القانون الأساسي
للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي
المادة ( 01 ): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :
جمعية تخضع لأحكام القانون رقم:90/31 الـمؤرخ في :04/12/1990 ولهـذا القانون الأساسـي
البـاب الأول
التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه
المادة (02) :تسمية الجمعية : جمعية
المادة (03) :تهدف الجمعية أساسا إلى :
و تتعهـد الجمعـية بأن لا تسعـى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت به
المادة (04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ :
و مع مراعات الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقرر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المادة (05) : مدة الجمعية : غير محـددة .
المادة (06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى :
المادة (07): يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة , شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية .
الباب الثاني
تشكيلـة الجمعـة
شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء
المادة (08) : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين
- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية .
المادة (09) :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون :90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : أن يكون ذو أخلاق حسنة
المادة (10) :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة (11) : تفقد صفة العضو من الجمعية للأسباب التاليـة :
* الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيــا.
* الـوفاة.
* عدم دفع الاشتراك لمدة (01) .
* الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
· حل الجمعـة
المادة (12) :كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية
شريطة:
* إستوفاء الاشتراكات .
الباب الثالث
التنظيم و التسييـر
تتكون الجمعية من جهاز المداولة و جهاز قيادة و إدارة
الفـل الأول
جهـاز المداولـة
المادة (13) :يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة الساميـة التي تضـم كل الأعضـاء .
المادة (14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :
المادة الخامسة عشر(15):تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
* الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات , تقارير , التسيير المالي و الوضعية الأدبية
للجمعية
* المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها .
* انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
* المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم
بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
* الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
* دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
* تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة (16) : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل ( ) مرات في السنة و تجتمع في دورة غير عاديـــة كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من أعضاء و في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية
المادة (17) :يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل..........يوم
المادة (18) :لا يمكن للجمعية العامة , المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا إذا حضرمعظم الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب , تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه...... ايام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة (19) :تتخذ القرارت بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات , يعتبر تصويت الرئيس بمثاية صوتين .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة و احدة فقط .
المادة (20): لا يشارك في التصويت و لاينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة من لم يستوفي إشتراكاته .
المادة (21) :تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع .
المادة ( 22 ) :يقـود الجمـعية و يـديـرها مكتـب متـكون من :
- الرئيــس
- نواب الرئيس ( )
- الأميـــن العـام
- مساعد امين العـام
- الأميـــن المـال
- مساعـد أمين المال
- مساعــدان (02)
المادة ( 23 ):يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة :....... سنوات قابلة للتجديد .
المادة (24) :يكــون الـمكتب مكـلف بما يلي :
* يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي من النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
* تسيير ممتلكات الجمعية .
* تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين .
* إعداد مشروع النظام الداخلي .
* إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
* ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
* إقتراح جهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية .
* و تنصيب إجراء الجمعية .
* دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
* بالإضافة إلى :
المادة (25) :يجتمع المكتب على الأقل ( ) في الشهر بدعوة من رئيسه و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضائه : .
المادة (26):يتخذ المكتب القرارت بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
المادة (27):يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف
بما يلي :
* تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
* التقاضي بإسم الجمعية .
* إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
* إستدعاء أجهزة الجمعية , رئاسة و تسيير المناقشات .
* إقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
* تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
* إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية
* تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات
* تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
* إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في
جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
* ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية .
المادة (28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
* مسك قائمة المنخرطين .
* معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
* مسك سجل المداولات .
* تحرير مشاريع محاضر المداولات .
* حفظ نسخة من القانون الأساسي .
* بالإضافـة إلـى :
المادة (29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلـــــــي :
* تسيير الأموال , جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
* تحصيل الإشتراكات .
* مسك صندوق النفقات الزهيدة .
* إعداد التقارير المالية .
المادة (30):يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي .
الفصـل الثالــث
المجـس
المادة (31):يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة , مكلف بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية (الإشارة للإسم و المهام )
تتشكل كل لجنة من : ( عدد الأعضاء ) .
تتنخب كل لجنة رئيسها و مقررها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من أعضائها(عدد الأعضاء )
الفصـل الرابـع
التنظيم و التركيب الداخلي
المادة (32):تنقسم الجمعية إلى :
* لجان ولائية ( الإشارة إلى العدد , الصلاحيات و الإختصاص الإقليمي ) .
الباب الرابع
أحكام مالية
الفصل الأول
المــوارد
المادة (33):تتألف الموارد المالية للجمعية من :
* إشتراكات أعضائها .
* مداخيل نشاطاتها .
* الهبات و الوصايا .
* إعانات الدولة و الجماعات المحلية .
المادة (34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية
الفصــل الثانـي
النفقـــات
المادة (35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عـليها فـي القانـونها الأسـاســي .
الباب الخامـس
تعديل القانون الأساسي
إعادة تنظيم الهياكل
حل الجمعية
المادة (36) :يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية .
- تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا
المادة (37) :يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب و الأغلبية , يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعيــة العامة و حسب القانون المعمول به .
البـاب الســـادس
أحـكام ختاميـة
المادة (38) :يبين النظام الداخلي بصورة عامة, زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .
حــرر بــــ:
الاسم و اللقب الاسم و اللقب
الرئيــس الكاتـب
للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي
المادة ( 01 ): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :
جمعية تخضع لأحكام القانون رقم:90/31 الـمؤرخ في :04/12/1990 ولهـذا القانون الأساسـي
البـاب الأول
التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه
المادة (02) :تسمية الجمعية : جمعية
المادة (03) :تهدف الجمعية أساسا إلى :
و تتعهـد الجمعـية بأن لا تسعـى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت به
المادة (04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ :
و مع مراعات الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقرر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المادة (05) : مدة الجمعية : غير محـددة .
المادة (06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى :
المادة (07): يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة , شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية .
الباب الثاني
تشكيلـة الجمعـة
شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء
المادة (08) : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين
- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية .
المادة (09) :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون :90/31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : أن يكون ذو أخلاق حسنة
المادة (10) :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة (11) : تفقد صفة العضو من الجمعية للأسباب التاليـة :
* الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيــا.
* الـوفاة.
* عدم دفع الاشتراك لمدة (01) .
* الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
· حل الجمعـة
المادة (12) :كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية
شريطة:
* إستوفاء الاشتراكات .
الباب الثالث
التنظيم و التسييـر
تتكون الجمعية من جهاز المداولة و جهاز قيادة و إدارة
الفـل الأول
جهـاز المداولـة
المادة (13) :يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة الساميـة التي تضـم كل الأعضـاء .
المادة (14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :
المادة الخامسة عشر(15):تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
* الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات , تقارير , التسيير المالي و الوضعية الأدبية
للجمعية
* المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها .
* انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
* المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم
بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
* الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
* دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
* تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة (16) : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل ( ) مرات في السنة و تجتمع في دورة غير عاديـــة كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من أعضاء و في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية
المادة (17) :يتولى رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل..........يوم
المادة (18) :لا يمكن للجمعية العامة , المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا إذا حضرمعظم الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب , تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه...... ايام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة (19) :تتخذ القرارت بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات , يعتبر تصويت الرئيس بمثاية صوتين .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة و احدة فقط .
المادة (20): لا يشارك في التصويت و لاينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة من لم يستوفي إشتراكاته .
المادة (21) :تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع .
المادة ( 22 ) :يقـود الجمـعية و يـديـرها مكتـب متـكون من :
- الرئيــس
- نواب الرئيس ( )
- الأميـــن العـام
- مساعد امين العـام
- الأميـــن المـال
- مساعـد أمين المال
- مساعــدان (02)
المادة ( 23 ):يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة :....... سنوات قابلة للتجديد .
المادة (24) :يكــون الـمكتب مكـلف بما يلي :
* يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي من النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
* تسيير ممتلكات الجمعية .
* تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين .
* إعداد مشروع النظام الداخلي .
* إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
* ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
* إقتراح جهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية .
* و تنصيب إجراء الجمعية .
* دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
* بالإضافة إلى :
المادة (25) :يجتمع المكتب على الأقل ( ) في الشهر بدعوة من رئيسه و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضائه : .
المادة (26):يتخذ المكتب القرارت بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
المادة (27):يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف
بما يلي :
* تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
* التقاضي بإسم الجمعية .
* إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
* إستدعاء أجهزة الجمعية , رئاسة و تسيير المناقشات .
* إقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
* تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
* إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية
* تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات
* تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
* إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في
جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
* ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية .
المادة (28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
* مسك قائمة المنخرطين .
* معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
* مسك سجل المداولات .
* تحرير مشاريع محاضر المداولات .
* حفظ نسخة من القانون الأساسي .
* بالإضافـة إلـى :
المادة (29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلـــــــي :
* تسيير الأموال , جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
* تحصيل الإشتراكات .
* مسك صندوق النفقات الزهيدة .
* إعداد التقارير المالية .
المادة (30):يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي .
الفصـل الثالــث
المجـس
المادة (31):يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة , مكلف بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية (الإشارة للإسم و المهام )
تتشكل كل لجنة من : ( عدد الأعضاء ) .
تتنخب كل لجنة رئيسها و مقررها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من أعضائها(عدد الأعضاء )
الفصـل الرابـع
التنظيم و التركيب الداخلي
المادة (32):تنقسم الجمعية إلى :
* لجان ولائية ( الإشارة إلى العدد , الصلاحيات و الإختصاص الإقليمي ) .
الباب الرابع
أحكام مالية
الفصل الأول
المــوارد
المادة (33):تتألف الموارد المالية للجمعية من :
* إشتراكات أعضائها .
* مداخيل نشاطاتها .
* الهبات و الوصايا .
* إعانات الدولة و الجماعات المحلية .
المادة (34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية
الفصــل الثانـي
النفقـــات
المادة (35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عـليها فـي القانـونها الأسـاســي .
الباب الخامـس
تعديل القانون الأساسي
إعادة تنظيم الهياكل
حل الجمعية
المادة (36) :يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية .
- تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا
المادة (37) :يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب و الأغلبية , يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعيــة العامة و حسب القانون المعمول به .
البـاب الســـادس
أحـكام ختاميـة
المادة (38) :يبين النظام الداخلي بصورة عامة, زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .
حــرر بــــ:
الاسم و اللقب الاسم و اللقب
الرئيــس الكاتـب