تسليم شهادة الإقامة متوقف على اثبات المحل الفعلي الذي يسكن فيه الشخص المعني بصفة دائمة وعادية خلال فترة محددة عموما بستة (06) اشهر على الأقل حسب محتوى المذكرة الوزارية رقم 1557 المؤرخة في 26/10/1993 وتسلم هذه الوثيقة يخضع لمضمون المنشور الوزاري رقم 11 المؤرخ في 12/10/1985. اضافة للأمر رقم 97/09 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث حدد مجال استعمالها في ثلاثة (03) حالات تتمثل في :
*بطاقة التعريف الوطنية
*طلب جواز السفر
*ملف التصريح بتأسيس احزب سياسي
-وثائق الإثبات للحصول على شهادة الإقامة
01-بطاقة الناخب
02-عقد الملكية او عقد الإيجار او قرار الإستفدة من سكن
03-قرار تخصيص مسكن وظيفي
04-الوصل الأخير للكهرباء والغاز او للماء او للهاتف او الوصلين الأخيرين للكراء
-مدة صلاحية شهادة الإقامة
المنشور الوزاري رقم 11 المؤرخ في 12/10/1985 حدد مدة صلاحية شهادة الإقامة بسنة واحدة ابتداءا من تاريخ اصدارها.
إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري
لمادة 37 من القانون المدني تعتبر أن المحل التجاري موطن خاص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.و عليه لا يمكن إصدار شهادة الإقامة بناءعلى المحل التجاري
*بطاقة التعريف الوطنية
*طلب جواز السفر
*ملف التصريح بتأسيس احزب سياسي
-وثائق الإثبات للحصول على شهادة الإقامة
01-بطاقة الناخب
02-عقد الملكية او عقد الإيجار او قرار الإستفدة من سكن
03-قرار تخصيص مسكن وظيفي
04-الوصل الأخير للكهرباء والغاز او للماء او للهاتف او الوصلين الأخيرين للكراء
-مدة صلاحية شهادة الإقامة
المنشور الوزاري رقم 11 المؤرخ في 12/10/1985 حدد مدة صلاحية شهادة الإقامة بسنة واحدة ابتداءا من تاريخ اصدارها.
إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري
لمادة 37 من القانون المدني تعتبر أن المحل التجاري موطن خاص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.و عليه لا يمكن إصدار شهادة الإقامة بناءعلى المحل التجاري