قانون الأحزاب السياسية الجزائري يمنع اتحادات الأحزاب من ترأس الحكومة
2011
محمد بلقاسم
أقرت النسخة الثانية من قانون الأحزاب السياسية التي أعدتها وزارة الداخلية على ضوء مذكرات الأحزاب السياسية، عددا من التعديلات اعتبرها عدد من المراقبين إيجابية في أفق تدشين المرحلة الجديدة بعد المصادقة على الدستور الجديد.
ومن جملة ما نص عليه المشروع الجديد الذي قدم لأمناء الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي، اعترافه بالاتحادات بين الأحزاب السياسية بعدما لم ينص عليها في النسخة الأولى، إلا أنه لم يعتبرها حزبا موحدا وبالتالي لا يمكنها أن تترأس الحكومة بهذه الصيغة، وأكد المشروع الجديد أنه «لا يعتبر الاتحاد حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي ولا يستفيد من التمويل العمومي المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون التنظيمي» وبخصوص نتائج الانتخابات فإن المشروع أكد أنه «يتم احتساب كل حزب على حدة».
وبخصوص الدعم الذي كانت تتلقاه الأحزاب السياسية، تم إلغاء الدعم الجزافي واشترط بذل ذلك»تغطية 10 % في الدوائر خلال الانتخابات التشريعية» كما نص ذات المشروع على «دعم أنشطة الأحزاب». ونص المشروع الجديد على ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة 24 شهرا من أجل ملائمة قوانينها الأساسية والداخلية مع للقانون الجديد بدل 18 شهرا التي نص عليها المشروع السابق.
هذا وقد تبنى المشروع الجديد عددا من المقترحات التي سبق أن تقدم بها حزب العدالة والتنمية في مذكرة له بشأن «القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة» من بينها أن التصريح بتأسيس الأحزاب يجب أن يكون من طرف مفوض قضائي، كما توجه السلطة الإشهار بأن وثائق الحزب الجديد مطابقة للوثائق المنصوص عليها في القانون، مع ضرورة إعلانها وإشهارها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى هذا فقد استجاب ذات إلى المشروع إلى مقترح لحزب المصباح يؤكد فيه على أن طعن وزارة الداخلية لا يوقف نشاط الحزب، واعتبار رئيس الحكومة هو المكلف بإقرار الدعم. وبخصوص لائحة النساء الوطنية وكما طالبت مذكرة الحزب فقد تم إلغاء الثلث وتعويضها بأفق المناصفة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أكد في المذكرة التي رفعها لوزارة الداخلية أن استمرار هذه الأخيرة في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الدستوري العام القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات، خاصة و أن هذه الوزارة يؤكد حزب المصباح ستكون طرف من حكومة سياسية، وسيكون من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، مطالبا بإقرار إشراف المحاكم على تدبير ملفات تأسيس الأحزاب وتجديدها.
وثمن الحزب توسيع مجال منع الترحال السياسي وذلك بإضافة مجالس الجهات و الجماعات الترابية، معتبرا أنه في حالة طرد العضو المنتخب من الحزب فإنه لا يجرد من عضويته في المجالس المنتخبة إلا بعد مقرر قضائي يبرر الطرد من الحزب.
ودعا الحزب ذاته إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك بخفض عدد المؤسسين إلى 120 عضوا موزعين على نصف عدد جهات المملكة مع تقديم المؤسسين لالتزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية تحمل الاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتوقيع المصرح، و ترفق هذه الالتزامات بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وحدها. مطالبا بضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس.
وأكدت المذكرة على ضرورة تعزيز منطق التصريح بدل منطق الترخيص وذلك بوضع ملف التصريح بالتأسيس لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها المقر المركزي للحزب مع التمكين للواضع في نفس يوم التصريح على وصل إيداع ملف التصريح وإعلان و نشر وثائق الحزب المراد تأسيسه بالجريدة الرسمية.
2011
محمد بلقاسم
أقرت النسخة الثانية من قانون الأحزاب السياسية التي أعدتها وزارة الداخلية على ضوء مذكرات الأحزاب السياسية، عددا من التعديلات اعتبرها عدد من المراقبين إيجابية في أفق تدشين المرحلة الجديدة بعد المصادقة على الدستور الجديد.
ومن جملة ما نص عليه المشروع الجديد الذي قدم لأمناء الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي، اعترافه بالاتحادات بين الأحزاب السياسية بعدما لم ينص عليها في النسخة الأولى، إلا أنه لم يعتبرها حزبا موحدا وبالتالي لا يمكنها أن تترأس الحكومة بهذه الصيغة، وأكد المشروع الجديد أنه «لا يعتبر الاتحاد حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي ولا يستفيد من التمويل العمومي المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون التنظيمي» وبخصوص نتائج الانتخابات فإن المشروع أكد أنه «يتم احتساب كل حزب على حدة».
وبخصوص الدعم الذي كانت تتلقاه الأحزاب السياسية، تم إلغاء الدعم الجزافي واشترط بذل ذلك»تغطية 10 % في الدوائر خلال الانتخابات التشريعية» كما نص ذات المشروع على «دعم أنشطة الأحزاب». ونص المشروع الجديد على ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة 24 شهرا من أجل ملائمة قوانينها الأساسية والداخلية مع للقانون الجديد بدل 18 شهرا التي نص عليها المشروع السابق.
هذا وقد تبنى المشروع الجديد عددا من المقترحات التي سبق أن تقدم بها حزب العدالة والتنمية في مذكرة له بشأن «القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة» من بينها أن التصريح بتأسيس الأحزاب يجب أن يكون من طرف مفوض قضائي، كما توجه السلطة الإشهار بأن وثائق الحزب الجديد مطابقة للوثائق المنصوص عليها في القانون، مع ضرورة إعلانها وإشهارها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى هذا فقد استجاب ذات إلى المشروع إلى مقترح لحزب المصباح يؤكد فيه على أن طعن وزارة الداخلية لا يوقف نشاط الحزب، واعتبار رئيس الحكومة هو المكلف بإقرار الدعم. وبخصوص لائحة النساء الوطنية وكما طالبت مذكرة الحزب فقد تم إلغاء الثلث وتعويضها بأفق المناصفة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أكد في المذكرة التي رفعها لوزارة الداخلية أن استمرار هذه الأخيرة في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الدستوري العام القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات، خاصة و أن هذه الوزارة يؤكد حزب المصباح ستكون طرف من حكومة سياسية، وسيكون من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، مطالبا بإقرار إشراف المحاكم على تدبير ملفات تأسيس الأحزاب وتجديدها.
وثمن الحزب توسيع مجال منع الترحال السياسي وذلك بإضافة مجالس الجهات و الجماعات الترابية، معتبرا أنه في حالة طرد العضو المنتخب من الحزب فإنه لا يجرد من عضويته في المجالس المنتخبة إلا بعد مقرر قضائي يبرر الطرد من الحزب.
ودعا الحزب ذاته إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك بخفض عدد المؤسسين إلى 120 عضوا موزعين على نصف عدد جهات المملكة مع تقديم المؤسسين لالتزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية تحمل الاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتوقيع المصرح، و ترفق هذه الالتزامات بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وحدها. مطالبا بضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس.
وأكدت المذكرة على ضرورة تعزيز منطق التصريح بدل منطق الترخيص وذلك بوضع ملف التصريح بالتأسيس لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها المقر المركزي للحزب مع التمكين للواضع في نفس يوم التصريح على وصل إيداع ملف التصريح وإعلان و نشر وثائق الحزب المراد تأسيسه بالجريدة الرسمية.