تـــــــمهيد
الساحة السياسية الجزائرية اليوم تعج بمختلف التيارات والأحزاب السياسية، فالجزائر دولة ديموقراطية تبنت نظام التعددية الحزبية في سيادتها لشعبها منذ قرابة خمسة عشرة سنة خلت, وهذه الأحزاب السياسية تعيش اليوم في صراع من أجل الوصول إلى الحكم والسيادة مستخدمة كل الأساليب الممكنة والمسموح بها، و من أهمها تلك المستخدمة في الاتصال الترويجي، حيث يعتبر هذا الأخير الركيزة الأساسية المعتمدة من طرفها لتفعيل أدائها، فما هي سياسات وأساليب الاتصال الترويجي للأحزاب السياسية الجزائرية ؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة كان لابد أن نلقي نظرة وإطلالة شاملة على الأطر القانونية و الاجتماعية التي تحكم عمل الأحزاب السياسية بالجزائر، و من ثم نقوم بتحليل وتفسير المعطيات المجمعة عن طريق الاستمارة الموجهة لعينة من هذه الأحزاب، والخروج بنتائج تجيب عن الإشكالية المطروحة، وقد تجسدت خطة العمل في هذا الفصل في المبحثين التاليين :
- المبحث الأول: نظرة على البيئة السياسية بالجزائر.
المبحث الثاني: الأحزاب السياسية الجزائرية والاتصال الترويجي.
المبحث الأول : نظرة على البيئة السياسية بالجزائر
إن كل لعبة سواء كانت سيـاسية أو اقتصادية تكون محكومة في أساسها بقوانين، نظم ودساتير والتي تشكل الـقيود التي تحكم الاستراتيجيات والتكتيكات، وإذا كان السوق السياسي هو مجمل أو مجموع الأفراد والمنظمات الذين لهم تأثير فـي القرار السياسي الذي تتم ترجمته من قبل الناخبين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت فإن للتسوق السياسي بالجزائر أطر قانونية واجتماعية تحكمه.
المطلب الأول: الأطر القانونية والدستورية
أولا: النظام الانتخابي والحملة الانتخابية
أ - الترشيح لعضوية المجالس وشروطها
كان انتخاب أعضاء المجالس في ظل قانون الانتخابات لعام 1980 يتم من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، وتشمل على عدد من المرشحين يساوي ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، وهذا النوع من الترشيح كان سائدا في الجزائر منذ استقلالها إلى غاية سنة 1989 وهذا تماشيا مع نظام الحزب الواحد، ولكن الأمر تغير تماما منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، الذي أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة وهي قائمة المرشحين الأحرار . وبهذا أصبح بالجزائر العديد من الأحزاب السياسية تتمايز اليوم بين أحزاب نشطة (كبيرة ) وأخرى غير نشطة سياسيا (مجهرية ).
1. الترشيح بالنسبة للمجالس المحلية: حددت مختلف المواثيق والدساتير الجزائرية المعالم الأساسية لعملية البحث عن أحسن المرشحين وأكفئهم لعضوية المجالس المحلية، فوضعت مقاييس ذات صبغة قانونية ونظامية وإيديولوجية وأضافت لها صفات شخصية، ثم اصدرت وفقا لذلك قوانين وأنظمة تبين شروط الترشيح بدقة متناهية، وقد حرمت بعض القوانين بعض الأشخاص من تولي المسؤوليات النيابية، كما بينت كيفية الترشيح وطرق إيداع ملفات الترشيح ، وانتخابات المجالس المحلية عامة مباشرة وسرية، وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطرقة الاقتراع النسبي على القائمة .
2. الترشيح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري: انتخابات المجلس الشعبي الوطني عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري.
وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، وتجرى الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة .
3. الشروط الواجب توفرها في المرشح: هذه الشروط هي شروط تقليدية مقررة في جميع الأنظمة الانتخابية، تتسم بالبساطة وتفتح المجال واسعا أمام المواطنين لتقلد المسؤوليات والمساهمة في تسيير الشؤون المحلية، وقد استدرك المشرع الجزائري النقص الذي كان موجودا في قانون 1989 بنصه في القانون الجديد على ضرورة :
- إثبات المرشح أدائه للخدمة الوطنية أو إعفائه منها .
- عدم إمكانية احتواء نفس القائمة الانتخابية على أكثر من مرشحين اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة.
- أن يكون المرشحين للمجالس المنتخبة جزائريين أصليين .
- أن لا يكون المرشحين للمجالس المحلية : ولاة، رؤساء الدوائر، كتاب عاملون للولايات، قضاة، أعضاء الجيش الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولايات، مسئولو المصالح الولائية .
ب - أنواع الترشيحات و كيفية إيداعها
منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة و هي قائمة المرشحين الأحرار، بشرط أن يدعموا قوائمهم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على أن لا يقل العدد عن مائة وخمسين ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب .بعد تقديم الترشيحات لدى الولاية منع القانون القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب الوارد في قائمة الترشيح ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني، حينئذ يعطى أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على أن لا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، هذا في حالة تقديم قائمة الترشيح من طرف حزب سياسي، أما إذا كانت القائمة مقدمة من طرف مرشحين أحرار فإن اكتتاب التوقيعات يبقى صالحا وساري المفعول .
ج - الحملة الانتخابية :
لم يعط المشرع الجزائري أي تعريف للحملة الانتخابية، واكتفى بالنص على كيفية تنظيمها، فحدد تاريخ افتتاحها واختتامها، ومكان إجرائها ووسائل إشهار المرشحين وبرامجهم، بالإضافة إلى العقوبات المقررة لمن يخالف الأحكام المتعلقة بها، إلا أنه من خلال دراسة الفصل الذي خصها به المشرع من (المادة 172 إلى 182) يمكن القول
أن الحملة الانتخابية هي تلك العملية التي يتم فيها إشهار المرشحين لأنفسهم وبرامجهم في وقت محدد وزمن محدد ومكان محدد أيضا، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
1. افتتاح الحملة الانتخابية واختتامها: يشارك في الحملة الانتخابية جميع المرشحين الذين استوفوا إجراءات إيداع الترشيحات وفقا للقانون، وهي تفتح 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع (المادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ). وبذلك فإن المدة القانونية للحملة الانتخابية هي 19 يوما، وهي مدة لا بأس بها حتى يتسنى للمرشحين شرح برامجهم على نطاق واسع.
2. تمويل الحملة الانتخابية: نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مسألة تمويل الحملة الانتخابية وإمكانية انعكاسها سلبا أو إيجابا على العـملية الانتخابية برمتها، عمد المشـرع الجزائري على حصر مصادرها في ثلاثة طرق هي :
• مساهمة الأحزاب السياسية :
تمول الأحزاب السياسية الحملة الانتخابية لمرشحيها من مدا خيلها التي تحصل عليها من اشتراكات الأعضاء المنخرطين فيها ومن الهبات والوصايا والتبرعات ومن العائدات المرتبطة بنشاطاتها ومن المساعدات المحتمل تقديمها من الدولة.
إلا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية اشترط أن تدفع اشتراكات المنخرطين بالعملة الوطنية فقط في حساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية تقع في مكان تواجد المقر الرئيسي للحزب أو في أي مكان تواجد أحد فروعه عبر التراب الوطني، على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراكات نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر . وإذا كان المشرع قد أباح للأحزاب السياسية حق تمويل نفسها بالطريقة السالفة الذكر فإنه قد منحها أيضا حق تغطية نشاطاتها العائدات المرتبطة بطبيعة عملها والناتجة عن استثمارات غير تجارية، لأن الهدف من إنشائها هو المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديموقراطية وسلمية وليس تحقيق الأرباح، وفي كل ذلك تلزم الأحزاب السياسية محاسبا بالقيد المزدوج وجردا لأملاكها المنقولة والعقارية، وتقديم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة، مع استعدادها على تبرير مصادر مدا خيلها وكيفية استعمالها متى طلب منها ذلك.
• مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف:
تسجل المساعدات المالية التي يحتمل أن تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في إطار تنظيم الحملة الانتخابية أو في إطار ممارسة نشاطاتها العادية خارج الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في ميزانية الدولة، وتوزع عليها بالإنصاف ووفق عدد المقاعد التي يحوزها كل حزب سياسي في البرلمان، وتبعا لذلك قد يحصل حزب سياسي يتمتع بأغلبية في البرلمان على غلاف مالي كبير ولا يحوز على أي تمثيل في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وهو أمر غير موضوعي وغير عادل، وكأن النص لم يول أية أهمية للمجالس المحلية رغم أنها تلعب دورا مهما في الحركة التنموية للبلاد.
• مدا خيل المرشح :
اعتبر القانون مدا خيل المرشح مصدرا من مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتبعا لذلك يتحمل المرشح مسؤولية إشهار ترشيحه مهما كانت الوسائل التي استعملها في ذلك، سواء كان بالملصقات أو بواسطة المنادي العمومي أو غيرها. تجدر الملاحظة إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لم يحدد نفقات الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين حدد قيمتها بالنسبة للمرشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية .
د - أسلوب التصويت
إن نظام التمثيل بالجزائر، الذي هو نتاج الإقتراع، أو أسلوب التصويت يتمثل فيما يسمى نظام الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي فهذا النظام يقوم على توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ويطبق هذا النظام في الانتخابات التشريعية والمحلية، ولا يصلح للانتخابات الرئاسية .
فقد نـصت المادتان 75و 76 من الأمر 97-07 المؤرخ في 06مارس1997، المتضمـن قانون الانـتخابات "ينتخب المجلس البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة – أضافت المادة79-توزع المقاعد المـطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي أقوى ". أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد نصت المادة "101 " ينتخب المجلس الشعبي لوطني لمدة خمس ( 5 ) سنـوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .يسجل المرشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من الـمرشحين بقدر عدد المـقاعد المطلوب شغلها , ويضاف إليهم ثلاثة (3) مرشحين إضافيين. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. تحدد الـدائرة الانتـخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية . ويمكن أن تـقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.لا يمكن أن يقـل عدد المقاعد عن أربعة ( 4 ) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف ( 350000 ) نسمة .- وأضافت المادة 102- يترتب على طريقة الاقتراع المحددة ف المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، لا تؤخذ في الحسبان, عـند توزيع المقاعد, القــوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها".
يهدف هذا النظام أساسا إلى منع تضييع الأصوات والحيلولة دون وجود أصوات لا تؤدي إلى اختيار أي نائب، أي أن الأصوات يجب أن تعطي ثمارها باختيارها نائبا، كما يهدف التمثيل النسبي إلى تمثيل الأقليات وأيضا إلى تمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية من خلال أصوات الناخبين، إذ يمكنها من الحصول على مقاعد حسب نسبة الأصوات المحصل عليها، فهو إذا مرآة عاكسة للحالة السياسية للبلد.
ثانيا: الإطار القانوني لعملية إشهار الترشيحات في الجزائر .
يتم إشهار المرشحين وبرامجهم بواسطة التجمعات والمهرجانات الانتخابية وبالملصقات وكذا بواسطة المنادي العمومي، وقد حددت كيفية هذا الإشهار عن طريق القانون والتنظيم، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل .
أ - التجمعات و المهرجانات الانتخابية
تخضع التجمعات والمهرجانات الانتخابية لنفس الطرق والإجراءات التي تخضع لها الاجتماعات والمظاهرات العمومية في إطار أحكام قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (المادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ) ويستند حق التظاهر والاجتماع إلى مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 41 من الدستور.
والملاحظ أن القانون 89-28 المؤرخ في 31-12-1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بالقانون 91-19 المؤرخ في 02-12 -1991 قد فرق بين الاجتماع العمومي والمظاهرات العمومية فعرف الاجتماع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاص متفقين، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ولقد أخضع القانون كلا من الاجتماعات العمومية والمظاهرات العمومية لإجراءات التصريح المسبق، الذي يختلف في كلتا الحالتين بسبب اختلاف طبيعة كل منهما.
1. حالة الاجتماع العمومي: يحمل التصريح جملة من البيانات عددتها المادة 4 وهي :
- الهدف من الاجتماع العمومي .
- مـــكان إجرائــه .
- اليوم و الساعة الذين يعقد فيهما .
- مـــدته .
- عدد الأشخاص المقرر حضورهم.
- الهيئـــة المعنية به عند الاقتضاء .
- على أن يوقع هذا التصريح ثلاثة أشخاص يشترط فيهم الإقامة في الولاية التي يعقد في إقليمها الاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة تمتعهم بحقوقهم المدنية والوطنية. ويتم التصريح بالاجتماع (3) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
- الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية .
- الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة .
- الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى .
2.حالة المظاهرات العمومية: يجب أن يحمل طلب الترخيص بتنظيم المظاهرات العمومية البيانات التالية:
- صفة المنظمين .
- أسماء المنظمين الرئيسين و ألقابهم و عناوينهم .
- توقيع الطلب من طرف ثلاثة أشخاص يشترط فيهم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
- الهدف من المظاهرة .
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها .
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها .
- المسلك الذي تسلكه المظاهرة .
- اليوم والساعة اللذان تجري فيهما والمدة التي تستغرقها .
- الوسائل المادية المسخرة لها .
- الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين .
وقد حدد تاريخ تقديم طلب الترخيص للوالي بثمانية أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة، ويستلم المسؤولون عن المظاهرة فورا بعد إيداع الملف لدى الولاية وصلا بطلب الترخيص، على أن يبدي والي الولاية قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لبداية المظاهرة، أي خلال الثلاث أيام الموالية لإيداع طلب الترخيص من طرف المنظمين.
الساحة السياسية الجزائرية اليوم تعج بمختلف التيارات والأحزاب السياسية، فالجزائر دولة ديموقراطية تبنت نظام التعددية الحزبية في سيادتها لشعبها منذ قرابة خمسة عشرة سنة خلت, وهذه الأحزاب السياسية تعيش اليوم في صراع من أجل الوصول إلى الحكم والسيادة مستخدمة كل الأساليب الممكنة والمسموح بها، و من أهمها تلك المستخدمة في الاتصال الترويجي، حيث يعتبر هذا الأخير الركيزة الأساسية المعتمدة من طرفها لتفعيل أدائها، فما هي سياسات وأساليب الاتصال الترويجي للأحزاب السياسية الجزائرية ؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة كان لابد أن نلقي نظرة وإطلالة شاملة على الأطر القانونية و الاجتماعية التي تحكم عمل الأحزاب السياسية بالجزائر، و من ثم نقوم بتحليل وتفسير المعطيات المجمعة عن طريق الاستمارة الموجهة لعينة من هذه الأحزاب، والخروج بنتائج تجيب عن الإشكالية المطروحة، وقد تجسدت خطة العمل في هذا الفصل في المبحثين التاليين :
- المبحث الأول: نظرة على البيئة السياسية بالجزائر.
المبحث الثاني: الأحزاب السياسية الجزائرية والاتصال الترويجي.
المبحث الأول : نظرة على البيئة السياسية بالجزائر
إن كل لعبة سواء كانت سيـاسية أو اقتصادية تكون محكومة في أساسها بقوانين، نظم ودساتير والتي تشكل الـقيود التي تحكم الاستراتيجيات والتكتيكات، وإذا كان السوق السياسي هو مجمل أو مجموع الأفراد والمنظمات الذين لهم تأثير فـي القرار السياسي الذي تتم ترجمته من قبل الناخبين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت فإن للتسوق السياسي بالجزائر أطر قانونية واجتماعية تحكمه.
المطلب الأول: الأطر القانونية والدستورية
أولا: النظام الانتخابي والحملة الانتخابية
أ - الترشيح لعضوية المجالس وشروطها
كان انتخاب أعضاء المجالس في ظل قانون الانتخابات لعام 1980 يتم من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، وتشمل على عدد من المرشحين يساوي ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، وهذا النوع من الترشيح كان سائدا في الجزائر منذ استقلالها إلى غاية سنة 1989 وهذا تماشيا مع نظام الحزب الواحد، ولكن الأمر تغير تماما منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، الذي أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة وهي قائمة المرشحين الأحرار . وبهذا أصبح بالجزائر العديد من الأحزاب السياسية تتمايز اليوم بين أحزاب نشطة (كبيرة ) وأخرى غير نشطة سياسيا (مجهرية ).
1. الترشيح بالنسبة للمجالس المحلية: حددت مختلف المواثيق والدساتير الجزائرية المعالم الأساسية لعملية البحث عن أحسن المرشحين وأكفئهم لعضوية المجالس المحلية، فوضعت مقاييس ذات صبغة قانونية ونظامية وإيديولوجية وأضافت لها صفات شخصية، ثم اصدرت وفقا لذلك قوانين وأنظمة تبين شروط الترشيح بدقة متناهية، وقد حرمت بعض القوانين بعض الأشخاص من تولي المسؤوليات النيابية، كما بينت كيفية الترشيح وطرق إيداع ملفات الترشيح ، وانتخابات المجالس المحلية عامة مباشرة وسرية، وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطرقة الاقتراع النسبي على القائمة .
2. الترشيح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري: انتخابات المجلس الشعبي الوطني عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري.
وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، وتجرى الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة .
3. الشروط الواجب توفرها في المرشح: هذه الشروط هي شروط تقليدية مقررة في جميع الأنظمة الانتخابية، تتسم بالبساطة وتفتح المجال واسعا أمام المواطنين لتقلد المسؤوليات والمساهمة في تسيير الشؤون المحلية، وقد استدرك المشرع الجزائري النقص الذي كان موجودا في قانون 1989 بنصه في القانون الجديد على ضرورة :
- إثبات المرشح أدائه للخدمة الوطنية أو إعفائه منها .
- عدم إمكانية احتواء نفس القائمة الانتخابية على أكثر من مرشحين اثنين ينتميان إلى أسرة واحدة.
- أن يكون المرشحين للمجالس المنتخبة جزائريين أصليين .
- أن لا يكون المرشحين للمجالس المحلية : ولاة، رؤساء الدوائر، كتاب عاملون للولايات، قضاة، أعضاء الجيش الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولايات، مسئولو المصالح الولائية .
ب - أنواع الترشيحات و كيفية إيداعها
منذ صدور قانون الانتخابات لعام 1989، أحدث بموجبه المشرع نوعين من الترشيحات، النوع الأول هو أن تكون قائمة المرشحين مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، والنوع الثاني أن يترشح أصحابها بصفة حرة و هي قائمة المرشحين الأحرار، بشرط أن يدعموا قوائمهم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على أن لا يقل العدد عن مائة وخمسين ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب .بعد تقديم الترشيحات لدى الولاية منع القانون القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب الوارد في قائمة الترشيح ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني، حينئذ يعطى أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على أن لا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، هذا في حالة تقديم قائمة الترشيح من طرف حزب سياسي، أما إذا كانت القائمة مقدمة من طرف مرشحين أحرار فإن اكتتاب التوقيعات يبقى صالحا وساري المفعول .
ج - الحملة الانتخابية :
لم يعط المشرع الجزائري أي تعريف للحملة الانتخابية، واكتفى بالنص على كيفية تنظيمها، فحدد تاريخ افتتاحها واختتامها، ومكان إجرائها ووسائل إشهار المرشحين وبرامجهم، بالإضافة إلى العقوبات المقررة لمن يخالف الأحكام المتعلقة بها، إلا أنه من خلال دراسة الفصل الذي خصها به المشرع من (المادة 172 إلى 182) يمكن القول
أن الحملة الانتخابية هي تلك العملية التي يتم فيها إشهار المرشحين لأنفسهم وبرامجهم في وقت محدد وزمن محدد ومكان محدد أيضا، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
1. افتتاح الحملة الانتخابية واختتامها: يشارك في الحملة الانتخابية جميع المرشحين الذين استوفوا إجراءات إيداع الترشيحات وفقا للقانون، وهي تفتح 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع (المادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ). وبذلك فإن المدة القانونية للحملة الانتخابية هي 19 يوما، وهي مدة لا بأس بها حتى يتسنى للمرشحين شرح برامجهم على نطاق واسع.
2. تمويل الحملة الانتخابية: نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مسألة تمويل الحملة الانتخابية وإمكانية انعكاسها سلبا أو إيجابا على العـملية الانتخابية برمتها، عمد المشـرع الجزائري على حصر مصادرها في ثلاثة طرق هي :
• مساهمة الأحزاب السياسية :
تمول الأحزاب السياسية الحملة الانتخابية لمرشحيها من مدا خيلها التي تحصل عليها من اشتراكات الأعضاء المنخرطين فيها ومن الهبات والوصايا والتبرعات ومن العائدات المرتبطة بنشاطاتها ومن المساعدات المحتمل تقديمها من الدولة.
إلا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية اشترط أن تدفع اشتراكات المنخرطين بالعملة الوطنية فقط في حساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية تقع في مكان تواجد المقر الرئيسي للحزب أو في أي مكان تواجد أحد فروعه عبر التراب الوطني، على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراكات نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر . وإذا كان المشرع قد أباح للأحزاب السياسية حق تمويل نفسها بالطريقة السالفة الذكر فإنه قد منحها أيضا حق تغطية نشاطاتها العائدات المرتبطة بطبيعة عملها والناتجة عن استثمارات غير تجارية، لأن الهدف من إنشائها هو المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديموقراطية وسلمية وليس تحقيق الأرباح، وفي كل ذلك تلزم الأحزاب السياسية محاسبا بالقيد المزدوج وجردا لأملاكها المنقولة والعقارية، وتقديم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة، مع استعدادها على تبرير مصادر مدا خيلها وكيفية استعمالها متى طلب منها ذلك.
• مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف:
تسجل المساعدات المالية التي يحتمل أن تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في إطار تنظيم الحملة الانتخابية أو في إطار ممارسة نشاطاتها العادية خارج الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في ميزانية الدولة، وتوزع عليها بالإنصاف ووفق عدد المقاعد التي يحوزها كل حزب سياسي في البرلمان، وتبعا لذلك قد يحصل حزب سياسي يتمتع بأغلبية في البرلمان على غلاف مالي كبير ولا يحوز على أي تمثيل في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وهو أمر غير موضوعي وغير عادل، وكأن النص لم يول أية أهمية للمجالس المحلية رغم أنها تلعب دورا مهما في الحركة التنموية للبلاد.
• مدا خيل المرشح :
اعتبر القانون مدا خيل المرشح مصدرا من مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتبعا لذلك يتحمل المرشح مسؤولية إشهار ترشيحه مهما كانت الوسائل التي استعملها في ذلك، سواء كان بالملصقات أو بواسطة المنادي العمومي أو غيرها. تجدر الملاحظة إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لم يحدد نفقات الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين حدد قيمتها بالنسبة للمرشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية .
د - أسلوب التصويت
إن نظام التمثيل بالجزائر، الذي هو نتاج الإقتراع، أو أسلوب التصويت يتمثل فيما يسمى نظام الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي فهذا النظام يقوم على توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ويطبق هذا النظام في الانتخابات التشريعية والمحلية، ولا يصلح للانتخابات الرئاسية .
فقد نـصت المادتان 75و 76 من الأمر 97-07 المؤرخ في 06مارس1997، المتضمـن قانون الانـتخابات "ينتخب المجلس البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة – أضافت المادة79-توزع المقاعد المـطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي أقوى ". أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد نصت المادة "101 " ينتخب المجلس الشعبي لوطني لمدة خمس ( 5 ) سنـوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .يسجل المرشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من الـمرشحين بقدر عدد المـقاعد المطلوب شغلها , ويضاف إليهم ثلاثة (3) مرشحين إضافيين. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. تحدد الـدائرة الانتـخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية . ويمكن أن تـقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.لا يمكن أن يقـل عدد المقاعد عن أربعة ( 4 ) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف ( 350000 ) نسمة .- وأضافت المادة 102- يترتب على طريقة الاقتراع المحددة ف المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، لا تؤخذ في الحسبان, عـند توزيع المقاعد, القــوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها".
يهدف هذا النظام أساسا إلى منع تضييع الأصوات والحيلولة دون وجود أصوات لا تؤدي إلى اختيار أي نائب، أي أن الأصوات يجب أن تعطي ثمارها باختيارها نائبا، كما يهدف التمثيل النسبي إلى تمثيل الأقليات وأيضا إلى تمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية من خلال أصوات الناخبين، إذ يمكنها من الحصول على مقاعد حسب نسبة الأصوات المحصل عليها، فهو إذا مرآة عاكسة للحالة السياسية للبلد.
ثانيا: الإطار القانوني لعملية إشهار الترشيحات في الجزائر .
يتم إشهار المرشحين وبرامجهم بواسطة التجمعات والمهرجانات الانتخابية وبالملصقات وكذا بواسطة المنادي العمومي، وقد حددت كيفية هذا الإشهار عن طريق القانون والتنظيم، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل .
أ - التجمعات و المهرجانات الانتخابية
تخضع التجمعات والمهرجانات الانتخابية لنفس الطرق والإجراءات التي تخضع لها الاجتماعات والمظاهرات العمومية في إطار أحكام قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (المادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ) ويستند حق التظاهر والاجتماع إلى مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 41 من الدستور.
والملاحظ أن القانون 89-28 المؤرخ في 31-12-1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بالقانون 91-19 المؤرخ في 02-12 -1991 قد فرق بين الاجتماع العمومي والمظاهرات العمومية فعرف الاجتماع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاص متفقين، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ولقد أخضع القانون كلا من الاجتماعات العمومية والمظاهرات العمومية لإجراءات التصريح المسبق، الذي يختلف في كلتا الحالتين بسبب اختلاف طبيعة كل منهما.
1. حالة الاجتماع العمومي: يحمل التصريح جملة من البيانات عددتها المادة 4 وهي :
- الهدف من الاجتماع العمومي .
- مـــكان إجرائــه .
- اليوم و الساعة الذين يعقد فيهما .
- مـــدته .
- عدد الأشخاص المقرر حضورهم.
- الهيئـــة المعنية به عند الاقتضاء .
- على أن يوقع هذا التصريح ثلاثة أشخاص يشترط فيهم الإقامة في الولاية التي يعقد في إقليمها الاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة تمتعهم بحقوقهم المدنية والوطنية. ويتم التصريح بالاجتماع (3) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
- الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية .
- الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة .
- الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى .
2.حالة المظاهرات العمومية: يجب أن يحمل طلب الترخيص بتنظيم المظاهرات العمومية البيانات التالية:
- صفة المنظمين .
- أسماء المنظمين الرئيسين و ألقابهم و عناوينهم .
- توقيع الطلب من طرف ثلاثة أشخاص يشترط فيهم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
- الهدف من المظاهرة .
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها .
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها .
- المسلك الذي تسلكه المظاهرة .
- اليوم والساعة اللذان تجري فيهما والمدة التي تستغرقها .
- الوسائل المادية المسخرة لها .
- الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين .
وقد حدد تاريخ تقديم طلب الترخيص للوالي بثمانية أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة، ويستلم المسؤولون عن المظاهرة فورا بعد إيداع الملف لدى الولاية وصلا بطلب الترخيص، على أن يبدي والي الولاية قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لبداية المظاهرة، أي خلال الثلاث أيام الموالية لإيداع طلب الترخيص من طرف المنظمين.