hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    تفاصيل مشروعي قانوني البلدية والولاية استقرار المجالس المنتخبة وحماية مصالح المواطنين

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    تفاصيل مشروعي قانوني البلدية والولاية     استقرار المجالس المنتخبة وحماية مصالح المواطنين Empty تفاصيل مشروعي قانوني البلدية والولاية استقرار المجالس المنتخبة وحماية مصالح المواطنين

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:03

    تفاصيل مشروعي قانوني البلدية والولاية     استقرار المجالس المنتخبة وحماية مصالح المواطنين 666666666

    يفتح مشروعا قانوني البلدية والولاية اللذان تولت وزارة الدولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعدادهما، المجال أمام ضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وحالات الانسداد التي تعطل شؤون المواطنين، ويمنح المشروعان مكانة أكبر للديمقراطية التشاركية، ويعززان دور والي الولاية في إدارة الشؤون المحلية خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية، كما يصبح رئيس البلدية ملزما بالتفرغ كلية لعهدته الانتخابية.

    "المساء" اطلعت على نسخة من مشروع قانون البلدية الذي جاء في 385 مادة أي بإضافة 227 مادة جديدة مقارنة بقانون 1990 المتضمن 158 مادة فقط، الشيء الذي يعكس حجم التغيير الذي تم إدخاله على طريقة تسيير أول خلية اجتماعية، كما جاء مشروع القانون الخاص بالولاية في 199 مادة حيث عرف هو الآخر إضافة العديد من المواد، ويتقاطع مشروعا القانونين في عدة نقاط خاصة ما تعلق بالأسباب التي قدمها المشرع الجزائري لشرح دواعي الذهاب نحو تغيير النصين القانونيين اللذين يعود تاريخ اعتمادهما إلى أفريل 1990 واللذين أصبحا لا يتماشيان مع التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة المحلية.

    المشروعان اللذان انتهت الحكومة من إعدادهما وينتظر عرضهما على البرلمان للمناقشة في الدورة الخريفية الحالية حسب ما صرح به الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني شهر ماي الماضي يحملان تصورا جديدا لكيفية تسيير الجماعات المحلية، ويسمحان بالاستجابة للتحديات التي تواجهها الجماعة الإقليمية، والتأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والانخراط في مسار الإصلاحات الشاملة التي شرع فيها منذ عشرية من الزمن وتكييف القوانين المسيرة للبلديات والمجلس الشعبي الولائي مع منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة وقوانين المالية وكذا معالجة الاختلالات والتناقضات التي سجلت في تطبيق التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية وإحداث نقلة في تسيير هذه الجماعات وفق قواعد الحكامة والرشاد وإشراك المواطن في إدارة شؤونه اليومية.


    مشروع قانون البلدية: تعزيز الديمقراطية التشاركية

    حرص المشرع الجزائري من خلال وضعه لنص القانون على تحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخابه، وكذا طريقة تسيير شؤون البلدية بما يراعي بالدرجة الأولى مصالح المواطنين وتجنب حدوث حالات الانسداد من خلال وضع آليات قانونية جديدة، ومنح والي الولاية حق التدخل لإنهاء وضعيات الانسداد، خاصة إذا ارتبط الوضع بتعطيل برامج التنمية.

    ويهدف المشروع الجديد حسب المبررات التي ساقها المشرع الجزائري إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في إدارة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، ومن شأنه أن يساهم في رفع العوائق التي اعتبرت من أسباب الانسداد في البلديات، كما يهدف للقضاء على الغموض القائم ويحدد الأدوار والمهام على أساس الحقائق والمتطلبات المحلية.

    ويمنح القانون في مواده الأولى وضعا خاصا للبلدية مما يؤهلها لكي تكون النواة لتمثيل الدولة على المستوى المحلي، وعليه فإنه يحيط هذا الأمر بعناية كبيرة من خلال إلزام المشرفين عليها على التسيير الشفاف لشؤونها، وينص صراحة على ضرورة التأسيس للديمقراطية التشاركية باعتبار البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري، ويلزم المشروع المنتخبين بإبلاغ المواطنين واستشارتهم عبر ممثليهم في منظمات المجتمع المدني في كل الخيارات ذات الأولوية لا سيما في مجال تنفيذ مشاريع التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية.

    وحددت المادة 15 من النص مجال تحرك المنتخبين في سياق تجسيد مبدأ الممارسة الديمقراطية والتسيير الجواري حيث تلتزم المجالس المحلية بالسهر على تطوير ومباشرة استشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية، وتشير المادة 16 إلى إمكانية إقامة مجالس بلدية موسعة يشارك فيها المواطنون ويمكن أن تخرج بقرار لكن بعد مصادقة المجلس البلدي عليها وكذا مصادقة الوالي، وتسمح المادة 18 من النص لرئيس البلدية الاستعانة بشخصيات تقيم في البلدية أو جمعية معتمدة للحصول على اقتراحات تخص مشاريع تنموية يمكن للجان المجلس أن تتبناها بعد المناقشة.


    آليات إنهاء حالات الانسداد وسحب الثقة

    أمام تزايد حالات سحب الثقة من رؤساء المجلس الشعبي البلدي وتعطل مصالح المواطنين فإن المشرع حرص في صياغته لمسودة القانون على إدخال مواد جديدة لم تكن واردة في قانون 1990 تضع حدا لتلك الوضعيات التي أثرت كثيرا على عمل المجالس المحلية البلدية، ويمنع المشروع مثلا سحب الثقة في السنة الأولى للعهدة وكذا في السنة الأخيرة من العهدة، ويتوجب وفق المادة 89 توفر نصاب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس يجتمعون في جلسة علنية، كما تم تعزيز وضعية رئيس البلدية حيث تم تصنيفه في خانة "ممثل الدولة" على المستوى المحلي إضافة إلى صفته كممثل للسكان المقيمين في إقليم البلدية،

    ويحظى رئيس البلدية بحماية قانونية لكنه يٌوضع أمام مسؤولياته القانونية في حالة تسببه في أخطاء في التسيير خاصة ما تعلق بتبديد المال العام أو تعطيل مصالح المواطنين.

    ويتمتع رئيس البلدية كذلك بوضع خاص منهيا بذلك وضعه في قانون 1990 الذي يصنفه في خانة "مسير المجلس البلدي" في حين ينص المشروع الجديد بصريح العبارة على أنه "رئيس بلدية".

    وعن كيفية انتخاب رئيس البلدية بعد إجراء الانتخابات المحلية فقد حدد المشروع الجديد كيفية إتمام العملية من أولها إلى آخرها مع تقديم حل لجميع حالات الانسداد الممكنة على نحو ينهي حالات تأجيل عملية اختيار من يقود البلدية وهو الوضع الذي عرفته عشرات البلديات مثلا بعد انتخابات نوفمبر 2007 الشيء الذي أدى إلى حل البعض منها بسبب تعطل مصالح المواطنين لأشهر عديدة مما أثر سلبا على مشاريع التنمية، وفي هذا السياق ضبط المشرع بشكل لا يرقى إلى أي تفسير خاطئ كيفية الانتخاب، حيث تنص المادة 77 على أنه يتم انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس المنتخب وليس كما هو معمول به حاليا حيث تعود مهمة التعيين إلى أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد.

    وحمل مشروع قانون البلدية تقليدا جديدا في كيفية تنصيب رئيس البلدية، ومن منطلق وضعه القانوني كممثل للدولة على المستوى المحلي فقد تم إخضاعه بموجب المادتين 79 و80 للقسم وهو إجراء يتم اعتماده لأول مرة حيث يقوم رئيس البلدية المنتخب وأمام أعضاء المجلس بحضور قاض يتم تعيينه من طرف السلطة القضائية المختصة إقليميا، بأداء نص القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهورية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأسهر على الأمن العام وأعمل دون هوادة لتنمية بلديتي ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على استمرارية المرفق العام وجعله في متناول المواطنين دون تمييز والله على ما أقوله شهيد".

    وفي إجراء جديد أيضا يجبر النص الجديد رئيس المجلس الشعبي البلدي على الإقامة بصفة دائمة في إقليم بلديته.


    إجراءات عقابية في حق الأميار

    ومع حرص المشرع على منح رئيس البلدية المكانة التي يستحقها فإنه في الجهة المقابلة جاء بإجراءات عقابية ضد الذين يتجاهلون القيام بالمهام المنوطة بهم وعلى هذا الأساس وبهدف وضع حد للممارسات السيئة التي دأب عليها بعض رؤساء المجالس المحلية بالغياب عن مناصبهم دون مبرر ولفترات طويلة، فإن المادة 90 من المشروع أكدت بوضوح أن "رئيس البلدية يتفرغ بصفة دائمة لعهدته" أي لمهمته بعكس المادة المماثلة في القانون السابق التي تتسم بالعمومية حيث تشير فقط إلى أنه "يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية" أي مثله مثل أي منتخب آخر.

    وفي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متتالية أو مدة ثلاثة أشهر متتالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية.

    ولم يستثن المشروع المنتخبين من مثل هذه الإجراءات حيث أن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية للمجلس في السنة كما يقصى إذا أدين نهائيا بقرار قضائي، كما يعتبر مقصيا متى حل حزبه بصفة نهائية.

    لكن المشرع أشار بوضوح إلى التعويضات التي يتقاضاها المنتخبون نظير تفرغهم لأداء مهامهم، كما يستفيدون بموجب المادة 168 من التعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارستهم مهامهم، حيث تطالب البلدية بالتعويضات على أساس تقديرات عادلة ومنصفة تحسب في ميزانيتها السنوية.

    ويعدل المشروع الجديد قانون 1990 فيما يتعلق بإدارة وتوفير الأمن في إقليم البلدية وكذا في عملية التوظيف على مستوى مصالح البلدية وفروعها، فبالنسبة لمسألة توفير الأمن فإن رئيس البلدية لم تعد لديه بموجب النص المقدم سلطة إصدار أوامر للمصالح الأمنية العاملة في إقليم البلدية في مجال ضمان الأمن بل يقتصر دوره فقط على المساهمة في الحفاظ على الأمن العمومي للأشخاص والممتلكات.

    أما بخصوص التوظيف ومن منطلق اعتماد قانون الوظيفة العمومية في خريف 2006 فإن رئيس البلدية لم تعد لديه صلاحيات التوظيف المباشر حيث يتم إخضاع العملية إلى بنود قانون الوظيف العمومي الذي يلزم إجراء مسابقة بعد الإعلان عن فتح المناصب.

    استحداث مجلس العاصمة

    وبهدف تعزيز التحكم في مشاريع التنمية فإن مشروع قانون البلدية نص على منح وضع خاص بالمدن الكبرى واستحداث مجلس مدينة الجزائر يسمح بضمان تمثيل يليق بالمدينة الأولى للبلاد.

    وفي هذا السياق فإن المشروع ينص على إنشاء مجلس خاص بمدينة العاصمة يرأسه رئيس منتخب من بين المنتخبين المحليين في جميع بلديات العاصمة الـ57، ويتولى المجلس مهمة إدارة شؤون المدينة وهو مكون من مندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية.

    ويكون تمثيل بلديات العاصمة في هذا المجلس على أساس عدد مقاعد كل مجلس بلدي.

    وتتولى المجالس البلدية مهمة انتخاب مندوبيها لعضوية مجلس ولاية الجزائر عبر الاقتراع المباشر مع احتفاظ هؤلاء الأعضاء بعضويتهم في المجالس البلدية.

    ويتولى رئيس مجلس ولاية العاصمة تمثيل المدينة في الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكل الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية والإدارية، ويتمتع بصفة المكلف بتسيير ميزانية المدنية.

    ومن جهة أخرى نص المشروع على وضع خاص للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى مناطق حضرية محددة إقليميا.

    وتشير المادة 242 الى أنه يؤخذ بعين الاعتبار في أي تقسيم التركيبة الجغرافية وعدد السكان وتتولى هذه المناطق الحضرية تسيير الخدمة العمومية والتجهيزات الموجهة لصالح المواطنين وتسير هذه المناطق من قبل "مندوب" منتخب في مجلس البلدية يعينه رئيس المجلس. ويمارس هذا المندوب مهامه وفق المادة 246 باسم رئيس البلدية وتحت مسؤوليته ويحصل على توكيل بالإمضاء من قبله.


    قانون الولاية: تعزيز سلطة الوالي ومعالجة حالات انسداد المجلس الشعبي

    لم تختلف المبررات التي قدمها المشرع الجزائري للمبادرة بمشروع قانون خاص بالبلدية عن تلك التي ساقها فيما يتعلق بمشروع قانون الولاية، خاصة ما تعلق بالحرص على تدارك النقائص المسجلة في قانون 1990 والتي أثرت على سير المجالس الشعبية الولائية، وعطلت في الكثير من الأحيان مشاريع التنمية المحلية.

    فالولاية بموجب المادة الأولى من مشروع النص الجديد تعتبر جماعات إقليمية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية كما هي مقاطعة إدارية تمثل الدولة في إقليم نشاطها وتشرف على تنفيذ سياسة الدولة وهي حلقة تواصل بين الجماعات الإقليمية والدولة ويتم إنشاؤها عن طريق القانون، ومقارنة بالقانون الحالي فإن الولاية تضطلع بمهام إدارية وتهيئة الإقليم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتساهم في تطوير الإطار المعيشي للمواطن.

    وتم تحويل المادة الثالثة من القانون الحالي إلى المادة الثانية في مشروع القانون ومنحت للوالي صلاحيات أوسع من خلال تصنيفه "على أنه جزء لا يتجزأ من الولاية" حيث تشير المادة المقترحة بـ"أن الولاية تتكون من هيئتين هما المجلس الشعبي الولائي والوالي.

    واقترح النص مادة جديدة هي المادة 5 تتعلق بتكفل الدولة بتحويل الموارد الضرورية التي تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها في جميع الميادين.

    ويمكن للولاية أن تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها في الوطن ومع محافظات أجنبية، غير أن العلاقات مع جماعات إقليمية أجنبية تخضع إلى شروط صارمة وهي أن لا تتعارض ومصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.

    ومنح نص المشروع صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية التي أصبحت صاحبة الاقتراح في كل تغيير يتم إدخاله في تنظيم الولاية أو إعادة رسم حدودها حيث تنص المادة 14 التي جاءت لتعوض المادة السادسة من القانون الحالي بأن أي تغيير في حدود الولاية لا يتم إلا بتقرير يقدمه وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي والوالي في حين القانون الحالي يوكل المجلس الشعبي الولائي مهمة اقتراح مثل هذا التغيير.

    وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد حددت المواد من 16 إلى 35 مجال تدخله وكيفية تسيير أشغاله حيث جاءت المادة 18 لتضفي الجدية في عقد دورات المجلس العادية الأربعة حيث تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام فقط ويقوم رئيس المجلس بموجب المادة 20 بالدعوة إلى انعقاد دورة للمجلس ويوجه دعوة إلى أعضائه لكن بعد موافقة الوالي حول جدول الأعمال وتاريخ الدورة، وجاءت هذه المادة لتمنح للوالي حق مراقبة جدول أعمال المجلس وذلك في تعزيز واضح لصلاحيته حيث تنص المادة 13 في القانون الحالي بأنه يقوم رئيس المجلس الشعبي بإخطار الوالي بتوجيهه دعوة لأعضاء المجلس من أجل عقد اجتماع. وبغرض تفكيك أي انسداد محتمل في المجلس فقد تم إضافة مادة جديدة وهي المادة 21 التي تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد.

    ويلزم المشروع المنتخبين في المجالس الولائية حضور أشغال دورة المجلس تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وأن أي تغيب غير مبرر ولمرات متتالية في السنة الواحدة يعرض المنتخب لإنهاء المهام وذلك بقرار يصدره الوالي.

    وحول كيفية إنهاء العضوية في المجلس أضاف المشرع الجزائري مادة جديدة في المشروع تتعلق بفقدان صفة العضو عن أي منتخب منها في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حدوث أي مانع قانوني، الهدف منها معالجة وضعية لم يكن القانون السابق قد أخذها بعين الاعتبار. كما أن الاستقالة لا تكون عملية إلا إذا وافق عليها الوالي ويتم إخطار وزير الداخلية بها وهو ما لم يكن معمولا به في القانون الحالي.

    وبخصوص الحالات التي يمكن فيها حل المجلس الشعبي الولائي فإنه إضافة إلى إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء تم إضافة عناصر أخرى منها تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، أو عندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. ويصدر رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم الحل. ووضعت المادة 70 من المشروع طريقة جديدة لكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي ينهي حدوث حالات الانسداد في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني بعد إجراء دور أول كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الحالي، حيث ينتخب رئيسا للمجلس في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني من تحوز قائمته الانتخابية على أكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوت قائمتين في عدد الأصوات فإن قائمة المترشح التي يكون فيها متوسط العمر أقل، هو من يعين رئيسا.

    وخلال اجتماعات المجلس فإن غياب الرئيس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا. كما يمكن لأعضاء المجلس سحب الثقة من رئيسه بثلثي الأعضاء، غير أن ذلك غير ممكن في السنة الأولى أو الأخيرة من العهدة الانتخابية.

    ويمكن للوالي في حال رفض رئيس المجلس عقد جلسة خاصة تخصص لسحب الثقة منه بإجماع ثلثي الأعضاء أن يصدر قرارا بتنحيته مع وجوب التأكد من توفر النصاب القانوني وهو الثلثين.

    ع.يونسي


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:43