الترشح للانتخابات الرئاسية وحيثيات الاقتراع وآجال الترشح.
المطلب الأول: شروط الترشح للانتخابات والانسحاب منها.
المطلب الثاني: مفهوم الاقتراع والتصويت.
المطلب الثالث: آجال الترشح للانتخابات الرئاسية.
المبحث الثاني: الحملة الانتخابية ومراقبة الانتخابات ومرحلة الفرز وإعلان النتائج.
المطلب الأول : الحملة الانتخابية.
المطلب الثاني: المراقبة المحلية والدولية للانتخابات.
المطلب الثالث: مرحلة الفرز والتصريح بالنتائج.
الخاتمة:
المقدمة:
تعد الانتخابات بصفة عامة من أهم الوسائل الديمقراطية في المسألة المتعلقة باختيار الحكام و الرؤساء أو المجموعات السياسية والاجتماعية والثقافية ، وتشكل الانتخابات في وقتنا الحالي الأسلوب المفضل والراقي الذي من شأنه تيسير التحول وتغيير الأنظمة، وتكريس مبدأ التداول على السلطة بطريقة سلمية مترفعة عن الطرق العنيفة الدموية التي لا تمت للحضارة والديمقراطية بصلة، وتشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية في أي نظام سياسي كان، مقياسا لدرجة التحول السياسي وتكريس مبدأ التداول على السلطة المذكور سابقا، وكذا إشراك المواطنين في الاختيار الحر والنزيهة لممثليهم دون تدخل أو الضغط عليهم أو الحد من حريتهم، كما إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر تشكل حدثا هاما بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها، والتي يخولها له الدستور الجزائري، كما تمثل هذه الانتخابات مرآة للواقع السياسي ومستوى التطور الديمقراطي في البلاد، وهي فرصة أيضا للطائفة السياسية لإثبات وجودها الفعلي ومكانتها في الساحة السياسية ويعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطلب مفروض ومشروع من طرف الرأي العام الداخلي، وكذا المحيط الدولي الضاغط و المطالب بإجراء الانتخابات بصفة حرة وشفافة ، وتكريس بناء دولة القانون.
إذا أن كل هذا أدى بنا إلى البحث في آليات الانتخابات وشروط وطرق إجراءها في النظام الرئاسي، ومن بين الأشياء التي أعطت هذا الموضوع أهمية كبير هي أنه أصبح يشكل حديث العام والخاص مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في أفريل من العام الحالي، لذلك حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية وهي كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية في ال نظام السياسي الجزائري الحالي؟
المبحث الأول: الترشح للانتخابات الرئاسية وحيثيات الاقتراع وآجال الترشح.
المطلب الأول: شروط الترشح للانتخابات والانسحاب منها.
1- شروط الترشح للانتخابات:
للترشح للانتخابات الرئاسية ، يجب أن تتوفر في المترشح عدة شروط منصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات والتي ذكرها رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح مؤخراً في 13 فيفري 2009 في إطار بيان ألقاه تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 09 أفريل 2009 والتي تعد الأولى بعد التعديل الدستوري الأخير الذي فصل فيه البرلمان والذي كان مقدم من طرف رئيس الجمهورية في شأن تعديل المادة الرابعة والسبعين(74) من دستور 1996، التي تحظر الترشح إلى الرئاسة أكثر من ولايتين، كما جاءت نتيجة التصويت مؤيدةً بشكل شبه إجماعي للمشروع، حيث أجازه خمسمائة من أعضاء البرلمان المجتمع بمجلسيه، وعارضه واحد وعشرون، في ما إمتنع ثمانية عن التصويت.
والشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح هي أن:
1 - يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية
2- يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)
3- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب
4- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية
5- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه
6- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942
7- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942
8- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه على الوثائق التالية:
1- طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)
2- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)
3- شهادة ا لجنسية الجزائرية الأصلية للمعني
4- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها)
5- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)
6- صورة شمسية حديثة للمعني
7- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني
8- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)
9- بطاقة الناخب للمعني
10- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط)
11- استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه .
12- تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
13- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)
14- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها ف ي القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها).
15- تعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقعه المترشح يتضمن ما يلي:
* عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبية
* ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية
* احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها
* احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها
* نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به
* احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان
* رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمح سوبية
* توطيد الوحدة الوطنية
* الحفاظ على السيادة الوطنية
* التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
* تبني التعددية السياسية
* احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري
* الحفاظ على سلامة التراب الوطني
* احترام مبادئ الجمهورية
16- نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية). يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.
كما يجب على المرشح أن يقدم:
إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
إما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
2- انسحاب المترشح:
لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما. وسيتم التطرق لموضوع انسحاب المترشح بشكل تفصيلي في المطلب الخاص بإجراءات الترشح. < /P>
المطلب الثاني: مفهوم الاقتراع والتصويت.
1- الاقتراع:
الاقتراع لغة هو الاختيار، أما من الناحية القانونية فهو الطريقة التي بموجبها يقوم الأشخاص بالتصويت على الذين يسند إليهم ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم. ويكون الاقتراع إما مقيدا وإما عام. ويجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخ ل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين.
ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
2- التصويت:
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.
- التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
- تصويت الجيش والمقيمين بالخارج:
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
المطلب الثالث: آجال الترشح للانتخابات الرئاسية.
إن طول إجراءات الترشيح وثقل الشروط للوصول لمنصب رئيس الجمهورية لا تناسب الآجال القصيرة التي حددها القانون الانتخابي الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان كثير من المرشحين في إتمام إجراءات الترشيح وقصر هذه الإجراءات لا يؤثر فقط على عملية استكمال إجراءات الترشيح من طرف المرشحين ولكن يحدث أثرا سلبيا أيضا من طرف المشرع عند حدوث انسحاب أحد المرشحين.
1- تأثير الآجال على استكمال ملفات الترشيح:
تنص المادة 158 من الامر97 - 07 على أن يقدم التصريح بالترشيح في ظرف خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويتم تخفيض هذا الآجل إ لى ثمانية (08) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 154 من هذا القانون.
إن التأمل في الآجال التي حددتها المادة 157 من القانون الانتخابي يطرح التساؤل حول الإمكانية بالنسبة للمترشح في أن يجمع كل الوثائق والتوقيعات كون هذه المادة حددت الآجال خلال خمسة عشرة (15) يوم إلى ثمانية (08) أيام، لاسيما أن المترشح لا يمكنه القيام بجمع التوقيعات إلا خلال الفترة المحددة في المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، فلا يحق للمترشح جمع التوقيعات قبل إصدار المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
2- ت أثير الآجال عند انسحاب احد المترشحين:
عند انسحاب احد المترشحين يؤدي ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات القانونية المؤثرة على سير العملية الانتخابية خصوصا إذا كان هذا الانسحاب بسبب مانع قانوني أو وفاة هذا المترشح، حيث في حالة وفاة المترشح، يتم إثباتها بتقديم شهادة الوفاة. أما فيما يخص المانع القانوني فيجب أن يكون مثبت من طرف المجلس الدستوري وقد يكون هذا المانع القانوني بسبب مرض خطير ومزمن يصيب المترشح كما هو منصوص عليه في المادة 88 من الدستور، ويجب على المترشح في هذه الحالة تقديم شهادة الأطباء المختصين كدليل على حدوث المانع القانوني، ويتعين على المجلس الدستوري التصريح بوقوع المانع القانوني. كما يمكن أن يكون المانع القانوني بسبب حالة اختطاف المترشح أو فقدانه .
المبحث الثاني: الحملة الانتخابية ومراقبة الانتخابات ومرحلة الفرز وإعلان النتائج.
المطلب الأول : الحملة الانتخابية.
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وفيما يخص الجانب الإعلامي للحملة فإنه يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية. وفي هذا السياق وموازاة مع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع أفريل من العام الجاري، فقد تقرر بث برامج موجهة بصفة عامة للمواطن الجزائري وبصفة خاصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على قنوات الجزائر الثلاث والإذاعة الدولية وبالإضافة إلى ذلك ومواكبتا للتكنولوجية الحديثة فقد استعملت الانترنات والهواتف النقالة للتوعية بضرورة الانتخاب . وفي الإطار نفسه وزعت دعائم اتصال على مستوى الجامعات والأحياء الجامعية يقوم بإعدادها الطلبة وتتمثل في ملصقات ومطويات تتضمن رسائل تحث على التسجيل في القوائم الانتخابية.< /SPAN>
وتكريسا لمبدأ المساواة في التعامل مع المترشحين تضمن الإذاعة والتلفزيون من خلال مختلف القنوات، تغطية النشاطات والتجمعات التي ينظمها المترشحون بكل مهنية وشفافية.وهذا طبقا لما صرح به وزير الإعلام عز الدين ميهوبي.
- محظورات الحملة:
يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
- أحكام مالية متعلق بالحملة:
تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء ال حملة الانتخابية.
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
مساهمة الأحزاب السياسية.
مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
مداخيل المترشح.
يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطلب الثاني: المراقبة المحلية والدولية للانتخابات.
1- مراقبة المجلس الدستوري للحملية الانتخابية:
إن للمجلس الدستوري مكانة مميزه في الدستور والقانون الانتخابي باعتباره الضامن لاحترام الدستور، بالإضافة إلى مهمة السهر على مطابقة صحة التشريع والفصل فيه حيت يتدخل المجلس الدستوري في إطار الصلاحيات التي يخولها له الدستور وقانون الانتخابات في مراقبة العملية الانتخابية من خلال مراقبته لشروط وإجراءات الترشيح . وفي إطار اختصاصاته يتولى المجلس الدستوري فحص صحة الترشيح والإعلان عن قائمة المرشحين وتب ليغها بدون تعليل القرارات الخاصة برفض الترشح وعدم السماح بالطعن فيها وهذا ما يرى فيه البعض عدم شفافية الإجراءات التي يتولاها، ويكون فحص صحة الترشيح من خلال النظر في مطابقة الملفات المقدمة مع الدستور والقانون الانتخابي، ولهذا الغرض يقوم بتعيين المقررين طبقا للمادة 23 من النظام الذي يحدد إجراءات المدلس الدستوري [1] والذين يتولون فحص الملفات عن طريق دراسة كل وثائق الملف المقدم من طرف المترشح والتحقق من مطابقتها مع الشروط والأشكال والآجال المطلوبة.
كما يراقب ال مقرون قوائم التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون الانتخابي ، باستعمال المراقبة اليدوية بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه، ومراقبة بلوغ السن القانوني للانتخاب والتأكد من صحة احترام المترشح لعدد التوقيعات، كما يستعمل المراقبة المعلوماتية بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح صوته لأكتر من مترشح ، لأن المراجع اليدوية تجعل من هذه المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة .
وفي هذه الحالة وإذا تبين أن إحدى التوقيعات التي قدمها أحد الناخبين قد منحت لمرشح آخر يتم إلغاء هذه التوقيعات الممنوحة للمترشح الثاني ويراعى في هذا الإطار تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق عليه من طرف الضابط العمومي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 159 من القانون الانتخابي .
وبالإضافة إلي كون المجلس يقوم بمراقبة صحة الترشح فإنه يقوم أيضا بالإعلان عن قائمة المرشحين وتبليغها إلى :
- المرشحين المعنيين.
- السلطات المعنية.
- الأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
2- مراقبة الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية:
من بين أهم الوسائل التي ترافق مناسبة الانتخابات في كثير من الأحيان ، حضور المراقبين أو الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات وسير عمليات الاقتراع . فالبعض يعتبر حضورهم بمثابة ضمان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ، بينما يراه البعض الآخر يمثل تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
يقوم الملاحظون الدوليون إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بمراقبة مجموع العمليات الانتخابية و للقيام بهذا العمل يتوجب عليهم الحضور في مكاتب الاقتراع وأماكن تنظيم الحملة الانتخابية وعقد اللقاءات مع المرشحين أو ممثليهم ومع كل وسائل الإعلام للإطلاع علي سير العملية الانتخابية.
ولكن خلافاً للمراقبة المحلية للانتخابات لا يمكن لهؤلاء الملاحظين القيان بعمليات التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي والتي لا يجوز التدخل فيها من أي طرف أجنبي ومن أهمها:
- اقتراح القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وعلي حسن سيرها وتوجيه الملاحظات للمرشحين .
- إبلاغ المؤسسات الرسمية بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو نقص أو تعسف يتعلق بسير العملية الانتخابية .
- النظر في الاحتجاجات والطعون التي ترد إليهم من المرشحين أو الناخبين كما لا يمكنهم الرد عليها أو تقديم ملاحظاتهم بشأنها .
أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد " أصدر الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة”، أمراً تنفيذياً إلى حكومته للشروع في طلب استقدام “مراقبين دوليين” لحضور الانتخابات الرئاسية القادمة ، وقد ذكر الوزير الأول "أحمد أويحيى" أنّ السلطات قدمت التماسات إلى هيئات دولية وإقليمية من أجل إيفاد ممثلين عنها لمواكبة أهم استحقاق سياسي في الجزائر هذا العام، أضاف، إنّ خارجية بلاده باشرت اتصالات مع كل من الأمم المتحدة و الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاتحاد الإفريقي من أجل إرسال وفود تمثلها. وربط أويحيى قرار بوتفليقة دعوة مراقبين دوليين برغبة الرئيس الجزائري ضمان أقصى شروط الشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ حاكم البلاد أعطى تعليمات صارمة لتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للاقتراع الرئاسي في أحسن الظروف، لتمكين الشعب من قول كلمته واختيار الرئيس القادم الذي سيقود الجزائر.
وقد قالت رئيسة بعثة مراقبي الانتخابات لدى الاتحاد الأوربي نابوتيلانو باسكاليا، إن الاتحاد سيطلب المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وأكدت في رسالة لقيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض أن الاتحاد الأوروبي معني بنجاح الانتخابات في الجزائر وبسيرها بطريقة شفافة."
ونشير إلى أنه لأول مر ه يطلب استقدام ملاحظين دوليين بعد التعديل الدستوري الأخير الذي صدر في 15 نوفمبر 2008 والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 63المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 ، ولكن ليست المرة الأولى التي يطلب فيها مراقبين دوليين حيث سبق وأحضر مراقبون دوليون في انتخابات 1995، في انتخابات 1999 وانتخابات 2004 التي حضر فيها :
64 مراقب من الجامعة العربية.
50 مراقب من منظمة الوحدة الإفريقية.
05 مراقب عن البرلمان الأوروبي.
01 من الأمم المتحدة.
01 عن الكونغرس الأمريكي.
< P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%">
المطلب الثالث: مرحلة الفرز والتصريح بالنتائج.
1- الفرز:
يجري الفرز علناً ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثـنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت مَحضَر لنتائج الفرز، مُحَرَّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن في آخره ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وليست كل الأوراق التي توجد في صناديق الإقتراع أوراق مقبول حيث لا يتم الأخذ بالأوراق التالي:
- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
- عدة أوراق في ظرف واحد.
- الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
- الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
- الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدو د المضبوطة
حسب الإجراءات المنصوص عليها.
وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
2- إعلان النتائج:
يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من طرف المجلس الدستوري بعد المداولة عن طريق إعلان يتم وضعه في الجريدة الرسمية للبلاد ، ويتضمن هذا ال إعلان عمليات تصحيح وتعديل الأصوات التي حدثت والتي يجريها المجلس الدستوري بعد إطلاعه على محضر اللجان الانتخابية ثم يعلن عن النتائج النهائية لعمليات التصويت من حيث عدد الناخبين المسجلين وعدد الناخبين المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات المشكلة للأغلبية المطلقة، وبعد ذلك يتم الإعلان عن الأصوات التي حصل عليها كل مرشح حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المرشحين وبالتالي الإعلان عن المترشح الفائز بمقعد الرئاسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك تماشيا مع التعديلات الدستورية التي أقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعد اقرار البرلمان الجزائري لهذه التعديلات بغرفتيه بشبه إجماع في 12 نوفمبر 2008 حيث أنه من أصل 529 صوتا ، صوّت 500 لتأييد مشروع التعديلات بينما اعترض 21 نائبا عليه وامتنع 8 عن التصويت. وتشتمل التعديلات الخمسة على فقرة تُلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة مما يُمكّن الرئيس على نحو فعلي من الترشح لولاية ثالثة .
وتنص المادة 74 من الدستور التي شملها التعديل على أنه : يُنتخب الرئيس لخمس (5) سنوات بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع العام المباشر و السري. و يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.
والتعديل المقترح للمادة 74 من الدستور أبقى على فترة الرئاسة خمس سنوات وعلى أن رئيس الجمهورية يمكن إعادة انتخابه.
وب ذلك أ صبحت المادة 74 من الدستور تمنح الرئيس الحق في الترشح لعهدة رئاسية ثالثة . وينشر الإعلان عن النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
إذا هذا في ما يخص طريقة الإعلان عن النتائج، أما آجال الإعلان فيكون الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم محاضر اللجان الانتخابية الولائية.
المصادر:
1- بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ط 1 ، س ط 2004 ، ديوان المطبوعات الجامعية.
2- القانون العضوي الخاص بالانتخابات.
3- الجريدة الرسمية رقم 63 ال مؤرخة في 16 نوفمبر 2008.
4- الجريدة الرسمية ، العدد 12 المؤرخة في 6 مارس 1996.
5- الجريدة الرسمية ،عدد 13 بتاريخ 07 مارس 2004،ص12
6- الدستور الجزائري.
المطلب الأول: شروط الترشح للانتخابات والانسحاب منها.
المطلب الثاني: مفهوم الاقتراع والتصويت.
المطلب الثالث: آجال الترشح للانتخابات الرئاسية.
المبحث الثاني: الحملة الانتخابية ومراقبة الانتخابات ومرحلة الفرز وإعلان النتائج.
المطلب الأول : الحملة الانتخابية.
المطلب الثاني: المراقبة المحلية والدولية للانتخابات.
المطلب الثالث: مرحلة الفرز والتصريح بالنتائج.
الخاتمة:
المقدمة:
تعد الانتخابات بصفة عامة من أهم الوسائل الديمقراطية في المسألة المتعلقة باختيار الحكام و الرؤساء أو المجموعات السياسية والاجتماعية والثقافية ، وتشكل الانتخابات في وقتنا الحالي الأسلوب المفضل والراقي الذي من شأنه تيسير التحول وتغيير الأنظمة، وتكريس مبدأ التداول على السلطة بطريقة سلمية مترفعة عن الطرق العنيفة الدموية التي لا تمت للحضارة والديمقراطية بصلة، وتشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية في أي نظام سياسي كان، مقياسا لدرجة التحول السياسي وتكريس مبدأ التداول على السلطة المذكور سابقا، وكذا إشراك المواطنين في الاختيار الحر والنزيهة لممثليهم دون تدخل أو الضغط عليهم أو الحد من حريتهم، كما إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر تشكل حدثا هاما بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها، والتي يخولها له الدستور الجزائري، كما تمثل هذه الانتخابات مرآة للواقع السياسي ومستوى التطور الديمقراطي في البلاد، وهي فرصة أيضا للطائفة السياسية لإثبات وجودها الفعلي ومكانتها في الساحة السياسية ويعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطلب مفروض ومشروع من طرف الرأي العام الداخلي، وكذا المحيط الدولي الضاغط و المطالب بإجراء الانتخابات بصفة حرة وشفافة ، وتكريس بناء دولة القانون.
إذا أن كل هذا أدى بنا إلى البحث في آليات الانتخابات وشروط وطرق إجراءها في النظام الرئاسي، ومن بين الأشياء التي أعطت هذا الموضوع أهمية كبير هي أنه أصبح يشكل حديث العام والخاص مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في أفريل من العام الحالي، لذلك حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية وهي كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية في ال نظام السياسي الجزائري الحالي؟
المبحث الأول: الترشح للانتخابات الرئاسية وحيثيات الاقتراع وآجال الترشح.
المطلب الأول: شروط الترشح للانتخابات والانسحاب منها.
1- شروط الترشح للانتخابات:
للترشح للانتخابات الرئاسية ، يجب أن تتوفر في المترشح عدة شروط منصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات والتي ذكرها رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح مؤخراً في 13 فيفري 2009 في إطار بيان ألقاه تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 09 أفريل 2009 والتي تعد الأولى بعد التعديل الدستوري الأخير الذي فصل فيه البرلمان والذي كان مقدم من طرف رئيس الجمهورية في شأن تعديل المادة الرابعة والسبعين(74) من دستور 1996، التي تحظر الترشح إلى الرئاسة أكثر من ولايتين، كما جاءت نتيجة التصويت مؤيدةً بشكل شبه إجماعي للمشروع، حيث أجازه خمسمائة من أعضاء البرلمان المجتمع بمجلسيه، وعارضه واحد وعشرون، في ما إمتنع ثمانية عن التصويت.
والشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح هي أن:
1 - يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية
2- يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)
3- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب
4- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية
5- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه
6- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942
7- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942
8- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه على الوثائق التالية:
1- طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)
2- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)
3- شهادة ا لجنسية الجزائرية الأصلية للمعني
4- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها)
5- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)
6- صورة شمسية حديثة للمعني
7- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني
8- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)
9- بطاقة الناخب للمعني
10- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط)
11- استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه .
12- تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
13- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)
14- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها ف ي القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها).
15- تعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقعه المترشح يتضمن ما يلي:
* عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبية
* ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية
* احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها
* احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها
* نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به
* احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان
* رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمح سوبية
* توطيد الوحدة الوطنية
* الحفاظ على السيادة الوطنية
* التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
* تبني التعددية السياسية
* احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري
* الحفاظ على سلامة التراب الوطني
* احترام مبادئ الجمهورية
16- نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية). يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.
كما يجب على المرشح أن يقدم:
إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
إما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
2- انسحاب المترشح:
لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما. وسيتم التطرق لموضوع انسحاب المترشح بشكل تفصيلي في المطلب الخاص بإجراءات الترشح. < /P>
المطلب الثاني: مفهوم الاقتراع والتصويت.
1- الاقتراع:
الاقتراع لغة هو الاختيار، أما من الناحية القانونية فهو الطريقة التي بموجبها يقوم الأشخاص بالتصويت على الذين يسند إليهم ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم. ويكون الاقتراع إما مقيدا وإما عام. ويجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخ ل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين.
ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
2- التصويت:
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.
- التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
- تصويت الجيش والمقيمين بالخارج:
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
المطلب الثالث: آجال الترشح للانتخابات الرئاسية.
إن طول إجراءات الترشيح وثقل الشروط للوصول لمنصب رئيس الجمهورية لا تناسب الآجال القصيرة التي حددها القانون الانتخابي الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان كثير من المرشحين في إتمام إجراءات الترشيح وقصر هذه الإجراءات لا يؤثر فقط على عملية استكمال إجراءات الترشيح من طرف المرشحين ولكن يحدث أثرا سلبيا أيضا من طرف المشرع عند حدوث انسحاب أحد المرشحين.
1- تأثير الآجال على استكمال ملفات الترشيح:
تنص المادة 158 من الامر97 - 07 على أن يقدم التصريح بالترشيح في ظرف خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويتم تخفيض هذا الآجل إ لى ثمانية (08) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 154 من هذا القانون.
إن التأمل في الآجال التي حددتها المادة 157 من القانون الانتخابي يطرح التساؤل حول الإمكانية بالنسبة للمترشح في أن يجمع كل الوثائق والتوقيعات كون هذه المادة حددت الآجال خلال خمسة عشرة (15) يوم إلى ثمانية (08) أيام، لاسيما أن المترشح لا يمكنه القيام بجمع التوقيعات إلا خلال الفترة المحددة في المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، فلا يحق للمترشح جمع التوقيعات قبل إصدار المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
2- ت أثير الآجال عند انسحاب احد المترشحين:
عند انسحاب احد المترشحين يؤدي ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات القانونية المؤثرة على سير العملية الانتخابية خصوصا إذا كان هذا الانسحاب بسبب مانع قانوني أو وفاة هذا المترشح، حيث في حالة وفاة المترشح، يتم إثباتها بتقديم شهادة الوفاة. أما فيما يخص المانع القانوني فيجب أن يكون مثبت من طرف المجلس الدستوري وقد يكون هذا المانع القانوني بسبب مرض خطير ومزمن يصيب المترشح كما هو منصوص عليه في المادة 88 من الدستور، ويجب على المترشح في هذه الحالة تقديم شهادة الأطباء المختصين كدليل على حدوث المانع القانوني، ويتعين على المجلس الدستوري التصريح بوقوع المانع القانوني. كما يمكن أن يكون المانع القانوني بسبب حالة اختطاف المترشح أو فقدانه .
المبحث الثاني: الحملة الانتخابية ومراقبة الانتخابات ومرحلة الفرز وإعلان النتائج.
المطلب الأول : الحملة الانتخابية.
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وفيما يخص الجانب الإعلامي للحملة فإنه يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية. وفي هذا السياق وموازاة مع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع أفريل من العام الجاري، فقد تقرر بث برامج موجهة بصفة عامة للمواطن الجزائري وبصفة خاصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على قنوات الجزائر الثلاث والإذاعة الدولية وبالإضافة إلى ذلك ومواكبتا للتكنولوجية الحديثة فقد استعملت الانترنات والهواتف النقالة للتوعية بضرورة الانتخاب . وفي الإطار نفسه وزعت دعائم اتصال على مستوى الجامعات والأحياء الجامعية يقوم بإعدادها الطلبة وتتمثل في ملصقات ومطويات تتضمن رسائل تحث على التسجيل في القوائم الانتخابية.< /SPAN>
وتكريسا لمبدأ المساواة في التعامل مع المترشحين تضمن الإذاعة والتلفزيون من خلال مختلف القنوات، تغطية النشاطات والتجمعات التي ينظمها المترشحون بكل مهنية وشفافية.وهذا طبقا لما صرح به وزير الإعلام عز الدين ميهوبي.
- محظورات الحملة:
يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
- أحكام مالية متعلق بالحملة:
تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء ال حملة الانتخابية.
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
مساهمة الأحزاب السياسية.
مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
مداخيل المترشح.
يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطلب الثاني: المراقبة المحلية والدولية للانتخابات.
1- مراقبة المجلس الدستوري للحملية الانتخابية:
إن للمجلس الدستوري مكانة مميزه في الدستور والقانون الانتخابي باعتباره الضامن لاحترام الدستور، بالإضافة إلى مهمة السهر على مطابقة صحة التشريع والفصل فيه حيت يتدخل المجلس الدستوري في إطار الصلاحيات التي يخولها له الدستور وقانون الانتخابات في مراقبة العملية الانتخابية من خلال مراقبته لشروط وإجراءات الترشيح . وفي إطار اختصاصاته يتولى المجلس الدستوري فحص صحة الترشيح والإعلان عن قائمة المرشحين وتب ليغها بدون تعليل القرارات الخاصة برفض الترشح وعدم السماح بالطعن فيها وهذا ما يرى فيه البعض عدم شفافية الإجراءات التي يتولاها، ويكون فحص صحة الترشيح من خلال النظر في مطابقة الملفات المقدمة مع الدستور والقانون الانتخابي، ولهذا الغرض يقوم بتعيين المقررين طبقا للمادة 23 من النظام الذي يحدد إجراءات المدلس الدستوري [1] والذين يتولون فحص الملفات عن طريق دراسة كل وثائق الملف المقدم من طرف المترشح والتحقق من مطابقتها مع الشروط والأشكال والآجال المطلوبة.
كما يراقب ال مقرون قوائم التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون الانتخابي ، باستعمال المراقبة اليدوية بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه، ومراقبة بلوغ السن القانوني للانتخاب والتأكد من صحة احترام المترشح لعدد التوقيعات، كما يستعمل المراقبة المعلوماتية بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح صوته لأكتر من مترشح ، لأن المراجع اليدوية تجعل من هذه المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة .
وفي هذه الحالة وإذا تبين أن إحدى التوقيعات التي قدمها أحد الناخبين قد منحت لمرشح آخر يتم إلغاء هذه التوقيعات الممنوحة للمترشح الثاني ويراعى في هذا الإطار تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق عليه من طرف الضابط العمومي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 159 من القانون الانتخابي .
وبالإضافة إلي كون المجلس يقوم بمراقبة صحة الترشح فإنه يقوم أيضا بالإعلان عن قائمة المرشحين وتبليغها إلى :
- المرشحين المعنيين.
- السلطات المعنية.
- الأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
2- مراقبة الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية:
من بين أهم الوسائل التي ترافق مناسبة الانتخابات في كثير من الأحيان ، حضور المراقبين أو الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات وسير عمليات الاقتراع . فالبعض يعتبر حضورهم بمثابة ضمان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ، بينما يراه البعض الآخر يمثل تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
يقوم الملاحظون الدوليون إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بمراقبة مجموع العمليات الانتخابية و للقيام بهذا العمل يتوجب عليهم الحضور في مكاتب الاقتراع وأماكن تنظيم الحملة الانتخابية وعقد اللقاءات مع المرشحين أو ممثليهم ومع كل وسائل الإعلام للإطلاع علي سير العملية الانتخابية.
ولكن خلافاً للمراقبة المحلية للانتخابات لا يمكن لهؤلاء الملاحظين القيان بعمليات التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي والتي لا يجوز التدخل فيها من أي طرف أجنبي ومن أهمها:
- اقتراح القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وعلي حسن سيرها وتوجيه الملاحظات للمرشحين .
- إبلاغ المؤسسات الرسمية بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو نقص أو تعسف يتعلق بسير العملية الانتخابية .
- النظر في الاحتجاجات والطعون التي ترد إليهم من المرشحين أو الناخبين كما لا يمكنهم الرد عليها أو تقديم ملاحظاتهم بشأنها .
أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد " أصدر الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة”، أمراً تنفيذياً إلى حكومته للشروع في طلب استقدام “مراقبين دوليين” لحضور الانتخابات الرئاسية القادمة ، وقد ذكر الوزير الأول "أحمد أويحيى" أنّ السلطات قدمت التماسات إلى هيئات دولية وإقليمية من أجل إيفاد ممثلين عنها لمواكبة أهم استحقاق سياسي في الجزائر هذا العام، أضاف، إنّ خارجية بلاده باشرت اتصالات مع كل من الأمم المتحدة و الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاتحاد الإفريقي من أجل إرسال وفود تمثلها. وربط أويحيى قرار بوتفليقة دعوة مراقبين دوليين برغبة الرئيس الجزائري ضمان أقصى شروط الشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ حاكم البلاد أعطى تعليمات صارمة لتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للاقتراع الرئاسي في أحسن الظروف، لتمكين الشعب من قول كلمته واختيار الرئيس القادم الذي سيقود الجزائر.
وقد قالت رئيسة بعثة مراقبي الانتخابات لدى الاتحاد الأوربي نابوتيلانو باسكاليا، إن الاتحاد سيطلب المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وأكدت في رسالة لقيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض أن الاتحاد الأوروبي معني بنجاح الانتخابات في الجزائر وبسيرها بطريقة شفافة."
ونشير إلى أنه لأول مر ه يطلب استقدام ملاحظين دوليين بعد التعديل الدستوري الأخير الذي صدر في 15 نوفمبر 2008 والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 63المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 ، ولكن ليست المرة الأولى التي يطلب فيها مراقبين دوليين حيث سبق وأحضر مراقبون دوليون في انتخابات 1995، في انتخابات 1999 وانتخابات 2004 التي حضر فيها :
64 مراقب من الجامعة العربية.
50 مراقب من منظمة الوحدة الإفريقية.
05 مراقب عن البرلمان الأوروبي.
01 من الأمم المتحدة.
01 عن الكونغرس الأمريكي.
< P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%">
المطلب الثالث: مرحلة الفرز والتصريح بالنتائج.
1- الفرز:
يجري الفرز علناً ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثـنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت مَحضَر لنتائج الفرز، مُحَرَّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن في آخره ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وليست كل الأوراق التي توجد في صناديق الإقتراع أوراق مقبول حيث لا يتم الأخذ بالأوراق التالي:
- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
- عدة أوراق في ظرف واحد.
- الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
- الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
- الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدو د المضبوطة
حسب الإجراءات المنصوص عليها.
وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
2- إعلان النتائج:
يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من طرف المجلس الدستوري بعد المداولة عن طريق إعلان يتم وضعه في الجريدة الرسمية للبلاد ، ويتضمن هذا ال إعلان عمليات تصحيح وتعديل الأصوات التي حدثت والتي يجريها المجلس الدستوري بعد إطلاعه على محضر اللجان الانتخابية ثم يعلن عن النتائج النهائية لعمليات التصويت من حيث عدد الناخبين المسجلين وعدد الناخبين المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات المشكلة للأغلبية المطلقة، وبعد ذلك يتم الإعلان عن الأصوات التي حصل عليها كل مرشح حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المرشحين وبالتالي الإعلان عن المترشح الفائز بمقعد الرئاسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك تماشيا مع التعديلات الدستورية التي أقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعد اقرار البرلمان الجزائري لهذه التعديلات بغرفتيه بشبه إجماع في 12 نوفمبر 2008 حيث أنه من أصل 529 صوتا ، صوّت 500 لتأييد مشروع التعديلات بينما اعترض 21 نائبا عليه وامتنع 8 عن التصويت. وتشتمل التعديلات الخمسة على فقرة تُلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة مما يُمكّن الرئيس على نحو فعلي من الترشح لولاية ثالثة .
وتنص المادة 74 من الدستور التي شملها التعديل على أنه : يُنتخب الرئيس لخمس (5) سنوات بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع العام المباشر و السري. و يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.
والتعديل المقترح للمادة 74 من الدستور أبقى على فترة الرئاسة خمس سنوات وعلى أن رئيس الجمهورية يمكن إعادة انتخابه.
وب ذلك أ صبحت المادة 74 من الدستور تمنح الرئيس الحق في الترشح لعهدة رئاسية ثالثة . وينشر الإعلان عن النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
إذا هذا في ما يخص طريقة الإعلان عن النتائج، أما آجال الإعلان فيكون الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم محاضر اللجان الانتخابية الولائية.
المصادر:
1- بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ط 1 ، س ط 2004 ، ديوان المطبوعات الجامعية.
2- القانون العضوي الخاص بالانتخابات.
3- الجريدة الرسمية رقم 63 ال مؤرخة في 16 نوفمبر 2008.
4- الجريدة الرسمية ، العدد 12 المؤرخة في 6 مارس 1996.
5- الجريدة الرسمية ،عدد 13 بتاريخ 07 مارس 2004،ص12
6- الدستور الجزائري.