hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  Empty المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

    مُساهمة  Admin الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 - 14:10


    قانون رقم 83 - 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
    قانون رقم 99 - 10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999, يتضمن:
    المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
    المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تعريف طبيعة المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتسويتها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في هذا المجال. 
    المادة 2: تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي, المنازعات العامة والمنازعات الطبية والمنازعات التقنية المتعلقة بالنشاط الطبي. 
    المادة 3: تختص المنازعات العامة, بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي, وكذا المنازعات التقنية المشار إليها في المادة 5 أدناه. 
    المادة 4: تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك لذوى حقوقهم. 
    المادة 5: تختص المنازعات التقنية بكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي. 
    المادة 6:(معدلة بالقانون 99 - 10) ترفع الاعتراضات التي تتعلق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة, إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه, قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة . 
    المادة 6:(قبل التعديل) ترفع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة, إلى لجنة الطعن الأولى التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي, وذلك قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة. 

    المادة 7: تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها, بالمنازعات الطبية, فـي إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية. 
    المادة 8: تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها, بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي, في إطار لجنة تقنية. 
    المادة 9:(معدلة بالقانون 99 - 10) تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البث في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على اثر القرارات المتخذة في قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
    تتكون هذه اللجنة من:
    - ثلاثة (3) ممثلين عن العمال,
    - ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل,
    - ممثل واحد (1) عن الإدارة.
    يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
    تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
    تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
    المادة 9:(قبل التعديل) تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي, لجنة الطعن الأولى, تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي. 
    يحدد تشكيل هذه اللجنة كالتالي: 
    - ممثلين عن العمال المؤمن لهم, 
    - ممثلين عن أصحاب العمل. 
    يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي. 
    ويتم تحديد كيفيات تمثيلها و كذا صلاحياتها و سيرها عن طريق التنظيم. 

    المادة 9 مكررSadمعدلة بالقانون 99 - 10) تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي, لجنة وطنية للطعن المسبق, تبث في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخير المذكورة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 9 أعلاه, ضمن اجل ثلاثين (30) يوما.
    تتكون كل لجنة من ممثلين يعينون من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المعنية, وتتشكل من:
    - ثلاثة (3) ممثلين عن العمال,
    - ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل,
    - ممثل واحد (1) عن الإدارة.
    يتولى أمانة كل لجنة احد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
    تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم .
    المادة 10:(معدلة بالقانون 99 - 10) يجب أن يرفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبب.
    المادة 10:(قبل التعديل) يجب أن يرفع الاعتراض إلى لجنة الطعن الأولى في غضون الشهرين (02) بعد الإشعار بالقرار المعترض عليه. 
    ويتم ذلك إما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالاستلام, وإما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل الإيداع. 

    المادة 11:(معدلة بالقانون 99 - 10) في حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي, يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا.
    لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق, دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
    المادة 12:(معدلة بالقانون 99 - 10) تبت لجان الطعن المسبق في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر (1) الذي يلي تاريخ استلام العريضة.
    يجب إرسال محضر مداولات القرارات المتعلقة بالاعتراضات للمصادقة عليه في اجل خمسة عشر (15) يوما:
    - من اللجنة الولائية للطعن المسبق إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة,
    - من اللجنة الوطنية للطعن المسبق إلى السلطة الوصية.
    تمنح هيئة الضمان الاجتماعي والسلطة الوصية اجل شهر (1) للبت في محضر مداولات القرارات ابتداء من تاريخ استلام هذه المحاضر.
    تبلغ لجان الطعن المسبق قراراتها للمعنيين في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
    المادة 12:(قبل التعديل)تبت لجنة الطعن الأولى في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر الذي يلي استلام العريضة, وتبلغ قرارها إلى الأطراف المعنية. 
    كما تبلغ محاضر القرارات المتعلقة بالاعتراضات إلى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر (15) يوما. 

    المادة 13: ترفع الخلافات من قبيل المنازعات العامة كما جاء تعريفها في المادة 2 و3 أعلاه, إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية.
    المادة 14:(معدلة بالقانون 99 - 10) مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق, لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
    ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق, في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة, أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها .
    المادة 14:(قبل التعديل)ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الأولى, في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة, أو في ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها. 

    المادة 15: يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بالنسبة لجميع الدعاوى والملاحقات التي ينص عليها هذا القانون. 
    المادة 16: تدخل الخلافات التي قد تطرأ بين الإدارات العمومية والمجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي, في نطاق اختصاص القضاء الإداري. 
    المادة 17: تخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي, وذلك في المرحلة الأولية لإجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في مواد هذا الباب. 
    المادة 18: يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إشعار المعنى بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية (Cool أيام بعد صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة. 
    المادة 19: يتاح للمؤمن له أجل مدته شهرا لتقديم طلب إجراء الخبرة من هيئة الضمان الاجتماعي, وذلك إما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالاستلام, وإما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل إيداع. 
    المادة 20:(معدلة بالقانون 99 - 10) يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد اخذ رأى مجلس أخلاقيات الطب.
    وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق, يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه, في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي.
    المادة 20:(قبل التعديل) يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة بمجرد مـا يرد إليها اعتراض ذو طابع طبي. 
    وعليها أن تتصل بالمؤمن له في ظرف السبعة (7) أيام بعد استلام طلب الخبرة. 
    كما يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تنهى إجراءات الخبرة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما بعد استلامها لنتائج الخبرة الطبية. 

    المادة 21: يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة. 
    وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق, يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه. 
    المادة 22: يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم للطبيب الخبير مجموعة من المراجع تتضمن: 
    - رأى الطبيب المعالج, 
    - رأى الطبيب المستشار للهيئة, 
    - الغرض المحدد للمهمة. 
    المادة 23: يجب على الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه, أن يستدعى المريض في ظرف الثمانية (Cool أيام بعد تعيينه قصد إجراء الخبرة الطبية عليه. 
    كما يجب عليه أن يعلم المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معللة في ظرف الثلاثة (3) أيام التي تلي إجراء الخبرة. 
    المادة 24: يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير, وان يبلغ في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي استلام تقرير الخبرة. 
    المادة 25: يلزم الأطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناه. 
    المادة 26: مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه, يجوز رفع دعوى إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص: 
    - سلامة إجراءات الخبرة, 
    - مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة, 
    - الطابع الدقيق والكامل وغير المشوب باللبس لنتائج الخبرة,
    - ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها, 
    - الخبرة القضائية في حالة استحالة إجراء الخبرة الطبية على المعنى بالأمر. 
    المادة 27: لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتعدى الطبيب الخبير غرض مهمته.
    المادة 28: تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب المعالج بالنسبة لجميع الاعتراضات ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 30 أدناه, وذلك عندما لا تجرى هذه الهيئة الخبرة في ظرف الآجال المنصوص عليها في المادتين 20 و24 أعلاه. 
    المادة 29: تكون تكاليف الأتعاب المستحقة للأطباء من إجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي, إلا إذا أثبت الطبيب الخبيران لا موجب لطلب المؤمن له, وفي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على حساب المؤمن له.
    المادة 30:(معدلة بالقانون 99 - 10) تنشأ لجان ولائية للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل.
    المادة 30:(قبل التعديل) تنشأ لجان العجز لتتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه, و المتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل. 

    المادة 31: تكلف اللجان المختصة بحالات العجز بتقدير ما يلي: 
    - سبب و طبيعة المرض أو الإصابات, 
    - تاريخ الشفاء أو الجبر, 
    - حالة العجز ونسبته.
    المادة 32:(معدلة بالقانون 99 - 10) تتكون اللجنة الولائية للعجز من:
    - مستشار لدى المجلس القضائي, رئيسا,
    - طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة, بعد اخذ رأى مجلس أخلاقيات الطب,
    - ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي,
    - ممثلين اثنين (2) عن العمال الإجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي,
    - ممثل عن العمال غير الإجراء,
    يتولى أمانة اللجنة احد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي .
    المادة 32:(قبل التعديل)تتألف لكل لجنة مختصة بحالات العجز من: 
    - مستشار لدى المجلس القضائي, رئيسيا, 
    - طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة, 
    - ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي, 
    - ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين, 
    - ممثل عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, 
    ويتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.

    المادة 33:(معدلة بالقانون 99 - 10) لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل, منهم الرئيس والطبيب الخبير.
    تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
    وفي حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
    المادة 33:(قبل التعديل) لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الأقل منهم الرئيس, والطبيب الخبير. 
    تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. 
    وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس. 

    المادة 34: يجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين (2) التاليين بعد الإشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي, ويمدد هذا الأجل إلى أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب إجراء الخبرة, إذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد أصدرت قرارها في ظرف الشهر التالي لتاريخ إجراء هذه الخبرة. 
    المادة 35: يجوز للجنة المختصة بحالات العجز تعين طبيب اختصاصي لفحص صاحب الطلب.
    كما يجوز لها الأمر بإجراء كل فحص طبي إضافي وكذا بكل تحقيق تراه مفيدا.
    المادة 36:(معدلة بالقانون 99 - 10) تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها بعد اخذ رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
    وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
    يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
    يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما. 
    المادة 36:(قبل التعديل) يجب أن تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها على أساس رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه. 
    وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
    يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة. 
    يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين(20) يوما. 

    المادة 37:(معدلة بالقانون 99 - 10) يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائية المختصة. 
    المادة 37:(قبل التعديل) يجوز الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز بالطعن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون. 

    المادة 38: تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوى حقوقه, أو للمرافق, إذا اقتضى الأمر ذلك, الذين يضطرون إلى التنقل خارج بلدية إقامتهم, استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير أو اللجنة المختصة بحالات العجز, طبقا للمادة 9 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 
    المادة 39: تكون المصاريف المترتبة عن الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي. 
    المادة 40: تنشأ لجنة تقنية تختص بالبت الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي. 
    ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة. 
    المادة 41: (معدلة بالقانون 99 - 10) تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من:
    - أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة,
    - أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي,
    - أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب.
    يتولى أمانة هذه اللجنة احد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية . 
    المادة 41:(قبل التعديل)تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 أعلاه من: 
    - أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة, 
    - أطباء ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي, 
    - أطباء ممثلين عن الإتحاد الطبي الجزائري. 
    ويتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 

    المادة 42: يحدد تكوين وصلاحيات اللجنة التقنية وكذا كيفية تسييرها بموجب التنظيم. 
    المادة 43: يمكن للمصاب أو لذوى حقوقه أن يرفع دعوى في إطار القانون العام تعويضا عن حوادث العمل والأمراض المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. 
    المادة 44: تبلغ المستندات الإجرائية إلى المصاب أو لذوى حقوقه وكذا صاحب العمل والغير وهيئة الضمان الاجتماعي, إذا ما تمت مباشرة ملاحقات جنائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب. 
    المادة 45: يتمثل الخطأ غير المعذور والصادر عن صاحب العمل في توفر إحدى الشروط التالية: 
    - خطأ ذو خطورة استثنائية, 
    - خطأ ينجم عن فعل أو عن تغاض متعمد, 
    - خطأ ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسببه, 
    - عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر. 
    المادة 46: يحدد الخطأ المتعمد استنادا إلى مبادئ القانون العام. 
    المادة 47: في حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عن صاحب العمل يستفيد المصاب أو ذوو حقوقه من الأداءات الواجب منحها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 
    كما يحق للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بالتعويضات الإضافية عن الأضرار الناتجة عن الحادث وفقا لقواعد القانون العام. 
    يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحل محل المصاب أو ذوى حقوقه بناء على طلبهم في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية المختصة التابعة للقانون العام. 
    المادة 48: في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه. 
    في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه. 
    تدفع التعويضات أو الزيادات الممنوحة على شكل رأسمال أو ريع من طرف هيئة الضمان الاجتماعي, ويجب على صاحب العمل تسديد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات. 
    يحدد عدد الأقساط ومبالغها وآجال تسديدها من طرف الجهة القضائية المختصة. 
    في حالة التنازل عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها تسدد على الفور المبالغ أو الأقساط المستحقة. 
    المادة 49: يضمن دفع المبالغ المشار إليها في المادة 48 أعلاه بالأفضلية وفقا للشروط المحددة في المادة 70 أدناه. 
    المادة 50: يمنع على صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعمد. 
    المادة 51: إذا تسبب في الحادث شخص غير صاحب العمل, يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بالحق في طلب التعويض على الضرر الذي يلحق به طبقا لقواعد القانون العام. 
    وفي هذه الحالة, تحل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة لحقوقهم, محل المعنيين بالأمر في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية التابعة للقانون العام, وذلك بناء على طلب من المصاب أو ذوى حقوقه. 
    المادة 52: يجب على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم على الفور للمصاب أو لذوى حقوقه الأداءات المنصوص عليها في القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية دون الإخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث و ذلك وفقا للشروط التالية: 
    - إذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاملة أو إذا كانت مشتركة بينه وبين المصاب, يخول لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسديد نفقة الأداءات التي تحملتها وذلك في حدود التعويض الملقى على ذمة هذا المتسبب. 
    - وإذا اشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية, لا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتسديد إلا في حالة ما إذا تجاوزت التعويضات المترتبة عليها بمقتضى القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية التعويضات التي كان من المفروض أن تلقى على ذمة صاحب العمل بمقتضى القانون العام. 
    المادة 53: يمكن أن تمنح التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول عن الحادث طبقا لأحكام هذا الفصل, على شكل رأسمال أو على شكل ريع. 
    ويجب على المدين أن يشكل رأس المال أو الريع الممنوح على هذا النحو لدى هيئة الضمان الاجتماعي وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم, وذلك في ظرف الشهرين (2) التاليين, بعد اتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين الأطراف. 
    المادة 54: في حالة وقوع حادث للعامل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 7 و1 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية, بسبب صاحب العمل أو بصورة عامة بسبب أي شخص آخر, تطبق أحكام هذا الباب إزاء الفاعل المسؤول عن الحادث. 
    المادة 55: يجب على المصاب أو ذوى حقوقه الذين يرفعون الدعوى في إطار القانون العام المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب, أن يدعو هيئة الضمان الاجتماعي إلى الإقرار بالاشتراك في الحكم والعكس بالعكس. 
    لا يمكن الاعتداد بالتسوية التي قد تتم بالتراضي بين الغير والمستفيد تجاه هيئة الضمان الاجتماعي إلا إذا دعيت إلى المشاركة في ذلك, وفي هذه الحالة يمكن لها مراجعة القرار القضائي طبقا للقانون العام. 
    غير أنه يخول للمصاب أو لذوي حقوقه المطالبة بحقوقه بالدرجة الأولى.
    المادة 56: تطبق أحكام هذا الباب على أداءات التأمينات الاجتماعية. 
    المادة 57:(معدلة بالقانون 99 - 10) يجب أن تسبق كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يدعو المكلف بتسوية وضعيته في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لاستلام الإنذار.
    لا يعنى الإنذار إلا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الأربع (4) سنوات اللاحقة, ابتداء من تاريخ الاستحقاق .
    المادة 57:(قبل التعديل) تسبق وجوبا كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يوعز المكلف بتسوية وضعيته في ظرف العشرين (20) يوما التالية للإنذار. 
    لا يمكن أن يعنى الإنذار إلا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الأربع (4) سنوات اللاحقة ابتداء من تاريخ الاستحقاق. 

    المادة 58:(معدلة بالقانون 99 - 10) إذا لم يقم المدين عند انقضاء الأجل الممنوح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه, بتسوية وضعيته أو لم يعرض الأمر على لجنة الطعن المسبق, يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء :
    - إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب,
    - وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.
    أن إخطار اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق, لا يوقف الدعوى المرفوعة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي .
    المادة 58:(قبل التعديل) إذا لم يقم المدين, عند انقضاء الأجل المتاح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه, بتسوية وضعيته أو لم يحل الأمر على لجنة الطعن الأولى, يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء: 
    - إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب, 
    - وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة. 

    المادة 59:(معدلة بالقانون 99 - 10) عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب, يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة, ثم يؤشر عليها والى الولاية في اجل عشرين (20) يوما, وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف.
    ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
    تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين .
    المادة 59:(قبل التعديل) عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبـالغ المستحقة, ثم يؤشر عليها و إلى الولاية, و بذلك يصبح تحصيلها نافذا و يرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بالمكان حيث يقيم المكلف. 
    ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.

    المادة 60:(معدلة بالقانون 99 - 10) عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف, يوقع كشف المبالغ من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة, ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في غضون الخمسة عشر (15) يوما, وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا.
    المادة 60:(قبل التعديل) عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف, يوقع كشف المبالغ المستحقة من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة, ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية, وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا. 

    المادة 61: يتم تبليغ الأشعار بملاحقة المكلف على يد العون المراقب المحلف واعتبارا من تـاريخ التبليغ, يتاح للمدين أجل مدته خمسة عشر (15) يوما لتسوية وضعيته أو إحالة الأمر على لجنة الطعن الأولى. 
    ولا تنفذ الملاحقة في حالة قيام المعنى بتسوية وضعيته, أو إحالة الأمر على لجنة الطعن الأولى في المدة المحددة أعلاه, طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون. 
    المادة 62:(معدلة بالقانون 99 - 10) مع مراعاة أحكام المادة 61 أعلاه, لا يمكن للمدين أن يوقف تنفيذ الملاحقة بالاعتراض, إلا في حالة القوة القاهرة. 
    لا يمس وقف إجراءات تنفيذ الملاحقة, الاشتراك الخاص بقسط العمال.
    المادة 63: عندما تصبح الملاحقة نهائية, يتم تنفيذها بنفس الشروط التي ينفذ بمقتضاها الحكم القضائي. 
    المادة 64: مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه تسبق وجوبا بالإنذار، الدعاوى الجزائية المحركة ضد المكلفين لخرق أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتلازم مع الدعاوى المدنية لأجل تحصيل المبالغ المستحقة أو بمعزل عنها. 
    المادة 65: عندما تحرك هيئة الضمان الاجتماعي دعوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق الدعوى المدنية, مستقلة أو مقرونة بالدعوى الجزائية ترفق طلبها بالكشف التفصيلي للمبالغ المستحقة وقت إحالة القضية. 
    المادة 66: تكون المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين وتقيد في كشف التحصيل. 
    المادة 67: ضمانا لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي يجوز لمدير هذه الهيئة تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية, وذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدير المباشر. 
    وتصبح المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه, مسؤولة مدنيا وجزائيا عن الأموال المستحقة وذلك اعتبارا من تاريخ إشعارها. 
    المادة 68:(معدلة بالقانون 99 - 10) يتم الأشغال بالمعارضة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه, من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بواسطة رسالة موصى عليها, تلزم المؤسسات المالية و المصرفية بحفظ المبالغ المستحقة لدى المدين للهيئة إلى أن يصدر الأمر بالتنفيذ
    لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال, ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم .
    المادة 68 مكررSadمضافة بالقانون 99 - 10) بعد تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والبنكية طبقا للمادتين 67 و68 من هذا القانون, تستصدر هيئة الضمان الاجتماعي أمر الأداء في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية, ذلك لتحصيل المبالغ المستحقة. 
    المادة 69: يجوز لمدير الهيئة الدائمة تقديم معارضة على الأموال المنقولة النقدية للمدين, للهيئة لدى الغير الحائز لها, من غير الأطراف المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه, لتحصيل المبالغ المستحقة, وذلك في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. 
    المادة 70: يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من حلول أجل استحقاق الدين, وذلك بأفضلية على المنقولات التي تأتى مباشرة بعد الأجور والخزينة. 
    المادة 71: يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقـاري قانوني تكون له مرتبة من يوم تسجيله. 
    المادة 72: لا يكون من مفعول اللجوء إلى الإجراءات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لتحصيل المبالغ المستحقة برسم تشريع الضمان الاجتماعي أن يحرم الهيئة الدائنة من حقها في رفع الدعاوى واستصدار الإجراءات الاحتياطية وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام. 
    المادة 73:(معدلة بالقانون 99 - 10) يجب على المؤسسات المصرفية أو أية مؤسسات أخرى أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضا الاستظهار بتصريح استيفاء اشتراكاتهم, يسلم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المختصة. 
    وعندما يكون المكلف مدينا لهيئة الضمان الاجتماعي يجب على الهيئة المقترضة أن تقوم بالاقتطاع المناسب للمبالغ المستحقة و دفعها لهيئة الضمان الاجتماعي.
    المادة 73 مكررSadمضافة بالقانون 99 - 10) لا يمكن دراسة طلب اجل لتسديد الاشتراكات إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال.
    إضافة إلى ذلك, إذا كانت الهيئة المستخدمة المدينة في مجال الاشتراكات مؤسسة عمومية موضوع مخطط إصلاح, تمنح هيئة الضمان الاجتماعي رزنامة للتسديد مقابل ضمانات تمنحها السلطة التي صادقت على المخطط, إلى غاية الانقضاء الكلى للدين.
    المادة 74: تتقادم الأداءات المستحقة في مدة أربع (4) سنوات, إذا لم يطالب بها.
    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني, تتقادم المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز وريع حوادث العمل والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات, إذا لم يطالب بها. 
    المادة 75: تسرى آجال التقادم المشار إليها في المادة 74 أعلاه, ابتداء من وقوع الأثر المنشئ للاستفادة من الأداءات. 
    المادة 76: تتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل من المبالغ المستحقة لها بعد أربع (4) سنوات. 
    ويسرى هذا الأجل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق. 
    غير أن الإنذار المشار إليه في المادة 57 أعلاه يوقف التقادم ابتداء من تاريخ التبليغ. 
    المادة 77: تسقط الاعتراضات الصادرة من أصحاب العمل أو المؤمن لهم و تعد غير مقبولة عندما لا يبادرها في ظرف الآجال التي ينص عليها هذا القانون. 
    غير انه لا يجوز الاعتداد بالسقوط ضد المعنيين بالأمر ما لم يحمل الإشعار بيان الآجال وسبل الطعن. 
    المادة 78: يتعرض كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها وهي مخالفة للأحكام المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي, وكذا كل شخص يدان بالغش أو بالتصريحات المزيفة لحصوله أو حصول غيره على أداءات لا يستحقها لغرامة قدرها ضعف مبلغ الأداءات المقدمة خطأ من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 
    المادة 79: في حالة إثبات غش أو تجاوز من طرف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه, يتعرض كل طبيب للأسنان أو قابلة أو صيدلي يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير حقيقتها لدفع غرامة مالية قدرها ضعف مبلغ الأداءات المقدمة. 
    المادة 80: يتعرض للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه كل من يؤثر أو يحاول التأثير بالوعد أو التهديد على شخص كان شاهدا في حادث عمل قصد تزييف الحقيقة. 
    المادة 81: تدفع مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 78 و79 و80 أعلاه لهيئة الضمان الاجتماعي التي كانت محل الإضرار. 
    المادة 82: تكون الغرامات و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون مستقلة عل العقوبات الأخرى التي تسلط بمقتضى قانون العقوبات أو غيره من القوانين عند الاقتضاء. 
    المادة 83: يمكن تخفيض الزيادات عن التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة في حدود نسبة 75% ولا تفرض هذه الزيادات عند ثبوت حسن النية أو أسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطعن الأولى. 
    وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الأجري للعامل محل أي تخفيض. 
    يجب أن تكون قرارات لجنة الطعن الأولى معللة. 
    المادة 84: يمكن للمؤمن له أو لذوى حقوقه طلب التعويضات عن الإضرار الناتجة عن التأخير في تصفية معاشات التقاعد أو ريع حادث عمل أو العجز أو في دفع الأداءات المستحقة قانونا, وذلك في إطار القانون العام. 
    المادة 85: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. 
    المادة 86: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. 
    المادة 87: يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير 1984 .
    المادة 88: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

    حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سـنة 1983.
    الشاذلي بن جديد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر 2024 - 9:51