hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    التنظيم الإداري للجماعات المحلية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     التنظيم الإداري للجماعات المحلية Empty التنظيم الإداري للجماعات المحلية

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:06

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    خطة البحث
    مقدمـــــة
    الفصل التمهيدي: التنظيم الإداري للجماعات المحلية.
    المبـحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
    المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
    الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
    أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
    ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
    الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
    أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
    ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييره
    المطلب الثاني: هيئات الولاية.
    الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
    أولا: تشكيله.
    ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
    ثالثا: تسييره.
    الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
    أولا : تعيين الوالي و شروطه .
    ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
    المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
    المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
    الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
    الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
    المطلب الثاني: هيئات البلدية .
    الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
    أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
    ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
    الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    الفصل الاول: صلاحيات الجماعات المحلية
    المبحث الأول : صلاحيات الولاية.
    المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
    الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
    أولا: في المجال ألفلاحي.
    ثانيا: في المجال الاقتصادي .
    ثالث: في المجال المالي.
    الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
    الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
    أولا : في المجال الثقافي .
    ثانيا : في المجال السياحي .
    الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
    المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
    الفرع الاول: كممثل لدولة.
    الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
    الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
    المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
    المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
    أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
    ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
    ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
    رابعا: حماية البيئة.
    الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.
    الفرع الثالث: في المجال المالي.
    الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
    المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
    أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
    ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
    الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
    أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
    ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
    الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
    أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
    ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
    ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
    الفصل الثاني: حدود الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها.
    المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
    المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
    الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
    أولا: التوقيف.
    ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )
    ثالثا: الإقصاء
    الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
    أولا : المصادقة.
    ثانيا:الإلغاء.
    ثالثا: الحلول.
    الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
    أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
    ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
    ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
    رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
    المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
    الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
    الفرع الثاني: الرقابة السياسية.
    الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
    المبحث الثاني: الرقابة على البلدية.
    المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
    أولا:الإيقاف.
    ثانيا: الإقالة.
    الثالثا: الإقصاء.
    الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
    أولا: رقابة التصديق.
    ثانيا :الإلغاء
    الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
    أولا: مفهوم الحل.
    ثانيا: أسباب الحل وحالاته
    ثالثا: جهة الاختصاص.
    رابعا: إجراءات الحل.
    خامسا: آثار الحل.
    المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    الخاتمة.

    مقدمــــــة

    تأخذ جميع الـدول العربيــة على اختلاف أنظمتهـا السياسيــة بنظـــام الإدارة المحليــة
    Local Administration و هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية الموجودة في الدولة و التي تكون في مستوى إقليمي من الحكومة الوطنية في الدولة الموحدة(1)، مع منحها الشخصية المعنوية و سلطة إدارة مرافقها المحلية بالاستقلال المالي و الإداري (2) .
    حيث أصبح هذا النظام من مظاهر الدولة الحديثة الذي يتصل اتصالا مباشرا باللامركزية الإدارية décentralisation و التي تقوم أساسا على توزيع الوظيفة الإدارية بين الأشخاص الإداريين المحلية في الإقليم ، و تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .(3)
    وإذا كانت معظم الدول تتبع أسلوب اللامركزية المرفقية والإقليمية ممثلة في الإدارة المحلية "البلدية والولاية " فان هذه الأخيرة تعد أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية حيث تشكل كل من البلدية والولاية التعبير عن ديمقراطية جواريه حقيقية.
    حيث يبدو أن عدم التركيز أسلوبا عصريا تنتهجه الدولة باعتباره يترجم إرادة إعادة تنظيم السلطات بإسناد البعض منها للسلطات المحلية وتمارسها باسم السلطة صاحبة هذه الصلاحيات.
    وبالمقابل فإنه إذا كان ليس بالإمكان التسيير إلا عن قرب فاللامركزية تعد الأسلوب الأمثل لتلبية حاجيات الأشخاص المتميزة وغير المتشابهة بالرغم من إقامة هؤلاء على نفس الإقليم . ونظرا لما تكتسيه من أهمية لوجود كيان الدولة وقوامها فان اللامركزية الإقليمية تقوم عادة على أساس دستوري هذا ما تم تجسيده في الدستور الجزائري سنة1996 من خلال نص المادة 15 بعد تبني الجزائر لهذا الأسلوب و ذلك بقولها أ ن " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الجماعة القاعدية " حيث تتشكل هذه الجماعات من مجالس منتخبة تتولى تسيير الشؤون المحلية و هيآت تنفيذية تتمتع بصلاحيات كممثلة للسلطة المركزية و أخرى محلية.

    و هذا الازدواج في المهام قد يمس بحسن سير الجماعات المحلية و استقلالها من جهة، و يؤدى إلى التعارض بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية من جهة أخرى خاصة في إطار التعددية السياسية، حيث ما يلاحظ أنه غالبا ما يحدث اختلاف بين التشكيلات السياسية على مستوى السلطة المركزية و الأخرى على المستوى المحلي.
    هذا ما كان بمثابة الدافع الرئيسي لاختيارنا لهذا الموضوع الذي يشكل حسب اعتقادنا حجر عثر للنهوض بالتنمية المحلية و التيسير الراشد للجماعات المحلية و هذا من خلال طرح العديد من الإشكالات العالقة حول هذا الموضوع و محاولة طرح بدائل و حلول ناجعة لها.
    لذا فالإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع عديدة تتعلق أحيانا بهيأتا البلدية و أحيانا أخرى بهيآت الولاية ،فيما يخص الاختصاصات المخولة لكليهما، وكذلك مدى تأثير الرقابة الممارسة عليها في الجانب المتعلق بالاستقلال الممنوح لها.
    إلا أن الإشكال الرئيسي الذي يعترض السير الحسن للمجالس المحلية هو تشكيل معظم هذه المجالس من عناصر غير تفتقد للكفاءة أفرزتها العملية الانتخابية حيث أن هذه الأخيرة عادة ما تبنى على معاييرأغلبها سياسية أكثر من شيء آخر.
    و عليه فإن طبيعة الموضوع بما يكتسيه من إشكالات عديدة و معقدة وعالقة يفرض علينا أن يكون منهج دراستنا مركبا ..........................
    أما فيما يخص الخطة المعتمدة فارتأينا أن تتضمن ثلاث فصول ، حيث خصصنا الأول منها للتنظيم الإداري للجماعات المحلية لمعرفة مختلف الهيآت المكونة للجماعات المحلية.
    بينما تطرقنا في الفصل الثاني إلى اختصاصات و صلاحيات الإدارة المحلية، للوقوف على مهام مختلف هيآتها .
    أما الفصل الأخير فقد خصصناه للرقابة الممارسة على الجماعات المحلية .



    يتخذ التنظيم الإداري في الدولة صورتين المركزية(1) و اللامركزية يقوم هذا الأخير على مبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و تنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية و هي الولاية و البلدية

    المبحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
    تعتبر الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة ، و فينفس الوقت شخصا من أشخاص القانون ، إذا عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 90/09 بأنها :" جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " و لقد خضعت الولاية لأنظمة و قوانين مختلفة منذ العهد الاستعماري و حتى آخر قانون للولاية سنة 1990 .
    المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
    إن نظام الإدارة المحلية في الجزائر مر بعدة مراحل منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا و بالتحديد إلى غاية سنة 1990 .

    الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
    إن مرحلة ما قبل الاستقلال قد جمعت عهدين و هما العهد العثماني ثم عهد الاستعمار الفرنسي.
    أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
    كانت إدارة العثمانيين سطحية و تهتم بشؤون المجتمع و كل هم هذه الإدارة السعي إلى ضمان السيطرة المستمرة للدولة على جميع مرافق البلاد و خاصة مرفق الأمن(2) ، و قد تميزت هذه المرحلة في بلادنا و الذي دام ثلاث قرون (1518 – 1830 ) بأربع مراحل أساسية حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا خاصا .

    أ /مرحلة البايات: 1535 – 1588 .
    لقد عرفت هذه المرحلة نظاما مركزيا شديدا حيث سيطرت القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم و الإدارة في البلاد، و يعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهة، و الصراع الداخلي بين مختلف الطوائف على الحكم من.

    ب) مرحلة الباشاوات :1588 – 1659 .
    ظل النظام مركزيا في هذه المرحلة و لكن الباشاوات كانوا منفصلين عن القاعدة الشعبية و السبب الرئيسي في ذلك أن الباشا يعين لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد و تعيينه لا يحتاج لولاء الشعب.

    ج) مرحلة الآغات : 1659 – 1971 .
    تميزت هذه المرحلة بالطابع العسكري الذي عرف به الحكام في هذه المرحلة، و لعل ما يميز هذا النظام أنه بمثابة محاولة لإيجاد نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية الحاكمة، لكن هذا النظام كان نظام غير واقعي يحمل أسباب زواله في ذاته .

    د) مرحلة الدايات : 1971- 1830 .
    في هذه المرحلة تأكد فيها الوجود الحقيقي للحكم العثماني في الجزائر ، و تولد فيها تنظيم إداري محلي في إطار محدود إلى جانب السلطة المركزية ، فكانت أجهزة الدولة المركزية تتكون من الداي (1) .، الديوانيين ، ديوان خاص (2) ، ديوان عام (3) .
    و الخلاصة أن التقسيم الإداري في الجزائر إبان العهد العثماني يضم عدد كبير من الأقسام (533 قسما ) كما يتضح ذلك في الجدول التالي (4)
    المقاطعات
    الأقسام دار السلطان بايلك التيطري بايلك الغرب بايلك الشرق مجموع الأقسام
    أصل المخزن 19 44 46 47 126
    الرعية 11 23 56 14 104
    الأقسام المتحالفة مع الحكومة المركزية 20 12 29 25 86
    الأقسام المستقلة 30 13 36 138 217
    المجموع 80 62 167 224 533


    ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
    خضعت الولاية أثناء المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي و قد كانت تمثل دعامة أساسية استندت عليها الإدارة الاستعمارية لفرض وجودها و بعث سياستها و هو ما عبر عنه ميثاق الولاية لسنة 1669 (1)
    و قد شكل نظام العملات(2) في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ، فهي لم تكن تعبير عن اهتمامات أو مصالح محلية كأساس و ركن يقوم عليه أي نظام لامركزي ، ذلك أنه مجرد وحدة إدارية لتمكين الاستعمار و إطار التنفيذ سياسته و خططه الهدامة .
    فالتنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي قد عرف ثلاثة مراحل متميزة:
    أ/ المرحلة الأولى:
    و في هذه المرحلة تم الإبقاء على منصب آغا العرب ، و قسمت الجزائر إلى ثلاثة مناطق إدارية مع مراعاة نوعية السكان المقيمين في كل منطقة و هي كالآتي :
     المناطق الإدارية المدنية: تطبق عليها نفس النظم الإدارية و القوانين الفرنسية لأن أغلب سكانها هم أوروبيون.
     المناطق الإدارية المختلطة: و هي المناطق التي يقيم فيها جزائريون إلى جانب وجود أقلية من الأوروبيين حيث يطبق النظام القانوني المدني الفرنسي على الأوروبيين و يطبق النظام العسكري ألاحتلالي على الجزائريين (3).
     المناطق الإدارية العسكرية: و هي مناطق خالية من الأوروبيين و في سنة 1844 أوجد نظام جديد في هذه المناطق في شكل ما يعرف بالمكاتب العربية، و كانت مهمتها تتلخص في تسهيل الاتصال بين الإدارة الاستعمارية و الأهالي و جمع الضرائب و مراقبة السكان .. الخ
    ب/ المرحلة الثانية :
    بدأت بصدور القانون الفرنسي سنة 1848 الذي قسم الجزائر إداريا إلى ثلاثة ولايات هي : الجزائر ، وهران ، قسنطينة . و عين على رأس كل منها والي كما شكل المجلس الولائي على غرار النمط الذي كان سائدا في فرنسا .


    ج/ المرحلة الثالثة:
    في هذه المرحلة أحدثت مجالس محلية لكن تكوينها حسب نوعية السكان (1) و تم صدور المرسوم رقم 55/1082 المؤرخ في 17 أوت 1955 يقضي بإنشاء ولاية بون (عنابة حاليا) و 28 جوان 1956 صدر مرسوم رقم 56/601 المتضمن الإصلاح بالجزائر ، الذي يقسم شمال الجزائر إلى أثنى عشرة ولاية كما أنشأت ولاية سعيد في 07 نوفمبر و بذلك أصبحت وحدات الإدارة المحلية في الجزائر منذ سنة 1959 كماليي (2)

    الجهات الولايات
    الجزائر الجزائر ، تيزي وزو ، شرق المدية ، المدية
    وهران وهران ، تلمسان ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت
    قسنطينة قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة

    الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
    عمدة السلطات العامة بعد الاستقلال إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم ألولائي ، تمثلت في دعم مركز وسلطات عامل العمالة (الوالي) ومن جهة أخرى ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي، حيث تم إحداث لجان عمالية جهوية ، وفي سنة 1967 تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو ولائي)، وبقية الوضع على حاله إلى غاية صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 المتضمن لقانون الولاية، وهو النص الذي سبقا مشكلا المصدر التاريخي للتنظيم الولاية بالجزائر، وطبقا لهذا الأمر يتولى إدارة الولاية مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ويديرها وال(3)
    وطبقا لهذا الأمر قام التنظيم ألولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي: المجلس الشعبي ألولائي، المجلس التنفيذي ألولائي ، الوالي ، ثم اشتملت الإدارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي على مايلي : المجلس التنفيذي ألولائي ، الأقسام ، الكتابة العامة ، الديوان، المفتشية العامة ، رئيس الدائرة(4) .



    و بصدور المرسوم التنفيذي رقم 94/177 و الذي عدل في أجهزة الإدارة العامة و تحت سلطة الوالي و يصرف النظر عن المصالح و الأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة على مايلي :
    مصالح الأمانة العامة ، الديوان ، المفتشية العامة ، مصالح التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها و عملها(1) .
    ولقد تم تعديل أحكام القانون ألولائي بسبب تغيرات في معطيات السياسة و الاقتصاد من ناحيتين أساسيتين :

    أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
    ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييرها
    و لقد عززت الخريطة الإدارية للجزائر عام 1997 بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق في العاصمة في 31/07/1997،
    و تنقسم الجزائر إلى 48 ولاية و كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ عددها الإجمالي 553 دائرة و كل دائرة مقسمة إلى بلديات يبلغ عددها الإجمالي 15041 بلدية .




    التقسيم الإداري للولايات الجزائرية لسنة 1984(1)



    • 1 ولاية أدرار
    • 2 ولاية الشلف
    • 3 ولاية الأغواط
    • 4 ولاية أم البواقي
    • 5 ولاية باتنة
    • 6 ولاية بجاية
    • 7 ولاية بسكرة
    • 8 ولاية بشار
    • 9 ولاية البليدة
    • 10 ولاية البويرة
    • 11 ولاية تمنراست
    • 12 ولاية تبسة
    • 13 ولاية تلمسان
    • 14 ولاية تيارت
    • 15 ولاية تيزي وزو
    • 16 ولاية الجزائر
    • 17 ولاية الجلفة
    • 18 ولاية جيجل
    • 19 ولاية سطيف
    • 20 ولاية سعيدة
    • 21 ولاية سكيكدة
    • 22 ولاية سيدي بلعباس
    • 23 ولاية عنابة
    • 24 ولاية قالمة
    • 25 ولاية قسنطينة
    • 26 ولاية المدية
    • 27 ولاية مستغانم
    • 28 ولاية المسيلة
    • 29 ولاية معسكر
    • 30 ولاية ورقلة
    • 31 ولاية وهران
    • 32 ولاية البيض
    • 33 ولاية إليزي
    • 34 ولاية برج بوعريريج
    • 35 ولاية بومرداس
    • 36 ولاية الطارف
    • 37 ولاية تندوف
    • 38 ولاية تسمسيلت
    • 39 ولاية الوادي
    • 40 ولاية خنشلة
    • 41 ولاية سوق أهراس
    • 42 ولاية تيبازة
    • 43 ولاية ميلة
    • 44 ولاية عين الدفلى
    • 45 ولاية النعامة
    • 46 ولاية عين تموشنت
    • 47 ولاية غرداية
    • 48 ولاية غليزان


    المطلب الثاني: هيئات الولاية.
    تعتبر الولاية مؤسسة سياسية تسير من طرف ممثلين منتخبين من المواطنين ، والولاية مجهزة بكافة الأعضاء الخاصة بها ، لها سلطة ملموسة للتقرير و وسائل و هياكل مطابقة و المهام التي تقوم بها(1) ، وتلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا و لهذا الغرض تتصرف في هيئات خاصة بها ألا و هي المجلس الشعبي الولائي و الوالي .
    الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
    إن المجلس الشعبي ألولائي هو جهاز مداولة على مستوى ى الولاية (2) ، و هو مظهر تعبير اللامركزية
    أولا: تشكيله.
    أ/النظام الانتخابي و توزيع المقاعد داخل المجلس :
    يتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبين تم اختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار و عليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين(3) ، و لقد نصت المادة 75 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بالانتخابات على أن المجلس الشعبي ألولائي ينتخب لمدة 05 سنوات بطريقة اقتراع النسبي على القائمة و تجرى الانتخابات خلال الأشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية (4) ، و لقد نصت المادة 50 من الدستور على أن " لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب (5) أو أن ينتخب" و رجوعا لقانون الانتخابات نجده قد حدد في نص مادته الخامسة شروط الانتخاب من جنسية ، و السن المحدد و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و عدم وجود الناخبين في حالات التنافي و التسجيل في القائمة الانتخابية .




    كما أنه يجب على المنتخب (1) أن تتوفر فيه جميع شروط الناخب أولا و تضاف إليها شروط خاصة بالعضوية ، و يمكن إجمالها في الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ، و هو شرط عام أيضا و كذلك سن 25 سنة و أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي (2) و التسجيل في القائمة الانتخابية ، و تتضمن العملية الانتخابية مجموعة من الإجراءات و الأعمال (3) و التي يفرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إلى غاية الفرز و إعلان النتائج و ما تثيره من منازعات و تخص بهذه الأخيرة اللجنة الانتخابية الولائية التي تنشأ على مستوى كل ولاية(4)
    ب/ القوائم الانتخابية(5):
    يتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة و دائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ينشر إشعار بهذا الشأن.
    ج/ استدعاء هيئة الناخبين:
    تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات(6)
    د/ مدة الاقتراع:
    يدوم الاقتراع يوم واحد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم لتقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع ي يوم واحد (7) .

    ه/ الفــــــــرز(1) :
    و يتمثل في عملية حساب الأصوات و هي مرحلة في غاية الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق ، حيث يجب أن يتم الفرز كما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الإقتراع و تتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز و من حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت (2)
    و/ إعلان النتائج:
    تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل و تجتمع بمقر مجلس القضاء أو المحكمة .
    ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
    طبقا للمادة 99 من الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي (3) تترواح بين35 عضو على أن يكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل و يضمن هذا العدد
    - تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية .
    - و يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه (4) و توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين قوائم الترشحات بالتناسب حسب عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصلت عليها قائمة (5) ، و بعد توزيع المقاعد يتم انتخاب رئيسا من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي لفترة انتخابية و يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة(6)

    ثالثا: تسييره.
    أ/ الدورات:
    يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة ، مدة كل منها خمسة عشرة يوما على الأكثر ، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بطلب من الوالي (1)
    - الدورات العادية : نص قانون الولاية على إجرائها في تواريخ محددة ، و إلا عدت باطلة و هي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، ديسمبر كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الاستدعاءات .لأعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
    - الدورة الاستثنائية : يمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية سواء يطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث أعضاء المجلس أو الوالي .
    ب/ المداولات (2):
    يجري المجلس الشعبي الولائي ، خلال دوراته مداولات تنصب على إحدى صلاحياته ، و تخضع كما هو الشأن بالنسبة للبلدية إلى القواعد الأساسية التالية :
     العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين :
    - فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين
    - فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
     التصويت: تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لما ورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
    ج/ تشكيل اللجان (3):
    خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تعني الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية التهيئة العمرانية ، و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية (4)
    و يجب أن يراعى في تشكيل اللجان التناسب مع المكونات السياسية للمجلس، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.

    الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
    جاء في المادة 92 من القانون 90/09 المتعلق بالولاية بأن:" الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في مستوى الولاية".
    و يعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في هرم الوظائف في الدولة.
    أولا : تعيين الوالي و شروطه .
    طبقا للمادة 78 من الدستور يعين الوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية ، و هناك شروط ينبغي توفرها في تعيين الولاة ، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة و هي المنصوص ليها في القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي ، و شروط خاصة و التي تم النص عليها في القوانين و التنظيمات الخاصة .
    أ/ الشروط العامة :
    لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة(1) و من الشروط:
     شرط الجنسية: لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.
     شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن: و فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية و المدنية، و لم يصدر عليه أي حكم جزائي يسلب منه إحدى هذه الحقوق.
     شرط السن و اللياقة البدنية : يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغا من سن الرشد على الأقل ، و بالنسبة للوظائف السياسية فإنه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي ، بالإضافة إلى شروط الصحة و اللياقة البدنية . و معنى ذلك أن يكون المترشح للوظيفة العامة خاليا من كافة العيوب البدنية كالإعاقة الحركية أو الحسية ، و أن يكون متمتعا بالقوة العقلية حتى يتمكن من القيا بكافة واجباته المهنية(2)


    ب/ الشروط الخاصة:
    تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها في المادة 21 من المرسوم التنفيذ 90/226 و التي تتمثل في:
     المستوى العلمي و التكوين الإداري: لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 أنه يعين في الوظائف العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي شرط اثبات تكوينا عاليا على الأقل شهادة علمية جامعية ، أو مستوى من التأهيل مساويا له .
     الخبرة المهنية في مجال الإدارة: لقد أضاف المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسة أو الإدارات العمومية، و تقدر هذه الخبرة بمدة 5 سنوات على الأقل، و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90/230
    ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
    بالنسبة لانتهاء مهام الوالي فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه .(1)
    أ/ إنهاء المهام:
    يتم إنهاء مهام الولاة من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس الإشكال التي تكون في مرسوم التعيين ، و تكون هذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير لإنهاء المهام .
    ب/ الاستقالة:
    تعتبر حق طبيعي للعضو لا يرد عليه أي قيد سوى مجرد إعلان رغبته في ذلك (2)، و تقدم الاستقالة للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، و تكون هذه الاستقالة مرتبطة بمرسوم رئاسي بنهي المهام لطالبها .
    ج/ الوفـــــاة :
    و هو سبب طبيعي لإنهاء مهام أي شاغل لوظيفة، فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.
    د/ إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب :
    نصت عليه المادة 31 ن المرسوم التنفيذي 90/226 بعبارة :" إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كانت يشغلها أحد العمال أو ألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ، و ينجم عن إلغاء الهيكل إنهاء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل ، و نأخذ على سبيل المثال على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 97/14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر .
    و خلاصة مما سبق فإن هذا المنصب كونه من المناصب العليا هو تميزه بعدم وجود نظام قانوني خاص بحكم كيفية إنهاء المهام على غرار التعيين و هو ما أقر به مجلس الدولة الجزائري بقرار صادر في 11/06/2001 بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك التعيين أو بطلب من المعني .
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     التنظيم الإداري للجماعات المحلية Empty رد: التنظيم الإداري للجماعات المحلية

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:07

    المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :

    اللامركزية المحلية كتنظيم إداري بوجه عام تجمع بين مبدأ الاعتراف بالشخصية المعنوية و استقلال الهيئات اللامركزية عن الحكومة المركزية في ممارسة مهامها المعهودة إليها بالقانون إلا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون كاملا بل هو استقلال نسبي يوجب تحقق الوصاية الإدارية بهدف ضمان احترامها للقانون و حدون اختصاصها بجانب ضمان تحقق السياسة العامة للدولة (1)
    و لذلك سنتطرق في المبحث لدراسة البلدية كهيئة محلية لامركزية و قبل ذلك نعطي تعريف للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية في تنظيم البلد فهي قريبة من المواطنين في حياتهم الاجتماعية بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري و تتمتع بالشخصية المعنوية(2)
    كما عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 90/08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية :" البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " .
    كما تضمنت نختلف دساتير الجزائر الإشارة للبلدية، كما أن لهذه الأخيرة وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49(3)
    كذلك للبلدية هيئتان و هو التعريف الذي جاءت به المادة 13 من قانون البلدية حيث نصت:" هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي"(4)

    و في مايلي نتعرض لبيان لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الإداري للبلدية و هيئات البلدية :
    المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
    يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت بها الإدارة المحلية (البلدية) بالجزائر هما:
    - البلدية في مرحلة الاستعمار (1830-1962) .
    - البلدية في مرحلة الاستقلال (1962 إلى بومنا هذا ) .

    الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
    إن الصيغة التي يجب أن تعطى لهذه المؤسسات و الإدارات المتواجدة ماديا بالجزائر ، و لا أقول الموجودة شرعيا بالجزائر ، في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1992 أي منذ الاحتلال الفرنسي لبلادنا ، فهل يمكن اعتبارها فرنسية فعلا ؟ إن تشريع واقع هذه المؤسسات و الإدارة يؤدي بنا إلى القول بأنها ليست فرنسية إلا في اللغة المستعملة و الإدارة السامية للدولة الفرنسية في الإبقاء على هذا النظام ضمن النطاق الفرنسي ذلك أن المؤسسات في فرنسا تسير في دولة ذات سيادة تعمل طبقا لقواعد الشرعية و المساواة أمام القانون ، موجهة لخدمة المواطن و احترام حقوق الانسان (1) .
    كما أنه من الواضح أن هذه الإدارات و المؤسسات ليست جزائرية أيضا ،لأنها وليدة احتلال أجنبي و استعمار استيطاني و بالتالي وجدت في هذه الظروف لقهر الجزائريين و تجريدهم من أملاكهم لفائدة المعمرين باستعمال القوة العسكرية و البطش و الاغتيالات الفردية و الجماعية طوال الحقبة الاستعمارية(2)
    و أول نص تنظيمي صدر في هذا الشأن هو قرار للماريشال دوبرمون المؤرخ في 06 جويلية 1830 المتضمن إنشاء لجنة لتسيير الأملاك و المصالح و المرافق المدنية بالعاصمة و جاء في هذا القــرار :" اعتبارا بأن الاحتلال العسكري لمدينة الجزائر يجب أن يتبع حالا بالاستيلاء على الأملاك و على الإدارة المحلية من طرف السلطات الفرنسية و اعتبارا أنه قبل تحديد قواعد النظام الإداري الإقليمي و المحلي ، يجب دراسة احتياجات و ثروات البلاد و المؤسسات التي يجب تعديلها أو استبدالها و لهذا تكون لجنة حكومية التي تكلف تحت الرئاسة المباشرة للقائد العام للسلطة مؤقتا لدراسة و اقتراح تنظيم إداري لمدينة و إقليم الجزائر " و لهذا السبب استقر الرأي على وصف إدارة هذه الحقبة بالكولونيالية بدلا من الاصطلاح الشائع بالإدارة الاستعمارية أو ما يسمى بالبلديات الكاملة الصلاحيات (3)
    و منذ 1844 أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات إدارية عرفت "بالمكاتب العربية" مسيرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي و السيطرة على مقاومة الجماهير(1)
    حيث تعتبر المكاتب العربية أهم مؤسسة في الإدارة المحلية للأهالي ، و هي ليست متماثلة على المستويين المركزي و المحلي بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على رأسه الهيئة المركزية للتنسيق لدى الحاكم العام و يأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى كل هيئة عسكرية بالمقاطعات الثلاثة و ضمن الوحدات العسكرية الأقل نجد مستويين من المكاتب العربية : مكاتب عربية من الدرجة الأولى لدى قيادة هذه الوحدة و مكتب عربي من الدرجة الثانية لدى الدرجة الأقل (2) و من خلال المؤرخين الجزائريين الذين يقولون : " أحدثت المكاتب العربية بهدف إحكام المراقبة على الجزائريين ، و إخضاعهم نفسيا و محاصرتهم معنويا و إحباط كل توجه معاد للجيش الفرنسي أو معاكس للإدارة الفرنسية في الجزائر و هذا ما جعل أسلوب المكاتب العربية في الواقع نوعا من الحكم العسكري المعتمد على الإرهاب و القمع ، فهو يتدرج ضمن طرق الإخضاع غير المباشر و يعتبر أحد مناهج الحربية النفسية" و يضيف نفس المرجع " لقد أدت المكاتب العربية الدور المنوط بها و المتمثل في مراقبة السكان و الحيلولة دون قيامهم بأي حركة معادية لفرنسا"(3)
    فالمكاتب العربية هي مؤسسات وضعت لتسيير الأهالي و تتبع السلطات العسكرية و قد كانت بحق يد و روح الكولون بالجزائر .
    وبعد الاستتباب النسبي للوضع بالجزائر عمدت السلطات الاستعمارية إلى تكييف و ملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع و المناطق، و هكذا و منذ 1868 أصبح التنظيم البلدي بالجزائر يتميز بوجود ثلاث أصناف من البلديات:
    1- البلديات الأهلية COMMUNES D’INDIGENES:
    وجد هذا الصنف أصلا في مناطق الجنوب (الصحراء) و في بعض الأماكن النائية و الصبة في الشمال إلى غاية 1880(4)
    و قد تميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري إذ تتولى تسييرها الفعلي رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من الأهالي تم تعيينهم تحت تسميات مختلفة(5) و منه فالبلديات الخاصة بالأهالي ليست كمثيلاتها الكاملة الصلاحيات الخاصة بالأوروبيين سواء من حيث تنظيمها أو اختصاصاها أو من حيث الوصاية الممارسة عليها و كان أول تنظيم في هذا الصدد هو تكوين لجنة بلدية للأهالي طبقا لقرار القائد العام العسكري بتاريخ 09 جانفي 1931 للتكفل بالضروريات الأولية بعد القضاء على الإدارة الرسمية من طرف قوات الاحتلال (1)
    و قد جرت عدة محاولات من طرف السلطات الكولونيالية لتنظيم بلديات الأهالي كانت أولا :
    أ- الدوار:
    تعتبر هذه المحاولــة هــي النتيجــة العمليـة و التنظيمية لقانون السيناتوس كونسيلت sinatus consults (2) ، بعد أن فتت القبيلة إلى دواوير جعل من الدوار أول المحاولات التنظيمية البلدي ، فصدر قرار من الحاكم العام بتاريخ 24 نوفمبر1874 ليحدث بالدوار، مجلس يسمى "الجماعة" عديم التمثيل و الصلاحيات و في هذا الصدد يعلق أحد الكتاب « D Benkezouh chouban » :" و قد تم التعيين القانوني تحت تعبير الدوار –بلدية ، بجماعة التي هي في نفس الوقت هيئة للتمثيل و التنفيذ ، و لكن و مع الأسف ليس لها أي شبه بالجماعة التقليدية"
    إن هذه التجربة التنظيمية على مستوى الأهالي لم تعمر طويلا سواء على مستوى القانون الذي تم إلغاءه ، أو على مستوى الواقع بعد أن تم التخلي عن هذه التجربة لنفسح المجال لغيرها من التجارب العديدة التي عرفها سكان الأهالي ، و قد كان الأساس القانوني لهذا المفهوم هو المرسوم الصادر في 23 ماي 1863 المتضمن اعتبار الدوار بمثابة بلدية
    ب- الفرع :
    "لقد سميت البلدية – الفرع- لأنها تعتبر فرع إداري للوحدة العسكرية "(3) المتواجدة بمقر الإقليم العسكري تساعده هيئتان في هذا التسيير هما:
    - مجلس الفرع البلدي .
    - "الجماعة" في قاعدة الهرم.
    - فمجلس الفرع البلدي هيئة يترأسها قائد الوحدة العسكرية بالإقليم و ضابط المكتب العربي ككاتب ، و قادة الوحدات العسكرية الفرعية كأعضاء و نائب المقتصد العسكري و قائد الهندسة العسكرية و بعض عملاء جيش الاحتلال من الأهالي ، و بالتالي يتداول هذا المجلس في ميزانية هذه البلدية و طرق تسيير بعض الأملاك و مداولته ليست نافذة إلا بعد المصادقة عليه من طرف القائد العسكري للإقليم طبقا للمادة 29 من قرار 23 ديسمبر 1868 و عمل مداولات المجلس تعتبر ضمن الصلاحيات العسكرية لقائد الوحدة(4)
    ، و لا تخرج عن هذا النطاق فلجنة الصفقات مثلا كل أعضائه من العسكريين
    أما مجلس الجماعة فهو تنظيم مستمد من الواقع التقليدي الجزائري و يتشكل من 8 إلى 12 عضو حسب حجم القبيلة يعينون من بين الأعيان (1) ، من طرف القائد العسكري للإقليم و يترأس هذا المجلس القايد ، و صلاحيات هذا المجلس تتمثل في المشاركة مع السلطات العسكرية في تحديد حدود القبيلة و تكوين الدواوير و الأساس القانوني لهذا التنظيم هو المرسوم المؤرخ في 23 ماي 1863 و قرار الحاكم العام المؤرخ في 20 ماي 1868 فهذا التنظيم البلدي بهيئاته هو ناتج لمرسوم 22 ماي 1866 المتضمن السيناتوس كونسيلت قد تم حل هذه البلديات طبقا للقرار 13 نوفمبر 1874
    2- البلديات المختلطة:
    قد أخذت تسميتها تلك لأنها تقع في أقاليم عسكرية و في مناطق خاضعة لحركة الاستيطان بشكل كبير فهذه المؤسسة استحدثت في الأقاليم العسكرية و لكنها متواجدة بشكل ثاني في الأقاليم المدنية ، فهي وسيلة إدارية في يد السلطات العسكرية لتسيير الأهالي ، و تعرف بأنها :" دائرة سياسية و إدارية لها خاصية الشخص المدني " و قد وصفها أحد الكتاب وبأنها من طرف كاتب آخر " خليط من الوحدات الإدارية القانونية الانتقالية" و ينظر إليها من زاوية أخرى بأنها عمل إداري و استثنائي فقهي " دائرة من نمط استثنائي هي خلق تعسفي للحاكم العام بدون وحدة اجتماعية و جغرافية و اقتصادية محصورة بين المراكز الأوروبية و الدواوير "(2) و هي بلديات ذات مساحات شاسعة تكبر العاملات الفرنسية في المساحة و السكان و هي تقسيم إداري جامد ، و بالتالي فهو تنظيم إقليمي لم يبقي أي من المعايير التقليدية المتعارف عليها بل إن الانشغالات العسكرية تعتبر من المقاييس الأولى و تكاد تكون الوحيد .
    والهيئات المكلفة بتسيير البلدية المختلطة نجد أنها و كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية تتكون من :
     المتصرف الإداري: و يعتبر العنصر الفعال في البلدية و هو موظف من الإدارة الاستعمارية يجمع لكل الصلاحيات في يده و يساعده موظفون جزائريون خاضعون للإدارة الفرنسية (القواد)(3)
     اللجنة البلدية : تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين لمدة 6 سنوات (مرسوم 26 أفريل 1933) من طرف الفرنسيين هم مواطنين من الدرجة الأولى و نسبة تمثيل الجزائريين هي 01%
     عضو مكلف بالحالة المدنية
     القيــــــاد
     شيوخ الجماعة
    و تكشف دراسة وضعية البلديات المختلطة من حيث المساحة و السكان، من عدة نتائج و يبرزها الجدول التالي:
    العمالات عدد البلديات المساحة بالهكتار السكــــــــــــــــــــان
    الفرنسيون اليهود المتجنسون المسلمون الأجانب المجموع
    الجزائر 26 2204529 2281 25 603714 410 606430
    وهران 17 2460336 5977 378 316587 5432 328365
    قسنطينة 32 4049526 3990 136 649274 1269 654669
    المجموع 77 8750391 12428 539 1569566 7111 1589464

    و قد جاءت بعض لتعديلات تتعلق بالهيئة المسيرة حيث تم تغيير تسمية المتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة من متصرف البلديات المختلطة إلى تسميته بالمتصرف الإداري بالمصالح المدنية(1) و طبقا للقرار الصادر من الحاكم العام المؤرخ في 07/01/1942 و هذا حتى يتسنى تزويد البلديات المختلطة
    بموظفين من قطاعات أو مؤسسات أخرى.



    3- البلديات ذات التصرف التام (العمالة) COMMUNES DE POLEIN EXERCICE :
    و قد أقيمت أساس في أماكن و مناطق التواجد المكثف للأوروبيين بالمدن الكبرى و المناطق الساحلية (2)
    و طبقا لقرار الحاكم العام المؤرخ في 01/09/1894 المتضمن التنظيم البلدي ، تمت ترقية خمس تجمعات سكانية إلى بلديات و هي : الجزائر ، وهران ، عنابة ، بجاية ، مستغانم ، لبلديات الثلاث الأولى زودت بمجلس بلدي أما الباقي فقد تحصلت على وضع محافظة شرطة مدنية COMMISSARIAT CIVIL
    أما السلطة الوصية على هذه البلديات فهو المقتصد المدني التابع للسلطات العسكرية (3)
    ولقد خضعت هذه البلديات إلى القانون الفرنسي الصادر في 05 أفريل 1884 و الذي ينشئ بالبلدية هيئتين هما :
    أ‌- المجلس البلدي:
    هو الهيئة التي أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين و تنظيمهم و ربطهم مباشرة بجيش و جبهة التحرير الوطني و هذه المجالس يدخل في صلاحياتها ، كما حددها ذلك مؤتمر الصومام كل ما هو غير عسكري (1)
    أي كل الأعمال المدنية التي تتعلق بحياة و معيشة المواطنين ، و المجالس الشعبية تغطي كل الأرياف و القرى و تسيرهـــــــا هيئة جماعية تنتخب من طرف الشعب و قد جاء قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أوت 1948 المتضمن كيفية تعيين أعضاء المجلس البلدي لينص على أن " ترسيم أعضاء المجلس البلدي يتم بواسطة الانتخاب" و لأول مرة يعطى للجزائريين حق الترشح و الانتخاب على أن لا تتجاوز نسبة الجزائريين الثلث كما لا يستطيع الجزائري أن يكون رئيس بلدية أو أحد مساعدي رئيس البلدية ، و قد كانت هذه الحقوق المبتورة المعطاة للجزائريين موضوع احتجاج كبير من طرف الأوروبيين و المعمرين حيث عبر عن هذا الحدث أحد المؤرخين فيقول " أنه فشل في سياسة الإدماج "(2) لا يعد صدور المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1866 المتضمن التنظيم البلدي الجديد الذي ينص على أن كل المستشارين البلديين ينتخبون ماعدا الرئيس و المساعدين يعينون من طرف الإمبراطور أو عامل العمالة من بين الأعضاء المستشارين أو أي شخص من داخل أو خارج إقليم البلدية
    كما سمح للجزائريين و الأجانب الانتخاب في قائمة المستشارين البلديين على أن لا تتجاوز النسبة الثلث و لا يسمح لهم بالانتخاب لمنصب الرئيس أو الأعضاء. و في هذا الجدول عينة لمشاركة الجزائريين في المجالس البلدية كمستشارين لسنة 1870 .
    المشاركون
    العمالات الفرنسيون الجزائريون الأجانب اليهود
    الجزائر: ثنية الحد
    القبـــــــة 7 0 1
    6 1 1 0
    وهران : تيارت
    عين تيموشنت 6 1 1 1
    8 2 1 1
    قسنطينة: العلمة (سانت أرنو) 9 0 0 0
    عنابة (هيليو بوليس) 6 2 1

    أما عن اختصاصات المجالس البلدية ، فهي الاختصاصات التقليدية المعروفة فهو أيضا ممثل السلطة المحلية للسكان و الممثل للمصالح العامة للدولة ، أي الممثل للسلطة المركزية ، و في هذه الحالة فيغدو من جهة ممثل لحركة الاستيطان و المعمرين و من جهة أخرى الممثل للسلطة المركزية و كما عبر عنها الكاتب D.Benkezouh Chaabane :" إن البلديات الكاملة الصلاحيات، قد تدعمت قانونيا، و أصبحت مركز تمثيل مزدوج للمصالح المحلية و للسلطة المركزية و في هذه الحالة الخاصة بالاستيطان، فإن هذه المؤسسة غدت أداة للمحافظة على مصالح الدولة الكولونيالية و المجتمع الكولونيالي " (1)
    ب- العمدة Le Maire:
    ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. و يهدف إلى قمع الجماهير و مقاومة الثورة التحريرية (1954)، دعمت السلطة الاستعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث:
    - الأقسام الإدارية الخاصة S.A.S في المناطق الريفية.
    - الأقسام الإدارية الحضرية S.A.U في المدن.
    و هي هيئات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي و تتحكم فعليا في إدارته و تسييره.

    الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).

    تلقت البلدية الجزائرية ، غداة الاستقلال ، نفس الأزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات الأخرى فإما أن تختفي الأجهزة البلدية بسبب مغادرة المسؤولين و إما يجب أن تحل كإجراء إداري و هذا بحكم مغادرة الأوروبيين أرض الوطن(1) و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل علة إنشاء لجان خاصة لتولي مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت له مهام رئيس البلدية و في انتظار إعداد قانون بلدي جديد – حدثت بعض الترتيبات المحدودة المدى في الوقت الذي بدأت تظهر فيه على المستوى النظري فكرة جعل البلدية خلية أساسية حيث بادرت إلى إجراء عملية تجميع البلديات ، ففي عام 1962 كان هناك أكثر من 1500 بلدية مشلولة عن العمل إنسانيا و تقنيا و ماليا . و كان من المستحيل في تلك الظروف إيجاد إداريين بعدد كاف ليحمل عبئ هذا العدد من البلديات . و في 16 ماي 1963 (2) صدر مرسوم بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى إلى تخفيض عددها إلى 676 بلدية . و قد أكمل هذا المرسوم بعدة نصوص أخرى في نفس الاتجاه (3) و أصبح متوسط عدد السكان في البلدية نحو 18 ألف ساكن (4) و قد احتفظ إصلاح 1967 بهذه الحدود مع بعض التعديلات التي خفضت عدد البلديات إلى 881 بلدية و بهدف مساعدة البلديات أثناء الفترة الاستعمارية إلى 1535 بلدية اصطفتها السلطة .
    و بهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها إنشاء لجان أخرى تمثلت في لجنة التدخل الاقتصادي و الاجتماعي c.i.e.s للمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي c.c.a.s.s و تضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان و تقنيون يتمثل دورها في تقديم آراء حول مشروع الميزانية، و على العموم تقوم بكل عمل من شأنه بعث التنمية الاجتماعي و الاقتصادية بالمنطقة، غير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق (5)
    أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين عن الاتجاه العام للعمال الجزائريين و ممثل عن جيش التحرير الشعبي و السلطات الإدارية في البلدية أي رئيس البعثة الخاصة ، و قد عكس المجلس بطريقة تأليفه الاهتمام بتحقيق تمثيل شرعي للتسيير الذاتي لأن رؤساء لجان التسيير سيطروا عليه بشكل واسع ، إلا أن المحاولات المختلفة لإصلاح المؤسسة البلدية يفسر بعاملين :
    الأول هو زرع أجهزة و صلاحيات جديدة في بنية بلدية تعيش فترة أزمة عارمة و فوضى
    الثاني يتمثل في أن هذه الأجهزة المزروعة بحد ذاتها ليست و لأسباب مختلفة عميقة لبعض الظروف قادرة على القيام بها و من هذا نستخلص أنه يجب إعادة التفكير في التنظيم البلدي (1) .
    - مرحلة التفكير في إنشاء قانون بلدي :
    - كرس الدستور 16 سبتمبر 1963 رسميا و علنا المكان الهام للبلدية في تنظيم الدولة و اعتبارها أساسا للمجوعة الترابية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية كما هو وارد في المادة 9 منه المستفاد حرفيا من نص المادة 96/ف/1 من الدستور اليوغسلافي التي تنص :" أن المجموعة الإقليمية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية هي البلدية "(2) و هو التوجه نفسه الذي أكده طرابلس و ميثاق الجزائر سنة 1964 (3)
    و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي:
    1- خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلدية .
    2- عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبعت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .
    3- رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة و قد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
    4- إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا(4)
    و انطلاقا من هذه الأسس و من الفترة الانتقالية ، تحرك الهيكل السياسي المتمثل في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الذي أعد مسودة مشروع لقانون البلدية سنة 1965 و قد أفتح هذا النص تنظيما جديدا و طرح موضوع الإصلاح ضمن إطار السياسة العامة لبناء الدولة ، و كان عام 1966 عام البلدية و قد تميز بنشاط مكثف في هذا المجال فنشرت مسودات المشروع على المستوى الشعبي و رافق ذلك حملة شرح وطنية نظمها الحزب و نشر كتاب بعنوان "التنظيم البلدي الجديد" و في أكتوبر 1966 تبنى مجلس الثورة قرار حول الإصلاح و "ميثاق بلدي" استخدم كمخطط لواضعي النص و يعتبر هذا الميثاق هاما لأنه بسبب عدم وجود مناقشات برلمانية يقوم مقام الأعمال التحضيرية ، و قد أقرت الحكومة القانون البلدي في 20/12/1966 كما أقره مجلس الثورة في 04/01/1967 و نشر بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1967 (5)

    - مراحل قانون البلدية لسنة 1967 :
    إن التركيب العام للبلدية كما يبدو من هذا القانون يستمد سماته من النموذجين اليوغسلافي و الفرنسي لكن هذا لا ينقص من كونه يكتسي طابعا خاصا يجعل من البلدية الجزائرية مؤسسة مختلفة(1)
    إن التأثير بالنموذج اليوغسلافي يبدو بشكل رئيسي في مجال المبادئ فالمادة 1 من الأمر 18 جانفي 1967 تنص على " أن البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية " .
    و يبدو التأثير بالنموذج الفرنسي خاصة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري ، أما التأثير بالنموذج اليوغسلافي فيعود مرة إلى وحدة المصدر الاديولوجي ( النظام الاشتراكي و يقوم الحزب الواحد و إعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال و الفلاحين(2)
    و لقد لعب الحزب ( جبهة التحرير الوطني )في ظل نظام تأسيسي قائم منذ البداية على مبدأ الحزب الواحد دورا معتبر في تشكيل و توجيه و مراقبة هيئات البلدية (3)
    كما أكد ميثاق الجزائر حقيقة الاختيار الاشتراكي و سير العمل المنسجم التسيير الذاتي و ضرورة إعطاء المجموعات المحلية سلطات حقيقية و أضاف بأن هذا يتضمن اعتبار البلدية "قاعدة التنظيم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد" كما تتمتع بالسلطات التي تسمح لها بتوجيه التطور الاقتصادي و باستخدام جزء من الداخل الذي تحققه من أجل إشباع الحاجات المحلية .
    و من أجل القيام بوظيفته بشكل فعال فإن التنظيم البلدي يتضمن تمثيل المواطنين و المنتخبين(4) و ميثاق الجزائر نص على إيجاد مجلس بلدي و أناط به مهمة التعبير ، في ظل توجيهات الحزب و مراقبة الدولة ، عن قضايا و مهام البناء في أراضي البلدية و ذلك ضمن إطار الاختيار الاشتراكي .
    و الحقيقة أن الأمر رقم 67-24 الصادر في 18 جانفي 1967 و المتضمن القانون البلدي يشكل أساس التنظيم البلدي بالجزائر ، ذلك أنه مثل محاولة" لبعث الديمقراطية في المجال الإداري " كما يشير ميثاق البلدية المتصدر للأمر المشار إليه و طبقا لهذا النص كان التنظيم البلدي يقوم على الهيئات التالية :
    1- المجلس الشعبي البلدي :
    هو هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر و السري من طرف جميع الناخبين بالبلدية و يتألف من 09 إلى 39 حسب عدد السكان أما عن صلاحياته فقد خوله الأمر 67-24 إختصاصات متعددة و متنوعة تماشيا مع الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك مبدئيا .

    2- المجلس التنفيذي البلدي:
    و ينتخب من طرف المجلس الشعبي البلدي و يضم بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي عددا من نواب الرئيس.
    3- رئيس المجلس الشعبي البلدي:
    ينتخبه المجلس الشعبي من بين أعضائه، و هو يتمتع بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل الدولة و البلدية (1) و في نفس السياق جاء اهتمام الدستور و الميثاق الوطني لسنة 1967 بالموضوع بينما تم تكريس سياسة اللامركزية عن طريق المجالس المنتخبة محليا، حيث كانت " البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في القاعدة"(2)
    - مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
    و هي مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ و أحكام جديدة أرساها دستور 1989 و على رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ، و لم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال و الفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي و سنتولى دراسة البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون (3)



    المطلب الثاني: هيئات البلدية .
    البلدية هي الخلية الأساسية في تنظيم و تشكيل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري اللامركزي ، و لعلى من آثار الاعتراف بالبلدية لكونها شخص معنوي عام ، يعني الاعتراف بوجود كيانات قانونية تستقل بموطنها الخاص و بأجهزتها الإدارية و ذمتها المالية و مواردها البشرية و تتمتع بأهلية قانونية و أخرى للتقاضي و نائب يعبر عن إرادتها (1) لكون البلدية في الجزائر تستوفي جميع العناصر الموضوعية التي تؤهلها لاكتساب هذه الصفات (2) جعل من هذه الأخيرة تتشكل من أجهزة إدارية و هذا ما جاء في نص المادة 13 من قانون البلدية 90/08 :" هيئتا البلدية المجلس الشعبي و رئيس المجلس الشعبي البلدي " و نتطرق لدراسة النظام القانوني لهيئات و أجهزة البلدية على التوالي :
    الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
    حتى تعمل البلدية بصورة منتظمة و مستمرة يستوجب أن تستقل بميكانيزماتها الإدارية التقريرية و التنفيذية على السواء و أن تنفصل بها عن الجهات المركزية و هو ما أقر لها قانونا حيث جاء في نص المادة 03 من قانون البلدية 90/08 مايلي:" يدير البلدية مجلس منتخب و هو المجلس الشعبي البلدي و هيئة تنفيذية"
    و لدراسة النظام القانوني للمجلس الشعبي البلدي APC التطرق إلى:
    - القواعد القانونية المتعلقة بتكوينه .
    - القواعد القانونية المتصلة بتسييره .
    أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
    ممثل المجلس البلدي الجناح الشعبي في السلطة التنفيذية و هو أحد أهم و أبرز أجهزة البلدية و البحث في موضوع تكوين أو تشكيل المجلس يؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام الإنتخابي البلدي و تحديد حجمه إعتبارا من حيث الكثافة السكانية حيث أن عدد المقاعد المطلوب شغلها مرتبط بعدد السكان الناتج عن التعداد الرسمي الأخير ، و هو على النحو التالي (3)
     7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة
     9 أعضاء في البلديات التى يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
     11 عضوا في البلديات التى يتراوح عدد سكانها بين 20000 و 50000 نسمة
     15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 100000 نسمة
     23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100000 و 200000 نسمة
     33 عضوا في البلديات التي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة (1).
    ويجدر التنبيه إلى أن قانون 1990 لم يعطي أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين (2) وتكوين هذه المجالس عن طريق الانتخاب وحده لضـــمان استقلال الهيئات اللامركزية ولإدارتها للمصالح.(3) ويطرح النظام الانتخابي البحث في حملة من القواعد القانونية تدور أساسا حول المسائل الرئيسية التالية:
    أ/ الناخب
    ب/ المنتخب
    ج/ العملية الإنخابية و المنازعات الانتخابية .
    أ/ الناخب :
    يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية و التي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الإقتراع ، و ذلك نظرا لتوفر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب (4) ، و بالرجوع إلى المادة 5 من قانون الإنتخابات الوارد بالأمر رقم 97/07 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي 04/01 المؤرخ في 07/02/2004 " يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الإقتراع و كان متمتعا بكل حقوقه المدنية و السياسية ، و لم يوجد في إحدا حالات فقدان الأهلي المحدد في التشريع المعمول به ". و عليه فإن شروط الناخب تتمثل أساسا في مايلي :
     التمتع بالجنسية الجزائرية :
    يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائر رفعه إلى مرتبة الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن و التي غالبا ما تقتصر ممارستها على المواطنين دون الأجانب و واضح من النص السابق أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتين :
    - فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية و المكتسبة ، و في ذلك نبذة لنظرية التفرقة التى تشترط بالنسبة للمتجنس مرور فترة زمنية معينة تكون إختبار لمدى ولائه و تعلقه بوطنه الجديد و المحددة 05 سنوات.
    - كما أنه لم يميز بين الجنسين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية الغربية، في نظر الأغلبية(1)
     بلوغ سن 18 سنة:
    يلاحظ غالبا أن الدساتير المحافظة ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها للشخص التصويت (سن الرشد السياسي ) في حيث تميل الدساتير الثورية إلى تخفيضها.
    و في هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (2) رغبة منه في إشراك فئة الشباب في عملية التغيير السياسي و الاجتماعي بالبلاد ، و هو بذلك يختلف عن سن الرشد المدني المحدد بـ19 سنة طبقا للمادة 40 من القانون المدني .
     التمتع بالحقوق الوطنية :
    (المدنية و السياسية ) يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية أو السياسية كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم (3) و توافر مثل هذا الشرط إنما يمثل الثقفة و الصلاحية الأدبية للمشاركة في الحياة السياسية .
     عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب :
    دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته و بعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استيعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تتمتع بالأهلية الكافية لممارسته ، إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترتد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات لعوامل متعددة تتعلق بـ4)
    - الادانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب
    - جناية مهما كانت العقوبة.
    - جنحة معاقب عليها بالحبس مع الحرمان من حق الانتخاب (5)
    - عدم الثقة : نظر لعدم الاعتداد أو الثقة برأيهم استبعد القانون عدة أشخاص لعدة أسباب تتعلق بعدم الاعتداد و الثقة برأيهم أو هي : مناهضة لثورة نوفمبر 1954 ، عن طريق إثبات الموقف و السلوك المعادي و المضاد لمصالح الوطن (6)
    - الحجر : كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه(1)
    - الإفلاس: شريطة عدم رد الاعتبار بالنسبة للتجار وفقا لأحكام القانون التجاري.
    - الحجز : لضرورات أمنية و بشروط و إجراءات معينة و التي تتضمن الحريات العامة ، يمكن حجز أي شخص بصورة إدارية (الاعتقال الإداري) أو قضائية (الحبس الاحتياطي ) مما لا يسمح له من مباشرة حقه بالانتخابي . و على كل فإن فقدان الأهلية ليس دائما (2)
     التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة، يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية و الحصول على بطاقة الناخب و لا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها (3)
    و مع ذلك فقد وردت عدة استثناءات (4) على قاعدة ارتباط الانتخاب بالمواطن تتعلق بحالة كل من :
    - الجزائريين المقيمين بالخارج.
    - أعضاء الهيئات النظامية التالية ( الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون ، و الحرس البلدي ، الذين لا تتوافر فيهم الشروط المحددة سابقا (5)
    حيث لا يمكن لهؤلاء التسجيل إما : ببلدية مسقط الرأس أو بلدية آخر موطن لهم أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم
    ب- المنتخب "المترشح" ELUCANDIDAT:
    يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و 33 منتخبا بلديا حسب عدد سكان البلدية (6) يتم انتخابهم لمدة 05 سنوات ، تمدد وجوبا – لدى تطبيق المواد 30 في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته) و المادة 93 (الحالة الاستثنائية ، و المادة 96 حالة الحرب) من الدستور ، كما تشير المادة 97 من قانون الانتخابات (7)
    يتم الانتخاب بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى و المعامل الانتخابي(1) .
    و قد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة بين الموطنين (2) و منها حق تقلد المهام في الدولة(3) عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة ( البلدية و الولاية) و ذلك وفقا للشروط التي يحددها القانون و بالرجوع إلى أحكام قانون الانتخابات نجدها تنص على جملة من الشروط و تنقسم إلى شروط موضوعية و أخرى شكلية:
     فالشروط الموضوعية لم يتعرض لها قانون الانتخابات إلا مباشرة إلى الشروط الموضوعية الواجب توفرها في المترشح لعضوية المجالس ماعدا شرط السن و المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع(4) ، إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريعية صراحة و هي :
    - الجنسية الجزائرية
    - و التمتع بالحقوق الوطنية
    - عدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب
    - اتخاذ موطن بالبلدية
     أما الشروط الشكلية : يشترط بقبول الترشح توفر مايلي :
    - ضرورة اعتماد الترشح من طرف حزب أو عدة أحزاب بالنسبة لقوائم الأحزاب أو بموجب تدعيم شعبي بالنسبة لقوائم المستقلين مرفقة بالعدد اللازم من التوقيعات
    - الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني
    - لا يجوز بين الترشح في قائمة واحدة لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة ، تفاديا لتحول المجالس الشعبية إلى مجالس عائلية
    - إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، كما تشير المادة 93 من قانون الانتخابات (5)
    - حالات عدم القابلية للانتخاب: استبعد المشرع بعض الحالات لعدم القابلية للانتخاب عندما استبعد من قوائم الترشيح بعض الموظفين و ذوي المراكز المؤثر ضمانا و حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية(6) و لهذا نصت المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه:
    "يعد غير قابلين لانتخاب خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سيق لهم أن يمارسوا فيها وظائفهم:
    الولاة ، رؤساء الدوائر ، الكتاب العامون للولايات ، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ، القضاة ، أعضاء الجيش الوطني الشعبي ، موظفو أسلاك الأمن ، محاسبو أموال البلدية ، مسئولو المصالح البلدية "(1)
    و الظاهر من هذا النص أن عدم القابلية للانتخاب هنا نسبي إذ أنه يمكن لهؤلاء الترشح خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي ، أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل بها .
    مثال ذلك : يمكن رئيس أي دائرة أن يترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي لإحدى بلديات ولاية أخرى غير الولاية التي تقع بها الدائرة التي يرأسها كما يمكنه الترشح لعضوية أي مجلس شعبي بلدي بنفس الدائرة التي كان يرأسها مستقيلا منها قبل سنة ، شريطة توافر الشروط الأخرى (2)
    ج- العملية الانتخابية:
    هي مجموعة الإجراءات و التعابير و التصرفات المتعلقة بالانتخابات فلابد من إعداد القائمة الانتخابية مرورا بالاقتراع و ما يتبعه من فرز إلى غاية الإعلان عن النتائج (3)
    و إضافة إلى القواعد الدستورية فإن قانون الانتخابات قد سن من الأحكام ما بسط حماية على العملية الانتخابية إذا أحاط مجموعة من الضمانات إلى حد تجريم المساس و الإخلال بمجرياتها و المعاقبة عليها جنائيا(4)
     القائمة الانتخابية:
    هي عبارة عن قائمة يسجل بها جميع الناخبين بالبلدية مشكلة بذلك الوعاء أو الهيئة أو الجسم الانتخابي، و أحاط المشرع بالحماية الضرورية دعما لمصداقية العملية الانتخابية (5)
    و من هذه الحماية ما يتمثل في :
    - المراجعة : حتى تكون القائمة الانتخابية معبرة عن حقيقة الهيئة الانتخابية و ضمانا لمصداقية العملية الانتخابية وضع القانون (6) مهمة إعداد القائمة الانتخابية و مراجعتها السنوية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض (رئيسا لها) و عضوية كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ممثل عن الوالي .
    و يتم حفظ نسخة من القائمة الانتخابية بأمانة اللجنة الإدارية الانتخابية بالبلدية، كما تودع نسخة منها بمقر الولاية و أمانة ضبط الجهة الإدارية المختصة ( الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية
    - المراقبة : توسيع للرقابة الشعبية خول القانون لأي ناخب أو ممثل الحزب بالبلدية حق الإطلاع على القائمة الانتخابية و مراقبتها من خلال طلب تسجيله بها في حالة إغفال اسمه كما له أيضا أن يطالب بشطب أي شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه (1)
    كما يحق للمثل الحزب بالبلدية الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية، حيث يعاقب جزائيا كل من يمتنع عن تسليمه تلك القائمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات(2)
    و تتم هذه المطالبة في شكل شكوى تقدم إلى رئيس اللجنة الإدارية الذي يبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية التي يمكنها اللجؤ إلى القضاء (3)
     الاقتراع : (التصويت Le Scrutin) تستدعى الهيئة الانتخابية للتصويت بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في غضون و خلال ثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ إجراءا الانتخابات ، و القاعدة العامة أن يدوم الاقتراع يوما واحدا من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا، إلا أنه ي حالات استثنائية(4) وهي :
    - تقديم ساعة الافتتاح أو تأخير ساعة الاختتام في نفس اليوم بقرار من الوالي(5)
    - تقديم افتتاح التصويت بثلاث أيام (72 ساعة) بقرار من وزير الداخلية بناءا على طلب من الوالي (6)
    و يتم الاقتراع تحت إشراف مكاتب التصويت ، يتم تعيين أعضائها من الوالي و من الناخبين المقيمين بإقليم الولاية (7) و باستثناء المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين .
    و بغرض دعم شفافية الانتخابات أو الاقتراع، نص قانون الانتخابات على:
    - الإعلان و النشر الواسع لقائمة أعضاء مكاتب التصويت في مكتب التصويت، مقر البلدية، مقر الولاية.
    - كما نص على إمكانية الطعن فيها إداريا و قضائيا طبقا للمادة 40 من قانون الانتخابات
    - و يتميز الاقتراع في الانتخابات البلدية بجملة من المواصفات و الخصائص تتمثل في :
    • الاقتراع العام Universel : يهدف إلى توسيع الهيئة الانتخابية باشتمالها على كل من لهم مصلحة في الانتخاب خلاف لنظام الانتخاب المقيد الذي يكثر في الشروط الواجب توافرها في الناخب سواء من حيث وضعه المالي أو الثقافي أو المهني .
    • الاقتراع المباشر Direct : المباشرة في التصويت خلاف لنظام الانتخابات على درجات ، و لهذا فإن أعضاء المجلس الشعبي البلدي إنما يتم اختيارهم من طرف جميع ناخبي البلدية في دور واحد .
    • الاقتراع السري secret : ضمانا لحرية الناخب و عدم التأثير على رأيه أضفى المشرع الجزائري على غرار غالبية النظم الانتخابية طابع السرية على عملية الاقتراع و لتحقيق ذلك أقروا السياستين التاليتين : (1)
    - الظرف : تضع الإدارة تحت تصرف الناخبين في مكتب التصويت يوم الاقتراع مظاريف لها مواصفات محددة منها : عدم الشفافية توضع فيها ورقة التصويت ذات مواصفات تقنية محددة
    - المعزل : يزود كل مكتب تصويت بمعزل أو عدة معازل بالكيفية التي تضمن سرية التصويت(2)
    • الاقتراع الشخصي Personnel : القاعدة أن يصوت الشخص بنفسه(3) أي شخصيا ، غير أنه يمكن الخروج عن تلك القاعدة بموجب التصويت بالوكالة مقيدة بمجموعة من الشروط تتعلق بالوكيل ، الموكل و الوكالة ذاتها
    - الموكل: يشترط في الموكل أن يكون من الناخبين المنتمين لإحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الانتخابات حيث يتعلق الأمر بالأشخاص التالية:
    - المرضى و ذوي العطب الكبير و العجزة.
    - المواطنين الموجدين مؤقتا بالخارج أو مقيمين بالخارج
    - أفراد الجيش و الأمن الوطني و الحماية المدنية و الجمارك و مصالح السجون و الحرس و الملازمين لأماكن العمل يوم الاقتراع (4)
    - الوكيل : يشترط في الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية (ناخبا) و أن لا يكون حائزا على أكثر من وكالة واحدة ، فالانتخاب وكالة مقيدة نظرا لطابعه الاستثنائي (5)
    - الوكالة : لصحتها يشترط في الوكالة أن تكون مقررة بعقد ، حسب حالة الموكل أمام اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية ، أو قائد الوحدة أو لمصالح القنصلية أو مدير المستشفى (1)
     الفرز و الإعلان عن النتائج:
    للفرز أهمية بالغة في العملية الانتخابية فهو الذي يظهر النتائج و لتجنب أي احتمال للتزوير و التلاعب بالأصوات و أوراق الاقتراع فقد أحاط المشرع بضمانات تقيه من هذه الاحتمالات و هي أن تتولى عملية الفرز أشخاص يعينهم أعضاء مكتب التصويت الذين يتولون عملية الفرز من بين الناخبين بالمكتب (2) ، وذلك وفقا لمعايير سياسية و تقنية أعلنها ميثاق الجزائر و هي الالتزام بالأمانة و النزاهة و حس المسؤولية(3) ، أما مكان الفرز فيتم في مكتب التصويت إلا في حالات مكاتب التصويت المتنقلة حيث تلحق هذه المكاتب بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية(4) ، أما من حيث الزمان فالفرز يكون فوري و متواصل.
    - يجب أن يبدأ لفرز فور اختتام عملية الاقتراع، أي بعد الساعة السابعة مساءا مباشرة، أو انتهاء مهلة التمديد الاستثنائي.
    - كما يجب أن يكون الفرز متواصلا أي بدون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما مهما طالت المدة .
    أما من حيث الشكل فتجري عملية الفرز علنا و بحضور الناخبين و بكيفية تسمح لهم من الاطلاع الفوري و الكافي على العملية ، و لعل من أهم ما يثار بصدد الفرز هو تحديد الأوراق الباطلة إذ تعتبر ملغاة مجموعة من أوراق التصويت لأسباب متعلقة بالورقة أو الظرف (5) ضمانا للمصداقية و الجدية .
    و يضع في كل مكتب تصويت محضر نتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى متضمن عند الاقتضاء ملاحظات أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم زو يحرر محضر الفرز في نسختين يوقعها أعضاء مكتب التصويت (6) و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعدة التصويت بمجرد تحرير المحضر
    المقاعد وفقا لأحكام المواد من 76 إلى 79 من قانون الانتخابات و ذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ الباقي الأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي الولائي ، حيث لا تأخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة بالمئة (07%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها (1)
    تسلم اللجنة الانتخابية البلدية نسخة منة محضر الإحصاء البلدي إلى كل ممثل قانوني لقائمة المترشحين ، و ترسل اللجنة البلدية نسخة من المحضر إلى اللجنة الولائية التي يرأسها قاض من رتبة مستشار في المجلس و نائب رئيس و عضوين يعينهما الوالي ، و يجب على هذه اللجنة التي تجتمع بمقر الولاية أن تنهي أعمالها في غضون 48 ساعة من ساعة اختتام الاقتراع(2)
     المنازعات الانتخابية للبلدية :
    بموجب النص على إنشاء هيئات مستقلة و منفصلة للقضاء الإداري ( المحاكم الإدارية و مجلس الدولة) كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات الانتخابية، على غرار ما هو سائد بدول القضاء المزدوج (3) ، و هو ما تم فعلا من خلال تعديل الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 02-01 حيث ثم إدخال تعديلات جوهرية على نظام المنازعات الانتخابي ، تتمثل أساسا في فصل و تسبيق الطعن الإداري عن الطعن القضائي سواء تعلق الأمر بالطعن في:
    - التسجيل بالقائمة الانتخابية أو الرفض الترشح أو قوائم أعضاء مكاتب التصويت أو عمليات التصويت (الاقتراع، الفرز ، النتائج) ويكون الطعن بإيداع احتجاج وبدون الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية(4) وتفصل اللجنة في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها وتصدر قرارها وتعتبر أعمالها وقراراتها إدارية ، قابلة لطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة (5) ، لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية في أجل يومين أبتداء من تاريخ إعلان النتائج وتفصل في الطعن في أجل أقصاه خمسة أيام أبتداء من تاريخ رفع الدعوة(6) ، يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الإطراف المعنية قصد تنفيذها ، ويكون القرار نهائيا وقابل لطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام أبتداء من تاريخ التبليغ(7)


    ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
    يعقد المجلس الشعبي البلدي عدة دورات يجري خلالها عدة مداولات كما يشكل لجان متخصصة.
    أ/ الدوراتSessions:
    يعقد المجلس دورات عادية كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية.
     الدورات العادية: يجب على المجلس أن يعقد دورة كل ثلاثة أشهر أي أربعة دورات عادية في السنة
     الدورات الغير عادية: يمكن للمجلس أن ينعقد في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية سواء بطلب من رئيسة أو ثلث أعضائه أو الوالي(1) ولصحة عقد الدرة يشترط القانون البلدي عدة شروط:
    - توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا في سجل مداولات البلدية وإلى مقر سكناهم مرفقة بجدول الإعمال قبل 10 أيام على الأقل من مواعيد الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى مايقل عن يوم عمل واحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات(2) .
    - ويتعلق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعدة المداولات ويدون فيها النقاط المدرجة في جدول الإعمال ويمكنه إدراج نقاط جديدة.
    ويشترط لصحة انعقاد الدورة حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يتوفر النصاب بعد إستدعائين متتالين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة وقانونية بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين(3)
    ب/ المداولات: D’libérations
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     التنظيم الإداري للجماعات المحلية Empty رد: التنظيم الإداري للجماعات المحلية

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:09

    المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
    أيمان منه بضرورة أتمام الشق الآخر من استقلالية البلدية قد عمل المشرع الجزائري جاهدا على ضمان استقلال البلدية وضيفيا بتوسيع مجال تدخلاتها وبمنحها الحرية اللازمة لمباشرتها ، وهي المظاهر التي تستعمل على تفصيلها من خلال المطلبين التاليين والأصل أن الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية تتأثر من حيث مدى الاتساع بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة وقانون البلدية 90/08 ظهر للوجود في خضم تغيرات سياسية واقتصادية جذرية مست الدولة ككل(1) ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتأثر سوى من الناحية السياسية في حين أبقى على لمسات التشريعات البلدية القديمة فيما يتعلق بنطاق اختصاص البلدية ، حيث وسع من مجال تدخلها منتهجا في ذلك النظام العام للاختصاص وبالضبط الأسلوب الفرنسي المطلق ، إذ أن المستقرأ لنصوص قانون البلدية يجد أن المشرع لم يعمد إلى التحديد ألحصري لصلاحيات المجالس بل حددها على سبيل المثال تاركا أمر التفصيل للقوانين الخاصة و التنظيم(2) ولم يتوقف المشرع عندها بل ذهب إلى توسيع نطاق اختصاص الهيئة التنفيذية كذلك جعل من رئيس البلدية هيئة تنفيذية للمجلس وممثل لدولة ولي البلدية أيضا .
    المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
    وتندرج تحته عدة صلاحيات منها:
    أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
    لقد أعطية للمجالس صلاحية إعداد المخططات التنموية والعمرانية على الصعيد المحلي وهذه المخططات(3) هي
    أ/ المخطط التوجيه للتهيئة العمرانية :
    ويتم بمقتضاها هذا المخطط تحديد المناطق والتجمعات السكانية والتجهيزات العمومية لاستقبال الجمهور والمناطق الأزمة حمايتها وضبط المرجعية للمخطط شغل الأراضي وتقسم البلدية بموجب هذا المخطط للأراضي إلى ثلاث قطاعات تتمثل في الاقتطاعات المعمرة والقطاعات المبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية في 20 سنة (1).

    ب/ مخطط شغل الأراضي :
    ويتم تحضيره ورسمه من قبل رئيس البلدية على ضوء المخطط التوجيهي لتهيئة العمرانية ليحال على المجلس للمصادقة ليه وبمقضي هذا المخطط يتم مايلي 2)
    - التحديد المفصل للمناطق المعنية باستعمال الأراضي وتحديد حقوق البناء.
    - تحديد الكمية ألدني والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع.
    - ضبط القاعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبلديات وتحديد الارتفاعات العامة .
    - تحديد الإحياء والشوارع النصب والمواقع التذكارية.
    - تحديد الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها .
    - أعطاء رخص البناء وهدم الأبنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة بالصحة العامة ومراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وإقامة الأسوار حولها.
    ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
    إذ يختص المجلس في قطاع التهيئة والتخطيط والتجهيز العمراني بمراقبة عمليات البناء الجارية على مستوى البلدية والتأكد لمدى مطابقتها لتشريعات العقارية ومدى خضوعها لتراخيص المسبقة من المصالح التقنية(3)
    ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
    إذ أن المشرع وضع على عاتق البلدية ممثلة في مجلسها مهمة حماية المواقع التي لها قيمة طبيعية تاريخية وأثرية أو جمالية.(4)
    بالإضافة إلى تجانس المجموعات السكانية والطابع الجمالي للبلدية حيث تعد البلدية المخطط العام لتنظيم المدن وتدعيم البناء ويمكن أن تقوم به بنفسها وتدير الأموال العقارية المهيأة لسكن والتي لا تعود لدوائر الدولية الخاصة بالسكن

    رابعا: حماية البيئة.
    حيث أقر صراحة للمجلس سلطة إصدار التراخيص فيما يتعلق بمشاريع المنطوية على مخاطر ماسة بالبيئة.(1) وذلك بالعمل على حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج أنماط سكنية متجانسة إضافتا إلى وجوب مراعاة حماية الأراضي الزراعية و المساحات الخضراء أثناء إقامة المشاريع المختلفة في إقليم البلدية.(2)
    الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.

    للبلدية كامل الحق في المبادرة بكل ما من شأنه حماية الفئات المحرومة اجتماعيا سواء من ناحية السكن أو الصحة أو التعليم أو التشغيل وهي المسئولة على النهوض بالقطاعين السياحي والاجتماعي من خلال3)
    - تقوم البلدية على ضوء المقاييس الوطنية العامة والخرائط المدرسية المرسومة والمبرمجة بإنشاء مدارس التعليم الأساسي، كما تعهد إليها مهام توفير وسائل النقل المدرسي إضافتا إلى الترفيه والتعليم ما قبل المدرسي.(4)
    - دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.(5)
    - نجاز وصيانة المنشآت الثقافية والرياضية في حدود اختصاصها الإقليمي.
    - المحافظة على الممتلكات الدينية وصيانة الأوقاف.(6)
    - تشجيع العمل الحرفي والثقافي والسياحي.(7)
    - وتختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط لترقية العقارية العمومية وتنشيطها، كما تقوم بالمساهمة بالمؤسسات وشركات البناء العقاري وبدعم إنشاء التعاونيات العقارية المساعدة على ترقية برامج السكن والمشاركة فيها.(
    - أما قطاع الصحة والنظافة والمحيط تلعب البلدية دورا هاما في هذا القطاع ويظهر ذلك جليا من خلال القوانين ذات الصلة ، وتتمحور أدوار البلدية في هذا المجال في مايلي:
    - محاربة الملوثات وذلك عن طريق تنظيف الأحياء والشوارع والمؤسسات المستقبل للجمهور وصيانة قنوات الصرف الصحي ومراقبة المواد الاستهلاكية المعروضة ورسكلة القمامة وإحراقها.
    - محاربة الأمراض المعدية إذ أن المجلس مجبر على وضع البرامج ألازمة للوقاية من الأمراض المتنقلة والخطيرة و على توفير اللازم لتصدي لها.(1)
    الفرع الثالث: في المجال المالي.
    تتميز البلدية باستقلال المالي الذي كفل للبلدية وبصوفها أحد أبرز الأشخاص المعنوي وذلك من خلال تمتعها بميزانية مستقلة ومن خلال تمويل تلك الميزانية حيث جاء في نص المادة 149 من قانون البلدية 90/08 (ميزانية هي جدول التقديرات الخاصة بإراداتها ونفقاتها السنوية ، وتشكل أمر بالإذن يمكن من سير المصالح العمومية). من خلال هذا النص نخلص إلى أن ميزانية البلدية هي المرآة العاكسة والحقيقية لسياسة البلدية المالية، ومشروع خلال السنة المقبلة وهو ما يميزها عن الحساب الإداري الذي يعبر عن إرادته ونفقات البلدية خلال سنة مضت ، حيث يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء كانت الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة لسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الاعتمادات المالية مادة بمادة وباب بباب .(2)
    بالإضافة إلى ذلك تتمتع البلدية بالموارد المالية ذاتية تتمثل في موارد الجبائية وتضم الضرائب المباشرة و الغير مباشرة، وكذلك موارد التسيير وهي مجموعة المساهمات التي يدفعها طواعية الأشخاص للبلديات مقابل مال أو خدمة استفادة منها وتتمثل في الأملاك و موارد الاستغلال إضافة إلى موارد أخرى.(3)
    الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
    يعهد للبلدية باتخاذ كل ما تراه مناسبا لتحقيق دفعة نوعية في العجلة الاقتصادية المحلية إذ أنها تعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وتخصيص رأس مال على شكل استثمارات تسند لصناديق المساهمة التابعة لجماعات الاستثمارية إضافة إلى أن مؤسسات محلية صناعية قد تتكفل باستغلالها مباشرة أو تعهد بتسييرها للخواص بموجب عقود الامتياز أو الالتزام ، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام للبلدية والموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم هذه المرافق ، واقتراح خطط لرفع الكفاية الإنتاجية(1). وتجب الإشارة إلى أن المجالس البلدية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق العمومية المحلية ، بحيث من جهة أنها ملزمة بإنشاء بعض المرافق العمومية التي ينص عليها قانون البلدية مثل القمامات المنزلية، المياه الصالحة لشرب، الأسواق ، النقل(2).
    من جهة أخرى فإن مداولات المجلس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العمومية لاتنفذ إلا بعد الحصول على المصادقة من السلطة الوصائية.(3)
    المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    عهد قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهام عدة ومتنوعة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون فيه فمنها مايعود إليه بصفه رئيس للهيئة التنفيذية للمجلس ومنها ماتؤول عليه بوصفه ممثل للبلدية وممثل لدولة ( جهة عدم التركيز) :
    الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
    كما سبق وأوضحنا أن الهيئة التنفيذية للمجلس ككل تعد تابعة للرئيس فهو من يعين أعضاءها ومن يسيرها بل أن الفكرة الجماعية في تسييرها لا تعد أن تكون أكثر من فكرة نظرية ، ويتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان مايلي :
    أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
    حيث يقوم المجلس ب:
    أ/ توجيه الدعوى لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طريق أستدعاءات مكتوبة لمقر سكناهم(4) وتكون هذه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال ذلك قبل 10 أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع ، قانون البلدية هنا لم يحدد الطريقة التي سلمت بها الاستدعاءات، إذ أن تحديد الوسيلة من شأنه أن يقف في وجه كل عضو منتخب يدعي عدم علمه بالاجتماع أو عدم تسلمه للاستدعاء في الوقت المناسب
    ب/ بإمكان رئيس المجلس أن يطلب اجتماع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية مع العلم أن ثلث الأعضاء المجلس أو الوالي بإمكانهما القيام بنفس الإجراء(5)
    ج/ المحافظة على النظام في الجلسات حيث بإمكان رئيس المجلس طرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات وذلك بعد إنذار ه و تعين كاتب للجلسات.
    ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
    أ/ يختار رئيس المجلس الشعبي البلدي نائب أو عدة نواب ليتجاوز عددهم مايأتي:
    - اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 07 إلى 09 منتخبين.
    - ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخب.
    - أربة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخب.
    ثم يعرضهم على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليهم.(1)
    ب/ يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي مندوب للممارسة مهامه في حالة ما تغيبه أو حصل له مانع وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمته وفقا للكيفيات المحدد في المادة 48 من قانون البلدية .
    ج/ كما يجوز لرئيس المجلس أن ينيب عنه في بعض مهامه نائب أو منتخب أنتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته.(2)
    د/ كما يجوز له تنصيب اللجان والإشراف على حسن سيرها و انتظامها واستمرارها في إطار إشرافه على شؤون أعضاء المجلس أن يستلم كل استقالة يقدمها منتخب بلدي ، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالوصول ، ويقوم بإعلام الوالي بذلك.(3)
    الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
    إذا كانت البلدية شخصية معنية فهيا تحتاج إلى من يعبر عن أرادتها فقد أسند قانون البلدية مهمة تمثيلها وتسييرها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وهذا عكس ماحصل في قانون الولاية حيث أسندت مهمة تمثيل الولاية للوالي و ليس لرئيس المجلس الشعبي ألولائي.(4)
    وقد عهد رئيس البلدية مهمة التمثيل والتعبير عن إرادة البلدية ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات المعهودة إليه والتي نسرد منها:
    أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
    - يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات، كما يقوم باسم البلدية ولحسابها بالإعمال الخاصة والمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها(5) واتخاذ كل إجراء من
    شأنه حماية الذمة المالية للمؤسسات (1)
    - مصالح الحلة المدنية وتضم هي الأخرى مثلا: مكتب الحالة المدنية، مكتب الخدمة الوطنية والإحصائيات... وإلى الإشارة من أهم مصالح البلدية حيث تتكفل بتلقي كل المعلومات التي تتعلق بحالة الفرد وتسليم الوثائق، الحالة المدنية كشهادة الميلاد، شهادة الوفاة..... والمحافظة على سجلات الحالة المدنية.(2)
    - مصلحة المحاسبة والمالية وفيها تجد ممتلكات البلدية ، مكتب الميزانية والنفقات والمداخيل ، مكتب المحاسبة و العمليات المالية .
    - أما قضائيا وعندما تتعرض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود(3). ورفع الدعاوي باسم البلدية ولفائدتها.(4)
    - المصالح التقنية حيث تعد هذه المصالح هامة جدا على مستوى كل بلدية وذلك لتجسيد المخططات الإنمائية للبلدية عبرعدة قطاعات كالصحة البناء والتعمير
    - المصالح المكلفة بالأمن و تتمثل في شرطة البلدية أو الحرس البلدي (5)من جهة أخرى فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالأمن على مستوى البلدية.
    يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي ويتحمل المسؤولية فيما يأتي :
    - استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلية في أخصاصه.
    - تحضير جدول الأعمال الخاصة بأشغاله وتحديده.
    - تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات.
    - يتولي الإعلان عن المداولات وأشغال المجلس.(6) و اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق .(7)
    - السهر على حماية المحفوظات وصيانتها و أدارة المكتبات والمتاحف للبلدية.
    - تلقي التقارير المجلس البلدي للرياضة.(
    - وإعطاء الرأي بالمطابقة التقنية للحصول على ترخيص من أجل إحداث منشأة رياضية مفتوحة للجمهور.(1)
    ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
    - المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة للبلدية بما في ذلك حق الشفعة (2)
    - واتخاذ كل القرارات الموقفة بالإسقاط ألتقادمي.(3)
    - أبرام العقود بما فيها المناقصات والمزايدات.
    - قبول الهدايا و الوصايا ، منح الامتياز لفائدة الجمعيات
    - تسير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق و متابعة التطور مالية البلدية. (4)
    - السهر على وضع المصالح المؤسسات البلدية على حسن سيرها.(5)
    - إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها، وتقديم تقرير في حالة الاستعجال ، واستعمال الاعتماد النفقات الطارئة المقيدة في الميزانية عن طريق التحويل إلى المواد التي للم تزود بصورة كافية ويستوجب عليه في هذه الحالة أخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعجال.(6)
    - تسير أرادات البلدية وإصدار حالات الصرف ويمكنه تفويض هذا الاختصاص.(7)
    - إصدار جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية والاداءات إلى قابض البلدية ، قصد التحصيل ، وتنفيذ هذه الكشوفات تنفيذ إجباري في مجال إعداد الميزانية .(
    - تقديم الحسابات الخاصة لسنة المالية المختومة قبل المداولة حول الميزانية الإضافية لسنة الجارية ويتم ذلك بإداع الحساب الإداري لدى مجلس المحاسبة أو أحد فروعه.(9)
    - وضع جدول توزيع الرسم على التطهير بعد ضبطه في مداولة المجلس والمصادقة عليه قانونا.


    الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
    يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواج الوظيفي ، يتصرف أحيانا باسم البلدية وأحيانا باسم الدولة تحت سلطة الوالي ولهذا يتمتع الرئيس بسلطات كثيرة بوصفه سلطة عدم التركيز تختلف اختلاف الأنظمة القانونية التي تظم هذه السلطات ومنها مايلي:
    أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
    لقد بينة المادة الأولى والثانية من قانون الحالة المدنية من هم ضباط الحالة المدنية، وتعرف بأنها النظام الذي يسير إداريا حياة الأفراد منذ ولادته إلى حين وفاته، بحيث تعد الذاكرة الإدارية للمحافظة على التاريخ الأفراد والعائلات(1) وأضفت هذه الصفة على رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وهي صفة يتمتع بها بقوة القانون وذلك بمجرد تنصيبه ألا أن التزايد للمشاكل اليومية واستحالة أن يباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي بنفسه مهام ضابط الحالة المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لنوابه، وقد خوله القانون أن يفوض هذه المهام إلى مفوض أو مفوضين يختارهم وذلك تحت رقابته ومسؤوليته(2) باستثناء الصلاحيات التي تتعلق بإصدار نصوص لها صفة عام يشرف عليها بنفسه ويبلغ النائب العام والوالي (3)بذلك وتمثل هذه الصلاحيات في هذا المجال :
    - تلقي التصريح بالولادات و بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .
    - تحرير وتسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
    - السهر على الرعاية وحفظ السجلات المستعملة والسجلات المودعة في محفوظات البلدية.
    - استلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرين وشهادات الإذن بالزواج بالنسبة بموظفي الأمن والعسكرية.
    ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
    يعتبر رئيس البلدية السلطة الأساسية التي تمارس الضبط الإداري العام، فيسهر على المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، وهي الأمن العمومي و السكنية الصحة العمومية (4) وتتجلى هذه الصلاحيات فيما يلي:
    - الحفاظ على الأمن العام في الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.(5)
    - الحفاظ على الصحة العامة وفي هذا المجال يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات والأساليب الصحية الوقائية(1) التي من شأنها منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وإزالة الأوساخ والفضلات وتطهير مياه الشرب بالإضافة إلى السهر على نظافة المواد الاستهلاكية والمعروضة للبيع وذلك بالتنسيق مع مصالح أخرى بمراقبة المطاعم ، المخابز ، المذابح .....وكذلك العمل على حماية السكان وحفظ البيئة من الملوثات والإخطار الناجمة عن الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية(2)
    - الحفاظ على السكينة العامة ويقصد بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توفر لسكان والجمهور الراحة والطمأنينة والهدوء مثل استعمال مكبرات الصوت خاصة بالليل(3)....
    بالإضافة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس صلاحياته في مجال الضبط الإداري تحت السلطة الرئاسية للوالي .(4)
    ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
    وأقرت له تلك الصفة قانون من أجل السيطرة على الجريمة ومحاصرتها ومكافحتها في نطاق البلدية وذلك عن طريق مجموعة من الفئات تتمتع بمقتضها بصفة ضابط شرطة قضائية وفي مقدمتها رؤساء المجالس الشعبية البلدية(5) ، فيتولون بوصفهم كذلك مباشرة التحقيقات والمعاينات وتحرير المحاضر لإثبات الجرائم التي تحدث على مستوى البلدية والمحافظة على آثار الجريمة و على دقة الأقوال الأولى لشهود ودورهم فاعل في هذا الشأن بحكم قربهم من موقع الجرم أو معرفتهم للأهالي (6)
    رابعا: بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ولا يخفى على أحد أن لرئيس البلدية اختصاصات أخرى بوصفه جهة عدم تركيز إداري إضافتا إلى ماسبق تتمثل في :
    - تنفيذ القوانين واللوائح في حدود الإقليم البلدي
    - الإحصاء السنوي لفئة الشباب المعني بالخادمة الوطنية(7)
    - إعداد قوائم الانتخاب ووفقا للقوانين المتضمنة لها
    - المساهمة في عملية الإحصاء الديمغرافي الذي يحصل كل عشرة سنوات بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصاء

    الرقابة وظيفة إدارية مطلوبة في جميع مستويات الإدارية ، فهي ليست مقتصرة على الإدارة العليا وإنما تمتد على مستويات الإدارة المتوسطة والدنيا، وان كانت تختلف بطبيعة الحال من إدارة إلى أخرى تبعا لاختلاف السلطات المخولة للرؤساء في جميع مستويات التنظيم، حيث تخضع الإدارة لأنواع متعدد من الرقابة تتمثل في الرقابة ألإدارية(1) والتي تكون داخلية أو خارجية و الرقابة الشعبية ،الرقابة السياسية الرقابة القضائية .
    وبما أن نضام الإدارة المحلية لايلغي وجود السلطات المركزية في الدولة التي تبقى مسئولة عن مباشرة النشاطات الحيوية ، وذات الخطورة التي تتعدى أثرها إقليميا بعينه إلى سائر أنحاء الدولة وتبقى أيضا رقيبة ساهرة علي حماية المصلحة العامة للدولة وشعبها(2).
    وبما أن الجماعات المحلية لها الحرية في تسيير شؤونها المحلية دون التشريعية والقضائية ،وهذا مايسمى استقلال الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها ، وهذا الاستقلال ليس منحة وتسامح من الإدارة المركزية ولكنه استقلال أصيل مصدره المشرع و أحيانا الهيئة المؤسسة(3)، وبرغم منذلك فان استقلال الوحدات المحلية لايعني إفلاتها من رقابة الحكومة المركزية حيث مهما تمتعت هذه الأخيرة بالاستقلال ، فأنها لابد وأن تعمل في إطار السياسة العامة للدولة وطبقا لقوانينها باعتبارها أجهزة مشاركة في جزء من النشاط الإداري والتنفيذي لدولة(4)، ولذلك يمكن القول بأن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل تمارسه الهيئات اللآمكزية تحت إشراف الإدارة المركزية تحت مما يعرف بالوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية ،كما يسميها بعض الفقهاء(5).
    وتقرير هذه الرقابة ضرورة لازمة لكي لاتنعدم وحدة الاتجاه الداري في الدولة، ومنعا من تفتت الدولة نتيجة خلق هيئات مستقلة استقلالا تاما عن الدولة(6)، فالسلطة المركزية تفرض رقابتها الوصائية عن طريق القرارات الإدارية(7).
    ومن المقرر أن الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية مهما كانت خطورتها فان لها حدود يجب ألا تتخطاها بحيث تطغى على أركان المركزية الدارية.
    وسوف نوضح في هذا الفصل حدود الرقابة الممارسة على الهيئات المحلية ومدى استقلالها في مبحثين:
    المبحث الأول:الرقابة الممارسة على الولاية. المبحث الثاني: الرقابة الممارسة على البلدية.
    المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
    إن استقلال الولاية وتمتعها بالشخصية المعنوية لا يحول دون إبعادها عن مجال الرقابة، وتتبدى هذه الرقابة في حق الحكومة في تعيين أو إيقاف أو عزل بعض أعضائها سواء من المعينين أو المنتخبين وحقها في وقف وحل المجالس المنتخبة.(1)
    ونتساءل في هذا المبحث على كلا من الهيئتين: الوالي، والمجلس الشعبي ألولائي.
    المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
    تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر عن وزير الداخلية.قابلة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
    اذاكانت الرقابة على الموظفين المعينين في الولاية لاتطرح إشكالا كبيرا من الناحية العملية على اعتبار أن المعين تربطه علاقة تبعية بالجهة المعنية حيث يلزم قانونا للامتثال لأوامرها ،فان المر يختلف تماما عندما يتعلق بالمنتخبين ،حيث تصعب الرقابة عليهم خاصة كونهم منتخبون، ولا تربطهم علاقة بأية جهة ادارية مما يستوجب الخضوع لها .
    غير أن هذا لا يمنع من وجود عدة صور من الرقابة حددها القانون تتمثل في الرقابة على الأشخاص، رقابة على الأعمال، رقابة على المجلس كهيئة.
    الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
    وهي الأخرى تشتمل على صور ذكرها قانون الولاية وهي:الإقالة الحكمية ،الإيقاف ، الإقصاء
    أولا: التوقيف.
    أ/ من حيث السبب التوقيف العضو بالمجلس الشعب ألولائي إلى حالة: يرجع سبب.
    يعتبر الإيقاف تجميدا مؤقتا للعضوية لسبب من الأسباب التي حددها القانون(2) وتبعا للإجراءات التي يمارسها(3).
    ويشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية: قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو إلا وهي المتابعة الجزائية التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا، ضمانا وحماية له كممثل للإدارة الشعبية.
    ب/ من حيث الاختصاص: يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية كجهة وصاية.
    ج/ من حيث المحل: يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي ألولائي وتعليقها لفترة معينة ومحددة:
    - تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية.
    ـ إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة.
    د/ الشكل والإجراءات : لم تشر المادة 41 من قانون الولاية صراحة إلى أشكال وإجراءات معينة ،إلا أن الأمر يقتضي إتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية والجهات القضائية ،كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب.

    ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )(1)
    تنص المادة 40 من قانون الولاية على مكايلي : " يعد كل عضو في المجلس الشعبي ألولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تنافي ، منصوص عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي ألولائي ، ويقوم رئيس المجلس الشعبي ألولائي على الفور بأعلام الوالي بذلك .
    وفي حالة تقصيره وبعد اعذرا من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار"
    وبناءا عليه ، فان قرار الإقالة يجب أن يستند إلى الأركان التالية :
    أ/ من حيث السبب :
    يتمثل سبب الإقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح ويعد انتخابه،في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
    - حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب، الواردة في قانون الانتخابات .
    - حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الأساسي الذي يخضع له الناخب.

    ب/ من حيث الاختصاص:
    يمكن في الواقع أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي ألولائي ، وفي حالة تقصيره يتم الإعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية .
    ج/ من حيث المحل:
    خلافا للتوقيف ، يترتب ن الاستقالة الحكمية للمنتخب ألولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس، أي يتم إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس الشعبي بما له من حقوق وما عليه من التزامات .
    د/ من حيث الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية لإقالة العضو .
    - إجراءا جوهريا هو : أعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة .
    - إجراء مداولات للمجلس الشعبي ألولائي
    - وشكل جوهري هو: القرار الوزاري المكتوب.
    ثالثا: الإقصاء (1).
    تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلى : تطبق أحكام المادة 38(2) أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب "، ومن ثم فان إقصاء العضو من المجلس الشعبي ألولائي يقتضي توفير الأركان التالية:
    أ/ من حيث السبب:
    يشترط لصحة الإقصاء المنتخب ألولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لإدانة جزائية ، وخلافا للوضع في البلدية ، فان المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من قانون الانتخاب ، حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
    ـ جناية بصورة عامة ومطلقة، أي مهما كانت العقوبة.
    ـ جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب أو بعقوبة الحب
    ومن ثم فان الإقصاء يختلف عن الإقالة لأنه إجراء تأديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
    ب/ من حيث الاختصاص :
    لم يحدد قانون الولاية، خلافا لقانون البلدي الجهة التي تثبت إقصاء العض ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات قرار الأستخلآف حينما أسندت للمجلس الشعبي ألولائي.
    ج/ من حيث المحل :
    لايختلف محل الإقصاء عن محل الاستقالة الحكمية أو الإقالة نظرا لأن الأثر القانوني المباشر الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال وإلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي ألولائي ،كما يترتب على الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
    د/ من حيث الشكل والإجراءات :
    لم تورد المادة أي إجراء أو شكل لإقصاء العضو بالمجلس الشعبي الولائى،وهي ثغرة يجب سدها نظرا لأهمية ركن الشكل والإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم .
    الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
    تمارس على أعمال وتصرفات ومداولات المجلس الشعبي ألولائي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية،المتمثلة أساسا في وزير الداخلية .
    أما قرارات الوالي كممثل لدولة ،فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية ـالوزارة ـ باعتبارها مرؤوسا بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج(1) . وهذه الإجراءات الوصاية التي يمارسها خاصة وزير الداخلية تتمثل في المصادقة والإلغاء ، والحلول التي لابد ان تخضع لها مداولات المجلس الشعبي ألولائي(2).
    أولا : المصادقة.
    هناك تصديق ضمني على المداولات وهناك التصديق الصريح .
    أ/ التصديق الضمني:
    يعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائى نافذة فور نشرها إذا كانت عامة وتنظيمية،وتبليغها إذا كانت خاصة وفردية ،إلى المعنيين من طرف الوالي الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال اجل لايتعدى خمسة عشرة يوما كقاعدة عامة(3) .
    ب/التصديق الصريح:
    إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولا ت المجلس الشعبي الولائى تتمثل في المصادقة عليها ضمنيا،فقد حدد قانون ألولائي على غرار قانون البلدية ،بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة والتصديق التصريحي من طرف السلطة المختصة (4)وهي المداولات التي تتعلق:




    ـ بالميزانيات و الحسابات(1)
    ـ أو إنشاء وإحداث مصالح و مرافق عمومية ولائية.
    ـ أو بأي موضوع أخر تنص أحكام التشريع المعمول علي ضرورة التصديق..

    ثانيا:الإلغاء.
    ينعقد الاختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي ألولائي الي وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلان نسبي .
    أ/ البطلان المطلق:
    تعتبر باطلة بطلان مطلق بحكم القانون المداولات التي:
    ـ كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث نطاقها الإقليمي أو الموضوعي، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن صلاحياته.
    ـ إذا كانت مخالفة للتشريع، الدستور، القانون، والتنظيم
    ـ المداولات التي تتم خارج الأجتمعات القانونية للمجلس الشعبي ألولائي ويعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية(2) .
    ب/ البطلان النسبي:
    سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي، تكون قابلة لإلغاء المداولات:
    - التي يشارك فيها أعضاء المجلس الشعبي ألولائي المغيبون بقضية موضوع المداولة، أما بإسمهم الشخصي وكوكلاء(3) ، وإذا كان الاختصاص بإلغاء المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار مسبب فإن المادة 53 من قانون الولاية، وتوسيعا منها لعملية الرقابة تعطي حق المطالبة بالإلغاء تلك المداولات م وقف تنفيذ الكل من الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة بالولاية(4)
    مهما كان سبب الإلغاء، وتدعيما للرقابة الإدارية على أعمال الإدارة تخول المادة 54 من قانون الولاية لرئيس المجلس الشعبي ألولائي، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني للولاية، إمكانية اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الداخلية وذلك طبقا لقانون الاجرائات المدنية والإدارية.
    ثالثا: الحلول.
    يمكن لوزير الداخلية أن يحل محل المجلس الشعبي ألولائي عندما يرفض هذا الأخير اخذ القرارات التي يلزمه بها القانون (1) ، فنصت على سبيل المثال المادة 141 و146 من قانون 1990 على التوالي مايلي :" يمكن لسلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقات إجباريا، التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي ألولائي لميزانية الولاية، طبقا لتشريعات السارية المفعول ".
    " إذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي ألولائي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز، وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الإضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية".
    وإذا تخلف المجلس الشعبي ألولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز، يتولى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، أخذ التدابير وتحديدها، وإعطاء الإذن بإزالة العجز في مدى سنتين ماليتين أواكثر.
    الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
    تعد هذه الرقابة من أخطر الوسائل التي تملكها السلطة المركزية في مواجهة المجلس الشعبي ألولائي وأكثرها مساسا بالتسيير المركزي الديمقراطي (2) ، وقد نظم المشرع هذا النوع من الرقابة في المادتين44 و45 من قانون الولاية، وأحاط ممارستها بمجموعة من الضمانات في شكل أسباب وجب قيامها لممارسة صلاحيات حل المجلس حتى ليترك له مجال التقدير والملائمة في ذلك، وتتمثل هذه الأسباب في :
    أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
    وهي حلة مبهمة أدرجها المشرع دون بيان أسبابها (3) ، وقد تعود بالأساس إلى مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير أو سوء سير العملية الانتخابية، وقد تكون هذه الحالة جراء الممارسات السياسية.

    ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
    وذلك بتخلي جميع الأعضاء عن عضويتهم في المجلس وبقاء هذا الأخير في حالة شغور ويقوم الوالي بإعلام السلطة المركزية لتتخذ الإجراء الرامي للحل وما قد يليه من إجراءات .
    ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
    حتى يعد تطبيق أحكام الاستخلاف وهذه حالة بدورها معقولة لانعدام الأغلبية وهي أداة قانونية أساسية في التداول.
    رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
    مهما يؤثر على السير العادي لأعمال المجلس الشعبي ألولائي، وهذا متوقع خاصة مع التعدودية والتميثلات السياسية المتباينة(1). وهنا يجد الإشارة إلى أن هذه الحالة الأخيرة تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديل 2005 على أثر الصراعات التي نجمت بين المنتخبين والمعينين في بعض المناطق من الوطن والتي أثرة سلبا على مصالح المواطن ومست بمصداقية الإدارة المحلية.
    وإن كان إجراء الحل إجراء مركزي بحت يتم بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقدير من وزير الداخلية ألا أن دور الوالي وأن كان ضعيفا إلا أنه موجود من خلال التقارير التي يرفعها إلا وزير الداخلية، وذلك دوره في التنسيق بين الكتل السياسية المشكاة للمجلس الذي له تجنب إجراء الحل إن نجح في التوفيق بينهم(2)
    الآثار المترتبة على حل المجلس الشعبي ألولائي(3)
    1- تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم، أي أنه يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية.
    2- يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ لتجديد المجلس عن طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب. وفي هذه الحالة تقوم السلطات الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تحدد هذه الأخيرة عن طريق الانتداب أو يعين أعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسير الشؤون العمومية المحلية.


    المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
    إن والي الولاية وما يمتاز به من ازدواجية وظيفية باعتباره ممثل للولاية من جهة و ممثل للدولة من جهة أخرى يحتم خضوعه إلى رقابة من قبل الجهات الوصية، حيث تتجلى
    هذه الرقابة في صورتين:
    تتمثل الأولى في الرقابة على الوالي نفسه من قبل السلطة الوصية التي تخضع لها وتكون إما سياسية أو إدارية: بينما تتمثل الثانية في الرقابة على الأعمال وتكون إدارية أو قضائية.
    الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
    إن مفهوم الرقابة في علم الإدارة يعني " قياس و تصحيح أداء المرؤوسين لتأكد من أن الأهداف المنظمة والخطط الموضوعية لبلوغها قد تم تنفيذها بالشكل مرض "(1).
    وما يستشف منه أن الرقابة الإدارية تقع على الأعمال التي تقوم بها المرؤوسين من طرف رؤسائهم خلال حياتهم الوظيفية، وإسقاطا لهذا المفهوم علي الوالي فإنه يكون خاضعا لرقابة وزير الداخلية في أعماله الإدارية من خلال الطعون التي تقدم من قبل الأفراد وحتى بدونها، فالأمر سيان حيث أن المادة 30 من ، مبادئ المرسوم التنفيذي 90/266 تجعل من وزير الداخلية المسؤول عن الحياة الوظيفية للولاة(2).
    الفرع الثاني : الرقابة السياسية.
    إلى جانب الرقابة الإدارية يخضع الوالي كذلك إلى الرقابة السياسية من طرف وزير الداخلية حيث تجسد في التقارير التي يكون الولاة ملزمين برفعها لهذه الجهة.
    إلا أنه ما يمكن ملاحظته هو أن هذه الأساليب من الرقابة "تعد أساليب تقليدية من زاوية علم الإدارة"(3)
    حيث أن ما يأخذ عليها أنها لاتحقق النجاعة الفعلية وتقييم الصحيح للولاة بالوقوف على مدى تحقيقهم للأهداف المسطرة في السياسة العامة
    الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
    بالإضافة إلى الرقابة الإدارية والسياسية، تخضع أعمال الولاة لرقابة القضائية وبضبط رقابة المشروعية، حيث يقتضي مبدأ المشروعية في دولة القانون وجوب خضوع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة، ومطابقة هذه الأعمال مع القوانين والتنظيمات ومبادئ المشروعية، فأقر المشرع الجزائري جواز خضوع أعمال السلطات الإدارية بكونها أسندت لجهة قضائية إدارية خاصة، والتي تتمثل في الغرف الإدارية الجهوية والحكمة في ذلك هو تمييز العمال الصادرة عن الولاة عن باقي الأعمال الإدارية الصادرة عن الجهات
    الإدارية الأخرى فأسند الاختصاص المحلي للجهات القضائية الجهوية(4) .


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

     التنظيم الإداري للجماعات المحلية Empty رد: التنظيم الإداري للجماعات المحلية

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:10

    المبحث الثاني : الرقابة على البلدية.
    يميل بعض الفقه إلى عدم إطلاق الوصاية كمصطلح يعكس دلالة في القانون الخاص تؤدي إلى عدم ربط الهيئات اللامركزية بالمركزية عبر أسلوب الوصي والموصى له ولذلك يرون أن أفضل مصطلح هو الرقابة الإدارية .
    وإذا كان دستور 1976 قد جعل من الرقابة وظيفة متميزة بجانب الوظائف الأخرى " التنفيذية، والتشريعية، القضائية " فإن الدستور الحالي قد خصص الفصل الأول من الباب الثالث في المواد من 153 إلى 170 للرقابة ،وتأسيسا على ماسبق فالرقابة على البلدية تنصب على:
    *أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
    * أعمال البلدية وتصرفاتها.
    *المجلس الشعبي البلدي كهيئة.
    المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
    بالنسبة لأعضاء المجلس فهم يخضعون لرقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الجهة الوصية "الولاية" وهنا يكون ولاء الأعضاء المعينين لسلطة المركزية التي عينهم فهم في الواقع أداة للسلطة المركزية تفرض بها رأيها وتوجيهها على الهيئات اللامركزية.
    ومما يخفف من غلواء هذه الصورة أن يتم انتخاب أعضاء المجالس بمعزل عن تدخل السلطة المركزية، ومن الصور التي يتم بها أعمال الرقابة على أعضاء المجالس هي: التوقيف ، الإقالة ، والإقصاء(1)
    أولا:الإيقاف.
    تشير المادة 32 قانون البلدية إلى:" عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيف ه. يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي و ذلك إلى غاية صدور فرار نهائي من الجهة القضائية ".نستخلص من نص هذه المادة لاسيما الفقرة الأولى منها أن الرقبة على المنتخبين تنصب على تعرضهم لمتبعة قضائية تحول دون ممارسة العضو لمهامه حيث يمكن توقيفه، و في هذا الإطار كان من الأجدر بالمشرع أن يقول يجب أن يتم توقيفه و هذا محافظة على مصداقية المجلس البلدي(1) ومنه فالأوقاف يكون في حالة الاستعجالية ومدته لتتجاوز شهر واحد وينفذ بقرار من وزير الداخلية الذي يستند إلى تقرير الوالي ويشترط أن يكون معللا.(2)
    ويلاحظ أن جواز الطعن أمام المجلس القضائي أي القضاء الإداري سبق أن نص ليه القانون بالنسبة لقرارات التصديق أو عدم التصديق من السلطة الوصية، وحتى بدون مثل هذا النص الأصل العام وكمبدأ عام قانوني عام كل القرارات الإدارية الخاصة برقابة السلطة الوصية بكل قرار إداري عموما يقبل الطعن أمام القضاء الإداري بشرط أن يكون القرار نهائيا وقابل للتنفيذ وهذا احترام سيادة القانون.(3)
    أما عن إجراءات الإيقاف فقد نصت المادة على إلزامية أخذ رأى المجلس البلدي دون أن يكون هذا الرأي ملزم للوالي (4)
    و تجدر الإشارة إلى ان قرار الإيقاف يضل ساري المفعول حتى صدور قرار نهائي من الجهة القضائية حيث إذا ثبتت براءته تعود له العضوية ثانية بحكم القانون دون اللجوء إلى إثبات ذلك بمداولة من المجلس أو قرر من لوالي.

    ثانيا: الإقالة.
    في هذا الإطار تنص المادة 31 من قانون البلدية على :" يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي ت بين بعد انتخابه أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي "
    من خلال هذا النص يتضح جليا أن سبب تجريد العضو من صفته كمنتخب هو تخلف أحد شروط الانتخاب أو وجوده في حالة التنافي فبتوفر أو ثبوت هذين السببين يكون للوالي إصدار قرار يقضى بتجريده من الصفة باعتباره ممثلا للدولة.
    لكن إذا أمعنا النظر في هذا النص فنجد أن المشرع لم ينص صراحة على كيفية ثبوت عدم قابلية العضو للانتخاب و وجوده في حالة من حالات لتنافي بالإضافة إلى الهيئة المخولة لذلك من جهة، و من جهة أخرى لم تنص هذه المادة على المداولة التي تثبت لإقالة حتى يعلم بقية أعضاء المجلس البلدي بأسباب التجريد بل أن كل ما في الأمر أنها اقتصرت على تصريح الوالي بالإقالة فقط.
    " ذلك انه لا يعقل إن يشارك أعضاء المجلس الشعبي البلدي في مداولة موضوعها تجميد العضوية و هو إجراء أقل خطورة من التجريد و لا يشاركون في إسقاط العضوية " (5)

    الثالثا: الإقصاء.
    تنص المادة 33 قانون البلدية :" يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البـلدي الـذي يعرض لإدانة جزائية في إطار أحكام المادة 32 السابقة. و يعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء. يصدر الوالي قرر الإقصاء ".
    إذا معنا النظر في كل من الإقالة و الإقصاء فإنهما يؤديان إلى نفس النتيجة المتمثلة في إسقاط كلي و نهائي لعضوية المنتخب في المجلس غير إنهما يختلفان من أن الإقصاء إجراء تأديبي و عقابي مقرون بعقوبة جزائية مما يحول دون بقاء العضو في المجلس. من الناحية الإجرائية فقد أوجب المشرع بعد توفر الأسباب المذكورة في نص المادة إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا لإقصاء و يثبت فيما بعد بقرار من الوالي.
    الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
    من صور الرقابة الدارية التي قررها القانون الحلي على أعمال المجلس الشعبي البلدي ثلاث هي: تصديق على بعض القرارات حتى تكون نافذة، والسلطة وقف تنفيذ بعض الإقرارات، والحلول. أي حلول ممثل لسلطة المركزية محل المجلس البلدي في أداء عمل كان يجب عليه اتخاذه(1). بحيث تمس جوانب كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم إداري وجغرافي.
    أولا: رقابة التصديق.
    في سبيل ممارسة أعمالها و إجراء مداولات قانونية تتخذ بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وقد فرض قانون البلدية في مواده من 41 إلى 45 العديد من القيود على هذه المداولات حتى تصبح كاملة وقابلة لتنفيذ ، وجعل من الوالي الجهة الوصية على ذلك بحيث لا تكون قابلة لتنفيذ ، أي مداولة يتخذها المجلس دون المصادقة عليها من طرف الوالي .(2)
    ومن مظاهر رقابة التصديق في قانون 90/08:
    أ/ التصديق الضمني :
    تنص المادة 41 من قانون البلدية 90/08 :" تنفذ المداولات بحكم القانون بعد 15 يم من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام المواد 42-43-44 وخلال هذه الفترة يدلي الوالي رأيه أو قراره فيما يخص شرعية القرارات المعنية وصحتها و يأخذ في عين الاعتبار تاريخ إيداع المداولة الموضوع على إشعار الاستلام".
    نستشف من هذا النص أن المصادقة الضمنية هي بمثابة الجزاء الذي يسلط على الهيئة المكلفة بالوصاية في الحالتين القصيدة أو غير القصيدة حيث يتقرر قانونا تمرير العمل بالمداولة وكتسابها نفاذ كجزاء عن تعمد السلبية من الوصاية ، وكإجراء تجاز به الإدارة الوصية بسبب رعونتها وإهمالها في حالات السكوت غير ألقصدي إضافة إلى ذلك فإن المتمعن في النص يجد أن الوالي كجهة وصاية يتحرك في الآجال المقرر إما برأي أو قرار أو بهما معا.(1)
    ب/ التصديق الصريح:
    تنص المادة 42 من قانون البلدية مايلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي:
     الميزانية.
     الحسابات.
     إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية."
    وتنص المادة 43 من نفس القانون:" عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 إلى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية، تعتبر مصادق عليها ".
    وبتالي فإن جهة التصديق هي الوالي ، والأصل أن أعمال المجلس تكون نافذ بذاتها دون التصديق ، إلا أن المشرع حدد بعض الأعمال والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الوصية من طرف الوالي في مدة شهر كامل من تاريخ إيداع المداولة ، ويترتب عن سكوته المصادقة الضمنية وتخضع هذه الأعمال المنصوص عليها في المادة 42 للرقابة إدارية وقضائية ومالية عن طريق التصديق عليها :
     المصادقة على الميزانية إذ ليمكن أن تدخل ميزانية البلدية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من الجهات الوصية وتخضع هذه الأخيرة لرقابة مالية المعهودة إلى المفتشية العامة للمالية .(2)
     المصادقة على الحسابات حيث أن: القابض البلدي هو المحاسب العمومي للبلدية، إذ يتولى الرقابة المالية على أعمال رئيس البلدية بوصفه الآمر بالتصرف المعهود إليه من طرف مجلس المحاسبة.(3)
     بالإضافة إلى إحداث مصالح ومؤسسات عمومية تابعة للبلدية كعقود البيع وشراء العقارات ، وعقود الإيجار ، أنشاء النشطات الثقافية والاجتماعية والرياضية ، قبول أو رفض الهبات والأموال .(4)

    و هذين الحالتين افترض فيهما المشرع صحة و سلامة المداولات و خلوهما من عيوب اللامشروعية بينما وضع نظاما لتلك المداولات التي قد تشوبها عيوب حالة وضعها أما شكلا أو موضوعا بموجب المادتين 44 و 45 منت قانون البلدية 90 /08 مانحا للوالي صلاحية إبطالها بموجب قرار مسبب بالإضافة إلى جواز الطعن في هذه المداولات قضائيا من طرف الأفراد أصحاب المصلحة .(1)
    ثانيا :الإلغاء
    وهو اشد مظاهر الوصاية الإدارية على أعمال الهيئات الإدارية خطورة حيث يؤدي إلى إنهاء التصرف الذي صدرعن المجالس اللامركزية برمته و بأثر رجعي .(2)
    و جاء في نص المادة 43 من قانون البلدية 90/08 "تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء من مجالس المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة او كانوا وكلاء عنها"
    يلغي الوالي المداولة بقرار معلل يمكنه أن يبادر بهذا الإلغاء خلال شهر ابتدءا من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية
    و منه نخلص أن إلغاء المداولة أو أعمال المجلس البلدي من أهم أوجه الرقابة و هو إجراء تنتهي به سلطة الرقابة "( الوالي اثر القرار الصادر عن البلدية لأنه يخالف قاعدة قانونية أو عيب الانحراف في استعمال السلطة و يجب أن يستند إلى نص قانوني و خلال مدة محددة و يشترط في الإلغاء أن لا يكون جزئيا لان الإلغاء الجزئي يعد تعديلا له و أن لم تقدم السلطة الوصية بإلغاء القرار في المدة المحددة يصبح قرارا نهائيا حتى ولو كان غير مشروع، كما يجب أن يراعى في ألفاء القرار الحقوق المكتسبة.(3)

    الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
    إن الرقابة الإدارية الوصائية قد تكون في صورة عقوبات فردية تأخذ شكل الإقالة أو الوقف أو الإقصاء فإنها أيضا يمكن أن تكون صورة جماعية كالإيقاف والحل وما يلاحظ في قانون 90/08 هو انه قد أقتصر في عمله على رقابة الحل مستغنيا بذلك عن وصاية الإيقاف التي كانت تطبق في ظل قانون 67/24 الملغى بإمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر لدواعي الاستعجال.(4)
    أولا: مفهوم الحل.
    يعتبر حل المجلس البلدي عن طريق إنهاء وجوده قبل النهاية الطبيعية لمدته وهو أخر مظاهر الرقابة الإدارية على البلدية وذلك بتجريد أعضائه من العضوية.(1)
    ثانيا: أسباب الحل وحالاته
    عمد قانون البلدية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 34 منه إلى مايلي :
    أ/ انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف حتى بعد القيام بعملية الاستخلاف
    ب/ الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس .
    ج/ الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس.
    د/ ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنه تحويل إداري للسكان.
    ثالثا: جهة الاختصاص.
    جاء في نص المادة 35 من قانون 90/08 مايلي "ليمكن حل المجلس الشعبي البلدي ألا بموجب مرسوم ينفذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية."
    ومثل هذا النص يثير مسألة تحديد الجهة أو السلطة الإدارية المختصة قانونا بحل المجلس الشعبي رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة.
    ويعود السبب في ذلك إلى عدم تحديد طبيعة ونوع المرسوم حيث أصبح للمرسوم شكلان في ظل دستور 1989 مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ومرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة.
    وهذا الغموض راجع للنقل الحرفي للنص المماثل في قانون 67/24 الملغى دون مراعاة للتطورات الدستورية الحاصلة بعد دستور 1985 منذ انقسام الهيئة التنفيذية إلى منصبين سامي وتنفيذي ، وواقعيا فقد تدخل المجالس الشعبية البلدية بمرسوم تنفيذي .(2)
    ثالثا: إجراءات الحل.
    لقد أورد المشرع جملة من التشكيلات والإجراءات المتبعة عند الحل وهي بمثابة ضمانات، إضافة لحماية المجالس ودعم السلطة الشعبية وتفاديا لأساة استخدامها وتتمثل في عمومها في:
    أ/ تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة و صية.
    ب/ اتخاذ مرسوم الحل في اجتماع لمجلس الوزراء الذي ينعقد تحت رئاسة الجمهورية ، طبقا للمادة 77 من الدستور.(1)
    رابعا: آثار الحل.
    ينجر عن الحل تجريد جميع الأشخاص المكونين للمجلس المنحلة من صفة العضوية مع الحفاظ على الشخصية المعنوية للبلدية، إضافة إلى تنصيب مجالس التسيير شؤون البلدية مؤقت بدل عن المجالس المنحلة مع إجراء إنتخبات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال ستة أشهر المالية للحل غير أن ذلك لايتم في حالة ما إذا تبقى لتجديد العادي مدة أقل من أثنا عشرة شهر.(2)

    المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.

    إضافة إلى الرقابة التي يخضع لها رئيس المجلس الشعبي البلدي كبقية المنتخبين بالمجلس و المنصوص عليها بموجب المواد 31.32.34 من قانون البلدية، فإنه يخضع لرقابة ثانية تمارس عليه من طرف والى الولاية نظرا لخصوصية العلاقة بينهما على عكس باقي أعضاء المجلس حيث إن مردها الأساسي هو المركز القانوني لرئيس المجلس البلدي الذي يتمتع هو الأخر بازدواجية المهام حيث يد ممثلا للدولة من جهة و ممثلا للبلدية من جهة أخر ى، و على هذا الأساس فإنه يخضع للسلطة الرئاسية لوالى الولاية كغيره من الموظفين .كما على رئيس المجلس أن يلتزم بكل توجيهات الوالي، و تخضع كامل عماله التي يمارسها بصفته ممثلا للدولة لرقابة والى الولاية من خلال إلزامية إرسال كافة قراراته إلى الوالي لبسط رقابته عليها، هذا ما نصت عليه المادة 79 . قانون البلدية. بالإضافة إلى هذا فوالى الولاية يمارس سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الحالات التى حددتها المادتان 81.83 ق البلدية لاسيما الحفاظ على النظام العام بعد تقاعس رئيس المجلس عن ذلك أو رفضه لتعليمات الوالي الصادرة في هذا الصدد.


    تقدير و تقييم استقلال و رقابة الجماعات المحلية
    إن ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل حول مدى استقلالية الجماعات المحلية و حدود الرقابة الخاضعة لها هو أن صور الرقابة على البلديات و الولايات جاءت شديدة و واسعة على مستوى النصوص حيث شملت فضلا عن المنتخبين، المجلس المحلي كهيئة و الأعمال.
    وما يلاحظ أيضا انه عمليا تتسع الرقابة أكثر إلى درجة ظهور تبعية الجماعات المحلية امرأ مسلما به في العديد من المجالات، إذ تمارس الوصاية رقابة واسعة على الميزانية عن طريق الحلول سواء في مرحلة الإعداد أو أثناء التنفيذ المصحوب بعجز و التي من خلالها تخضع جميع وثائق الميزانية لتصديق سلطة الوصاية التي تستطيع تعديل تقدير الموارد و تخفيض أو رفض بعض النفقات الاختيارية.
    و مما يعزز هذا التدخل المركزي في إعداد الميزانية، ضعف الموارد المالية المحلية و تبعية الجماعات المحلية ماليا للسلطة المركزية خاصة إذ تعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية الكبرى حيث يقتصر الأمر على الضرائب كمورد رئيسي.
    كل هذا يجعل البلدية تخضع لرقابة واسعة قد تؤدى إلى التقليص من هامش استقلالها.
    - إذا كان الأمر عل ى هذه الحال في البلدية، فإن الولاية توجد في وضع لا يحسد عليه حيث "تعيش حالة خضوع تام لممثل السلطة المركزية- الوالي- بسبب الازدواج الوظيفي الذي تحول لصالح وظيفة ممثل الدولة، بعيدا عن أي سمو واجب لهيئة المداولة على جهازها التنفيذي و في أقل تقديرا توازن العلاقة بينهما"

    هذا و قد تترجم هذه الرقابة على المجلس من طرف الوالي في عدة مظاهر خاصة باعتباره ممثلا للدولة حيث نذكر على سبيل المثال لا الحصر البعض منها المتمثل في : انه يستطيع طلب إجراء الجلسة في شكل مغلق، كما يقرر تعويض النائب المستقيل أو التوفي كما يمكنه اقتراح عزل أعضاء المجلس الشعبي و اقتراح حله. بالإضافة إلى هذا فإنه سيمارس نوعا آخر من الرقابة تتمثل في الرقابة المالية من خلال لجنة الصف قات العمومية للولاية.
    كل هذا نتج عنه تبعية شبه كلية للمجلس الشعبي ألولائي تجاه مسؤول الهيئة التنفيذية و ممثل الدولة.
    من جهة أخرى و بالمقابل، لا يستفيد المجلس الشعبي إلا بوسائل كل ما يمكن اعتبارها أنها رمزي ، كتقديم الوالي لتقرير حول وضعية الولاية ون شاط المجلس التنفيذي إلى المجلس ألولائي.
    لهذا يمكننا الحكم في النهاية بأن :
    " جمود و تحجر الأجهزة المحلية يعود جزء منه إلى التواجد الدائم و المطلق لسلطة الوصاية التي تتدخل بشكل مستمر في كل المجالات. فالمسئولون المحليون لا يقومون في الغالب بأي عمل إلا بناءا على موافقة صريحة من سلطة الوصاية " .
    الخاتمة

    من خلال دراسة موضوع الجماعات المحلية ، التي هي مظهر من مظاهر اللامركزية الإداريـة و بالتطرق إلى تنظيماتها الهيكلية و اختصاصات هيآتها إضافة إلى مدى استقلاليـة الهيآت في ممارسة مهامها يمكننا أن نستخلص أن جوهر اللامركزية الإداريـة يتمثل في استقلال الشخص المعنوي الإقليمي؛ حيث يقتضى هذا الاستقلال أن تكون له سلطة اتخاذ القرار النهائي دون الإخلال بسلطـة الشخص المعنوي المركزي في التعقيب.
    لكن ينبغي على هذا الأخير أن لا يلغي شخصية الشخص المعنوي الإقليمي، حتى لا يصبح الشخص المعنوي مجرد تابع أو فرعا للسلطة المركزية و تزول بذلك آثار كيان اللامركزية.
    و إذا سلمنا بأن جوهر اللامركزية الإدارية و استقلال الأشخاص اللامركزية في مباشرة اختصاصاتها دون الخضوع لما تخضع له فروع السلطة المركزية من سلطة رئاسيـة يباشرهـا الرؤساء على المرؤوسين، فإن هذا لا يمنع من وجود نوع من الرقابة للسلطة المركزية على أعمال الأشخاص الإقليمية بل يعد ضروريا للمحافظة على كيان الدولة و نظامها بالإضافة إلى التزام الأشخاص الإقليمية بواجباتها و عدم مخالفاتها. إلا أنه ينبغي ألا تكون هذه الرقابة متشددة إلى درجة أن تذوب شخصية الأشخاص الإقليمية و تفقد استقلالها و بالتالي يفقد نظام الإدارة المحلية جوهره و لهذا فإن موضوع الرقابة يشكل معادلة ليست سهلة المنال، مما يستوجب معالجتها بدقة شديدة. حيث إذا أفرطنا في الرقابة و فرطنا في الاستقلال قيدنا الأشخاص الإقليمية و افقدنا الإدارة المحلية جوهرها و فائدتها. و إذا فرطنا في الرقابة و بالغنا في الاستقلال قد تتعرض المصالح ا لوطنية إلى الضرر، و لربما تعارضت القرارات بين السلطة المركزية و الأشخاص الإقليمية بل و لربما تجاوزت تلك الأشخاص حدود صلاحيتها.
    و كخلاصة لهذه الدراسة و بناءا على ما تقدم و من أجل تطويرآداء هذه المجالس و لعب دورها الرئيسي لترقية التنمية المحلية في جميع ا لمجالات فإنه يكون من الواجب علينا الإجابة على ما طرح من إشكاليات مسبقا و إبداء بعض الاقتراحات و التوصيات التي نرى انه من الضروري أخذها بعين الاعتبار لاستكمال دور المجالس المحلية و بلوغها الأهداف المنشودة منها و تتمثل في :
     وجوب إعادة توازن بين صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية و بصفته ممثلا للدولة ، مع تدعيم دوره باعتباره ممثلا للدولة .
     وجوب وجود الدولة على مستوى تراب البلديات للقضاء على بعض التصرفات التى برزت في الآونة الأخيرة و المتمثلة خصوصا في أعمال شغب و قطع الطرقات و التى من شأنها المساس بالنظام العام.
     إعادة توازن بين مركز رئيس المجلس الشعبي الولائي و مركز الوالي .
     تحويل كل صلاحيات الوالي المحلية إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي و حصر مهام الوالي في تلك المتعلقة بتمثيل الدولة و تدعيمها.
     يجب إيجاد آليات لتدعيم و بسط الرقابة الحقيقية للمجلس الشعبي الولائي باعتباره هيئة مداولة على الوالي و باعتباره جهاز تنفيذي.
     ضرورة تعديل قانون الانتخابات بوضع معايير للترشح تضمن تشكيل مجالس منتخبة من كفاءات قادرة على التسيير بما لا يتعارض مع النظام الديمقراطي.
     العمل على إيجاد توازن بين دور الوالي باعتباره ممثل للجماعة المحلية و دوره كممثل للدولة.
     ضرورة مراجعة اختصاصات الوالي و تقييد البعض منها باشتراط الرأي المسبق و الإلزامي للمجلس الشعبي ألولائي باعتباره جهاز مداولة و ممثلا للإرادة الشعبية.
     كفالة تشكيل المجالس البلدية من عناصر قادرة على الوفاء بواجباتها منتخبة و معينة ) بالاعتماد على الخبرة و التخصص على أن تكون الغلبة للعناصر المنتخبة و هذا تأكيد لاستقلال تلك المجالس ).
     إسناد كل المهام التى تتصف بالمحلية إلى المجالس المحلية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمعات و من خلالها حاجات السكان في تطور مستمر الأمر الذي يقتضى المرونة في تنظيم صلاحيات المجالس المحلية بشكل عام دون تحديد الأمر الذي قد يقف حجرة عثر أمام أداء هذه المجالس لواجباتها على أحسن وجه . فهذا الأسلوب من شأنه غطاء حرية أكثر للمجالس المحلية لممارسة اختصاصاتها التى تتم بدورها تحت إشراف من السلطة المركزية.
     اشتراك السلطة المركزية مع المجالس المحلية في نفس الاختصاصات الفنية ذات الأهداف الوطنية و المحلية في نفس الوقت.
     تأكيد النصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات الإدارة المحلية على منحها له إتحاذ القرار النهائي و قدرة أجهزتها على ممارسة الاختصاص التقريري و عدم حصره في الاختصاص الاستشاري المتمثل في اقتراح القرارات أو إبداء الرأي بشأنها.
     دعم القدرات المالية للإدارة و المجالس المحلية عن طريق نصوص تشريعية تكفل توفير الدعم المالي الضروري، بالإضافة إلى تخصيص كل إيرادات الضرائب المحلية لهذه المجالس. إن الغاية من كل هذ ا هو البحث عن حل توفيقي دون الاستغناء على نظام الوالي وفق ما تقتضيه ظروف الإدارة المحلية و بالتالي تدعيم دوره بوصفه ممثلا للدولة وهذا ما لا يتعارض مع تحويل بعض الاختصاصات الممارسة باسم المجموعة المحلية من الوالي إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي بغرض تحقيـق توازن بين الهيآت و الصلاحيات الأمر الذي يضمن للولاية مميزاتها كوحدة محلية حقيقية. و أخيرا إن ما يمكن استخلاصه هو ضرورة وجوب تعديل قانوني البلدية و الولاية بما يسمح خلق توازن بين المجموعات المحلية و السلطة المركزية و تنظيم العلاقة بينهما على ضوء ما تقتضيه ا لمتطلبات الراهنة خاصة المتعلقة منها بالتعددية الحزبية التى تسمح تشكيلة هذه المجالس بشكل يضمن بقاء سلطة الدولة دون القضاء على مبدأ استقلاليـة و حريـة الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها.

    قائمة المراجـــع

    الكتب والمؤلفات باللغة العربية:

    1) د/أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة د/حمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية – بن عكنون – الجزائر الطبعة الرابعة 2006.
    2) د/أحمد بوضياف – الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر، ط 1988.
    3) أ/ أحمد رشيد، الإدارة المحلية، بدون دار نشر، بدون طبعة.
    4) أ/ جمال عصران و أستاذ : سماح عاشور – انتخابات المجالس الشعبية المحلية الطبعة الأولى 2008 دار الحقانية – القاهرة – مصر، الطبعة الأولى2008.
    5) د/ جمال الدين لعويسات الإدارة، دار هومة الطبعة، الطبعة 2003.
    6) د/خالد سمارة الزغبي – تشكيل المجالس المحلية و أثرها على كفايتها في الإدارة المحلية دراسة مقارنة – دون دار نشر – الطبعة الثالثة 1993.
    7) د/ هاني الطهراوي – القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع – عمان – الطبعة 2006
    المستشار الدكتور:حسني درويش عبد الحميد،والمحامية فاتن محمد كمال،نحو التاصيل القانوني لنظام الإدارة المحلية في المملكة البحرين في ضوء المركزية واللامركزية الإدارية،الطبعة الأولى 2001.
    د/طاهري حسين – القانون الإداري و المؤسسات الإدارية – دار الخلدونية للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى ،2007.
    9) الدكتور: محي الدين القيسي ، القانون الإداري العام ، منشورات حلب الحقوقية، الطبعة الأولى 2007.
    10) د/ ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2007 .
    11) الدكتور: مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،،الطبعة 2005.
    12) د/محمد وليد العبادي – الإدارة المحلية و علاقتها بالسلطة المركزية – المكتبة الثقافية للنشر و التوزيع، ط 1998 .
    13) د/مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ج1 – ديوان المطبوعات الجامعية،ط 2007.
    14) أ،د،محمد الصغير بعلي – قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم ن عنابة ،ط 2002.
    15) د/ محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية دار العلوم ونشر والتوزيع،ط 2005.
    16) د/ محمد الصغير بعلي، المالية العامة، طبعة 2003 ، دار العلوم ، عنابة، الجزائر ، ط 2003.
    17) د/ محمد صغير بعلي، المحاكم الإدارية،دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة،ط 2005.
    18) د/محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الجيلي الحقوقية،الطبعة 2005.
    19) أ/محمد العربي سعودي – المؤسسات المركزية و المحلية في الجزائر – الولاية – البلدية – 1516، 1962 – ديوان المطبوعات الجامعية بنعكنون – الجزائر، دون طبعة.
    20) د/ محمد جمال مطلق الذنيبيات ،الوجيز في القانون الإداري، كلية الحقوق الجامعية، ط2003.
    21) د/ مصطفى أبو زيد فهمي، نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن ، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية الحقوق المصرية ، مصر، دون طبعة.
    22) د/ محمد محمد بدران ، الإدارة المحلية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة 1976.
    23) د/ محي الدين القيسي، قانون الإدارة العامة ،منشورات الجبلي الحقوقية،ط 2005.
    24) د/محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الجبلي الحقوقية ، طبعة 2005.
    25) د/ نواف كنعان القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 2006.
    26) د/سعد الله أبو القاسم – الحركة الوطنية الجزائري 1830،1900 – الجزء الأول –مكتبة دار الغرب الإسلامي – بيروت ،ط 1992.
    27) د/ ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري ، الجزء الأول ،دون دار نشر، الطبعة الثانية 2007.
    28) د/سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون الإداري ، مكتبة جامعية عين شمس – مصر– طبعة 1985.
    29) د/سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري – ج1، كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية،الطبعة 1996.
    30) الأستاذ: عمر صدوق ، دروس في الهيئات المحلية المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ط 1988.
    31) د/عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة – الجزائر – دون طبعة،
    عبيد لخضر، المجموعات المحلية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ط 1986.
    32) أ،علاء الدين عشي – والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ط 1986.
    33) أ/ علاء الدين عشي ، مدخل القانون الأداري الجزء الأول ، التنظيم الإداري دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة ، ط 2008.
    34) د/عبد العليم عبد المجيد – إسقاط عضوية أعضاء المجالس الشعبية المحلية, جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، دن طبعة.
    35) د/عوابدي عمار – دورس في القانون الإداري – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبعة 2000 .
    36) د/ عمار عوايدي – النشاط الداري الجزء 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة 2002.
    37) د/ عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، جسور لنشر والتوزيع الجزائر الطبعة 2007
    38) د/ عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة الجزائر،ط 1999.
    39) د/قصير مرياني فريدة – مبادئ القانون الإداري الجزائري – مطبعة عمار قرفي – باتنة ،الجزائر طبعة 2001.

    المراجع اللغة الفرنسية:

    « D، Sainte،Marie – A » L’application du sénat us – consulte du 22/04/1863, dans la pronihce d’Alger (1863،1870) mémoire de D،E،S،D’histoire Alger ،
    « D Benkezouh chou ban – la déconcentration en Algérie ،P،O،I،T Avril 1984
    1/الدستور
    - دستور 1963
    - دستور 1967
    - دستور 1976
    - دستور 1989
    - دستور 1990
    - دستور 1996

    القوانين:

    * قانون90/08 المؤرخ في 7/4/1990 المتعلق بالبلدية.
    * قانون 90/09 المؤرخ في7/4/1990، المتعلق بالولاية.
    * قانون رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم. *بالقانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيبرا ير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
    * القانون 80/08 المؤرخ في 25/10/1980 المتعلق بنظام الإنتخابات .
    * قانون 90/21 المؤرخ في 15 أغشت 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية.
    القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجريدة الرسمية العدد 52 المؤرخ في 02/12/1990.
    * القانون 91/05 المؤرخ في 16/01/1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية ( الجريدة الرسمية – عدد 03 المؤرخة في 19/01/1991.
    * القانون 98/04 المؤرخ في 15/06/1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي الجريدة الرسمية عدد 06 المؤرخة في08/02/1983 .
    * القانون رقم 01/19 المؤرخ في ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
    * القانون 01/07 الوؤرخ في 22/03/2001، المتلق بالاوقاف ، الجريدة الرسمية عدد 29 المؤرخة في 23/05/2001.
    * القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/02/2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
    * القانون 90/30،المؤرخ في 01/12/1990 يتعلق بقانون الأملاك الوطنية ج/ر عدد 52 المؤرخة في 02/12/1990.
    * القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم .
    * القانون رقم 88/08 المؤرخ في 26/01/1988، المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
    * القانون رقم 83/03 المؤرخ في 23/06/1983، المتعلق بحماية البيئة.
    الأوامر:

    * الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
    * الأمر رقم 69/38 – المؤرخ في 23 ماي 1969 – المتضمن قانون الولايةن المعدل والمتمم.
    * الامر 69/01 المؤرخ في 10/01/1996، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية، الحرفية الجريدة الرسمية عدد 08 المؤرخة في 27/01/1991
    * الأمر رقم 70/02 المؤرخ في 19/02/1970،المتضمن الحالة المدنية.
    * أمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/09/1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم المادة 15 منه.
    * الامر رقم 74/103 المؤرخ في 15/11/1974، المتضمن قانون الخدمة الوطنية، الجريدة الرسمية عدد99، المؤرخة في 10/12/1974.
    * الأمر 83/03 المؤرخ في 15/06/1998 المتعلق بحماية البيئة (ج/ر) العدد 44 المؤرخ في 17/06/1998.
    * الأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بالمجلس المحاسبة، ج/ر عدد 38 المؤرخة في 23/07/1995،ص03.
    * الأمر 97/09 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية"الجريدة الرسمية ,عددها 12 المؤرخة في 06/03/1997.
    * الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي – المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل و المتمم.

    المراسيم الرئاسية:


    * الرسوم 63/189 المؤرخ في 16 ماي 1963 المتعلق بتنظيم الحدود الإقليمية للبلديات .
    * المرسم رقم 83/373 المؤرخ في 28 ماي سنة 1983 يحدد صلاحيات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام / كذلك المواد 94،96،97، من قانون الولاية لسنة 1990.
    * مرسوم رقم 86/30 , المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها و يحدد مهامها وتنظيمها.
    * المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24 /07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.
    * المرسوم الرئاسي رقم 02/250 مؤرخ في 24 يوليو 2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل المتمم .
    * المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل المتمم.
    * المرسم الرئاسي رقم 02/250، المؤرخ في 24/07/2002،المتعلق بمنح الجمعيات والتنظيمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات التابعة لدولة.
    المراسيم التنفيذية:

    * المرسوم التنفيذ رقم 90/226 المؤرخ في 25 يوليو 1990،الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة و واجباتهم.

    * المرسوم التنفيذي 02/281 المؤرخ في 03/09/2002 يحدد نص أوراق التصويت التي استعملي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي الولائي والمميزات التقنية ، الجريدة الرسمية – عددها 6 المؤرخة في 08/09/2002 – ص 05 .
    * المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرين بالصرف والمحاسبة العموميين وكيفيتها ومحتواها ، الجريدة الرسمية العدد 48.
    * المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المؤرخ في 21 جويلية 1997 ، المحدد للإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها بضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
    * المرسوم التنفيذي رقم 91/413 المؤرخ في 02/11/1991، ويحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله.
    * المرسوم التنفيذي رقم 416 المؤرخ في 02/11/1991، المحدد لشروط إحداث المنشآت الرياضية و استغلالها.
    * المرسوم التنفيذي 89/231 المؤرخ في 12/12/1989، يحدد كيفيات تعين أعضاء المجالس البلدية المؤقة الجريدة الرسمية عدد 53 المؤرخة في 13/12/1989 ، ص447.
    * المرسوم التنفيذي 90/344 المؤرخ في 03/11/1990 ، المتضمن تنضيم وتكوين وتسيير المجلس البلدي المؤقة .
    * المرسوم التنفيذي 92/78 المؤرخ في 22/02/1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ، "ج/ر" عدد 15 المؤرخة في 22/02/1992،ص411.
    * المرسوم التنفيذي 92/142 المؤرخ في 11/04/1992، المتضمن حل مجالس الشعبية البلدية، الجريدة الرسمية عدد 27 المؤرخة في 12/04/1992،ص797.
    * المرسوم التنفيذي 95/91،المؤرخ في 25/03/1995،المتضمن حل المجالس الشعبية البلدية ، الجريدة الرسمية عدد 18 المؤرخة في 15/04/1995،ص09.
    * المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/08/1996، المتضمن أنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه،ج/ر،عدد 47،ص05، تنص على مايلي:" ينشأ هذا المرسوم سلك الشرطة البلدية الذي يسمى سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه.
    * المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/08/1996، المتضمن أنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه،ج/ر،عدد 47،ص05.


    القرارات:

    * قرار مجلس الدولة بتاريخ 10/06/2002 رقم 002982 – مجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 – ص 186 .
    الرسائل:

    * أ/عمار بريق – المركز القانوني لرئيس الشعبي البلدي – مذكرة ماجيستر – جامعة سوق أهراس – 2005/2006.
    * أ/بوعمران عادل – استقلالية البلدية في النظام القانوني الجزائري – مذكرة ماجيستر – جامعة سوق أهراس – 2005،2006.
    مواقع أنترنت:

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:21