hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    القانون الاساسي للجمعيات, تكوينها وعملها

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    القانون الاساسي للجمعيات, تكوينها وعملها Empty القانون الاساسي للجمعيات, تكوينها وعملها

    مُساهمة  Admin الإثنين 21 نوفمبر 2011 - 16:20

    قانون رقم 90-31 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لـ 4 ديسمبر سنة 1990

    أحكام عامة

    المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها.
    المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.
    كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و
    الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص.
    و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له.
    المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات.

    تأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها
    تأسيس الجمعيات

    المادة 4 : يمكن جميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا
    القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
    -أن تكون جنسيتهم جزائرية،
    - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية،
    - أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.
    - إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول
    بها.
    - إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4) من هذا القانون.
    المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية و إرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
    المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية :
    - إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
    - تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الأكثر من يوم إيداع
    .· الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون
    - القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( Cool أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للإخطار.
    و إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
    المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي :
    - قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين
    مساكنهم، - نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
    المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بإيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
    - والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة،
    - وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.

    الحقوق و الواجبات

    المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية
    علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها و لا
    يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
    المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في حدود القانون الأساسي.
    المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي و أحكام هذا القانون.
    المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.
    المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في
    القانون.
    المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
    -أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة
    بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
    .تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
    .تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
    تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
    المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل
    التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي، و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما
    · الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيرات و إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
    المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر و توزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و كراسات لها علاقة بهدفها.
    يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
    المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
    المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف
    المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
    لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.

    القوانين الأساسية للجمعيات
    المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت
    الواردة في القانون الأساسي للجمعية .
    المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي:
    -هدف الجمعية و تسميتها أو مقرها،
    -طريقة تنظيمها و مجال اختصاصها الإقليمي،
    -حقوق أعضائها و واجباتهم و كذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
    - شروط انتساب الأعضاء و انسحابهم و شطبهم و إقصائهم، و كيفيات ذلك،
    -شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
    -قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة و كيفيات ذلك،
    -دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها،
    - طريقة تعيين الهيئات القيادية و تجديدها و تحديد مدة عضويتها،
    - قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية،
    - قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و كذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
    - القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
    -القواعد و الإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
    المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الأساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الأساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
    المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط و تسلمه بيانا من الجمعية.

    الموارد و الأملاك

    المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
    - اشتراكات أعضائها،
    - العائدات المرتبطة بأنشطتها،
    - الهبات و الوصايا،
    - الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
    المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة
    في القانون الأساسي و التشريع المعمول به.
    المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا
    تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية و مع أحكام هذا القانون.
    لا تقبل الهبات و الوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها و توافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية و من الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
    المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون
    تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
    و يتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
    المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.
    و اذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاط و كيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها
    الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.

    تعليق الجمعية و حلها
    المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير
    الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر غن رأي طريق طعن آخر .
    المادة 33 : يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
    المادة 34 : يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
    و إذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
    المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي.
    المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي
    تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
    المادة 37 : يترتب على الحل الإداري أو القضائي، أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في القانون الأساسي
    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
    غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي
    النهائي.
    المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان
    تنظيم، الإسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.
    أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
    المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو
    يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
    المادة 40 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية و عملها مع مراعاة شرط الجنسية.


    و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
    المادة 41 : لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب في الجزائر.
    المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق
    الأحكام الأخرى الواردة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس ، أو يمس فعلا ما يأتي.
    - النظام التأسيسي القائم،
    -سلامة التراب الوطني، و الوحدة الوطنية، و دين الدولة، و اللغة الوطنية،
    -النظام العام و الآداب العامة.كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق و
    المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها و تمويلها و إدارتها و تسييرها.
    المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف
    الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها و على أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
    المادة 44 : تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب
    اعتمادها.

    أحكام جزائية

    المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) و بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
    المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى واردة في قانونها الأساسي، خيانة للأمانة و يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
    المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة18 من هذا القانون.



    أحكام ختامية

    المادة 48 : لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها. الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991



    15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 و - المادة 49 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما القانون رقم 87 المتعلق بالجمعيات.
    المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


    حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد...

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر 2024 - 9:49