السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يسر الله لى تخريج موضوع كنت قد وضعتة فى مداخلة لى حول الخروج على الحاكم فاردت وضعة مرة اخرى للفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اما بعد
ان شريعة الله كما قال العلامة شيخ الاسلام بن القيم (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ص أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة
[إعلام الموقعين: 3/12].
فصل في تغيير الفتوى ، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
إعلام الموقعين عن رب العالمين
محمد بن أبي بكر الزرعي(ابن قيم الجوزية)
دار الكتب العلمية
سنة النشر: 1411هـ/1991م
رقم الطبعة: ط1
عدد الأجزاء: أربعة أجزاء
قال ابن عبدالبر في كتابه الاستذكار
السمع والطاعة ، في اليسر والعسر ، والمنشط تحت شرح حديث عبادة بن الصامت في السمع والطاعة(بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على
و ألا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم والمكره
ما نصه
" وأما قوله : ألا ننازع الأمر أهله ، فقد اختلف الناس في ذلك ،
فقال القائلون منهم : أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين : مع القوة على القيام بذلك ، فهؤلاء لا ينازعون ؛ لأنهم أهله ،
وأما أهل الجور والفسق والظلم ، فليسوا بأهل له .
- واحتجوا بقول الله عز وجل : لإبراهيم : ( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) .
- ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح ، واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق .
- وبهذا الأمر خرج ابن الزبير والحسين على يزيد ، وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج ،
ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم ، وقاموا عليهم ، فكانت الحرة ". انتهى
[ج14 / ص 39 - فقرة رقم
19327]
لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
دار قتيبة - دار الوعي
سنة النشر: 1414هـ / 1993م
عدد الأجزاء: ثلاثون مجلدا .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لكعب بن عجرة :أعاذك الله من إمارة السفهاء
قال: وما إمارة السفهاء ؟
قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم
فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي
ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم
فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي
رواه أحمد 14860]دار احياء التراث العربى بيروت/مسند احمد بن حنبل/ احمد بن حنبل والحاكم فى المستدرك 1 : 79]المستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابورى /دار الكتب العلمية/بيروت
صحيح بن حبان 1723]ابو حاتم بن حبان /دار الرسالة بيروت/تحقيق شعيب الارنائوط
والحديث صحيح لغيرة
وقال صلى الله علية وسلم أخاف عليكم ستا : إمارة السفهاء ، و سفك الدم ، و بيع الحكم ، و قطيعة الرحم ، و نشوا يتخذون القرآن مزامير ، و كثرة الشرط
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ... وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا )
رواه أحمد بإسنادين 8619 دار احياء التراث العربى بيروت/مسند احمد بن حنبل/ احمد بن حنبل -
والحديث صحيح لغيرة من رواية الامام احمد وصحيح من رواية ابى داود2859 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى مُسَدَّدٍ، قَالَ: " وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ زَادَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا "
سنن ابى داود/ ابو داود السجستانى /دار الفكر / سوريا/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .
من بدا جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلطان افتتن ، وما ازداد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا
فأصبح كل من يرى الخروج إما خارجيا او معتزليا ، وعدو القول بالخروج من علامات اهل البدعة ، وجمد المعتقد على ذلك وجرى النهر فى غير مجراه ، وكانت هذه العقيدة حجر عثر فى مجال الاصلاح السياسى
وكان الجور والطغيان يصول ويجول فى اركان بلاد الاسلام تحت حمى هذه العقيدة المخترعة وفى رعايتها ،
ولكن للحق وجه اخر لا يعرفه كثير من الناس ، فهل يتصور عاقل ان عقيدة الاسلام تحمى الطغاة والجائرين ، وهل يتصور احد ان رب العالمين يرضى عن ظلم العباد ويضع عقيدة تحمى كل جائر ومستبد
وهذا والله هو المحال بعينه
التعامل مع القضية
اولا : كيف نفهم الاحاديث التى تدعو للصبر على الجور
ينبغى ان نعرف ان الاحاديث الواردة فى الصبر على الجائر ليست مطلقة بل هى مقيدة بما دون الكفر البواح وإقامة الصلاة
قال النووى المراد بالكفر هنا المعصية نيل الاوطار ج7ص179 /مكتبة الصفا/تحقيق احمد بن شعبان بن احمد وهى كما فى رواية بن حبان الصحيحة[4566] " اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِِلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ بَوَاحًا " ورواية بن عساكر صحيحة لغيرها أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ، أنا أَبُو يَعْلَى إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ مَحْمَوَيْهِ بْنِ فُورٍ السِّمْسَارُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَكْرٍ السُّلَمِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، ثنا مُدْرِكُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ، نا حَيَّانُ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ k فَقَالَ لِي: يَا عُبَادَةَ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " اسْمَعْ وَاطِعْ فِي عُسْرِكَ ويسرك، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً بُوَاحًا ".
57 : 184/تاريخ دمشق لابن عساكر/ بن عساكر الدمشقى /الفكر بيروت/تحقيق محب الدين ابى سعيد عمرو بن غرامة العمروى
وهذا قيد يقينى لاخلاف فيه ، وكذلك من المتفق عليه ايضا انه لا تجوز طاعتهم فى معصية ، ثم ينبغى النظر بعد ذلك فى نوع جورهم وظلمهم ، فإن كان يؤدى الى ضياع دولة الاسلام واستباحة بيضتها وخلخلة النظام الاجتماعى فيجب انكار هذا الظلم ولو بالخروج المسلح لان الصبر على الجور فى هذه الحالة سيؤدى الى مفسدة اعظم من مفسدة ا لخروج وهو ضياع دولة الاسلام ، بينما العلة الاصلية التى قيلت من اجلها الاحاديث هو الحفاظ على بيضة الاسلام على ما فيها من كدر وعدم توهينها لقوى الكفر الخارجية
ويبقى مجال فهم الاحاديث منحصر فيما هو دون ذلك من انواع الظلم والجور وهنا توجد حالتين لا ثالث لهما
الحالة الاولى
وهو ان يكون الحاكم تقيا ورعا عادلا فى غالب امره
ولكن تصدر منه اعمال الجور احيانا بسبب خطأ فى الفهم او حتى بسبب الهوى
ولكنها اعمال لا تشكل ظاهرة عامة فى سلوكه وهنا يجب الصبر بيقين لانه ليس من المعقول كلما أخطأ حاكم فى امر او امور قامت الفتنة وانقلبت الدنيا ، وسفكت الدماء بلا مبرر قوى ، لان سفك الدماء ليس بالمسألة السهلة فى الشريعة وهذا هو الذى نقطع بيقين ان الاحاديث تقصده
الحالة الثانية
هى حالة شيوع الظلم من الحاكم بحيث تشكل ظاهرة فى سلوكه
مما قد يتولد عنها مع المدى الطويل خلخلة للنظام الاجتماعى
وتوهين لدولة الاسلام ، ووجود هذه الحالة على المدى الطويل او القصير هو مخالفة لعمل الشريعة فى الحياة فهدف الشريعة هو إقامة العدل الذى هو جزء من إقامة الدين ، فإذا كان المتحكم بإسم الشريعة منا قضا لأهدافها
عاملا بما يخالفها من الظلم ، فإن اقرار هذه الحالة والصبر عليها مخالف للشريعة ، وهذه الحالة هى التى غلبت على حكام بنى امية ومن خلفهم ، ولكنها لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت تشتد احيانا وتضعف ، ومن هنا يمكن فهم موقف السلف من قضية الخروج على ائمة الجور فبعضهم كان يجيز وبعضهم كان يمنع ، وكان هذا الخلاف مرجعه الى هذه النظرة ، شئ اخر جعل السلف يترددون فى هذه القضية وهو رؤيتهم للتجارب السابقة فى الخروج ، وما آلت اليه مصائر السابقين من الثوار ، فمنعهم ذلك واحجمهم خوفا من سفك الدماء فيما لا طائل من ورائه
والخروج على ائمة الجور كان مذهب قديم للسلف قد اجمعوا عليه
ولكن نظرتهم للأمر تغيرت بعدما رأوا فشل اغلب الثورات التى قامت ضد الحكام الجائرين ، وانظر الى قول ابن حجرفى تهذيب التهذيب وهو يدافع عن الحسن بن صالح ضد منتقديه حيث يقول
وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على ائمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأى لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والاتقان والورع التام.
وهذا النص الجلى من ابن حجر يوضح لك ان الخروج على ولاة الجور كان مذهب ثابت للسلف من قديم ، وان عدم الخروج لم يكن عقيدة ثابتة عندهم كما يدعى جمهرة من المتأخرين ، بل الخروج على الجائر هو الاصل وان قولهم بعدم الخروج بعد ذلك انما هو فتوى لدفع اعظم المفسدتين
لهذا نرى ابا حنيفة رضى الله عنه من اجود الناس رأيا فى هذه المسألة كعهدنا به من فقيه لايجاريه احد من الآئمة كما صرح بذلك الشافعى رضى الله عنه
فقد كان ابوحنيفة رضى الله عنه يرى الخروج ، وهذا ثابت عنه
كما فى احكام القران للجصاص
ولذلك كان الاوزاعى يقول
احتملنا ابا حنيفة على على كل شئ حتى جأنا بالسيف يعنى قتال الظلمة فلم نحتمله .... ج1ص86/احكام القرآن للامام ابى بكر احمد بن على الرازى الجصاص/تحقيق محمد الصادق قمحاوى/دار احياء التراث العربى/مؤسسة التاريخ العربى/بيروت لبنان 1412-1992 ،
وقد ساعد ابو حنيفة زيدا فى خروجه وامده بالمال وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف الى جانبه
وكذلك ساند ثورة النفس الزكية
وبينما كان المنصورفى الكوفة وجيش ابراهيم اخو النفس الزكية
يتحرك من البصرة صوب الكوفة .. وفى هذا الوقت الدقيق كان ابو حنيفة يجهر بأفكاره فى قوة وثبات ، حتى قال له تلميذه زفر بن الهذيل ذات يوم يلومه : والله ما انت بمنته حتى توضع الحبال فى أعنا قنا ... الخطيب ج 13 ص330، المكي ج 2 ص/171 نقلا عن الخلافة والملك لابى الاعلى المدودى /ص186/دار القلم الكويت/1978م/
فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق". ج1ص87 باب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوة النسخ/احكام القرآن للامام ابى بكر احمد بن على الرازى الجصاص/تحقيق محمد الصادق قمحاوى/دار احياء التراث العربى/مؤسسة التاريخ العربى/بيروت لبنان 1412-1992 ،
وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.
ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه "
ولك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة احكام القرآن للجصاص ج1 /ص87 "
وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين.
وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم احكام القرآن للجصاص /ص88 "
كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة انظر الخلافة والملك ص185/186 "
وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك
فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته
وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ".
وكذلك قال ابن العربي : " وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿الإسراء: 5﴾ ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف "
وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .
وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم.
ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب (صحيح مسلم شرح النووي [ ص: 541 ] شرح النووي على مسلم
يحيي بن شرف أبو زكريا النووي
دار الخير
سنة النشر: 1416هـ / 1996م
عدد الأجزاء: ستة أجزاء
. انتهى
وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. نيل الاوطار /ج7/ص180
وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه ، لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ حراماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً ، لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج .
قال ابن عبد البر- رحمه الله - في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه .
فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدينِ ، وهؤلاء لا ينازَعُون ، لأنهم أهل الأمر على الحقيقة .
وقال أهل الفقه : إنما يكون الاختيار في بدء الأمر ، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقامَ الجهاد والجمعةَ والأعياد ، سكنت له الدهماء ، وأنصف بعضها من بعض في تظالُمها ، لم تجب منازعته ، ولا الخروج عليه ، لأنَّ في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقةَ الدماء ، وشنَّ الغارات ، والفساد في الأرض ، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك ، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: 2﴾. انتهى
فإذا عرفت هذا ، تبيّن لك أنهم لا يعيبون على مَن خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في كتب فقههم ، ولو كان محرماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ، كما أنه ليس لهم وجه في جواز شيءٍ من الكبائر ، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يحرمونَ فعل أحدهما ، ولا يجرحون من فعله مستحلاً له ، ولا يفسقونه بذلك ، وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟! فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .
قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى
احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ " [انتهى
وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.
وينقل الينا ابو محمد بن حزم وهو ثقة ثبت ان مالك والشافعى كانا على ذلك ، وينقل ان طائفة واسعة جدا من السلف كانوا على هذا الرأى بل وينسب هذا الرأى لبعض الصحابة رضون الله عليهم مثل
على بن ابى طالب وطلحة والزبير وام المؤمنين عائشة ، والنعمان بن بشير وغيرهم .. وانظر الفصل فى الملل والاهوء والنحل ج3ص89
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.
قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿المائدة: 27﴾ .
قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: 2﴾.
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿النجم: 3، 4﴾ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿النساء: 82﴾. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.
وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿المائدة: 48﴾ .
وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿النحل: 89﴾ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴿الحجرات: 9﴾ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان.
قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن، لأنه قول بلا برهان، وما يعجز مدع عن أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز، لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأله عمن من طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام: "لا تعطه" قال: فإن قاتلني؟ قال: " قاتله" قال: فإن قتلته، قال: "إلى النار" قال: فإن قتلني؟ قال: "فأنت في الجنة". أو كلاماً هذا معناه.وصح عنه عليه السلام: " أنه قال المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه". وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة: " من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها". وهذا خبر ثابت رويناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص، لأن اللصوص لا يطلبون الزكاة، وإنما يطلبها السلطان، فافترض عليه السلام منعها إذا سئلها على غير ما أمر به عليه السلام، ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم أهل الباطل، نسأل الله المعونة والتوفيق.
قال أبو محمد: وأما ما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل، وإنما كان يراهم يحاصرونه فقط، وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل، بل يرون القتال معه ودونه فرضاً، فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه.وقال بعضهم: إن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء، وأخذ الأموال، وهتك الأستار، وانتثار الأمر.
فقال لهم الآخرون: كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً، ولا أن يأخذ مالاً بغير حق، ولا أن يتعرض من لا يقاتله، فإن فعل شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه.وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخذهم أموالهم، وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره.
وأيضاً: فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف، لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب، وهذا ما لا يقوله مسلم، وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم.
ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة.
قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه.
وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: 2﴾. ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق " [54]. انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله - .
والواضح الجلي من كلام ابن حزم جواز الخروج على الحاكم الجائر وقتاله. وقد كان استدلاله قوياُ جداً بقول أن السلطان قد يكون الطائفة الباغية التي يجب قتالها حتى تفيء لأمر الله، لأن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية وقد علق الحكم على وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله . والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها امتثالاً لأمر الله كما هو بين واضح جلي من ظاهر القرآن.
وأما الذين قالوا إن قول الله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) يدل على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة حتى يرجعوا إلى أمر الله وحكم الشرع ، ألا يدل كذلك على قتال السلطة الباغية للغاية نفسها، هي الرجوع إلى أمر الله وحكم الشرع ؟ ومن المسلمات أن بغي السلطة أشد ضرراً ، وأكثر فساداً .
ومن العلماء الذين خرجوا: أحمد بن نصر الخزاعي الذي ساءه ما رآه من انحراف الخلافة وإظهار الفسق فقام بدعوة سرية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الخليفة لبدعته وفسقه. وقد قال الإمام أحمد في ابن نصر بعد مقتله: (رحمه الله.. ما أسخاه لقد جاد بنفسه له).
قال الشوكاني: نقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه
اما حديث النبى صلى الله علية وسلم ({وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة))
فها هى سنتة صلى الله علية وسلم
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
أول من بدأ بالخطبة ، يوم العيد قبل الصلاة ، مروان . فقام إليه رجل . فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال : قد ترك ما هنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان " .
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ) إلى قوله ( فاسقون ) ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا
سكت عنه ابو داود [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام { ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون } قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا وفي رواية كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا ، اتق الله ، ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم } إلى قوله : { فاسقون } ، ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو نقسرنه على الحق قسرا
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إنكم لتقرؤون هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. الترمذي سنن الترمذي الطحاوي شرح مشكل الآثار
إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه السيوطي : الجامع الصغير
إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له : إنك ظالم ، فقد تودع منهم
السيوطي - الجامع الصغير
لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه رسول الله فقال : حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة قال : مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فمر بها رجل على فرس فأصابها فر - كذا بها - فجعلت تنظر إليه و هي تعيده في مكتلها و هي تقول ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه فقال : كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه و هو غير متعتع
اما عن قول الخلفاء الراشدون المهديين من بعدة صلى الله علية وسلم فهى
قال أبي بكرالصديق رضي الله عنه بعد أن بايعه الناسُ بالخلافة، مبيّنا سنة هذه الأمة في تحقيق العدل وترسيخه، وإزالة الظلم والطغيان : " أما بعد، أَيُّها الناس فَإِني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإِن أَحسنت فَأَعينوني وإِن أَسأْت فَقوموني. الصدق أمانةٌ والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء اللّه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اللّه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل اللّه إلا خذلهم اللَّه بالذل ولا تَشيع الفاحشةُ في قوم إلا عمهم اللَّه بالبلاء. أَطيعوني ما أَطعت اللَّه ورسوله فإِذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم."
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في إحدى خطبه :
إن الله عز وجل قد ولاني أمركم وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم وإني أسأل الله تعالى أن يعنني عليه وأن يحرسني عنده كما حرسني عند غيره وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمربه وإني أمرؤ مسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل , ولن يغير الذي وليت من خلافتكم
من خلقي شيئا إن شاء الله . إنما العظمة لله عز وجل وليس للعباد منها شئ فلا يقولن أحد منكم إن عمر تغير منذ ولي . اعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤذني فإنما أنا رجل منكم فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم وأعراضكم وأعطو الحق من أنفسكم ولايحمل بعضكم بعضا على أن تحاكموا إلي فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة [ الهوادة: اللين والرفق] وأنا حبيب إلى صلاّحكم عزيز عليّ عتبكم وأنتم أناس عامتكم حضر في بلاد الله وأهل بلد لازرع فيه وضرع إلا ما جاء الله به إليه وإن الله عزوجل قد وعدكم كرامة كثيرة وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه مطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله لا أكِلْهْ إلى أحد و لا أستطيع ما بعد منه إلا الأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله
وحديث
ان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر . فأحدقه القوم بأبصارهم ، فقال : إني قد أرى الذي تنكرون ! إني قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله ، أيكو