البلدية
البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية
تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...".
تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية
طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون.
"المادة 1 : البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ البلدية بموجب القانون".
طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم.
"المادة 2 : للبلدية إقليم، اسم و مقر".
طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر.
"المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية".
تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.
إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.
منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.
و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل إستراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد شرع في اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.
و بالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الخوض في مرحلة جديدة من حياة البلدية و ذلك بدءا بتكييف الترتيب القانوني الذي يحكم تنظيمها و مهامها و سيرها و مراقبتها مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع مع البقاء بمنأى عن المخاطر المترتبة عن كل تقدم.
و انطلاقا من هذا المنظور تجري الآن عملية مراجعة و تكييف القانون الذي ينظم هذه الجماعة المحلية و هي في طور نهايتها و تهدف إلى :
إقحام التسيير التساهمي قصد إشراك المواطن أكثر فأكثر في تسيير شؤون بلديته.
توضيح العلاقات ما بين مختلف الهيئات المنتخبة و بين الإدارة و هذه الهيئات.
ترقية الوضع القانوني للمنتخب و مراجعة نظام التعويضات التي يستفيد منها.
تحديد أكثر وضوحا لشروط ممارسة مراقبة أعمال الهيئات البلدية من ممثل الدولة.
إحداث و ترقية التعاون ما بين البلديات.
مراجعة تنظيم و تسيير الإدارة البلدية.
تعزيز القدرات المؤسساتية للمدن الكبرى من ناحية التنظيم أو اتخاذ القرار.
اعتماد وضع قانوني خاص بالعاصمة.
أما فيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للبلديات، فقد تجسد تطبيق المرحلة الأولى من عملية إصلاح الجباية من خلال توسيع و نشر مصالح أساس الضريبة و تحصيلها و كذا من خلال توسيع حصة الرسم على القيمة المضافة في ما يخص رخص العمران لفائدة البلديات. و من المنتظر اعتماد خطوات أخرى في مجال تمويل البلديات خاصة أن النقاش مفتوح بشأن التحديد الصارم لمهام البلديات في علاقاتها مع مهام الولاية و الدولة.
و ترافق إصلاح الترتيب القانوني عملية تحديث آليات التسيير عبر تكوين الموارد البشرية و رسكلتها و تطوير التسيير الرقمي للخدمة العمومية و تحديث نظام الإعلام و الاتصال من خلال تزويد الجماعات المحلية بنظام إعلام و اتصال عصري من شأنه تسهيل إدارة علاقاتها مع مختلف الفاعلين في الشؤون العامة و البيئة المباشرة.
البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية
تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...".
تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية
طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون.
"المادة 1 : البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ البلدية بموجب القانون".
طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم.
"المادة 2 : للبلدية إقليم، اسم و مقر".
طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر.
"المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية".
تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.
إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.
منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.
و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل إستراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد شرع في اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.
و بالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الخوض في مرحلة جديدة من حياة البلدية و ذلك بدءا بتكييف الترتيب القانوني الذي يحكم تنظيمها و مهامها و سيرها و مراقبتها مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع مع البقاء بمنأى عن المخاطر المترتبة عن كل تقدم.
و انطلاقا من هذا المنظور تجري الآن عملية مراجعة و تكييف القانون الذي ينظم هذه الجماعة المحلية و هي في طور نهايتها و تهدف إلى :
إقحام التسيير التساهمي قصد إشراك المواطن أكثر فأكثر في تسيير شؤون بلديته.
توضيح العلاقات ما بين مختلف الهيئات المنتخبة و بين الإدارة و هذه الهيئات.
ترقية الوضع القانوني للمنتخب و مراجعة نظام التعويضات التي يستفيد منها.
تحديد أكثر وضوحا لشروط ممارسة مراقبة أعمال الهيئات البلدية من ممثل الدولة.
إحداث و ترقية التعاون ما بين البلديات.
مراجعة تنظيم و تسيير الإدارة البلدية.
تعزيز القدرات المؤسساتية للمدن الكبرى من ناحية التنظيم أو اتخاذ القرار.
اعتماد وضع قانوني خاص بالعاصمة.
أما فيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للبلديات، فقد تجسد تطبيق المرحلة الأولى من عملية إصلاح الجباية من خلال توسيع و نشر مصالح أساس الضريبة و تحصيلها و كذا من خلال توسيع حصة الرسم على القيمة المضافة في ما يخص رخص العمران لفائدة البلديات. و من المنتظر اعتماد خطوات أخرى في مجال تمويل البلديات خاصة أن النقاش مفتوح بشأن التحديد الصارم لمهام البلديات في علاقاتها مع مهام الولاية و الدولة.
و ترافق إصلاح الترتيب القانوني عملية تحديث آليات التسيير عبر تكوين الموارد البشرية و رسكلتها و تطوير التسيير الرقمي للخدمة العمومية و تحديث نظام الإعلام و الاتصال من خلال تزويد الجماعات المحلية بنظام إعلام و اتصال عصري من شأنه تسهيل إدارة علاقاتها مع مختلف الفاعلين في الشؤون العامة و البيئة المباشرة.