[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجزائر - شدد المشاركون في اليوم الدراسي حول الحصانة البرلمانية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة الربط بين المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم في مداخلة له أن المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية (109-110-111) من الدستور الجزائري "جاءت منفصلة بينما كان ينبغي أن تكون مترابطة".
و في هذا الشأن، دعا مقدم المشرع الجزائري الى اعادة صياغة هذه المواد عن طريق خلق جسور الترابط بينها". و لدى توضيحه لمعنى الحصانة البرلمانية أبرز نفس المسؤول أنها "امتياز دستوري لفائدة البرلمانيين يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي أو التعبير دون أن تترتب عليها أية مسؤولية جنائية أو مدنية".
و من هذا المنظور —كما قال— فان الحصانة البرلمانية هي ضمانة و حماية قانونية واستثنائية لعضو البرلمان. وأوضح أن الحصانة البرلمانية نوعان موضوعية (مطلقة) و اجرائية : تتمثل الأولى في عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الاقوال والآراء التى تصدر عنهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية أو بمناسبتها.
أما الحصانة الاجرائية —حسب مقدم— فلا يجوز بموجبها اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة الا بعد اذن من المجلس التابع له العضو (أي بعد اللجوء الى اجراءات رفع الحصانة). و في حالة تلبس أحد أعضاء البرلمان بجنحة أو جناية فان المادة 111 من الدستور أجازت توقيف هذا العضو واشترطت في المقابل اخطار مكتب المجلس المعني فورا مع منحه (المكتب) حق طلب ايقاف المتابعة واطلاق سراحه.
وتمنع المادة 110 متابعة عضو البرلمان "الا بتنازل صريح منه أو باذن من المجلس الذي ينتمي اليه " علما أنه "لا يمكن رفع الحصانة منه الا بأغلبية أعضاء البرلمان". و من جهته أكد الأستاذ الأمين شريط من جامعة الامير عبد القادر بقسنطينة أن مسألة الحصانة البرلمانية لا زالت تفتقر حسبه، الى نصوص تشريعية مفصلة ودقيقة".
وأبرز أنه لا يمكن ممارسة أي ضغط على البرلماني من طرف أية جهة كانت سواء أجهزة الدولة أو جهات خاصة كالجمعيات أواللوبيات أو غيرها من الجهات التي تسعى الى التأثير "غير المشروع" على البرلماني. وأوضح شريط ان سبب عدم مسؤولية العضو البرلماني "واضحة " لانه "لا يقوم بمهامه لمصلحته الشخصية و لنفسه بل نيابة عن الشعب" هذا من جهة.
و من جهة أخرى يضيف ذات المتدخل، فالاعمال النيابية تحمل طبيعة تشريعية بحيث لا يفترض فيها الخطأ مبدئيا و لذلك "لا يعقل أن يتحمل عضو البرلمان المسؤولية عنها".
الجزائر - شدد المشاركون في اليوم الدراسي حول الحصانة البرلمانية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة الربط بين المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم في مداخلة له أن المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية (109-110-111) من الدستور الجزائري "جاءت منفصلة بينما كان ينبغي أن تكون مترابطة".
و في هذا الشأن، دعا مقدم المشرع الجزائري الى اعادة صياغة هذه المواد عن طريق خلق جسور الترابط بينها". و لدى توضيحه لمعنى الحصانة البرلمانية أبرز نفس المسؤول أنها "امتياز دستوري لفائدة البرلمانيين يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي أو التعبير دون أن تترتب عليها أية مسؤولية جنائية أو مدنية".
و من هذا المنظور —كما قال— فان الحصانة البرلمانية هي ضمانة و حماية قانونية واستثنائية لعضو البرلمان. وأوضح أن الحصانة البرلمانية نوعان موضوعية (مطلقة) و اجرائية : تتمثل الأولى في عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الاقوال والآراء التى تصدر عنهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية أو بمناسبتها.
أما الحصانة الاجرائية —حسب مقدم— فلا يجوز بموجبها اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة الا بعد اذن من المجلس التابع له العضو (أي بعد اللجوء الى اجراءات رفع الحصانة). و في حالة تلبس أحد أعضاء البرلمان بجنحة أو جناية فان المادة 111 من الدستور أجازت توقيف هذا العضو واشترطت في المقابل اخطار مكتب المجلس المعني فورا مع منحه (المكتب) حق طلب ايقاف المتابعة واطلاق سراحه.
وتمنع المادة 110 متابعة عضو البرلمان "الا بتنازل صريح منه أو باذن من المجلس الذي ينتمي اليه " علما أنه "لا يمكن رفع الحصانة منه الا بأغلبية أعضاء البرلمان". و من جهته أكد الأستاذ الأمين شريط من جامعة الامير عبد القادر بقسنطينة أن مسألة الحصانة البرلمانية لا زالت تفتقر حسبه، الى نصوص تشريعية مفصلة ودقيقة".
وأبرز أنه لا يمكن ممارسة أي ضغط على البرلماني من طرف أية جهة كانت سواء أجهزة الدولة أو جهات خاصة كالجمعيات أواللوبيات أو غيرها من الجهات التي تسعى الى التأثير "غير المشروع" على البرلماني. وأوضح شريط ان سبب عدم مسؤولية العضو البرلماني "واضحة " لانه "لا يقوم بمهامه لمصلحته الشخصية و لنفسه بل نيابة عن الشعب" هذا من جهة.
و من جهة أخرى يضيف ذات المتدخل، فالاعمال النيابية تحمل طبيعة تشريعية بحيث لا يفترض فيها الخطأ مبدئيا و لذلك "لا يعقل أن يتحمل عضو البرلمان المسؤولية عنها".