هيئة كبار العلماء
أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثاني/489-495
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (52) وتاريخ 4/4/1397هـ
تحديد مهور النساء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3/1397هـ و4/4/1397هـ على بحث الذي أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع( تحديد مهور النساء)؛ بناءً على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر.
وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج، وبتجاوز الحد في الولائم، وما يصحبها من إضافات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال، ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل، حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح، وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران.
كما استعرض بعض ما ورد في البحث من الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير.
فمن ذلك:قول الله تعالى: " ولا تبذر تبذيراً * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً*[سورة الإسراء 26/27]
وقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاًَ، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في [الصحيحين] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلاً بما معه من القرآن.
وروى الترمذي وصححه: أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة – كثيرة معلومة.
وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق،من غناء واختلاط الرجال والنساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، مما يعد من أفحش المنكرات، ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا، فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات.
ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى: ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي:
1- يرى المجلس: منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت؛ لأن ذلك منكر محرم يجب منعه، ومعاقبة فاعله.
2- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
3- منع الإسراف، وتجاوز الحد في ولائم الزواج، وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام، وأن يرغب الناس في تخفيف المهور، ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد، وفي مجالس العلم، وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
4- يرى المجلس بالأكثرية: معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافاً بيّناً، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من تثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة، وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها، وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه.
5- يرى المجلس: الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة؛ لما في القدوة من التأثير.
6- يرى المجلس: أن من أنجع الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم.
فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم، ويؤكدوا على ذلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، واحتياطاً لمجتمعهم؛ لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد.
وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن هذه الأمة، وواجب عليهم كفها عن السوء ومنع أسبابه عنها، وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة، والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع، أو يوجد فيه أي انحراف.
وفقها الله لنصرة دينه، وإعلاء كلمته، وإصلاح عباده، وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة.
وصلى الله على محمد،وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة العاشرة
(1) عبد الرزاق عفيفي
(2) عبد العزيز بن باز
(3) محمد الحركان
(4) أوافق على وجهة نظر فضيلة
(5) الشيخ عبد الله بن حميد
(6) صالح بن غصون
(7) أوافق على وجهة نظر
( الشيخ عبد الله بن حميد
(9) محمد بن جبير
(10) عبد الله بن قعود
(11) عبد الله خياط
(12) عبد العزيز بن صالح (موافق على القرار باستثناء المادة الرابعة فمتوقف)
(13) سليمان بن عبيد
(14) راشد بن خنين
(15) عبد الله بن منيع
(16) عبد الله بن محمد بن حميد لنا وجهة نظر مرفقة بهذا فيما يتعلق بالمادة الرابعة
(17) عبد المحسن حسن (أوافق على وجهة نظر)
(18) فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد
(19) إبراهيم بن محمد آ ل الشيخ
(20) عبد الله بن غديان
(21) صالح بن لحيدان
وجهة نظر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية عندي فيها نظر لما يلي:
أولاً: أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف الناس والبلدان فقد يكون سبع ذبائح مثلاً أو ثمان أو تسع وما يلحق بها من الكلف – إسرافاً في حق بعض الناس؛ لأنها أكثر من مستواهم. وفي حق آخرين ليست بإسراف؛ لكثرة أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم.
وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافاً في بلدة، وليس بإسراف في أخرى فحيث كان الإسراف غير منضبط لا أرى داعياً لإيقاع العقوبات في هذا وأمثاله.
ثانياً: أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهي إليه فإطلاقها للأمراء وأمثالهم غير مناسب؛ لعدم معرفتهم من يستحق العقوبة، ومن لا يستحق فربما يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس، بناء على ما يقتضيه نظرهم أنه إسراف، ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم أنه غير مسرف وإن تماثلوا في الولائم.
ثالثا: أرى أنه يكتفى بمن عرف منه الإسراف في الولائم بنصيحته من قبل الأمير والقاضي والأعيان، والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى سجن أو جلد أو تغريم.
هذا ما نراه، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(1) محمد بن جبير
(2) عبد المجيد حسن (أوافق على ما قرره سماحته بالنسبة للعقوبة)
(3) محمد بن علي الحركان (أوافق على ما قيده فضيلته)
(4) عبد الله بن محمد بن حميد
أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثاني/489-495
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (52) وتاريخ 4/4/1397هـ
تحديد مهور النساء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3/1397هـ و4/4/1397هـ على بحث الذي أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع( تحديد مهور النساء)؛ بناءً على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر.
وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج، وبتجاوز الحد في الولائم، وما يصحبها من إضافات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال، ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل، حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح، وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران.
كما استعرض بعض ما ورد في البحث من الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير.
فمن ذلك:قول الله تعالى: " ولا تبذر تبذيراً * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً*[سورة الإسراء 26/27]
وقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاًَ، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في [الصحيحين] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلاً بما معه من القرآن.
وروى الترمذي وصححه: أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة – كثيرة معلومة.
وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق،من غناء واختلاط الرجال والنساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، مما يعد من أفحش المنكرات، ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا، فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات.
ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى: ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي:
1- يرى المجلس: منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت؛ لأن ذلك منكر محرم يجب منعه، ومعاقبة فاعله.
2- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
3- منع الإسراف، وتجاوز الحد في ولائم الزواج، وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام، وأن يرغب الناس في تخفيف المهور، ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد، وفي مجالس العلم، وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
4- يرى المجلس بالأكثرية: معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافاً بيّناً، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من تثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة، وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها، وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه.
5- يرى المجلس: الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة؛ لما في القدوة من التأثير.
6- يرى المجلس: أن من أنجع الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم.
فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم، ويؤكدوا على ذلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، واحتياطاً لمجتمعهم؛ لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد.
وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن هذه الأمة، وواجب عليهم كفها عن السوء ومنع أسبابه عنها، وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة، والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع، أو يوجد فيه أي انحراف.
وفقها الله لنصرة دينه، وإعلاء كلمته، وإصلاح عباده، وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة.
وصلى الله على محمد،وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة العاشرة
(1) عبد الرزاق عفيفي
(2) عبد العزيز بن باز
(3) محمد الحركان
(4) أوافق على وجهة نظر فضيلة
(5) الشيخ عبد الله بن حميد
(6) صالح بن غصون
(7) أوافق على وجهة نظر
( الشيخ عبد الله بن حميد
(9) محمد بن جبير
(10) عبد الله بن قعود
(11) عبد الله خياط
(12) عبد العزيز بن صالح (موافق على القرار باستثناء المادة الرابعة فمتوقف)
(13) سليمان بن عبيد
(14) راشد بن خنين
(15) عبد الله بن منيع
(16) عبد الله بن محمد بن حميد لنا وجهة نظر مرفقة بهذا فيما يتعلق بالمادة الرابعة
(17) عبد المحسن حسن (أوافق على وجهة نظر)
(18) فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد
(19) إبراهيم بن محمد آ ل الشيخ
(20) عبد الله بن غديان
(21) صالح بن لحيدان
وجهة نظر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية عندي فيها نظر لما يلي:
أولاً: أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف الناس والبلدان فقد يكون سبع ذبائح مثلاً أو ثمان أو تسع وما يلحق بها من الكلف – إسرافاً في حق بعض الناس؛ لأنها أكثر من مستواهم. وفي حق آخرين ليست بإسراف؛ لكثرة أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم.
وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافاً في بلدة، وليس بإسراف في أخرى فحيث كان الإسراف غير منضبط لا أرى داعياً لإيقاع العقوبات في هذا وأمثاله.
ثانياً: أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهي إليه فإطلاقها للأمراء وأمثالهم غير مناسب؛ لعدم معرفتهم من يستحق العقوبة، ومن لا يستحق فربما يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس، بناء على ما يقتضيه نظرهم أنه إسراف، ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم أنه غير مسرف وإن تماثلوا في الولائم.
ثالثا: أرى أنه يكتفى بمن عرف منه الإسراف في الولائم بنصيحته من قبل الأمير والقاضي والأعيان، والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى سجن أو جلد أو تغريم.
هذا ما نراه، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(1) محمد بن جبير
(2) عبد المجيد حسن (أوافق على ما قرره سماحته بالنسبة للعقوبة)
(3) محمد بن علي الحركان (أوافق على ما قيده فضيلته)
(4) عبد الله بن محمد بن حميد