إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.
دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في
إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :
استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1. الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2. الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....
التوقيـع
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة :
وكيل الجمهورية
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد/رئيس محكمة ..........
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من إسم ولقب وعنوان الطالب على الوثيقة المرفقة.
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الحالة المدنية
حيث يتبين من المستندات المقدمة ومن إجراءات التحقيق ان الوثيقة رقم 333 المسجلة في بلدية........................... في تاريخ ....................... المتعلقة بفلان بن فلان قد تضمنت أخطأ <يذكر نوع وطبيعة الخطأ > وأن صاحب الطلب يرغب في تصحيح هذا الخطأ على النحو التالي< يذكر بوضوح نوع وطبيعة التصحيح المراد إدخاله على الوثيقة> كما أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تتطلبان اجراء التصحيح المطلوب لذلك يشرفني أن أطلب منكم إصدار أمر بتصحيح مضمون الوثيقة المشار إليها أعلاه بوضع عبارة <يذكر العبارة الصحيحة >بدلا من العبارة <يذكر العبارة الخاطئة >
حرر في ..../.../ ..
توقيع وكيل الدولة
الختم
أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة : أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
نحن ط. ق رئيس محكمة ..................مجلس............ بعد الإطلاع على عريضة السيد/ وكيل الدولة وعلى المستندات المرفقة بها.
وبعد الإطلاع على أحكام المواد 49 و 50 من قانون الحالة المدنية
حيث تبين لنا من المستندات المقدمة من نتائج التحقيق إن الوثيقة رقم ...........المسجلة في بلدية ........ قد تضمنت خطأ عبارة <يذكر العبارة الخاطئة> وان صاحبها يرغب في تصحيح هذا الخطأ بعبارة <يذكر العبارة الصحيحة > محل العبارة الخاطئة.
وحيث أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تستدعيان تصحيح مثل هذا الخطأ.
لهذه الأسباب:
فإننا نأمر بأن تصحح وثيقة ميلاد (أو زواج أو وفاة ) المدعو فلان بن فلان المسجلة في بلدية .........بتاريخ ............ تحت رقم...... بحيث تصبح من الآن فصاعدا (يذكر العبارة الصحيحة ) بدلا من (يذكر العبارة الخاطئة ).
وأن يؤشر بهذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية في البلدية وفي كتابة ضبط المجلس بطلب من وكيل الدولة.
حرر في .../../..
توقيع رئيس المحكمة
الختم
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.
دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في
إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :
استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1. الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2. الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....
التوقيـع
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة :
وكيل الجمهورية
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد/رئيس محكمة ..........
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من إسم ولقب وعنوان الطالب على الوثيقة المرفقة.
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الحالة المدنية
حيث يتبين من المستندات المقدمة ومن إجراءات التحقيق ان الوثيقة رقم 333 المسجلة في بلدية........................... في تاريخ ....................... المتعلقة بفلان بن فلان قد تضمنت أخطأ <يذكر نوع وطبيعة الخطأ > وأن صاحب الطلب يرغب في تصحيح هذا الخطأ على النحو التالي< يذكر بوضوح نوع وطبيعة التصحيح المراد إدخاله على الوثيقة> كما أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تتطلبان اجراء التصحيح المطلوب لذلك يشرفني أن أطلب منكم إصدار أمر بتصحيح مضمون الوثيقة المشار إليها أعلاه بوضع عبارة <يذكر العبارة الصحيحة >بدلا من العبارة <يذكر العبارة الخاطئة >
حرر في ..../.../ ..
توقيع وكيل الدولة
الختم
أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة : أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
نحن ط. ق رئيس محكمة ..................مجلس............ بعد الإطلاع على عريضة السيد/ وكيل الدولة وعلى المستندات المرفقة بها.
وبعد الإطلاع على أحكام المواد 49 و 50 من قانون الحالة المدنية
حيث تبين لنا من المستندات المقدمة من نتائج التحقيق إن الوثيقة رقم ...........المسجلة في بلدية ........ قد تضمنت خطأ عبارة <يذكر العبارة الخاطئة> وان صاحبها يرغب في تصحيح هذا الخطأ بعبارة <يذكر العبارة الصحيحة > محل العبارة الخاطئة.
وحيث أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تستدعيان تصحيح مثل هذا الخطأ.
لهذه الأسباب:
فإننا نأمر بأن تصحح وثيقة ميلاد (أو زواج أو وفاة ) المدعو فلان بن فلان المسجلة في بلدية .........بتاريخ ............ تحت رقم...... بحيث تصبح من الآن فصاعدا (يذكر العبارة الصحيحة ) بدلا من (يذكر العبارة الخاطئة ).
وأن يؤشر بهذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية في البلدية وفي كتابة ضبط المجلس بطلب من وكيل الدولة.
حرر في .../../..
توقيع رئيس المحكمة
الختم