الجزائر - يمنع مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أي عضو برلمان من الجمع بين صفته كنائب و عهدة انتخابية في المجلس الدستوري أوفي مجلس منتخب أووظيفة عمومية في الحكومة أوالهيئات العمومية والجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية.
كما يمنع المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته يوم الأحد ممارسة البرلماني لأنشطة مهنية في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أوح رفي أو فلاحي وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو مهنة القضاء أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو حكومية أو غير حكومية.
ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية و المتمثلة في القيام بأعمال مؤقتة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والتكليف بمهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة.
وذكر النص انه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني و يمنحه اجل خمسة عشرة يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة مشيرا الى انه في حالة انقضاء هذا الآجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
وينص المشروع ايضا على انه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. وتضمن المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق على وجه الخصوص بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي و كذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للإحكام المنصوص عليها في التشريع.
ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في اطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لاحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما يمنع المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته يوم الأحد ممارسة البرلماني لأنشطة مهنية في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أوح رفي أو فلاحي وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو مهنة القضاء أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو حكومية أو غير حكومية.
ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية و المتمثلة في القيام بأعمال مؤقتة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والتكليف بمهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة.
وذكر النص انه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني و يمنحه اجل خمسة عشرة يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة مشيرا الى انه في حالة انقضاء هذا الآجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
وينص المشروع ايضا على انه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. وتضمن المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق على وجه الخصوص بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي و كذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للإحكام المنصوص عليها في التشريع.
ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في اطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لاحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.