضبها ، لن كشف النتهاكات
    وفضحها هو ضمن الوسائل التي
    تستخدمها مؤسسات حقوق
    النسان ، والسكوت عنها يعد
    تواطؤا ومشاركة فيها.
    وينطبق هذا على الحكومات
    البوليسية التي تضع مؤسسات
    حقوق النسان في سلة
    المعارضة ، فقط لنها تكشف
    عن انتهاكات حقوق النسان
    المسكوت عنها، لسيما وأن
    عمل مؤسسات حقوق النسان
    قريب من السياسة ، لكنه ليس
    حزبيا ، بمعنى أن المؤسسات
    الحقوقية تسعى لصلح السلطة
    السياسية وليس للستيلء عليها.
    ومثلما تحدثنا عن المؤسسات
    الجادة التي ل تغمض عينها عن
    النتهاكات ، فهناك مؤسسات
    حقوقية تتواطأ مع بعض
    الحكومات وتغمض عينها عن
    النتهاكات سواء في مقابل
    تسهيلت معينة، أو عقد صلت
    طيبة، أو للوجااهة الجاتماعية.
    وهؤلء أقرب لتجار السلع
    الفاسدة ، وينطبق عليهم ما
    ينطبق على التمويل المشبوه أو
    أوجاه إنفاقه.
    ثم أن سمعة البلد ليست حكرا
    على أحد، ول يوجاد متحدث
    رسمي يمكنه احتكار الحديث
    عن هذه السمعة.
    رابعا : احركة حقوق النسان
    تساؤلت حول الجدوى
    والتأثير والنتقائية
    بالرغم من كثرة مشاكل العالم
    العربي إل إن عدد العاملين في
    مجال حقوق النسان قليل جادا ،
    خاصة في دول الخليج العربي ،
    و هذا يمثل عائقا يحول دون
    إيصال كثير من الشكاوي إلى
    الجهات التي قد تسهم في
    حلها .
    وكذلك سيطرة أغلب الحكومات
    على وسائل العلم الرئيسية ،
    مثل الصحف والتليفزيون
    والراديو ، تجعل هذه الحكومات
    تحاول جااهدة حصار وتهميش
    المؤسسات الحقوقية ، عبر
    تجاهلها أحيانا أو عبر التشهير بها
    أحيانا أخرى.
    لذلك ورغم الجهود التي تبذلها
    العديد من مؤسسات حقوق
    النسان ، فإن الكثير من
    المواطنين ل يسمعون بها سوى
    بشكل بسيط وقد تكون
    المعلومات التي تنتشر عن هذه
    المؤسسات تستهدف تشويهها
    أساسا.
    كذلك فإن العديد من المواطنين
    يظنون أن هذه المؤسسات
    تمتلك تأثيرا وصلحيات واسعة
    أكثر من حجمها الحقيقي،
    فيطرحون عليها مشاكل وقضايا
    قد تتجاوز قدراتهم ، مثل
    مشكلة تلوث المياه، أو
    الضرابات العمالية، أو حرية
    الصحافة، أو تزوير النتخابات ،
    وبالطبع هذه المشاكل رغم
    أهميتها ، فلن تحل بين يوم وأخر
    أو بمجرد علم المؤسسات
    الحقوقية بها ، بل هي تحتاج
    لنضال طويل جازء منه عمل
    المؤسسات الحقوقية.
    ورغم ذلك ، فقد برز نشاط
    مؤسسات حقوق النسان في
    العديد من القضايا وباتت محط
    اهتمام قطاعات واسعة من
    الجمهور والمهتمين ، سواء
    بالعمل العام أو عبر تلقيها سيل
    من شكاوى المواطنين ، يزداد
    عددهم يوما بعد يوم.
    فضل عن ذلك فإن مرجاع الظن
    باهتمام هذه المؤسسات
    بالحقوق المدنية والسياسية
    فقط ، يرجاع إلى أن هذه
    الحقوق تستحوذ على اهتمام
    الصحافة المستقلة والحزبية
    فتنشر عنها أكثر مما تنشر عن
    النشاط المتعلق بالحقوق
    القتصادية والجاتماعية ، رغم
    وجاود نشاط حقوقي بارز في
    مجال الخيرة ، مثل حقوق
    السكن والحقوق البيئية
    والحقوق العمالية وغيرها ،
    وجاميع هذه الحقوق جازء من
    الحقوق القتصادية والجاتماعية.
    وبالطبع فإن العديد من قضايا
    حقوق النسان تستدعي خطابا
    ل يحظى بجمهور واسع خاصة
    في ظل هذه النسبة المرتفعة
    من المية.
    خامسا : ا حقوق النسان
    والقيم الدينية و الثقافية
    والجتماعية.
    نشأ المجتمع المدني - وجازء منه
    حركة حقوق النسان - ليعوض
    الدور المفتقد للحكومات في
    تقديم الخدمات للمواطنين، أو
    للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم
    عندما يتم الفتئات عليها ،
    ومنظمات حقوق النسان مثلها
    مثل النقابات والحزاب
    والجمعيات الخيرية جااءت لتلبي
    احتياجاا إنساني وسياسي . فهي
    ليست بديل عن الديان ، كما
    أنها ليست في صراع معه.
    كما انه لمن القصور في النظر
    وضيق الرؤية التعامل مع حقوق
    النسان على أنها منتج خاص
    بثقافة واحدة كان يقال أنها
    "نتاج المجتمع الوروبي أو
    الغربي" ، فلقد حاول البشر
    مبكرا جادا الستجابة لما تتوق
    إليه نفوسهم الحرة وتنشده من
    قيم الحرية والعدل ومطالبهم
    في المان. فناقش الفلسفة
    وبشر المبشرون وناضل
    المناضلون في سبيل النسانية.
    وتجلت هذه الجهود مؤخرا فيما
    نادت به الثورة الفرنسية فكانت
    مبادئ الحرية و المساواة و
    الخاء لكل البشر بمثابة الب
    الشرعي لما تلى ذلك من جاهود
    لبلورة المفاهيم وتحديدها فيما
    عرف اصطلحا بحقوق النسان
    ومن المغالطة أن يتم إغفال
    السهامات التي راكمتها
    الحضارات النسانية المتعاقبة
    للوصول إلى اللحظة الراهنة.
    وكما أن حقوق النسان هي قيم
    إنسانية تعني البشر جاميعا ، فإن
    من المجحف أن ننظر إليها على
    أنها مؤامرة ضد الديان . لنها
    على العكس نشأت كتراث
    إنساني يدافع عن حق التدين
    وحرية العتقاد بغض النظر عن
    جانس ودين ولون ومكان
    النسان .
    ومن المؤكد أن ليس من دين أو
    عقيدة تختلف مع حقوق النسان
    حين ترفض التعذيب أو الحق
    في محاكمة عادلة أو الحفاظ
    على البيئة أو حق النسان في
    اختيار عقيدته أو أفكاره أو حرمة
    حياته الخاصة أو غيرها.
    وما يشاع عن التغريب
    والمؤامرة ، غالبا ما تأتي من
    تفسيرات متشددة لبعض رجاال
    الدين ، وهناك فارق شاسع بين
    الدين وبين رجاال الدين ، الذين
    يصورون الدين حسب خلفياتهم
    وحسب تفسيرهم هم.
    كما أن حقوق النسان لم تأتي
    بحقوق قد يراها البعض مثيرة
    للجدل مثل حقوق المرأة أو
    حرية العتقاد ، إل وكانت هذه
    الحقوق نفسها مثار اختلف
    وجادل بين الفقهاء أنفسهم ،
    بحيث يصعب وجاود قيمة إنسانية
    تنادي بها حقوق النسان ،
    تناقض نصوص واضحة وهناك
    إجاماع فقهي قانوني أو ديني
    حولها.
    وكما قلنا ان عالمية حقوق
    النسان ، ينفي عنها اختلفها أو
    تناقضها مع ثقافة بعينها أو دين
    محدد.
    كما أن حقوق النسان تتضمن
    بالساس حرية الديان والتدين
    إذ أن مبدأها السمى هو حرية
    الفكر والوجادان ، وكما تحمى
    حقوق النسان حرية الدين فإنها
    بالضرورة تحمى المواطن
    النسان من الضطهاد أو
    الستبعاد أو التمييز باسم
    الدين ، بل أن "حقوق النسان"
    تصون الدين إذ تجعله بمنأى عن
    مهاترات الفكر ومماحكة
    السياسة.
    حركة حقوق
    النسان في
    العالم العربي
    وأمثلة لمنظمات عربية
    نشأت حركة حقوق النسان في
    العالم العربي لتواكب الحركة
    العالمية لحقوق النسان وتراوح
    موقف الحكومات العربية منها
    حسب الدولة وحسب الموقف
    الذي تتخذه هذه الحركة تجاه
    بعض المواقف أو الممارسات
    والنتهاكات التي تحدث ، وكذلك
    شاركت بعض المجموعات الغير
    حكومية في دعم أو مناهضة
    حركة حقوق النسان أيضا تبعا
    لموقف هذه الحركة من بعض
    القضايا أو الممارسات التي
    تنتهجها هذه المجموعات مثل
    "الحركة السلمية ، اليسار ،
    والقوميين".
    وتعد أقدم المؤسسات العربية
    لحقوق النسان هي الرابطة
    التونسية لحقوق النسان ، التي
    تكونت في تونس في نهاية
    السبعينيات من القرن الماضي ،
    ثم أعقبها في منتصف الثمانينات
    نشأة المنظمة العربية لحقوق
    النسان التي رفضت الحكومة
    المصرية السماح لها بعقد
    اجاتماعها في القاهرة ،
    فاضطرت لعقد اجاتماعها
    التأسيسي في قبرص ، لتصبح
    المنظمة الم للعديد م
    المنظمات العربية التي نشأت
    كفروع محلية لها .
    وفي نفس التوقيت ، نشأت
    مؤسسة المرأة الجديدة في
    القاهرة لتدافع عن حقوق المرأة
    وتسهم في مناقشة الوضاع
    الثقافية والجاتماعية لها.
    إل أننا ل نعد متجاوزين الصواب
    اذا قلنا أن النشأة الحقيقية أو
    إعادة التكوين لحركة حقوق
    النسان العربية كانت في بداية
    التسعينيات ، أي اقل من
    عشرون عاما ، هي العمر
    الفعلي لما نطلق عليه حركة
    حقوق النسان في العالم
    العربي.
    المؤستسات الحقوقية،
    اختلف الشكل القانوني و
    وتوحد الدور.
    تمثل الموقف المتذبذب الذي
    اتخذته الحكومات العربية من
    حركة ومؤسسات حقوق
    النسان في شكله الهم في
    بعض الممارسات منها ، الولى :
    حرمان العديد من المؤسسات
    الحقوقية من العتراف القانوني
    وعدم السماح لها التسجيل عبر
    قوانين الجمعيات الهلية ،
    ومحاولة السيطرة عبر أجاهزتها
    الحكومية سواء الوزارات
    المعنية أو عبر أجاهزة المن على
    المؤسسات الحقوقية سواء
    المسجل منها كجمعيات أو التي
    قامت بممارسة عملها كشركات
    مدنية غير ربحية أو مؤسسات
    قانونية كشركات محاماة وقانون
    أو حتى كأشكال ربحية.
    الممارسة الثانية : هي حملت
    التشهير والهجوم الذي تقوده
    غالبا الصحف والمجلت التي
    تسيطر عليها هذه الحكومات
    من جاانب بالضافة إلى
    التحرشات ومضايقات المنية
    المتمثلة في التهديدات
    للمؤسسات الحقوقية أو
    نشطائها أو تلفيق القضايا.
    الممارسة الثالثة : وهي الذكى
    والتي ضربت بها الحكومات عدة
    عصافير بحجر واحد ، وتتمثل
    في تشكيل مجالس أو هيئات أو
    حتى وزارات وطنية لحقوق
    النسان بحيث تصبح من جاانب
    تنفيذا لتوصيات الهيئات
    الحقوقية الدولية ، ومن جاانب
    أخر تعمل هذه الهيئات أو
    الكيانات أي كانت مسمياتها
    على تحسين صورة الحكومات
    ومحاولة حب البساط من تحت
    أقدام المؤسسات الحقوقية
    المستقلة.
    حتى أن بعض الدول ليس بها أي
    جامعيات مستقلة أو غير حكومية
    لحقوق النسان ،و بها مؤسسة
    رسمية لحقوق النسان !.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 5:28