السلام عليكم
نصوص قانونية
قانون أبريل 1990 المتعلق بالاعلام
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35، و 36 و 39 و 40 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 09 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89 - 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق.
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4: يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5: تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بين ثقافات العالم، طبقا للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6: تصدر النشريات الدورية للإعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7: يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
المادة 8: تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9: للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة
الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار إليه أعلاه.
المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.
3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،
4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،
5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي:
- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق،
المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،
2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي.
4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية.
5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح.
6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما.
- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية.
- خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث
ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28: الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها:خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات إلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويحول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، إذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33: تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثل تعبير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة 35: للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
و يخول هذا الحق، على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.
المادة 36: حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
- أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.
- أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو ديبلوماسيا.
- أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية.
- أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 37: السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،
- الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين،
- الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38: يجب على الصحافيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39: مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني.
غير أنه، في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، و يجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
و إن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه.
المادة 40: يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وأداب المهنة، أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي:
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،
- الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،
- تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح،
- التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع الأحداث.
- الامتناع عن التنويه المباشر والغير مباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
- الامتناع عن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.
- الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
الباب الرابع
المسؤولية و حق التصحيح وحق الرد
المادة 41: يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة المدير يون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية.
المادة 43: إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44: يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45: يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا:
- أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه.
المادة 46: يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية.
المادة 47: يجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلاه خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق
المادة 48 : يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا
المادة 49: إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق بسبب مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع والحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولوية.
المادة 50: يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون.
- إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه.
المادة 51: يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري أياه، وأما الدوريات الصحافية المكتوبة في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي الحالة الرفض أو السكوت و مرور أجل ثمانية ( أيام على تسلم طلب ممارسة الرد، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52: يجب على أجهزة البإعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البرءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة.
الباب الخامس
النشر و التوزيع و البيع بالتجول
المادة 53: يقصد بتوزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعها عموميا أو على المساكن، و يجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في المجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها.
المادة 54: يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية وتوزيعها في الطريق العام او في المكان العمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى لبلدية المعنية.
المادة 55: يجب أن يشمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره، وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد.
المادة 56: يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية والتلفزية واستخدام التوترات الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
ويمثل هذا الإستخدام شكلا من الأشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57: يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
المادة 58: في حالة عم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أوكل وسيلة تبليغية وإعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.