hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    قانون الانتخابات الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    قانون الانتخابات الجزائري Empty قانون الانتخابات الجزائري

    مُساهمة  Admin الخميس 13 أكتوبر 2011 - 16:52

    امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات .
    ان رئيس الجمهورية ,
    - بناء على الدستور , لا سيما المواد 50 و71 و 73 و 89 و 101 و 103 و 123 و 129 و 165 و 167 و 174 و 179 و 180 منه ,
    - وبمقتضى الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات , المعدل والمتمم ,
    - وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني , المعدل والمتمم ,
    - وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام , المعدل .
    - وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية , المعدل والمتمم ,
    - وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي ,
    - وبناء على راي المجلس الدستوري ,
    يصدر الامر الاتي نصه :
    المادة 1
    يحدد هذا الامر قواعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لاحكام المادتين 123 و 179 من الدستور .
    المادة 2
    الاقتراع عام , مباشر , وسري .
    غير ان الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة 3
    تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم اعوانها التزاما صارما بالحياد ازاء المرشحين .
    المادة 4
    لا يمكن الجمع بين العضوية في اكثر من مجلس شعبي .
    غير انه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي ان يترشح لمقعد في مجلس شعبي اخر , وفي حالة انتخابه , يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الاصلي .
    تتنافى صفة العضوية في مجلس الامة مع ممارسة اية عهدة انتخابية في مجلس شعبي .

    الباب الأول
    أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
    الفصل الأول
    الشروط المطلوبة في الناخب
    المادة 5
    يعتبر ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , ولم يوجد في احدى حالات فقدان الاهلية المحددة في التشريع المعمول به .
    المادة 6
    لا يصوت الا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه , بمفهوم المادة 36 من القانون المدني .
    المادة 7
    لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
    - حكم عليه في جناية ,
    - حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8 – 2 و 12 من قانون العقوبات ,
    - سلك سلوكا اثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن ,
    - اشهر افلاسه ولم يرد اعتباره ,
    - المحجوز والمحجور عليه .
    تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل الوطنية .

    الفصل الثاني
    القوائم الانتخابية
    القسم الأول
    شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
    المادة 8
    التسجيل في القوائم الانتخابية اجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا .
    المادة 9
    يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية ان يطلبوا تسجيلهم .
    المادة 10
    لا يمكن التسجيل في اكثر من لائحة انتخابية واحدة .
    المادة 11
    بغض النظر عن احكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون , يمكن كل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية ان يطلب تسجيله :
    1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لاحدى البلديات الاتية :
    - بلدية مسقط راس المعني ,
    - بلدية اخر موطن للمعني ,
    - بلدية مسقط راس احد اصول المعني .
    2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية , يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلد اقامة الناخب
    المادة 12
    لاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القانون , ان يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .
    المادة 13
    يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون كل من استعاد اهليته الانتخابية اثر رد اعتباره او رفع الحجر عليه او بعد اجراء عفو شمله .
    المادة 14
    اذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه , تعين عليه ان يطلب خلال الاشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه في هذه القائمة وتسجيله في بلدية اقامته الجديدة .
    المادة 15
    اذا توفي احد الناخبين فان المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الاقامة تبادر حالا الى شطبه من قائمة الناخبين .
    في حالة وفاة الناخب خارج بلدية اقامته , يتعين على بلدية مكان الوفاة اخبار بلدية اقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية .

    القسم الثاني
    وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
    المادة 16
    ان القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الاخير من كل سنة .
    كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما
    المادة 17
    يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق اشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية , ابتداء من فاتح اكتوبر من كل سنة .
    ترسل طلبات التسجيل او الشطب الىالمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الاشهار المشار اليه في الفقرة السابقة .
    عند نهاية فترة المراجعة , يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق اشعار اختتام عمليات المراجعة .
    المادة 18
    في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 16 من هذا القانون .
    المادة 19
    يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن ياتي :
    - قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا رئيسا ,
    - رئيس المجلس الشعبي البلدي , عضوا ,
    - ممثل الوالي , عضوا ,
    تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها .
    توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية , وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية .
    تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طريق التنظيم .
    المادة 20
    يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن ياتي :
    - رئيس الممثلية الديبلوماسية او رئيس المركز القنصلي , يعينه السفير , رئيسا ,
    - ناخبان , عضوان ,
    - موظف قنصلي , كاتبا للجنة .
    تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها .
    توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة .
    توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية .
    تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم
    المادة 21
    لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه .
    كما يمكن ان يطلع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للاحزاب السياسية وللمترشحين الاحرار .
    المادة 22
    يمكن كل مواطن اغفل تسجيله في قائمة انتخابية ان يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة 23
    لكل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية ان يطلب كتابيا شطب شخص مسجلبغير حق او تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة 24
    يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل او الشطب المشار اليهما في المادتين 22 و 23 من هذا القانون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون .
    يخفض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) ايام في حالة المراجعة الاستثنائية .
    تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون .
    يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة ( 5 ) ايام الى الاشخاص المعنيين , كتابيا وبموطنهم .
    المادة 25
    يمكن الاطراف المعنية رفع الطعن في اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض .
    يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة اقليميا , التي تبت بامر في ظرف اقصاه عشرة ( 10 ) ايام دون مصاريف الاجراءات وبناء على اشعار عادي يرسل الى الاطراف المعنية قبل ثلاثة ( 3 ) ايام .
    يكون الامر الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن .
    المادة 26
    تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية .
    وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصة اقليميا وبمقر الولاية .
    المادة 27
    يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على اجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية .
    يمكن الوالي اذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول , ان يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة .

    القسم الثالث
    بطاقة الناخب
    المادة 28
    تعد ادارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية , وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية .
    تحدد عن طريق التنظيم كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها .

    الفصل الثالث
    الاقتراع
    القسم الأول
    العمليات التحضيرية للاقتراع

    المادة 29
    تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الاشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ اجراء الانتخابات , مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة 30
    يمكن ان تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية او من بلدية او من عدة
    بلديات .
    وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون .
    المادة 31
    يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين .
    غير انه عندما يوجد مكتبان او عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى - مركز التصويت - , وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي .
    يتم تاسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه اعلاه .
    تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هذا القانون باحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية . ينشر القرار المذكور اعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التصويت .
    المادة 32
    مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت واعضائها المحددة في هذا
    القانون , يقوم مسؤول مركز التصويت بما ياتي :
    - ضمان اعلام الناخبين والتكفل بهم اداريا داخل المركز ,
    - مساعدة اعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية , وذلك في حدود صفته كممثل للادارة ,
    - السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت , بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية .
    المادة 33
    يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة ( 8 ) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة ( 7 ) مساء .
    غير انه يمكن الولاة , بترخيص من وزير الداخلية , ان يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع او تاخير ساعة اختتامه في بعض البلديات او في سائر انحاء دائرة انتخابية واحدة , وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت .
    تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من اجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع , وتعلق في كل بلدية معنية بالامر , وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة ( 5 ) ايام على الاكثر .

    القسم الثاني
    عمليات التصويت
    المادة 34
    يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون .
    غير انه يمكن , الوزير المكلف بالداخلية , بطلب من الولاة ان يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراح باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر , في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه , لاسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت , وتشتت السكان ولاي سبب استثنائي في بلدية ما .
    يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك , تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك , بطلب من السفراء والقناصلة .
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
    المادة 35
    التصويت شخصي وسري .
    المادة 36
    توضع تحت تصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم .
    المادة 37
    يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الادارة .
    تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد .
    توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت .
    المادة 38
    تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها اعضاء مكتب التصويت , نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني , مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والمتضمنة على الخصوص الاسماء والالقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح كل ناخب . وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات .
    المادة 39
    يتالف مكتب التصويت من :
    - رئيس ,
    - نائب رئيس ,
    - كاتب ,
    - مساعدين اثنين .
    المادة 40
    يعين اعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون ويسخرون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين الى احزابهم واوليائهم المباشرين او اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين .
    تنشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة ( 5 ) ايام من قفل قائمة المترشحين , وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع .
    يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول .
    يجب ان يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ النشر الاول لهذه القائمة .
    تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه .
    المادة 41
    يؤدي اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيون اليمين الاتي نصها :
    - اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية . -
    تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة .
    المادة 42
    اذا تغيب , يوم الاقتراع , عضو او اعضاء في مكتب التصويت المسخرون قانونا يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النظر عن احكام المادة 40 من هذا القانون .
    المادة 43
    لرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت , ويمكنه بهذه الصفة طرد اي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت .
    يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة باعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام .
    المادة 44
    يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخفيا من دخول قاعات الاقتراع , باستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا .
    المادة 45
    يكون اعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
    يمكن المترشحين , بمبادرة منهم , حضور العمليات المذكورة في الفقرة اعلاه , او تعيين من يمثلهم , وذلك في حدود :
    - ممثل واحد في كل مركز تصويت ,
    - ممثل واحد في كل مكتب تصويت .
    لا يمكن في اي حال من الاحوال , حضور اكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب التصويت في ان واحد .
    تحدد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه .
    المادة 46
    يمكن ان تساعد اعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الامن بناء على تسخير من الوالي .
    اذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا , عملا بالمادة 34 من هذا القانون , فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الامن والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية .
    واذا تعذر على اعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالاماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد او لاسباب اخرى , فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير اماكن مرضية تتوفر فيها شروط الامن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه .
    المادة 47
    يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد او عدة معازل .
    يجب ان تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب , على انه يلزم الا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور .
    المادة 48
    يجب على رئيس مكتب التصويت ان يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط .
    في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما , يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف اخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية ويشير الى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة ( 5 ) من هذه المظاريف .
    المادة 49
    يجب قبل بدء الاقتراع ان يقفل الصندوق , الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين ( 2 ) مختلفين يكون احدهما عند الرئيس والاخر عند المساعد الاكبر سنا .
    يتناول الناخب , بنفسه عند دخول القاعة وبعد اثباته هويته عن طريق تقديم اية وثيقة رسمية لهذا الغرض , ظرفا ونسخة من كل قائمة او قوائم التصويت ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون ان يغادر القاعة .
    يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على انه لا يحمل سوى ظرفا واحدا , وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق .
    المادة 50
    يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من ادخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بان يستعين بشخص يختاره بنفسه .
    المادة 51
    يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه , او بوضعه بصمة الاصبع اذا تعذر عليه الامضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه , وذلك امام اعضاء مكتب التصويت .
    تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب .
    المادة 52
    بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها .
    المادة 53
    يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما .
    يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت الزاميا .
    غير انه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة , في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون .
    ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها .
    المادة 54
    يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة اعضاء مكتب التصويت .
    يعين اعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب .
    وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع اعضاء مكتب التصويت ان يشاركوا في الفرز .
    المادة 55
    عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت اوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم , وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها او نازع في صحتها ناخبون .
    تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار اليه في المادة 56 من هذا القانون .
    يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدة الطعن .
    المادة 56
    يوضع في كل مكتب تصويت , محضر لنتائج الفرز , محرر ومكتوب بحبر لا يمحى , على ان يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و / او تحفظات المترشحين او ممثليهم .
    يحرر محضر الفرز في نسختين ( 2 ) يوقعهما اعضاء مكتب التصويت .
    يجب ان يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تاشيرات الناخبين . وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الاشارة الى ذلك في المحضر .
    يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة , ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر .
    المادة 57
    لا تعتبر الاوراق الملغاة اصواتا معبرة اثناء الفرز .
    وتعتبر اوراقا باطلة :
    1- الظرف المجرد من الورقة او الورقة من دون الظرف ,
    2- عدة اوراق في ظرف واحد ,
    3- الظرف او الورقة التي تحمل اية ملاحظة او الاوراق المشوهة او الممزقة ,
    4- الاوراق المشطوبة كليا او جزئيا الا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون,
    5- الاوراق او المظاريف غير النظامية .
    المادة 58
    يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون , المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت .
    لا يمكن باي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها .
    يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات في نسختين وبحضور المرشحين او ممثليهم , ويوقع من طرف جميع اعضاء اللجنة الانتخابية البلدية , التي ترسل نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة .
    وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة اعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات .
    غير انه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الاصوات المعبر عنها على مستوى البلدية , وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون
    المادة 59
    تتالف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس , ونائب رئيس , ومساعدين اثنين , يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية , ما عدا المترشحين والمنتمين الى احزابهم واوليائهم واصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة .
    المادة 60
    يحق لكل مترشح او ممثله المؤهل قانونا , في نطاق دائرته الانتخابية , ان يراقب جميع عمليات التصويت , وفرز الاصوات , وتعداد الاوراق في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات , وان يسجل في المحضر كل الملاحظات او المنازعات المتعلقة بسير العمليات .
    المادة 61
    يلزم كل مترشح بايداع قائمة الاشخاص , الذين يؤهلهم طبقا لاحكام المادتين 45 و 60 من هذا القانون خلال ثمانية ( 8 ) ايام كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
    يجب ان تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل , والتي يمكن كل سلطة مختصة ان تطلبها ولا سيما اعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة .

    القسم الثالث
    التصويت بالوكالة
    المادة 62
    يمكن الناخب المنتمي الى احدى الفئات المبينة في هذه المادة ان يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
    1- المرضى الموجودون بالمستشفيات و / او الذين يعالجون في منازلهم ,
    2- ذوو العطب الكبير او العجزة ,
    3- العمال الذين يعملون خارج ولاية اقامتهم و / او الذين هم في تنقل او الملازمون اماكن عملهم يوم الاقتراع ,
    4- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج .
    المادة 63
    يمارس افراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في اماكن عملهم .
    يخضع اقتراعهم للاجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة .
    يمارس افراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس المجالس الشعبية البلدية والولائية , مباشرة او عن طريق الوكالة .
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
    المادة 64
    يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان اقامتهم .
    يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم , اذا تعذر عليهم اداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية .
    ويجوز لهم , فضلا عن ذلك , ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية .
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
    المادة 65
    لا تمنح الوكالة الا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية .
    المادة 66
    تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد امام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية , المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون .
    ينتقل امين اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه للاشهاد , بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض او عاهة .
    تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر امام مدير المستشفى , وفيما يخص اعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة .
    تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر امام المصالح القنصلية .
    يمكن ان تعد الوكالة بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 اعلاه بعقد يحرر امام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في اية بلدية .
    المادة 67
    تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة ( 3 ) ايام كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
    تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض , مرقم ومؤشر عليه .
    المادة 68
    لا يمكن ان يحوز الوكيل الا وكالة واحدة فقط .
    المادة 69
    يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 65 من هذا القانون .
    يوقع الوكيل بعد اجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل .
    تقبل الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون .
    تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة - صوت بالوكالة - .
    المادة 70
    يجوز لكل موكل ان يفسخ وكالته في اي وقت قبل التصويت .
    كما يجوز ان يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما اسند اليه .
    المادة 71
    عند وفاة الموكل او حرمانه من حقوقه المدنية او السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون .
    المادة 72
    تحرر الوكالة بغير مصاريف , وعلى الموكلين اثبات هويتهم , ولا يشترط حضور الوكيل .
    المادة 73
    تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع , وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لاجله .
    يمكن اعداد الوكالتين في ان واحد .
    المادة 74
    تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم .
    الباب الثاني
    الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس
    الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي
    الوطني ومجلس الأمة
    المادة 75
    الفصل الاول
    الاحكام المتعلقة بانتخابات اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
    القسم الاول
    احكام مشتركة
    ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .
    تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة ( 3 ) اشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية .
    غير ان العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و 93 و 96 من الدستور .
    المادة 76
    توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى .
    لا تؤخذ في الحسبان , عند توزيع المقاعد , القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة ( 7% ) على الاقل من الاصوات المعبر عنها .
    المادة 77
    المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية .
    يمكن ان تنقص من عدد الاصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية , عند الاقتضاء , الاصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون .
    المادة 78
    يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في اطار احكام المادتين 76 و 84 من هذا القانون , حسب الكيفيات الاتية :
    1 – يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون .
    2 – تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي .
    3 – بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة , ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد , والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد , حسب اهمية عدد الاصوات التي حصل عليها كل منها , وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .
    يمنح المقعد الاخير المترشح الاصغر سنا عندما تتساوى الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر .
    المادة 79
    يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المرشحين المذكورين فيها .
    ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية .
    المادة 80
    يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها .
    المادة 81
    يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح .
    يقدم هذا التصريح الجماعي احد المترشحين المذكورين في القائمة .
    يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة ما ياتي :
    - الاسم واللقب والكنية , ان وجدت , وتاريخ الميلاد ومكانه , والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح اصلي ومستخلف , وترتيب كل واحد منهم في القائمة ,
    - عنوان القائمة ,
    - الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة .
    - يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية .
    يسلم للمصرح وصل ايداع
    المادة 82
    فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون , يجب ان تكون القائمة المشار اليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب او عدة احزاب سياسية .
    في حالة ما اذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب او عدة احزاب سياسية , ينبغي ان تدعم بتوقيع خمسة في المائة ( 5% ) على الاقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية , على الا يقل العدد عن مائة وخمسين ( 150 ) ناخبا والا يزيد عن الف ( 1000 ) ناخب .
    لا يمكن اي ناخب ان يوقع على اكثر من قائمة والا تعرض للعقوبات المحددة في هذا
    القانون .
    تحتوي الاستمارات التي تقدمها الادارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع .
    ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من اجل اعتمادها الى رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المختصة اقليميا .
    المادة 83
    يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين ( 50 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
    المادة 84
    لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام باية اضافة او الغاء او تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع قانوني .
    وفي هذا الحالة او تلك , يمنح اجل اخر لتقديم ترشيح جديد , على الا يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع .
    واذا تعلق الامر بالترشح ضمن قائمة حرة , فان اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا .
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
    المادة 85
    لا يمكن اي شخص ان يكون مرشحا او اضافيا في اكثر من قائمة او من اكثر من دائرة انتخابية .
    المادة 86
    يكون رفض اي ترشيح او قائمة مترشحين بقرار معلل .
    يبلغ هذا القرار خلال عشرة ( 10 ) ايام كاملة ابتداء من تاريخ ايداع التصريح للترشيح .
    يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة المختصة محليا خلال يومين ( 2 ) كاملين من تاريخ تبليغ القرار .
    تبت المحكمة في الطعن خلال خمسة ( 5 ) ايام كاملة من تاريخ رفع الطعن , ثم يبلغ حكم المحكمة فور صدوره للاطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه .
    يكون حكم المحكمة غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن .
    المادة 87
    تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها , وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون .
    المادة 88
    تتالف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة ( 3 ) قضاة يعينهم وزير العدل .
    تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي او محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء .
    المادة 89
    تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية .
    وتكلف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع الى اللجنة الانتخابية الولائية .
    المادة 90
    يجب على اللجنة الانتخابية الولائية ان تنهي اشغالها خلال ثماني واربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاةالمادة 92 من هذا القانون .
    المادة 91
    تبت اللجنة الانتخابية الولائية المشار اليها في المادة 88 من هذا القانون , في النزاع الذي ينشا بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية .
    المادة 92
    لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوت فيه وذلك عن طريق ايداع احتجاج .
    يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل الى اللجنة الانتخابية الولائية .
    تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها , وتصدر قراراتها في اجل اقصاه عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ اخطارها .
    تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف اجرائية وبناء على اشعار عاد تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها اي طعن .
    المادة 93
    يكتسب كل ناخب اهلية الانتخاب اذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين ( 25 ) سنة كاملة واثبت اداءه الخدمة الوطنية او اعفاءه منها دون الاخلال بالشروط الاخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع الساري المفعول .
    المادة 94
    لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لاكثر من مترشحين اثنين ( 2 ) ينتميان الى اسرة واحدة سواء بالقرابة او بالمصاهرة من الدرجة الثانية .
    المادة 95
    اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي او ولائي مستقيل , او تم حله , او تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها , يستدعى الناخبون تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات .
    غير انه لا يمكن ان تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي . وخلال هذه الفترة , تطبق الاحكام الخاصة بالبلدية او الولاية , حسب الحالة .
    المادة 96
    في حالة الفصل بالغاء او عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة واربعين ( 45 ) يوما على الاكثر من تاريخ قرار الفصل .
    القسم الثاني
    الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس
    الشعبية البلدية
    المادة 97
    يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الاتية :
    - 7 اعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة ,
    - 9 اعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة ,
    - 11عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و 50000 نسمة ,
    - 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50001 و 100000 نسمة ,
    - 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 200000 نسمة ,
    - 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200001 نسمة او يفوقه .
    المادة 98
    يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل , في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم :
    - الولاة ,
    - رؤساء الدوائر ,
    - الكتاب العامون للولايات ,
    - اعضاء المجالس التنفيذية للولايات ,
    - القضاة ,
    - اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
    - موظفو اسلاك الامن ,
    - محاسبو الامن ,
    - محاسبو الاموال البلدية ,
    - مسؤولو المصالح البلدية .

    القسم الثالث
    أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس
    الشعبية الولائية
    المادة 99
    يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الاتية :
    - 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة ,
    - 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250001 و 650000 نسمة ,
    - 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650001 و 950000 نسمة ,
    - 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950001 و 1150000 نسمة ,
    - 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1150001 و 1250000 نسمة ,
    - 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة .
    الا انه يجب ان تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل .
    المادة 100
    يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم :
    - الولاة ,
    - رؤساء الدوائر ,
    - الكتاب العامون للولايات ,
    - اعضاء المجالس التنفيذية للولايات ,
    - القضاة ,
    - اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
    - موظفو اسلاك الامن ,
    - محاسبو الامن ,
    - محاسبو اموال الولايات ,
    - مسؤولو المصالح الولائية .

    الفصل الثاني
    أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس
    الشعبي الوطني

    المادة 101
    ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .
    يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها , ويضاف اليهم ثلاثة ( 3 ) مترشحين اضافيين .
    تجري الانتخابات في ظرف الاشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية .
    تحدد الدائرة الانتخابية الاساسية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الاقليمية للولاية .
    ويمكن ان تقسم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
    لا يمكن ان يقل عدد المقاعد عن اربعة ( 4 ) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين الف ( 350000 ) نسمة .
    بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج , يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها .
    المادة 102
    يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى .
    لا تؤخذ في الحسبان , عند توزيع المقاعد , القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة
    ( 5% ) على الاقل من الاصوات المعبر عنها .
    المادة 103
    بالنسبة لكل دائرة انتخابية , فان العامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها , هو حاصل قسمة عدد الاصوات المعبر عنها , منقوصة منه عند الاقتضاء , الاصوات التي حصلت عليه االقوائم التي لم تصل الى الحد المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 102 اعلاه , على عدد المقاعد المطلوب شغلها .
    المادة 104
    يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في اطار احكام المواد 101 و 102 و 103 من هذا القانون حسب الكيفيات الاتية :
    1- يحدد العامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 103 من هذا القانون ,
    2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على العامل الانتخابي ,
    3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على العامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة , ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد , والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد , حسب اهمية عدد الاصوات التي حصلت عليها كل منها , وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .
    وعندما تتساوى الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر يمنح المقعد الاخير المترشح الاكبر سنا .
    المادة 105
    يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.
    المادة 106
    يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها , الا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة :
    - موظفو الولاية واعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة ,
    - القضاة ,
    - اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
    - موظفو اسلاك الامن ,
    - محاسبو اموال الولاية .
    المادة 107
    يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما ياتي :
    - ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ,
    - ان يكون بالغا سن ثماني وعشرين ( 28 ) سنة على الاقل يوم الاقتراع ,
    - ان يكون ذا جنسية جزائرية اصلية او مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الاقل ,
    - ان يثبت اداء الخدمة الوطنية او اعفاءه منها .
    المادة 108
    يتم التصريح بالترشح , حسب الشروط المحددة في المادة 102 من هذا القانون , عن طريق ايداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة , او اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب .
    تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الادارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا للقانون .
    تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107 و 175 من هذا القانون .
    يسلم الى المصرحين بالترشح وصل ايداع .
    بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج , المذكورة في المادة 101 من هذا القانون , يتم ايداع الترشيحات وفق نفس الاشكال لدى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية .
    المادة 109
    تقدم كل قائمة مترشحين اما تحت رعاية حزب سياسي او اكثر , واما كقائمة مترشحين احرار .
    عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الاحرار , يجب ان يدعمها على الاقل اربعمائة
    ( 400 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية , فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .
    تجمع التوقيعات في استمارات تقدمها الادارة تتضمن اسماء الموقعين والقابهم وعناوينهم وارقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية او اية وثيقة رسمية تثبت هويتهم .
    لا يسمح لي ناخب ان يوقع في اكثر من قائمة . وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون .
    تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية الى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون .
    يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتاكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5% ) من عدد الموقعين , ويعد محضرا بذلك .
    المادة 110
    ينتهي اجل ايداع قوائم المترشحين خمسة واربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
    المادة 111
    لا يمكن تعديل اية قائمة مترشحين مودعة , او سحبها الا في حالة الوفاة وحسب الشروط الاتية :
    - اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح , يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي اليه او حسب ترتيب المترشحين في القائمة اذا كان من المترشحين الاحرار .
    - اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح , لا يمكن استخلافه .
    بغض النظر عن احكام المادة 101 من هذا القانون , تبقى قائمة المترشحين المتبقين صالحة دون اجراء اي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة . ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الادنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة , بمن فيهم المترشحون المستخلفون .
    وفبما يتعلق بالقوائم الحرة , تبقى الوثائق التي اعدت لايداع القائمة الاصلية صالحة .
    المادة 112
    لا يمكن ايا كان ان يترشح في اكثر من قائمة , او في اكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 22:47