hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي Empty القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي

    مُساهمة  Admin الخميس 8 ديسمبر 2011 - 17:15

    القانون الأساسي
    للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي

    المادة ( 01 ): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :
    جمعية تخضع لأحكام القانون رقم:90/31 الـمؤرخ في :04/12/1990 ولهـذا القانون الأساسـي
    البـاب الأول

    التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه
    المادة (02) :تسمية الجمعية : جمعية
    المادة (03) :تهدف الجمعية أساسا إلى :


    و تتعهـد الجمعـية بأن لا تسعـى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت به
    المادة (04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ :
    و مع مراعات الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقرر إلا بقرار من الجمعية العامة.
    المادة (05) : مدة الجمعية : غير محـددة .
    المادة (06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى :
    المادة (07): يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة , شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية .
    الباب الثاني

    تشكيلـة الجمعـة
    شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء

    المادة (08) : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين
    - تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية .
    المادة (09) :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون :90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : أن يكون ذو أخلاق حسنة
    المادة (10) :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
    المادة (11) : تفقد صفة العضو من الجمعية للأسباب التاليـة :
    * الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيــا.
    * الـوفاة.
    * عدم دفع الاشتراك لمدة (01) .
    * الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
    · حل الجمعـة
    المادة (12) :كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية
    شريطة:
    * إستوفاء الاشتراكات .











    الباب الثالث

    التنظيم و التسييـر
    تتكون الجمعية من جهاز المداولة و جهاز قيادة و إدارة
    الفـل الأول
    جهـاز المداولـة
    المادة (13) :يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة الساميـة التي تضـم كل الأعضـاء .
    المادة (14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :
    المادة الخامسة عشر(15):تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
    * الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات , تقارير , التسيير المالي و الوضعية الأدبية
    للجمعية
    * المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها .
    * انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
    * المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم
    بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
    * الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
    * دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
    * تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
    المادة (16) : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل ( ) مرات في السنة و تجتمع في دورة غير عاديـــة كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من أعضاء و في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية
    المادة (17) :يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل..........يوم
    المادة (18) :لا يمكن للجمعية العامة , المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا إذا حضرمعظم الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب , تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه...... ايام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
    المادة (19) :تتخذ القرارت بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات , يعتبر تصويت الرئيس بمثاية صوتين .
    يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة و احدة فقط .
    المادة (20): لا يشارك في التصويت و لاينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة من لم يستوفي إشتراكاته .
    المادة (21) :تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع .
    المادة ( 22 ) :يقـود الجمـعية و يـديـرها مكتـب متـكون من :
    - الرئيــس
    - نواب الرئيس ( )
    - الأميـــن العـام
    - مساعد امين العـام
    - الأميـــن المـال
    - مساعـد أمين المال
    - مساعــدان (02)
    المادة ( 23 ):يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة :....... سنوات قابلة للتجديد .

    المادة (24) :يكــون الـمكتب مكـلف بما يلي :
    * يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي من النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
    * تسيير ممتلكات الجمعية .
    * تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين .
    * إعداد مشروع النظام الداخلي .
    * إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
    * ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
    * إقتراح جهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية .
    * و تنصيب إجراء الجمعية .
    * دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
    * بالإضافة إلى :
    المادة (25) :يجتمع المكتب على الأقل ( ) في الشهر بدعوة من رئيسه و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضائه : .
    المادة (26):يتخذ المكتب القرارت بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
    المادة (27):يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف
    بما يلي :
    * تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
    * التقاضي بإسم الجمعية .
    * إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
    * إستدعاء أجهزة الجمعية , رئاسة و تسيير المناقشات .
    * إقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
    * تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
    * إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية
    * تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات

    * تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
    * إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في
    جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
    * ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية .
    المادة (28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
    * مسك قائمة المنخرطين .
    * معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
    * مسك سجل المداولات .
    * تحرير مشاريع محاضر المداولات .
    * حفظ نسخة من القانون الأساسي .
    * بالإضافـة إلـى :
    المادة (29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلـــــــي :
    * تسيير الأموال , جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
    * تحصيل الإشتراكات .
    * مسك صندوق النفقات الزهيدة .
    * إعداد التقارير المالية .
    المادة (30):يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي .







    الفصـل الثالــث
    المجـس
    المادة (31):يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة , مكلف بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية (الإشارة للإسم و المهام )
    تتشكل كل لجنة من : ( عدد الأعضاء ) .
    تتنخب كل لجنة رئيسها و مقررها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من أعضائها(عدد الأعضاء )
    الفصـل الرابـع
    التنظيم و التركيب الداخلي
    المادة (32):تنقسم الجمعية إلى :
    * لجان ولائية ( الإشارة إلى العدد , الصلاحيات و الإختصاص الإقليمي ) .
    الباب الرابع
    أحكام مالية
    الفصل الأول

    المــوارد
    المادة (33):تتألف الموارد المالية للجمعية من :
    * إشتراكات أعضائها .
    * مداخيل نشاطاتها .
    * الهبات و الوصايا .
    * إعانات الدولة و الجماعات المحلية .
    المادة (34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية
    الفصــل الثانـي
    النفقـــات
    المادة (35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عـليها فـي القانـونها الأسـاســي .
    الباب الخامـس

    تعديل القانون الأساسي
    إعادة تنظيم الهياكل
    حل الجمعية
    المادة (36) :يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية .
    - تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا
    المادة (37) :يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب و الأغلبية , يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعيــة العامة و حسب القانون المعمول به .
    البـاب الســـادس
    أحـكام ختاميـة

    المادة (38) :يبين النظام الداخلي بصورة عامة, زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .
    حــرر بــــ:

    الاسم و اللقب الاسم و اللقب

    الرئيــس الكاتـب




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر 2024 - 9:42