التنظيم الإداري للجماعات المحلية
خطة البحث
مقدمـــــة
الفصل التمهيدي: التنظيم الإداري للجماعات المحلية.
المبـحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييره
المطلب الثاني: هيئات الولاية.
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
أولا: تشكيله.
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
ثالثا: تسييره.
الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
المطلب الثاني: هيئات البلدية .
الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الاول: صلاحيات الجماعات المحلية
المبحث الأول : صلاحيات الولاية.
المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
أولا: في المجال ألفلاحي.
ثانيا: في المجال الاقتصادي .
ثالث: في المجال المالي.
الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
أولا : في المجال الثقافي .
ثانيا : في المجال السياحي .
الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
الفرع الاول: كممثل لدولة.
الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
رابعا: حماية البيئة.
الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.
الفرع الثالث: في المجال المالي.
الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
الفصل الثاني: حدود الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها.
المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
أولا: التوقيف.
ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )
ثالثا: الإقصاء
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
أولا : المصادقة.
ثانيا:الإلغاء.
ثالثا: الحلول.
الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
الفرع الثاني: الرقابة السياسية.
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
المبحث الثاني: الرقابة على البلدية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
أولا:الإيقاف.
ثانيا: الإقالة.
الثالثا: الإقصاء.
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
أولا: رقابة التصديق.
ثانيا :الإلغاء
الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
أولا: مفهوم الحل.
ثانيا: أسباب الحل وحالاته
ثالثا: جهة الاختصاص.
رابعا: إجراءات الحل.
خامسا: آثار الحل.
المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الخاتمة.
مقدمــــــة
تأخذ جميع الـدول العربيــة على اختلاف أنظمتهـا السياسيــة بنظـــام الإدارة المحليــة
Local Administration و هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية الموجودة في الدولة و التي تكون في مستوى إقليمي من الحكومة الوطنية في الدولة الموحدة(1)، مع منحها الشخصية المعنوية و سلطة إدارة مرافقها المحلية بالاستقلال المالي و الإداري (2) .
حيث أصبح هذا النظام من مظاهر الدولة الحديثة الذي يتصل اتصالا مباشرا باللامركزية الإدارية décentralisation و التي تقوم أساسا على توزيع الوظيفة الإدارية بين الأشخاص الإداريين المحلية في الإقليم ، و تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .(3)
وإذا كانت معظم الدول تتبع أسلوب اللامركزية المرفقية والإقليمية ممثلة في الإدارة المحلية "البلدية والولاية " فان هذه الأخيرة تعد أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية حيث تشكل كل من البلدية والولاية التعبير عن ديمقراطية جواريه حقيقية.
حيث يبدو أن عدم التركيز أسلوبا عصريا تنتهجه الدولة باعتباره يترجم إرادة إعادة تنظيم السلطات بإسناد البعض منها للسلطات المحلية وتمارسها باسم السلطة صاحبة هذه الصلاحيات.
وبالمقابل فإنه إذا كان ليس بالإمكان التسيير إلا عن قرب فاللامركزية تعد الأسلوب الأمثل لتلبية حاجيات الأشخاص المتميزة وغير المتشابهة بالرغم من إقامة هؤلاء على نفس الإقليم . ونظرا لما تكتسيه من أهمية لوجود كيان الدولة وقوامها فان اللامركزية الإقليمية تقوم عادة على أساس دستوري هذا ما تم تجسيده في الدستور الجزائري سنة1996 من خلال نص المادة 15 بعد تبني الجزائر لهذا الأسلوب و ذلك بقولها أ ن " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الجماعة القاعدية " حيث تتشكل هذه الجماعات من مجالس منتخبة تتولى تسيير الشؤون المحلية و هيآت تنفيذية تتمتع بصلاحيات كممثلة للسلطة المركزية و أخرى محلية.
و هذا الازدواج في المهام قد يمس بحسن سير الجماعات المحلية و استقلالها من جهة، و يؤدى إلى التعارض بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية من جهة أخرى خاصة في إطار التعددية السياسية، حيث ما يلاحظ أنه غالبا ما يحدث اختلاف بين التشكيلات السياسية على مستوى السلطة المركزية و الأخرى على المستوى المحلي.
هذا ما كان بمثابة الدافع الرئيسي لاختيارنا لهذا الموضوع الذي يشكل حسب اعتقادنا حجر عثر للنهوض بالتنمية المحلية و التيسير الراشد للجماعات المحلية و هذا من خلال طرح العديد من الإشكالات العالقة حول هذا الموضوع و محاولة طرح بدائل و حلول ناجعة لها.
لذا فالإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع عديدة تتعلق أحيانا بهيأتا البلدية و أحيانا أخرى بهيآت الولاية ،فيما يخص الاختصاصات المخولة لكليهما، وكذلك مدى تأثير الرقابة الممارسة عليها في الجانب المتعلق بالاستقلال الممنوح لها.
إلا أن الإشكال الرئيسي الذي يعترض السير الحسن للمجالس المحلية هو تشكيل معظم هذه المجالس من عناصر غير تفتقد للكفاءة أفرزتها العملية الانتخابية حيث أن هذه الأخيرة عادة ما تبنى على معاييرأغلبها سياسية أكثر من شيء آخر.
و عليه فإن طبيعة الموضوع بما يكتسيه من إشكالات عديدة و معقدة وعالقة يفرض علينا أن يكون منهج دراستنا مركبا ..........................
أما فيما يخص الخطة المعتمدة فارتأينا أن تتضمن ثلاث فصول ، حيث خصصنا الأول منها للتنظيم الإداري للجماعات المحلية لمعرفة مختلف الهيآت المكونة للجماعات المحلية.
بينما تطرقنا في الفصل الثاني إلى اختصاصات و صلاحيات الإدارة المحلية، للوقوف على مهام مختلف هيآتها .
أما الفصل الأخير فقد خصصناه للرقابة الممارسة على الجماعات المحلية .
يتخذ التنظيم الإداري في الدولة صورتين المركزية(1) و اللامركزية يقوم هذا الأخير على مبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و تنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية و هي الولاية و البلدية
المبحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
تعتبر الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة ، و فينفس الوقت شخصا من أشخاص القانون ، إذا عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 90/09 بأنها :" جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " و لقد خضعت الولاية لأنظمة و قوانين مختلفة منذ العهد الاستعماري و حتى آخر قانون للولاية سنة 1990 .
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
إن نظام الإدارة المحلية في الجزائر مر بعدة مراحل منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا و بالتحديد إلى غاية سنة 1990 .
الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
إن مرحلة ما قبل الاستقلال قد جمعت عهدين و هما العهد العثماني ثم عهد الاستعمار الفرنسي.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
كانت إدارة العثمانيين سطحية و تهتم بشؤون المجتمع و كل هم هذه الإدارة السعي إلى ضمان السيطرة المستمرة للدولة على جميع مرافق البلاد و خاصة مرفق الأمن(2) ، و قد تميزت هذه المرحلة في بلادنا و الذي دام ثلاث قرون (1518 – 1830 ) بأربع مراحل أساسية حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا خاصا .
أ /مرحلة البايات: 1535 – 1588 .
لقد عرفت هذه المرحلة نظاما مركزيا شديدا حيث سيطرت القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم و الإدارة في البلاد، و يعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهة، و الصراع الداخلي بين مختلف الطوائف على الحكم من.
ب) مرحلة الباشاوات :1588 – 1659 .
ظل النظام مركزيا في هذه المرحلة و لكن الباشاوات كانوا منفصلين عن القاعدة الشعبية و السبب الرئيسي في ذلك أن الباشا يعين لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد و تعيينه لا يحتاج لولاء الشعب.
ج) مرحلة الآغات : 1659 – 1971 .
تميزت هذه المرحلة بالطابع العسكري الذي عرف به الحكام في هذه المرحلة، و لعل ما يميز هذا النظام أنه بمثابة محاولة لإيجاد نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية الحاكمة، لكن هذا النظام كان نظام غير واقعي يحمل أسباب زواله في ذاته .
د) مرحلة الدايات : 1971- 1830 .
في هذه المرحلة تأكد فيها الوجود الحقيقي للحكم العثماني في الجزائر ، و تولد فيها تنظيم إداري محلي في إطار محدود إلى جانب السلطة المركزية ، فكانت أجهزة الدولة المركزية تتكون من الداي (1) .، الديوانيين ، ديوان خاص (2) ، ديوان عام (3) .
و الخلاصة أن التقسيم الإداري في الجزائر إبان العهد العثماني يضم عدد كبير من الأقسام (533 قسما ) كما يتضح ذلك في الجدول التالي (4)
المقاطعات
الأقسام دار السلطان بايلك التيطري بايلك الغرب بايلك الشرق مجموع الأقسام
أصل المخزن 19 44 46 47 126
الرعية 11 23 56 14 104
الأقسام المتحالفة مع الحكومة المركزية 20 12 29 25 86
الأقسام المستقلة 30 13 36 138 217
المجموع 80 62 167 224 533
ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
خضعت الولاية أثناء المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي و قد كانت تمثل دعامة أساسية استندت عليها الإدارة الاستعمارية لفرض وجودها و بعث سياستها و هو ما عبر عنه ميثاق الولاية لسنة 1669 (1)
و قد شكل نظام العملات(2) في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ، فهي لم تكن تعبير عن اهتمامات أو مصالح محلية كأساس و ركن يقوم عليه أي نظام لامركزي ، ذلك أنه مجرد وحدة إدارية لتمكين الاستعمار و إطار التنفيذ سياسته و خططه الهدامة .
فالتنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي قد عرف ثلاثة مراحل متميزة:
أ/ المرحلة الأولى:
و في هذه المرحلة تم الإبقاء على منصب آغا العرب ، و قسمت الجزائر إلى ثلاثة مناطق إدارية مع مراعاة نوعية السكان المقيمين في كل منطقة و هي كالآتي :
المناطق الإدارية المدنية: تطبق عليها نفس النظم الإدارية و القوانين الفرنسية لأن أغلب سكانها هم أوروبيون.
المناطق الإدارية المختلطة: و هي المناطق التي يقيم فيها جزائريون إلى جانب وجود أقلية من الأوروبيين حيث يطبق النظام القانوني المدني الفرنسي على الأوروبيين و يطبق النظام العسكري ألاحتلالي على الجزائريين (3).
المناطق الإدارية العسكرية: و هي مناطق خالية من الأوروبيين و في سنة 1844 أوجد نظام جديد في هذه المناطق في شكل ما يعرف بالمكاتب العربية، و كانت مهمتها تتلخص في تسهيل الاتصال بين الإدارة الاستعمارية و الأهالي و جمع الضرائب و مراقبة السكان .. الخ
ب/ المرحلة الثانية :
بدأت بصدور القانون الفرنسي سنة 1848 الذي قسم الجزائر إداريا إلى ثلاثة ولايات هي : الجزائر ، وهران ، قسنطينة . و عين على رأس كل منها والي كما شكل المجلس الولائي على غرار النمط الذي كان سائدا في فرنسا .
ج/ المرحلة الثالثة:
في هذه المرحلة أحدثت مجالس محلية لكن تكوينها حسب نوعية السكان (1) و تم صدور المرسوم رقم 55/1082 المؤرخ في 17 أوت 1955 يقضي بإنشاء ولاية بون (عنابة حاليا) و 28 جوان 1956 صدر مرسوم رقم 56/601 المتضمن الإصلاح بالجزائر ، الذي يقسم شمال الجزائر إلى أثنى عشرة ولاية كما أنشأت ولاية سعيد في 07 نوفمبر و بذلك أصبحت وحدات الإدارة المحلية في الجزائر منذ سنة 1959 كماليي (2)
الجهات الولايات
الجزائر الجزائر ، تيزي وزو ، شرق المدية ، المدية
وهران وهران ، تلمسان ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت
قسنطينة قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة
الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
عمدة السلطات العامة بعد الاستقلال إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم ألولائي ، تمثلت في دعم مركز وسلطات عامل العمالة (الوالي) ومن جهة أخرى ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي، حيث تم إحداث لجان عمالية جهوية ، وفي سنة 1967 تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو ولائي)، وبقية الوضع على حاله إلى غاية صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 المتضمن لقانون الولاية، وهو النص الذي سبقا مشكلا المصدر التاريخي للتنظيم الولاية بالجزائر، وطبقا لهذا الأمر يتولى إدارة الولاية مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ويديرها وال(3)
وطبقا لهذا الأمر قام التنظيم ألولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي: المجلس الشعبي ألولائي، المجلس التنفيذي ألولائي ، الوالي ، ثم اشتملت الإدارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي على مايلي : المجلس التنفيذي ألولائي ، الأقسام ، الكتابة العامة ، الديوان، المفتشية العامة ، رئيس الدائرة(4) .
و بصدور المرسوم التنفيذي رقم 94/177 و الذي عدل في أجهزة الإدارة العامة و تحت سلطة الوالي و يصرف النظر عن المصالح و الأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة على مايلي :
مصالح الأمانة العامة ، الديوان ، المفتشية العامة ، مصالح التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها و عملها(1) .
ولقد تم تعديل أحكام القانون ألولائي بسبب تغيرات في معطيات السياسة و الاقتصاد من ناحيتين أساسيتين :
أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييرها
و لقد عززت الخريطة الإدارية للجزائر عام 1997 بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق في العاصمة في 31/07/1997،
و تنقسم الجزائر إلى 48 ولاية و كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ عددها الإجمالي 553 دائرة و كل دائرة مقسمة إلى بلديات يبلغ عددها الإجمالي 15041 بلدية .
التقسيم الإداري للولايات الجزائرية لسنة 1984(1)
• 1 ولاية أدرار
• 2 ولاية الشلف
• 3 ولاية الأغواط
• 4 ولاية أم البواقي
• 5 ولاية باتنة
• 6 ولاية بجاية
• 7 ولاية بسكرة
• 8 ولاية بشار
• 9 ولاية البليدة
• 10 ولاية البويرة
• 11 ولاية تمنراست
• 12 ولاية تبسة
• 13 ولاية تلمسان
• 14 ولاية تيارت
• 15 ولاية تيزي وزو
• 16 ولاية الجزائر
• 17 ولاية الجلفة
• 18 ولاية جيجل
• 19 ولاية سطيف
• 20 ولاية سعيدة
• 21 ولاية سكيكدة
• 22 ولاية سيدي بلعباس
• 23 ولاية عنابة
• 24 ولاية قالمة
• 25 ولاية قسنطينة
• 26 ولاية المدية
• 27 ولاية مستغانم
• 28 ولاية المسيلة
• 29 ولاية معسكر
• 30 ولاية ورقلة
• 31 ولاية وهران
• 32 ولاية البيض
• 33 ولاية إليزي
• 34 ولاية برج بوعريريج
• 35 ولاية بومرداس
• 36 ولاية الطارف
• 37 ولاية تندوف
• 38 ولاية تسمسيلت
• 39 ولاية الوادي
• 40 ولاية خنشلة
• 41 ولاية سوق أهراس
• 42 ولاية تيبازة
• 43 ولاية ميلة
• 44 ولاية عين الدفلى
• 45 ولاية النعامة
• 46 ولاية عين تموشنت
• 47 ولاية غرداية
• 48 ولاية غليزان
المطلب الثاني: هيئات الولاية.
تعتبر الولاية مؤسسة سياسية تسير من طرف ممثلين منتخبين من المواطنين ، والولاية مجهزة بكافة الأعضاء الخاصة بها ، لها سلطة ملموسة للتقرير و وسائل و هياكل مطابقة و المهام التي تقوم بها(1) ، وتلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا و لهذا الغرض تتصرف في هيئات خاصة بها ألا و هي المجلس الشعبي الولائي و الوالي .
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
إن المجلس الشعبي ألولائي هو جهاز مداولة على مستوى ى الولاية (2) ، و هو مظهر تعبير اللامركزية
أولا: تشكيله.
أ/النظام الانتخابي و توزيع المقاعد داخل المجلس :
يتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبين تم اختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار و عليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين(3) ، و لقد نصت المادة 75 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بالانتخابات على أن المجلس الشعبي ألولائي ينتخب لمدة 05 سنوات بطريقة اقتراع النسبي على القائمة و تجرى الانتخابات خلال الأشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية (4) ، و لقد نصت المادة 50 من الدستور على أن " لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب (5) أو أن ينتخب" و رجوعا لقانون الانتخابات نجده قد حدد في نص مادته الخامسة شروط الانتخاب من جنسية ، و السن المحدد و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و عدم وجود الناخبين في حالات التنافي و التسجيل في القائمة الانتخابية .
كما أنه يجب على المنتخب (1) أن تتوفر فيه جميع شروط الناخب أولا و تضاف إليها شروط خاصة بالعضوية ، و يمكن إجمالها في الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و هو شرط عام أيضا و كذلك سن 25 سنة و أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي (2) و التسجيل في القائمة الانتخابية ، و تتضمن العملية الانتخابية مجموعة من الإجراءات و الأعمال (3) و التي يفرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إلى غاية الفرز و إعلان النتائج و ما تثيره من منازعات و تخص بهذه الأخيرة اللجنة الانتخابية الولائية التي تنشأ على مستوى كل ولاية(4)
ب/ القوائم الانتخابية(5):
يتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة و دائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ينشر إشعار بهذا الشأن.
ج/ استدعاء هيئة الناخبين:
تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات(6)
د/ مدة الاقتراع:
يدوم الاقتراع يوم واحد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم لتقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع ي يوم واحد (7) .
ه/ الفــــــــرز(1) :
و يتمثل في عملية حساب الأصوات و هي مرحلة في غاية الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق ، حيث يجب أن يتم الفرز كما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الإقتراع و تتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز و من حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت (2)
و/ إعلان النتائج:
تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل و تجتمع بمقر مجلس القضاء أو المحكمة .
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
طبقا للمادة 99 من الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي (3) تترواح بين35 عضو على أن يكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل و يضمن هذا العدد
- تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية .
- و يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه (4) و توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين قوائم الترشحات بالتناسب حسب عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصلت عليها قائمة (5) ، و بعد توزيع المقاعد يتم انتخاب رئيسا من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي لفترة انتخابية و يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة(6)
ثالثا: تسييره.
أ/ الدورات:
يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة ، مدة كل منها خمسة عشرة يوما على الأكثر ، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بطلب من الوالي (1)
- الدورات العادية : نص قانون الولاية على إجرائها في تواريخ محددة ، و إلا عدت باطلة و هي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، ديسمبر كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الاستدعاءات .لأعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
- الدورة الاستثنائية : يمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية سواء يطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث أعضاء المجلس أو الوالي .
ب/ المداولات (2):
يجري المجلس الشعبي الولائي ، خلال دوراته مداولات تنصب على إحدى صلاحياته ، و تخضع كما هو الشأن بالنسبة للبلدية إلى القواعد الأساسية التالية :
العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
التصويت: تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لما ورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
ج/ تشكيل اللجان (3):
خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تعني الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية التهيئة العمرانية ، و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية (4)
و يجب أن يراعى في تشكيل اللجان التناسب مع المكونات السياسية للمجلس، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
جاء في المادة 92 من القانون 90/09 المتعلق بالولاية بأن:" الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في مستوى الولاية".
و يعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في هرم الوظائف في الدولة.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
طبقا للمادة 78 من الدستور يعين الوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية ، و هناك شروط ينبغي توفرها في تعيين الولاة ، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة و هي المنصوص ليها في القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي ، و شروط خاصة و التي تم النص عليها في القوانين و التنظيمات الخاصة .
أ/ الشروط العامة :
لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة(1) و من الشروط:
شرط الجنسية: لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.
شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن: و فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية و المدنية، و لم يصدر عليه أي حكم جزائي يسلب منه إحدى هذه الحقوق.
شرط السن و اللياقة البدنية : يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغا من سن الرشد على الأقل ، و بالنسبة للوظائف السياسية فإنه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي ، بالإضافة إلى شروط الصحة و اللياقة البدنية . و معنى ذلك أن يكون المترشح للوظيفة العامة خاليا من كافة العيوب البدنية كالإعاقة الحركية أو الحسية ، و أن يكون متمتعا بالقوة العقلية حتى يتمكن من القيا بكافة واجباته المهنية(2)
ب/ الشروط الخاصة:
تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها في المادة 21 من المرسوم التنفيذ 90/226 و التي تتمثل في:
المستوى العلمي و التكوين الإداري: لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 أنه يعين في الوظائف العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي شرط اثبات تكوينا عاليا على الأقل شهادة علمية جامعية ، أو مستوى من التأهيل مساويا له .
الخبرة المهنية في مجال الإدارة: لقد أضاف المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسة أو الإدارات العمومية، و تقدر هذه الخبرة بمدة 5 سنوات على الأقل، و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90/230
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
بالنسبة لانتهاء مهام الوالي فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه .(1)
أ/ إنهاء المهام:
يتم إنهاء مهام الولاة من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس الإشكال التي تكون في مرسوم التعيين ، و تكون هذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير لإنهاء المهام .
ب/ الاستقالة:
تعتبر حق طبيعي للعضو لا يرد عليه أي قيد سوى مجرد إعلان رغبته في ذلك (2)، و تقدم الاستقالة للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، و تكون هذه الاستقالة مرتبطة بمرسوم رئاسي بنهي المهام لطالبها .
ج/ الوفـــــاة :
و هو سبب طبيعي لإنهاء مهام أي شاغل لوظيفة، فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.
د/ إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب :
نصت عليه المادة 31 ن المرسوم التنفيذي 90/226 بعبارة :" إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كانت يشغلها أحد العمال أو ألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ، و ينجم عن إلغاء الهيكل إنهاء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل ، و نأخذ على سبيل المثال على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 97/14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر .
و خلاصة مما سبق فإن هذا المنصب كونه من المناصب العليا هو تميزه بعدم وجود نظام قانوني خاص بحكم كيفية إنهاء المهام على غرار التعيين و هو ما أقر به مجلس الدولة الجزائري بقرار صادر في 11/06/2001 بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك التعيين أو بطلب من المعني .
المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
اللامركزية المحلية كتنظيم إداري بوجه عام تجمع بين مبدأ الاعتراف بالشخصية المعنوية و استقلال الهيئات اللامركزية عن الحكومة المركزية في ممارسة مهامها المعهودة إليها بالقانون إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون كاملا بل هو استقلال نسبي يوجب تحقق الوصاية الإدارية بهدف ضمان احترامها للقانون و حدون اختصاصها بجانب ضمان تحقق السياسة العامة للدولة (1)
و لذلك سنتطرق في المبحث لدراسة البلدية كهيئة محلية لامركزية و قبل ذلك نعطي تعريف للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية في تنظيم البلد فهي قريبة من المواطنين في حياتهم الاجتماعية بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري و تتمتع بالشخصية المعنوية(2)
كما عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 90/08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية :" البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " .
كما تضمنت نختلف دساتير الجزائر الإشارة للبلدية، كما أن لهذه الأخيرة وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49(3)
كذلك للبلدية هيئتان و هو التعريف الذي جاءت به المادة 13 من قانون البلدية حيث نصت:" هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي"(4)
و في مايلي نتعرض لبيان لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الإداري للبلدية و هيئات البلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت بها الإدارة المحلية (البلدية) بالجزائر هما:
- البلدية في مرحلة الاستعمار (1830-1962) .
- البلدية في مرحلة الاستقلال (1962 إلى بومنا هذا ) .
الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
إن الصيغة التي يجب أن تعطى لهذه المؤسسات و الإدارات المتواجدة ماديا بالجزائر ، و لا أقول الموجودة شرعيا بالجزائر ، في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1992 أي منذ الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، فهل يمكن اعتبارها فرنسية فعلا ؟ إن تشريع واقع هذه المؤسسات و الإدارة يؤدي بنا إلى القول بأنها ليست فرنسية إلا في اللغة المستعملة و الإدارة السامية للدولة الفرنسية في الإبقاء على هذا النظام ضمن النطاق الفرنسي ذلك أن المؤسسات في فرنسا تسير في دولة ذات سيادة تعمل طبقا لقواعد الشرعية و المساواة أمام القانون ، موجهة لخدمة المواطن و احترام حقوق الانسان (1) .
كما أنه من الواضح أن هذه الإدارات و المؤسسات ليست جزائرية أيضا ،لأنها وليدة احتلال أجنبي و استعمار استيطاني و بالتالي وجدت في هذه الظروف لقهر الجزائريين و تجريدهم من أملاكهم لفائدة المعمرين باستعمال القوة العسكرية و البطش و الاغتيالات الفردية و الجماعية طوال الحقبة الاستعمارية(2)
و أول نص تنظيمي صدر في هذا الشأن هو قرار للماريشال دوبرمون المؤرخ في 06 جويلية 1830 المتضمن إنشاء لجنة لتسيير الأملاك و المصالح و المرافق المدنية بالعاصمة و جاء في هذا القــرار :" اعتبارا بأن الاحتلال العسكري لمدينة الجزائر يجب أن يتبع حالا بالاستيلاء على الأملاك و على الإدارة المحلية من طرف السلطات الفرنسية و اعتبارا أنه قبل تحديد قواعد النظام الإداري الإقليمي و المحلي ، يجب دراسة احتياجات و ثروات البلاد و المؤسسات التي يجب تعديلها أو استبدالها و لهذا تكون لجنة حكومية التي تكلف تحت الرئاسة المباشرة للقائد العام للسلطة مؤقتا لدراسة و اقتراح تنظيم إداري لمدينة و إقليم الجزائر " و لهذا السبب استقر الرأي على وصف إدارة هذه الحقبة بالكولونيالية بدلا من الاصطلاح الشائع بالإدارة الاستعمارية أو ما يسمى بالبلديات الكاملة الصلاحيات (3)
و منذ 1844 أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات إدارية عرفت "بالمكاتب العربية" مسيرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي و السيطرة على مقاومة الجماهير(1)
حيث تعتبر المكاتب العربية أهم مؤسسة في الإدارة المحلية للأهالي ، و هي ليست متماثلة على المستويين المركزي و المحلي بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على رأسه الهيئة المركزية للتنسيق لدى الحاكم العام و يأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى كل هيئة عسكرية بالمقاطعات الثلاثة و ضمن الوحدات العسكرية الأقل نجد مستويين من المكاتب العربية : مكاتب عربية من الدرجة الأولى لدى قيادة هذه الوحدة و مكتب عربي من الدرجة الثانية لدى الدرجة الأقل (2) و من خلال المؤرخين الجزائريين الذين يقولون : " أحدثت المكاتب العربية بهدف إحكام المراقبة على الجزائريين ، و إخضاعهم نفسيا و محاصرتهم معنويا و إحباط كل توجه معاد للجيش الفرنسي أو معاكس للإدارة الفرنسية في الجزائر و هذا ما جعل أسلوب المكاتب العربية في الواقع نوعا من الحكم العسكري المعتمد على الإرهاب و القمع ، فهو يتدرج ضمن طرق الإخضاع غير المباشر و يعتبر أحد مناهج الحربية النفسية" و يضيف نفس المرجع " لقد أدت المكاتب العربية الدور المنوط بها و المتمثل في مراقبة السكان و الحيلولة دون قيامهم بأي حركة معادية لفرنسا"(3)
فالمكاتب العربية هي مؤسسات وضعت لتسيير الأهالي و تتبع السلطات العسكرية و قد كانت بحق يد و روح الكولون بالجزائر .
وبعد الاستتباب النسبي للوضع بالجزائر عمدت السلطات الاستعمارية إلى تكييف و ملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع و المناطق، و هكذا و منذ 1868 أصبح التنظيم البلدي بالجزائر يتميز بوجود ثلاث أصناف من البلديات:
1- البلديات الأهلية COMMUNES D’INDIGENES:
وجد هذا الصنف أصلا في مناطق الجنوب (الصحراء) و في بعض الأماكن النائية و الصبة في الشمال إلى غاية 1880(4)
و قد تميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري إذ تتولى تسييرها الفعلي رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من الأهالي تم تعيينهم تحت تسميات مختلفة(5) و منه فالبلديات الخاصة بالأهالي ليست كمثيلاتها الكاملة الصلاحيات الخاصة بالأوروبيين سواء من حيث تنظيمها أو اختصاصاها أو من حيث الوصاية الممارسة عليها و كان أول تنظيم في هذا الصدد هو تكوين لجنة بلدية للأهالي طبقا لقرار القائد العام العسكري بتاريخ 09 جانفي 1931 للتكفل بالضروريات الأولية بعد القضاء على الإدارة الرسمية من طرف قوات الاحتلال (1)
و قد جرت عدة محاولات من طرف السلطات الكولونيالية لتنظيم بلديات الأهالي كانت أولا :
أ- الدوار:
تعتبر هذه المحاولــة هــي النتيجــة العمليـة و التنظيمية لقانون السيناتوس كونسيلت sinatus consults (2) ، بعد أن فتت القبيلة إلى دواوير جعل من الدوار أول المحاولات التنظيمية البلدي ، فصدر قرار من الحاكم العام بتاريخ 24 نوفمبر1874 ليحدث بالدوار، مجلس يسمى "الجماعة" عديم التمثيل و الصلاحيات و في هذا الصدد يعلق أحد الكتاب « D Benkezouh chouban » :" و قد تم التعيين القانوني تحت تعبير الدوار –بلدية ، بجماعة التي هي في نفس الوقت هيئة للتمثيل و التنفيذ ، و لكن و مع الأسف ليس لها أي شبه بالجماعة التقليدية"
إن هذه التجربة التنظيمية على مستوى الأهالي لم تعمر طويلا سواء على مستوى القانون الذي تم إلغاءه ، أو على مستوى الواقع بعد أن تم التخلي عن هذه التجربة لنفسح المجال لغيرها من التجارب العديدة التي عرفها سكان الأهالي ، و قد كان الأساس القانوني لهذا المفهوم هو المرسوم الصادر في 23 ماي 1863 المتضمن اعتبار الدوار بمثابة بلدية
ب- الفرع :
"لقد سميت البلدية – الفرع- لأنها تعتبر فرع إداري للوحدة العسكرية "(3) المتواجدة بمقر الإقليم العسكري تساعده هيئتان في هذا التسيير هما:
- مجلس الفرع البلدي .
- "الجماعة" في قاعدة الهرم.
- فمجلس الفرع البلدي هيئة يترأسها قائد الوحدة العسكرية بالإقليم و ضابط المكتب العربي ككاتب ، و قادة الوحدات العسكرية الفرعية كأعضاء و نائب المقتصد العسكري و قائد الهندسة العسكرية و بعض عملاء جيش الاحتلال من الأهالي ، و بالتالي يتداول هذا المجلس في ميزانية هذه البلدية و طرق تسيير بعض الأملاك و مداولته ليست نافذة إلا بعد المصادقة عليه من طرف القائد العسكري للإقليم طبقا للمادة 29 من قرار 23 ديسمبر 1868 و عمل مداولات المجلس تعتبر ضمن الصلاحيات العسكرية لقائد الوحدة(4)
، و لا تخرج عن هذا النطاق فلجنة الصفقات مثلا كل أعضائه من العسكريين
أما مجلس الجماعة فهو تنظيم مستمد من الواقع التقليدي الجزائري و يتشكل من 8 إلى 12 عضو حسب حجم القبيلة يعينون من بين الأعيان (1) ، من طرف القائد العسكري للإقليم و يترأس هذا المجلس القايد ، و صلاحيات هذا المجلس تتمثل في المشاركة مع السلطات العسكرية في تحديد حدود القبيلة و تكوين الدواوير و الأساس القانوني لهذا التنظيم هو المرسوم المؤرخ في 23 ماي 1863 و قرار الحاكم العام المؤرخ في 20 ماي 1868 فهذا التنظيم البلدي بهيئاته هو ناتج لمرسوم 22 ماي 1866 المتضمن السيناتوس كونسيلت قد تم حل هذه البلديات طبقا للقرار 13 نوفمبر 1874
2- البلديات المختلطة:
قد أخذت تسميتها تلك لأنها تقع في أقاليم عسكرية و في مناطق خاضعة لحركة الاستيطان بشكل كبير فهذه المؤسسة استحدثت في الأقاليم العسكرية و لكنها متواجدة بشكل ثاني في الأقاليم المدنية ، فهي وسيلة إدارية في يد السلطات العسكرية لتسيير الأهالي ، و تعرف بأنها :" دائرة سياسية و إدارية لها خاصية الشخص المدني " و قد وصفها أحد الكتاب وبأنها من طرف كاتب آخر " خليط من الوحدات الإدارية القانونية الانتقالية" و ينظر إليها من زاوية أخرى بأنها عمل إداري و استثنائي فقهي " دائرة من نمط استثنائي هي خلق تعسفي للحاكم العام بدون وحدة اجتماعية و جغرافية و اقتصادية محصورة بين المراكز الأوروبية و الدواوير "(2) و هي بلديات ذات مساحات شاسعة تكبر العاملات الفرنسية في المساحة و السكان و هي تقسيم إداري جامد ، و بالتالي فهو تنظيم إقليمي لم يبقي أي من المعايير التقليدية المتعارف عليها بل إن الانشغالات العسكرية تعتبر من المقاييس الأولى و تكاد تكون الوحيد .
والهيئات المكلفة بتسيير البلدية المختلطة نجد أنها و كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية تتكون من :
المتصرف الإداري: و يعتبر العنصر الفعال في البلدية و هو موظف من الإدارة الاستعمارية يجمع لكل الصلاحيات في يده و يساعده موظفون جزائريون خاضعون للإدارة الفرنسية (القواد)(3)
اللجنة البلدية : تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين لمدة 6 سنوات (مرسوم 26 أفريل 1933) من طرف الفرنسيين هم مواطنين من الدرجة الأولى و نسبة تمثيل الجزائريين هي 01%
عضو مكلف بالحالة المدنية
القيــــــاد
شيوخ الجماعة
و تكشف دراسة وضعية البلديات المختلطة من حيث المساحة و السكان، من عدة نتائج و يبرزها الجدول التالي:
العمالات عدد البلديات المساحة بالهكتار السكــــــــــــــــــــان
الفرنسيون اليهود المتجنسون المسلمون الأجانب المجموع
الجزائر 26 2204529 2281 25 603714 410 606430
وهران 17 2460336 5977 378 316587 5432 328365
قسنطينة 32 4049526 3990 136 649274 1269 654669
المجموع 77 8750391 12428 539 1569566 7111 1589464
و قد جاءت بعض لتعديلات تتعلق بالهيئة المسيرة حيث تم تغيير تسمية المتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة من متصرف البلديات المختلطة إلى تسميته بالمتصرف الإداري بالمصالح المدنية(1) و طبقا للقرار الصادر من الحاكم العام المؤرخ في 07/01/1942 و هذا حتى يتسنى تزويد البلديات المختلطة
بموظفين من قطاعات أو مؤسسات أخرى.
3- البلديات ذات التصرف التام (العمالة) COMMUNES DE POLEIN EXERCICE :
و قد أقيمت أساس في أماكن و مناطق التواجد المكثف للأوروبيين بالمدن الكبرى و المناطق الساحلية (2)
و طبقا لقرار الحاكم العام المؤرخ في 01/09/1894 المتضمن التنظيم البلدي ، تمت ترقية خمس تجمعات سكانية إلى بلديات و هي : الجزائر ، وهران ، عنابة ، بجاية ، مستغانم ، لبلديات الثلاث الأولى زودت بمجلس بلدي أما الباقي فقد تحصلت على وضع محافظة شرطة مدنية COMMISSARIAT CIVIL
أما السلطة الوصية على هذه البلديات فهو المقتصد المدني التابع للسلطات العسكرية (3)
ولقد خضعت هذه البلديات إلى القانون الفرنسي الصادر في 05 أفريل 1884 و الذي ينشئ بالبلدية هيئتين هما :
أ- المجلس البلدي:
هو الهيئة التي أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين و تنظيمهم و ربطهم مباشرة بجيش و جبهة التحرير الوطني و هذه المجالس يدخل في صلاحياتها ، كما حددها ذلك مؤتمر الصومام كل ما هو غير عسكري (1)
أي كل الأعمال المدنية التي تتعلق بحياة و معيشة المواطنين ، و المجالس الشعبية تغطي كل الأرياف و القرى و تسيرهـــــــا هيئة جماعية تنتخب من طرف الشعب و قد جاء قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أوت 1948 المتضمن كيفية تعيين أعضاء المجلس البلدي لينص على أن " ترسيم أعضاء المجلس البلدي يتم بواسطة الانتخاب" و لأول مرة يعطى للجزائريين حق الترشح و الانتخاب على أن لا تتجاوز نسبة الجزائريين الثلث كما لا يستطيع الجزائري أن يكون رئيس بلدية أو أحد مساعدي رئيس البلدية ، و قد كانت هذه الحقوق المبتورة المعطاة للجزائريين موضوع احتجاج كبير من طرف الأوروبيين و المعمرين حيث عبر عن هذا الحدث أحد المؤرخين فيقول " أنه فشل في سياسة الإدماج "(2) لا يعد صدور المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1866 المتضمن التنظيم البلدي الجديد الذي ينص على أن كل المستشارين البلديين ينتخبون ماعدا الرئيس و المساعدين يعينون من طرف الإمبراطور أو عامل العمالة من بين الأعضاء المستشارين أو أي شخص من داخل أو خارج إقليم البلدية
كما سمح للجزائريين و الأجانب الانتخاب في قائمة المستشارين البلديين على أن لا تتجاوز النسبة الثلث و لا يسمح لهم بالانتخاب لمنصب الرئيس أو الأعضاء. و في هذا الجدول عينة لمشاركة الجزائريين في المجالس البلدية كمستشارين لسنة 1870 .
المشاركون
العمالات الفرنسيون الجزائريون الأجانب اليهود
الجزائر: ثنية الحد
القبـــــــة 7 0 1
6 1 1 0
وهران : تيارت
عين تيموشنت 6 1 1 1
8 2 1 1
قسنطينة: العلمة (سانت أرنو) 9 0 0 0
عنابة (هيليو بوليس) 6 2 1
أما عن اختصاصات المجالس البلدية ، فهي الاختصاصات التقليدية المعروفة فهو أيضا ممثل السلطة المحلية للسكان و الممثل للمصالح العامة للدولة ، أي الممثل للسلطة المركزية ، و في هذه الحالة فيغدو من جهة ممثل لحركة الاستيطان و المعمرين و من جهة أخرى الممثل للسلطة المركزية و كما عبر عنها الكاتب D.Benkezouh Chaabane :" إن البلديات الكاملة الصلاحيات، قد تدعمت قانونيا، و أصبحت مركز تمثيل مزدوج للمصالح المحلية و للسلطة المركزية و في هذه الحالة الخاصة بالاستيطان، فإن هذه المؤسسة غدت أداة للمحافظة على مصالح الدولة الكولونيالية و المجتمع الكولونيالي " (1)
ب- العمدة Le Maire:
ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. و يهدف إلى قمع الجماهير و مقاومة الثورة التحريرية (1954)، دعمت السلطة الاستعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث:
- الأقسام الإدارية الخاصة S.A.S في المناطق الريفية.
- الأقسام الإدارية الحضرية S.A.U في المدن.
و هي هيئات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي و تتحكم فعليا في إدارته و تسييره.
الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
تلقت البلدية الجزائرية ، غداة الاستقلال ، نفس الأزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات الأخرى فإما أن تختفي الأجهزة البلدية بسبب مغادرة المسؤولين و إما يجب أن تحل كإجراء إداري و هذا بحكم مغادرة الأوروبيين أرض الوطن(1) و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل علة إنشاء لجان خاصة لتولي مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت له مهام رئيس البلدية و في انتظار إعداد قانون بلدي جديد – حدثت بعض الترتيبات المحدودة المدى في الوقت الذي بدأت تظهر فيه على المستوى النظري فكرة جعل البلدية خلية أساسية حيث بادرت إلى إجراء عملية تجميع البلديات ، ففي عام 1962 كان هناك أكثر من 1500 بلدية مشلولة عن العمل إنسانيا و تقنيا و ماليا . و كان من المستحيل في تلك الظروف إيجاد إداريين بعدد كاف ليحمل عبئ هذا العدد من البلديات . و في 16 ماي 1963 (2) صدر مرسوم بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى إلى تخفيض عددها إلى 676 بلدية . و قد أكمل هذا المرسوم بعدة نصوص أخرى في نفس الاتجاه (3) و أصبح متوسط عدد السكان في البلدية نحو 18 ألف ساكن (4) و قد احتفظ إصلاح 1967 بهذه الحدود مع بعض التعديلات التي خفضت عدد البلديات إلى 881 بلدية و بهدف مساعدة البلديات أثناء الفترة الاستعمارية إلى 1535 بلدية اصطفتها السلطة .
و بهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها إنشاء لجان أخرى تمثلت في لجنة التدخل الاقتصادي و الاجتماعي c.i.e.s للمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي c.c.a.s.s و تضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان و تقنيون يتمثل دورها في تقديم آراء حول مشروع الميزانية، و على العموم تقوم بكل عمل من شأنه بعث التنمية الاجتماعي و الاقتصادية بالمنطقة، غير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق (5)
أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين عن الاتجاه العام للعمال الجزائريين و ممثل عن جيش التحرير الشعبي و السلطات الإدارية في البلدية أي رئيس البعثة الخاصة ، و قد عكس المجلس بطريقة تأليفه الاهتمام بتحقيق تمثيل شرعي للتسيير الذاتي لأ
خطة البحث
مقدمـــــة
الفصل التمهيدي: التنظيم الإداري للجماعات المحلية.
المبـحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييره
المطلب الثاني: هيئات الولاية.
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
أولا: تشكيله.
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
ثالثا: تسييره.
الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
المطلب الثاني: هيئات البلدية .
الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الاول: صلاحيات الجماعات المحلية
المبحث الأول : صلاحيات الولاية.
المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
أولا: في المجال ألفلاحي.
ثانيا: في المجال الاقتصادي .
ثالث: في المجال المالي.
الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
أولا : في المجال الثقافي .
ثانيا : في المجال السياحي .
الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
الفرع الاول: كممثل لدولة.
الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
رابعا: حماية البيئة.
الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.
الفرع الثالث: في المجال المالي.
الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
الفصل الثاني: حدود الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها.
المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
أولا: التوقيف.
ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )
ثالثا: الإقصاء
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
أولا : المصادقة.
ثانيا:الإلغاء.
ثالثا: الحلول.
الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
الفرع الثاني: الرقابة السياسية.
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
المبحث الثاني: الرقابة على البلدية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
أولا:الإيقاف.
ثانيا: الإقالة.
الثالثا: الإقصاء.
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
أولا: رقابة التصديق.
ثانيا :الإلغاء
الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
أولا: مفهوم الحل.
ثانيا: أسباب الحل وحالاته
ثالثا: جهة الاختصاص.
رابعا: إجراءات الحل.
خامسا: آثار الحل.
المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الخاتمة.
مقدمــــــة
تأخذ جميع الـدول العربيــة على اختلاف أنظمتهـا السياسيــة بنظـــام الإدارة المحليــة
Local Administration و هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية الموجودة في الدولة و التي تكون في مستوى إقليمي من الحكومة الوطنية في الدولة الموحدة(1)، مع منحها الشخصية المعنوية و سلطة إدارة مرافقها المحلية بالاستقلال المالي و الإداري (2) .
حيث أصبح هذا النظام من مظاهر الدولة الحديثة الذي يتصل اتصالا مباشرا باللامركزية الإدارية décentralisation و التي تقوم أساسا على توزيع الوظيفة الإدارية بين الأشخاص الإداريين المحلية في الإقليم ، و تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .(3)
وإذا كانت معظم الدول تتبع أسلوب اللامركزية المرفقية والإقليمية ممثلة في الإدارة المحلية "البلدية والولاية " فان هذه الأخيرة تعد أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية حيث تشكل كل من البلدية والولاية التعبير عن ديمقراطية جواريه حقيقية.
حيث يبدو أن عدم التركيز أسلوبا عصريا تنتهجه الدولة باعتباره يترجم إرادة إعادة تنظيم السلطات بإسناد البعض منها للسلطات المحلية وتمارسها باسم السلطة صاحبة هذه الصلاحيات.
وبالمقابل فإنه إذا كان ليس بالإمكان التسيير إلا عن قرب فاللامركزية تعد الأسلوب الأمثل لتلبية حاجيات الأشخاص المتميزة وغير المتشابهة بالرغم من إقامة هؤلاء على نفس الإقليم . ونظرا لما تكتسيه من أهمية لوجود كيان الدولة وقوامها فان اللامركزية الإقليمية تقوم عادة على أساس دستوري هذا ما تم تجسيده في الدستور الجزائري سنة1996 من خلال نص المادة 15 بعد تبني الجزائر لهذا الأسلوب و ذلك بقولها أ ن " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الجماعة القاعدية " حيث تتشكل هذه الجماعات من مجالس منتخبة تتولى تسيير الشؤون المحلية و هيآت تنفيذية تتمتع بصلاحيات كممثلة للسلطة المركزية و أخرى محلية.
و هذا الازدواج في المهام قد يمس بحسن سير الجماعات المحلية و استقلالها من جهة، و يؤدى إلى التعارض بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية من جهة أخرى خاصة في إطار التعددية السياسية، حيث ما يلاحظ أنه غالبا ما يحدث اختلاف بين التشكيلات السياسية على مستوى السلطة المركزية و الأخرى على المستوى المحلي.
هذا ما كان بمثابة الدافع الرئيسي لاختيارنا لهذا الموضوع الذي يشكل حسب اعتقادنا حجر عثر للنهوض بالتنمية المحلية و التيسير الراشد للجماعات المحلية و هذا من خلال طرح العديد من الإشكالات العالقة حول هذا الموضوع و محاولة طرح بدائل و حلول ناجعة لها.
لذا فالإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع عديدة تتعلق أحيانا بهيأتا البلدية و أحيانا أخرى بهيآت الولاية ،فيما يخص الاختصاصات المخولة لكليهما، وكذلك مدى تأثير الرقابة الممارسة عليها في الجانب المتعلق بالاستقلال الممنوح لها.
إلا أن الإشكال الرئيسي الذي يعترض السير الحسن للمجالس المحلية هو تشكيل معظم هذه المجالس من عناصر غير تفتقد للكفاءة أفرزتها العملية الانتخابية حيث أن هذه الأخيرة عادة ما تبنى على معاييرأغلبها سياسية أكثر من شيء آخر.
و عليه فإن طبيعة الموضوع بما يكتسيه من إشكالات عديدة و معقدة وعالقة يفرض علينا أن يكون منهج دراستنا مركبا ..........................
أما فيما يخص الخطة المعتمدة فارتأينا أن تتضمن ثلاث فصول ، حيث خصصنا الأول منها للتنظيم الإداري للجماعات المحلية لمعرفة مختلف الهيآت المكونة للجماعات المحلية.
بينما تطرقنا في الفصل الثاني إلى اختصاصات و صلاحيات الإدارة المحلية، للوقوف على مهام مختلف هيآتها .
أما الفصل الأخير فقد خصصناه للرقابة الممارسة على الجماعات المحلية .
يتخذ التنظيم الإداري في الدولة صورتين المركزية(1) و اللامركزية يقوم هذا الأخير على مبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و تنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية و هي الولاية و البلدية
المبحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
تعتبر الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة ، و فينفس الوقت شخصا من أشخاص القانون ، إذا عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 90/09 بأنها :" جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " و لقد خضعت الولاية لأنظمة و قوانين مختلفة منذ العهد الاستعماري و حتى آخر قانون للولاية سنة 1990 .
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
إن نظام الإدارة المحلية في الجزائر مر بعدة مراحل منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا و بالتحديد إلى غاية سنة 1990 .
الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
إن مرحلة ما قبل الاستقلال قد جمعت عهدين و هما العهد العثماني ثم عهد الاستعمار الفرنسي.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
كانت إدارة العثمانيين سطحية و تهتم بشؤون المجتمع و كل هم هذه الإدارة السعي إلى ضمان السيطرة المستمرة للدولة على جميع مرافق البلاد و خاصة مرفق الأمن(2) ، و قد تميزت هذه المرحلة في بلادنا و الذي دام ثلاث قرون (1518 – 1830 ) بأربع مراحل أساسية حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا خاصا .
أ /مرحلة البايات: 1535 – 1588 .
لقد عرفت هذه المرحلة نظاما مركزيا شديدا حيث سيطرت القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم و الإدارة في البلاد، و يعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهة، و الصراع الداخلي بين مختلف الطوائف على الحكم من.
ب) مرحلة الباشاوات :1588 – 1659 .
ظل النظام مركزيا في هذه المرحلة و لكن الباشاوات كانوا منفصلين عن القاعدة الشعبية و السبب الرئيسي في ذلك أن الباشا يعين لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد و تعيينه لا يحتاج لولاء الشعب.
ج) مرحلة الآغات : 1659 – 1971 .
تميزت هذه المرحلة بالطابع العسكري الذي عرف به الحكام في هذه المرحلة، و لعل ما يميز هذا النظام أنه بمثابة محاولة لإيجاد نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية الحاكمة، لكن هذا النظام كان نظام غير واقعي يحمل أسباب زواله في ذاته .
د) مرحلة الدايات : 1971- 1830 .
في هذه المرحلة تأكد فيها الوجود الحقيقي للحكم العثماني في الجزائر ، و تولد فيها تنظيم إداري محلي في إطار محدود إلى جانب السلطة المركزية ، فكانت أجهزة الدولة المركزية تتكون من الداي (1) .، الديوانيين ، ديوان خاص (2) ، ديوان عام (3) .
و الخلاصة أن التقسيم الإداري في الجزائر إبان العهد العثماني يضم عدد كبير من الأقسام (533 قسما ) كما يتضح ذلك في الجدول التالي (4)
المقاطعات
الأقسام دار السلطان بايلك التيطري بايلك الغرب بايلك الشرق مجموع الأقسام
أصل المخزن 19 44 46 47 126
الرعية 11 23 56 14 104
الأقسام المتحالفة مع الحكومة المركزية 20 12 29 25 86
الأقسام المستقلة 30 13 36 138 217
المجموع 80 62 167 224 533
ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
خضعت الولاية أثناء المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي و قد كانت تمثل دعامة أساسية استندت عليها الإدارة الاستعمارية لفرض وجودها و بعث سياستها و هو ما عبر عنه ميثاق الولاية لسنة 1669 (1)
و قد شكل نظام العملات(2) في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ، فهي لم تكن تعبير عن اهتمامات أو مصالح محلية كأساس و ركن يقوم عليه أي نظام لامركزي ، ذلك أنه مجرد وحدة إدارية لتمكين الاستعمار و إطار التنفيذ سياسته و خططه الهدامة .
فالتنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي قد عرف ثلاثة مراحل متميزة:
أ/ المرحلة الأولى:
و في هذه المرحلة تم الإبقاء على منصب آغا العرب ، و قسمت الجزائر إلى ثلاثة مناطق إدارية مع مراعاة نوعية السكان المقيمين في كل منطقة و هي كالآتي :
المناطق الإدارية المدنية: تطبق عليها نفس النظم الإدارية و القوانين الفرنسية لأن أغلب سكانها هم أوروبيون.
المناطق الإدارية المختلطة: و هي المناطق التي يقيم فيها جزائريون إلى جانب وجود أقلية من الأوروبيين حيث يطبق النظام القانوني المدني الفرنسي على الأوروبيين و يطبق النظام العسكري ألاحتلالي على الجزائريين (3).
المناطق الإدارية العسكرية: و هي مناطق خالية من الأوروبيين و في سنة 1844 أوجد نظام جديد في هذه المناطق في شكل ما يعرف بالمكاتب العربية، و كانت مهمتها تتلخص في تسهيل الاتصال بين الإدارة الاستعمارية و الأهالي و جمع الضرائب و مراقبة السكان .. الخ
ب/ المرحلة الثانية :
بدأت بصدور القانون الفرنسي سنة 1848 الذي قسم الجزائر إداريا إلى ثلاثة ولايات هي : الجزائر ، وهران ، قسنطينة . و عين على رأس كل منها والي كما شكل المجلس الولائي على غرار النمط الذي كان سائدا في فرنسا .
ج/ المرحلة الثالثة:
في هذه المرحلة أحدثت مجالس محلية لكن تكوينها حسب نوعية السكان (1) و تم صدور المرسوم رقم 55/1082 المؤرخ في 17 أوت 1955 يقضي بإنشاء ولاية بون (عنابة حاليا) و 28 جوان 1956 صدر مرسوم رقم 56/601 المتضمن الإصلاح بالجزائر ، الذي يقسم شمال الجزائر إلى أثنى عشرة ولاية كما أنشأت ولاية سعيد في 07 نوفمبر و بذلك أصبحت وحدات الإدارة المحلية في الجزائر منذ سنة 1959 كماليي (2)
الجهات الولايات
الجزائر الجزائر ، تيزي وزو ، شرق المدية ، المدية
وهران وهران ، تلمسان ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت
قسنطينة قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة
الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
عمدة السلطات العامة بعد الاستقلال إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم ألولائي ، تمثلت في دعم مركز وسلطات عامل العمالة (الوالي) ومن جهة أخرى ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي، حيث تم إحداث لجان عمالية جهوية ، وفي سنة 1967 تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو ولائي)، وبقية الوضع على حاله إلى غاية صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 المتضمن لقانون الولاية، وهو النص الذي سبقا مشكلا المصدر التاريخي للتنظيم الولاية بالجزائر، وطبقا لهذا الأمر يتولى إدارة الولاية مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ويديرها وال(3)
وطبقا لهذا الأمر قام التنظيم ألولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي: المجلس الشعبي ألولائي، المجلس التنفيذي ألولائي ، الوالي ، ثم اشتملت الإدارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي على مايلي : المجلس التنفيذي ألولائي ، الأقسام ، الكتابة العامة ، الديوان، المفتشية العامة ، رئيس الدائرة(4) .
و بصدور المرسوم التنفيذي رقم 94/177 و الذي عدل في أجهزة الإدارة العامة و تحت سلطة الوالي و يصرف النظر عن المصالح و الأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة على مايلي :
مصالح الأمانة العامة ، الديوان ، المفتشية العامة ، مصالح التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها و عملها(1) .
ولقد تم تعديل أحكام القانون ألولائي بسبب تغيرات في معطيات السياسة و الاقتصاد من ناحيتين أساسيتين :
أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييرها
و لقد عززت الخريطة الإدارية للجزائر عام 1997 بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق في العاصمة في 31/07/1997،
و تنقسم الجزائر إلى 48 ولاية و كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ عددها الإجمالي 553 دائرة و كل دائرة مقسمة إلى بلديات يبلغ عددها الإجمالي 15041 بلدية .
التقسيم الإداري للولايات الجزائرية لسنة 1984(1)
• 1 ولاية أدرار
• 2 ولاية الشلف
• 3 ولاية الأغواط
• 4 ولاية أم البواقي
• 5 ولاية باتنة
• 6 ولاية بجاية
• 7 ولاية بسكرة
• 8 ولاية بشار
• 9 ولاية البليدة
• 10 ولاية البويرة
• 11 ولاية تمنراست
• 12 ولاية تبسة
• 13 ولاية تلمسان
• 14 ولاية تيارت
• 15 ولاية تيزي وزو
• 16 ولاية الجزائر
• 17 ولاية الجلفة
• 18 ولاية جيجل
• 19 ولاية سطيف
• 20 ولاية سعيدة
• 21 ولاية سكيكدة
• 22 ولاية سيدي بلعباس
• 23 ولاية عنابة
• 24 ولاية قالمة
• 25 ولاية قسنطينة
• 26 ولاية المدية
• 27 ولاية مستغانم
• 28 ولاية المسيلة
• 29 ولاية معسكر
• 30 ولاية ورقلة
• 31 ولاية وهران
• 32 ولاية البيض
• 33 ولاية إليزي
• 34 ولاية برج بوعريريج
• 35 ولاية بومرداس
• 36 ولاية الطارف
• 37 ولاية تندوف
• 38 ولاية تسمسيلت
• 39 ولاية الوادي
• 40 ولاية خنشلة
• 41 ولاية سوق أهراس
• 42 ولاية تيبازة
• 43 ولاية ميلة
• 44 ولاية عين الدفلى
• 45 ولاية النعامة
• 46 ولاية عين تموشنت
• 47 ولاية غرداية
• 48 ولاية غليزان
المطلب الثاني: هيئات الولاية.
تعتبر الولاية مؤسسة سياسية تسير من طرف ممثلين منتخبين من المواطنين ، والولاية مجهزة بكافة الأعضاء الخاصة بها ، لها سلطة ملموسة للتقرير و وسائل و هياكل مطابقة و المهام التي تقوم بها(1) ، وتلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا و لهذا الغرض تتصرف في هيئات خاصة بها ألا و هي المجلس الشعبي الولائي و الوالي .
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
إن المجلس الشعبي ألولائي هو جهاز مداولة على مستوى ى الولاية (2) ، و هو مظهر تعبير اللامركزية
أولا: تشكيله.
أ/النظام الانتخابي و توزيع المقاعد داخل المجلس :
يتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبين تم اختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار و عليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين(3) ، و لقد نصت المادة 75 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بالانتخابات على أن المجلس الشعبي ألولائي ينتخب لمدة 05 سنوات بطريقة اقتراع النسبي على القائمة و تجرى الانتخابات خلال الأشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية (4) ، و لقد نصت المادة 50 من الدستور على أن " لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب (5) أو أن ينتخب" و رجوعا لقانون الانتخابات نجده قد حدد في نص مادته الخامسة شروط الانتخاب من جنسية ، و السن المحدد و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و عدم وجود الناخبين في حالات التنافي و التسجيل في القائمة الانتخابية .
كما أنه يجب على المنتخب (1) أن تتوفر فيه جميع شروط الناخب أولا و تضاف إليها شروط خاصة بالعضوية ، و يمكن إجمالها في الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و هو شرط عام أيضا و كذلك سن 25 سنة و أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي (2) و التسجيل في القائمة الانتخابية ، و تتضمن العملية الانتخابية مجموعة من الإجراءات و الأعمال (3) و التي يفرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إلى غاية الفرز و إعلان النتائج و ما تثيره من منازعات و تخص بهذه الأخيرة اللجنة الانتخابية الولائية التي تنشأ على مستوى كل ولاية(4)
ب/ القوائم الانتخابية(5):
يتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة و دائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ينشر إشعار بهذا الشأن.
ج/ استدعاء هيئة الناخبين:
تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات(6)
د/ مدة الاقتراع:
يدوم الاقتراع يوم واحد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم لتقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع ي يوم واحد (7) .
ه/ الفــــــــرز(1) :
و يتمثل في عملية حساب الأصوات و هي مرحلة في غاية الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق ، حيث يجب أن يتم الفرز كما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الإقتراع و تتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز و من حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت (2)
و/ إعلان النتائج:
تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل و تجتمع بمقر مجلس القضاء أو المحكمة .
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
طبقا للمادة 99 من الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي (3) تترواح بين35 عضو على أن يكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل و يضمن هذا العدد
- تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية .
- و يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه (4) و توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين قوائم الترشحات بالتناسب حسب عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصلت عليها قائمة (5) ، و بعد توزيع المقاعد يتم انتخاب رئيسا من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي لفترة انتخابية و يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة(6)
ثالثا: تسييره.
أ/ الدورات:
يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة ، مدة كل منها خمسة عشرة يوما على الأكثر ، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بطلب من الوالي (1)
- الدورات العادية : نص قانون الولاية على إجرائها في تواريخ محددة ، و إلا عدت باطلة و هي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، ديسمبر كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الاستدعاءات .لأعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
- الدورة الاستثنائية : يمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية سواء يطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث أعضاء المجلس أو الوالي .
ب/ المداولات (2):
يجري المجلس الشعبي الولائي ، خلال دوراته مداولات تنصب على إحدى صلاحياته ، و تخضع كما هو الشأن بالنسبة للبلدية إلى القواعد الأساسية التالية :
العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
التصويت: تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لما ورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
ج/ تشكيل اللجان (3):
خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تعني الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية التهيئة العمرانية ، و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية (4)
و يجب أن يراعى في تشكيل اللجان التناسب مع المكونات السياسية للمجلس، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
جاء في المادة 92 من القانون 90/09 المتعلق بالولاية بأن:" الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في مستوى الولاية".
و يعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في هرم الوظائف في الدولة.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
طبقا للمادة 78 من الدستور يعين الوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية ، و هناك شروط ينبغي توفرها في تعيين الولاة ، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة و هي المنصوص ليها في القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي ، و شروط خاصة و التي تم النص عليها في القوانين و التنظيمات الخاصة .
أ/ الشروط العامة :
لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة(1) و من الشروط:
شرط الجنسية: لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.
شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن: و فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية و المدنية، و لم يصدر عليه أي حكم جزائي يسلب منه إحدى هذه الحقوق.
شرط السن و اللياقة البدنية : يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغا من سن الرشد على الأقل ، و بالنسبة للوظائف السياسية فإنه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي ، بالإضافة إلى شروط الصحة و اللياقة البدنية . و معنى ذلك أن يكون المترشح للوظيفة العامة خاليا من كافة العيوب البدنية كالإعاقة الحركية أو الحسية ، و أن يكون متمتعا بالقوة العقلية حتى يتمكن من القيا بكافة واجباته المهنية(2)
ب/ الشروط الخاصة:
تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها في المادة 21 من المرسوم التنفيذ 90/226 و التي تتمثل في:
المستوى العلمي و التكوين الإداري: لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 أنه يعين في الوظائف العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي شرط اثبات تكوينا عاليا على الأقل شهادة علمية جامعية ، أو مستوى من التأهيل مساويا له .
الخبرة المهنية في مجال الإدارة: لقد أضاف المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسة أو الإدارات العمومية، و تقدر هذه الخبرة بمدة 5 سنوات على الأقل، و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90/230
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
بالنسبة لانتهاء مهام الوالي فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه .(1)
أ/ إنهاء المهام:
يتم إنهاء مهام الولاة من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس الإشكال التي تكون في مرسوم التعيين ، و تكون هذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير لإنهاء المهام .
ب/ الاستقالة:
تعتبر حق طبيعي للعضو لا يرد عليه أي قيد سوى مجرد إعلان رغبته في ذلك (2)، و تقدم الاستقالة للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، و تكون هذه الاستقالة مرتبطة بمرسوم رئاسي بنهي المهام لطالبها .
ج/ الوفـــــاة :
و هو سبب طبيعي لإنهاء مهام أي شاغل لوظيفة، فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.
د/ إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب :
نصت عليه المادة 31 ن المرسوم التنفيذي 90/226 بعبارة :" إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كانت يشغلها أحد العمال أو ألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ، و ينجم عن إلغاء الهيكل إنهاء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل ، و نأخذ على سبيل المثال على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 97/14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر .
و خلاصة مما سبق فإن هذا المنصب كونه من المناصب العليا هو تميزه بعدم وجود نظام قانوني خاص بحكم كيفية إنهاء المهام على غرار التعيين و هو ما أقر به مجلس الدولة الجزائري بقرار صادر في 11/06/2001 بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك التعيين أو بطلب من المعني .
المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
اللامركزية المحلية كتنظيم إداري بوجه عام تجمع بين مبدأ الاعتراف بالشخصية المعنوية و استقلال الهيئات اللامركزية عن الحكومة المركزية في ممارسة مهامها المعهودة إليها بالقانون إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون كاملا بل هو استقلال نسبي يوجب تحقق الوصاية الإدارية بهدف ضمان احترامها للقانون و حدون اختصاصها بجانب ضمان تحقق السياسة العامة للدولة (1)
و لذلك سنتطرق في المبحث لدراسة البلدية كهيئة محلية لامركزية و قبل ذلك نعطي تعريف للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية في تنظيم البلد فهي قريبة من المواطنين في حياتهم الاجتماعية بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري و تتمتع بالشخصية المعنوية(2)
كما عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 90/08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية :" البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " .
كما تضمنت نختلف دساتير الجزائر الإشارة للبلدية، كما أن لهذه الأخيرة وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49(3)
كذلك للبلدية هيئتان و هو التعريف الذي جاءت به المادة 13 من قانون البلدية حيث نصت:" هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي"(4)
و في مايلي نتعرض لبيان لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الإداري للبلدية و هيئات البلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت بها الإدارة المحلية (البلدية) بالجزائر هما:
- البلدية في مرحلة الاستعمار (1830-1962) .
- البلدية في مرحلة الاستقلال (1962 إلى بومنا هذا ) .
الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
إن الصيغة التي يجب أن تعطى لهذه المؤسسات و الإدارات المتواجدة ماديا بالجزائر ، و لا أقول الموجودة شرعيا بالجزائر ، في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1992 أي منذ الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، فهل يمكن اعتبارها فرنسية فعلا ؟ إن تشريع واقع هذه المؤسسات و الإدارة يؤدي بنا إلى القول بأنها ليست فرنسية إلا في اللغة المستعملة و الإدارة السامية للدولة الفرنسية في الإبقاء على هذا النظام ضمن النطاق الفرنسي ذلك أن المؤسسات في فرنسا تسير في دولة ذات سيادة تعمل طبقا لقواعد الشرعية و المساواة أمام القانون ، موجهة لخدمة المواطن و احترام حقوق الانسان (1) .
كما أنه من الواضح أن هذه الإدارات و المؤسسات ليست جزائرية أيضا ،لأنها وليدة احتلال أجنبي و استعمار استيطاني و بالتالي وجدت في هذه الظروف لقهر الجزائريين و تجريدهم من أملاكهم لفائدة المعمرين باستعمال القوة العسكرية و البطش و الاغتيالات الفردية و الجماعية طوال الحقبة الاستعمارية(2)
و أول نص تنظيمي صدر في هذا الشأن هو قرار للماريشال دوبرمون المؤرخ في 06 جويلية 1830 المتضمن إنشاء لجنة لتسيير الأملاك و المصالح و المرافق المدنية بالعاصمة و جاء في هذا القــرار :" اعتبارا بأن الاحتلال العسكري لمدينة الجزائر يجب أن يتبع حالا بالاستيلاء على الأملاك و على الإدارة المحلية من طرف السلطات الفرنسية و اعتبارا أنه قبل تحديد قواعد النظام الإداري الإقليمي و المحلي ، يجب دراسة احتياجات و ثروات البلاد و المؤسسات التي يجب تعديلها أو استبدالها و لهذا تكون لجنة حكومية التي تكلف تحت الرئاسة المباشرة للقائد العام للسلطة مؤقتا لدراسة و اقتراح تنظيم إداري لمدينة و إقليم الجزائر " و لهذا السبب استقر الرأي على وصف إدارة هذه الحقبة بالكولونيالية بدلا من الاصطلاح الشائع بالإدارة الاستعمارية أو ما يسمى بالبلديات الكاملة الصلاحيات (3)
و منذ 1844 أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات إدارية عرفت "بالمكاتب العربية" مسيرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي و السيطرة على مقاومة الجماهير(1)
حيث تعتبر المكاتب العربية أهم مؤسسة في الإدارة المحلية للأهالي ، و هي ليست متماثلة على المستويين المركزي و المحلي بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على رأسه الهيئة المركزية للتنسيق لدى الحاكم العام و يأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى كل هيئة عسكرية بالمقاطعات الثلاثة و ضمن الوحدات العسكرية الأقل نجد مستويين من المكاتب العربية : مكاتب عربية من الدرجة الأولى لدى قيادة هذه الوحدة و مكتب عربي من الدرجة الثانية لدى الدرجة الأقل (2) و من خلال المؤرخين الجزائريين الذين يقولون : " أحدثت المكاتب العربية بهدف إحكام المراقبة على الجزائريين ، و إخضاعهم نفسيا و محاصرتهم معنويا و إحباط كل توجه معاد للجيش الفرنسي أو معاكس للإدارة الفرنسية في الجزائر و هذا ما جعل أسلوب المكاتب العربية في الواقع نوعا من الحكم العسكري المعتمد على الإرهاب و القمع ، فهو يتدرج ضمن طرق الإخضاع غير المباشر و يعتبر أحد مناهج الحربية النفسية" و يضيف نفس المرجع " لقد أدت المكاتب العربية الدور المنوط بها و المتمثل في مراقبة السكان و الحيلولة دون قيامهم بأي حركة معادية لفرنسا"(3)
فالمكاتب العربية هي مؤسسات وضعت لتسيير الأهالي و تتبع السلطات العسكرية و قد كانت بحق يد و روح الكولون بالجزائر .
وبعد الاستتباب النسبي للوضع بالجزائر عمدت السلطات الاستعمارية إلى تكييف و ملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع و المناطق، و هكذا و منذ 1868 أصبح التنظيم البلدي بالجزائر يتميز بوجود ثلاث أصناف من البلديات:
1- البلديات الأهلية COMMUNES D’INDIGENES:
وجد هذا الصنف أصلا في مناطق الجنوب (الصحراء) و في بعض الأماكن النائية و الصبة في الشمال إلى غاية 1880(4)
و قد تميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري إذ تتولى تسييرها الفعلي رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من الأهالي تم تعيينهم تحت تسميات مختلفة(5) و منه فالبلديات الخاصة بالأهالي ليست كمثيلاتها الكاملة الصلاحيات الخاصة بالأوروبيين سواء من حيث تنظيمها أو اختصاصاها أو من حيث الوصاية الممارسة عليها و كان أول تنظيم في هذا الصدد هو تكوين لجنة بلدية للأهالي طبقا لقرار القائد العام العسكري بتاريخ 09 جانفي 1931 للتكفل بالضروريات الأولية بعد القضاء على الإدارة الرسمية من طرف قوات الاحتلال (1)
و قد جرت عدة محاولات من طرف السلطات الكولونيالية لتنظيم بلديات الأهالي كانت أولا :
أ- الدوار:
تعتبر هذه المحاولــة هــي النتيجــة العمليـة و التنظيمية لقانون السيناتوس كونسيلت sinatus consults (2) ، بعد أن فتت القبيلة إلى دواوير جعل من الدوار أول المحاولات التنظيمية البلدي ، فصدر قرار من الحاكم العام بتاريخ 24 نوفمبر1874 ليحدث بالدوار، مجلس يسمى "الجماعة" عديم التمثيل و الصلاحيات و في هذا الصدد يعلق أحد الكتاب « D Benkezouh chouban » :" و قد تم التعيين القانوني تحت تعبير الدوار –بلدية ، بجماعة التي هي في نفس الوقت هيئة للتمثيل و التنفيذ ، و لكن و مع الأسف ليس لها أي شبه بالجماعة التقليدية"
إن هذه التجربة التنظيمية على مستوى الأهالي لم تعمر طويلا سواء على مستوى القانون الذي تم إلغاءه ، أو على مستوى الواقع بعد أن تم التخلي عن هذه التجربة لنفسح المجال لغيرها من التجارب العديدة التي عرفها سكان الأهالي ، و قد كان الأساس القانوني لهذا المفهوم هو المرسوم الصادر في 23 ماي 1863 المتضمن اعتبار الدوار بمثابة بلدية
ب- الفرع :
"لقد سميت البلدية – الفرع- لأنها تعتبر فرع إداري للوحدة العسكرية "(3) المتواجدة بمقر الإقليم العسكري تساعده هيئتان في هذا التسيير هما:
- مجلس الفرع البلدي .
- "الجماعة" في قاعدة الهرم.
- فمجلس الفرع البلدي هيئة يترأسها قائد الوحدة العسكرية بالإقليم و ضابط المكتب العربي ككاتب ، و قادة الوحدات العسكرية الفرعية كأعضاء و نائب المقتصد العسكري و قائد الهندسة العسكرية و بعض عملاء جيش الاحتلال من الأهالي ، و بالتالي يتداول هذا المجلس في ميزانية هذه البلدية و طرق تسيير بعض الأملاك و مداولته ليست نافذة إلا بعد المصادقة عليه من طرف القائد العسكري للإقليم طبقا للمادة 29 من قرار 23 ديسمبر 1868 و عمل مداولات المجلس تعتبر ضمن الصلاحيات العسكرية لقائد الوحدة(4)
، و لا تخرج عن هذا النطاق فلجنة الصفقات مثلا كل أعضائه من العسكريين
أما مجلس الجماعة فهو تنظيم مستمد من الواقع التقليدي الجزائري و يتشكل من 8 إلى 12 عضو حسب حجم القبيلة يعينون من بين الأعيان (1) ، من طرف القائد العسكري للإقليم و يترأس هذا المجلس القايد ، و صلاحيات هذا المجلس تتمثل في المشاركة مع السلطات العسكرية في تحديد حدود القبيلة و تكوين الدواوير و الأساس القانوني لهذا التنظيم هو المرسوم المؤرخ في 23 ماي 1863 و قرار الحاكم العام المؤرخ في 20 ماي 1868 فهذا التنظيم البلدي بهيئاته هو ناتج لمرسوم 22 ماي 1866 المتضمن السيناتوس كونسيلت قد تم حل هذه البلديات طبقا للقرار 13 نوفمبر 1874
2- البلديات المختلطة:
قد أخذت تسميتها تلك لأنها تقع في أقاليم عسكرية و في مناطق خاضعة لحركة الاستيطان بشكل كبير فهذه المؤسسة استحدثت في الأقاليم العسكرية و لكنها متواجدة بشكل ثاني في الأقاليم المدنية ، فهي وسيلة إدارية في يد السلطات العسكرية لتسيير الأهالي ، و تعرف بأنها :" دائرة سياسية و إدارية لها خاصية الشخص المدني " و قد وصفها أحد الكتاب وبأنها من طرف كاتب آخر " خليط من الوحدات الإدارية القانونية الانتقالية" و ينظر إليها من زاوية أخرى بأنها عمل إداري و استثنائي فقهي " دائرة من نمط استثنائي هي خلق تعسفي للحاكم العام بدون وحدة اجتماعية و جغرافية و اقتصادية محصورة بين المراكز الأوروبية و الدواوير "(2) و هي بلديات ذات مساحات شاسعة تكبر العاملات الفرنسية في المساحة و السكان و هي تقسيم إداري جامد ، و بالتالي فهو تنظيم إقليمي لم يبقي أي من المعايير التقليدية المتعارف عليها بل إن الانشغالات العسكرية تعتبر من المقاييس الأولى و تكاد تكون الوحيد .
والهيئات المكلفة بتسيير البلدية المختلطة نجد أنها و كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية تتكون من :
المتصرف الإداري: و يعتبر العنصر الفعال في البلدية و هو موظف من الإدارة الاستعمارية يجمع لكل الصلاحيات في يده و يساعده موظفون جزائريون خاضعون للإدارة الفرنسية (القواد)(3)
اللجنة البلدية : تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين لمدة 6 سنوات (مرسوم 26 أفريل 1933) من طرف الفرنسيين هم مواطنين من الدرجة الأولى و نسبة تمثيل الجزائريين هي 01%
عضو مكلف بالحالة المدنية
القيــــــاد
شيوخ الجماعة
و تكشف دراسة وضعية البلديات المختلطة من حيث المساحة و السكان، من عدة نتائج و يبرزها الجدول التالي:
العمالات عدد البلديات المساحة بالهكتار السكــــــــــــــــــــان
الفرنسيون اليهود المتجنسون المسلمون الأجانب المجموع
الجزائر 26 2204529 2281 25 603714 410 606430
وهران 17 2460336 5977 378 316587 5432 328365
قسنطينة 32 4049526 3990 136 649274 1269 654669
المجموع 77 8750391 12428 539 1569566 7111 1589464
و قد جاءت بعض لتعديلات تتعلق بالهيئة المسيرة حيث تم تغيير تسمية المتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة من متصرف البلديات المختلطة إلى تسميته بالمتصرف الإداري بالمصالح المدنية(1) و طبقا للقرار الصادر من الحاكم العام المؤرخ في 07/01/1942 و هذا حتى يتسنى تزويد البلديات المختلطة
بموظفين من قطاعات أو مؤسسات أخرى.
3- البلديات ذات التصرف التام (العمالة) COMMUNES DE POLEIN EXERCICE :
و قد أقيمت أساس في أماكن و مناطق التواجد المكثف للأوروبيين بالمدن الكبرى و المناطق الساحلية (2)
و طبقا لقرار الحاكم العام المؤرخ في 01/09/1894 المتضمن التنظيم البلدي ، تمت ترقية خمس تجمعات سكانية إلى بلديات و هي : الجزائر ، وهران ، عنابة ، بجاية ، مستغانم ، لبلديات الثلاث الأولى زودت بمجلس بلدي أما الباقي فقد تحصلت على وضع محافظة شرطة مدنية COMMISSARIAT CIVIL
أما السلطة الوصية على هذه البلديات فهو المقتصد المدني التابع للسلطات العسكرية (3)
ولقد خضعت هذه البلديات إلى القانون الفرنسي الصادر في 05 أفريل 1884 و الذي ينشئ بالبلدية هيئتين هما :
أ- المجلس البلدي:
هو الهيئة التي أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين و تنظيمهم و ربطهم مباشرة بجيش و جبهة التحرير الوطني و هذه المجالس يدخل في صلاحياتها ، كما حددها ذلك مؤتمر الصومام كل ما هو غير عسكري (1)
أي كل الأعمال المدنية التي تتعلق بحياة و معيشة المواطنين ، و المجالس الشعبية تغطي كل الأرياف و القرى و تسيرهـــــــا هيئة جماعية تنتخب من طرف الشعب و قد جاء قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أوت 1948 المتضمن كيفية تعيين أعضاء المجلس البلدي لينص على أن " ترسيم أعضاء المجلس البلدي يتم بواسطة الانتخاب" و لأول مرة يعطى للجزائريين حق الترشح و الانتخاب على أن لا تتجاوز نسبة الجزائريين الثلث كما لا يستطيع الجزائري أن يكون رئيس بلدية أو أحد مساعدي رئيس البلدية ، و قد كانت هذه الحقوق المبتورة المعطاة للجزائريين موضوع احتجاج كبير من طرف الأوروبيين و المعمرين حيث عبر عن هذا الحدث أحد المؤرخين فيقول " أنه فشل في سياسة الإدماج "(2) لا يعد صدور المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1866 المتضمن التنظيم البلدي الجديد الذي ينص على أن كل المستشارين البلديين ينتخبون ماعدا الرئيس و المساعدين يعينون من طرف الإمبراطور أو عامل العمالة من بين الأعضاء المستشارين أو أي شخص من داخل أو خارج إقليم البلدية
كما سمح للجزائريين و الأجانب الانتخاب في قائمة المستشارين البلديين على أن لا تتجاوز النسبة الثلث و لا يسمح لهم بالانتخاب لمنصب الرئيس أو الأعضاء. و في هذا الجدول عينة لمشاركة الجزائريين في المجالس البلدية كمستشارين لسنة 1870 .
المشاركون
العمالات الفرنسيون الجزائريون الأجانب اليهود
الجزائر: ثنية الحد
القبـــــــة 7 0 1
6 1 1 0
وهران : تيارت
عين تيموشنت 6 1 1 1
8 2 1 1
قسنطينة: العلمة (سانت أرنو) 9 0 0 0
عنابة (هيليو بوليس) 6 2 1
أما عن اختصاصات المجالس البلدية ، فهي الاختصاصات التقليدية المعروفة فهو أيضا ممثل السلطة المحلية للسكان و الممثل للمصالح العامة للدولة ، أي الممثل للسلطة المركزية ، و في هذه الحالة فيغدو من جهة ممثل لحركة الاستيطان و المعمرين و من جهة أخرى الممثل للسلطة المركزية و كما عبر عنها الكاتب D.Benkezouh Chaabane :" إن البلديات الكاملة الصلاحيات، قد تدعمت قانونيا، و أصبحت مركز تمثيل مزدوج للمصالح المحلية و للسلطة المركزية و في هذه الحالة الخاصة بالاستيطان، فإن هذه المؤسسة غدت أداة للمحافظة على مصالح الدولة الكولونيالية و المجتمع الكولونيالي " (1)
ب- العمدة Le Maire:
ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. و يهدف إلى قمع الجماهير و مقاومة الثورة التحريرية (1954)، دعمت السلطة الاستعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث:
- الأقسام الإدارية الخاصة S.A.S في المناطق الريفية.
- الأقسام الإدارية الحضرية S.A.U في المدن.
و هي هيئات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي و تتحكم فعليا في إدارته و تسييره.
الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
تلقت البلدية الجزائرية ، غداة الاستقلال ، نفس الأزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات الأخرى فإما أن تختفي الأجهزة البلدية بسبب مغادرة المسؤولين و إما يجب أن تحل كإجراء إداري و هذا بحكم مغادرة الأوروبيين أرض الوطن(1) و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل علة إنشاء لجان خاصة لتولي مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت له مهام رئيس البلدية و في انتظار إعداد قانون بلدي جديد – حدثت بعض الترتيبات المحدودة المدى في الوقت الذي بدأت تظهر فيه على المستوى النظري فكرة جعل البلدية خلية أساسية حيث بادرت إلى إجراء عملية تجميع البلديات ، ففي عام 1962 كان هناك أكثر من 1500 بلدية مشلولة عن العمل إنسانيا و تقنيا و ماليا . و كان من المستحيل في تلك الظروف إيجاد إداريين بعدد كاف ليحمل عبئ هذا العدد من البلديات . و في 16 ماي 1963 (2) صدر مرسوم بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى إلى تخفيض عددها إلى 676 بلدية . و قد أكمل هذا المرسوم بعدة نصوص أخرى في نفس الاتجاه (3) و أصبح متوسط عدد السكان في البلدية نحو 18 ألف ساكن (4) و قد احتفظ إصلاح 1967 بهذه الحدود مع بعض التعديلات التي خفضت عدد البلديات إلى 881 بلدية و بهدف مساعدة البلديات أثناء الفترة الاستعمارية إلى 1535 بلدية اصطفتها السلطة .
و بهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها إنشاء لجان أخرى تمثلت في لجنة التدخل الاقتصادي و الاجتماعي c.i.e.s للمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي c.c.a.s.s و تضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان و تقنيون يتمثل دورها في تقديم آراء حول مشروع الميزانية، و على العموم تقوم بكل عمل من شأنه بعث التنمية الاجتماعي و الاقتصادية بالمنطقة، غير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق (5)
أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين عن الاتجاه العام للعمال الجزائريين و ممثل عن جيش التحرير الشعبي و السلطات الإدارية في البلدية أي رئيس البعثة الخاصة ، و قد عكس المجلس بطريقة تأليفه الاهتمام بتحقيق تمثيل شرعي للتسيير الذاتي لأ