hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

hmsain.ahlamontada.com

نشكرك على التسجيل فى هدا المنتدى زرنا باستمرار و شاركنا رايك فاليد الواحدة لا تصفق ورايك يهمنا كما ان حضورك الدائم يحفزنا

hmsain.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hmsain.ahlamontada.com

منتدى يهتم بنشاطات حركة مجتمع السلم بلدية عين بوزيان


    دور الجماعات المحلية(البلدية) في المحافظة على البيئة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2093
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    الموقع : hmsain.ahlamontada.com

    دور الجماعات المحلية(البلدية) في المحافظة على البيئة Empty دور الجماعات المحلية(البلدية) في المحافظة على البيئة

    مُساهمة  Admin الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:20

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأستاذة: مصبايح فوزية
    أستاذة بكلية العلوم الاجتماعية
    المركز الجامعي خميس مليانة الجزائر

    عنوان الدراسة : دور الجماعات المحلية( البلدية) في المحافظة على البيئة

    مقدمة:
    تعتبر الجماعات المحلية جزءا لا يتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها بالرغم من وجود اللامركزية التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري و التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة و الهيئات الإدارية المنتخبة و التي تباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة . فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمه إلى أقاليم ،ولاية ، بلدية .و بالرجوع إلى البلدية التي تعد الخلية الأساسية اللامركزية فهي تلعب دورا هاما في التكفل باحتياجات المواطنين .
    فالبلدية تعتبر النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، و قد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و كذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. فالسكان يعيشون و يعانون يوميا من مشاكل شتى كالسكن، العمل، نقص المرافق الصحية... الخ، و قد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام اللامركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل و التقليل منها.
    و مما لاشك فيه أن مشكلة الحفاظ على البيئة من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العالم مع إطلالة القرن الواحد والعشرين. وقد ترجمت هذه الشعوب وعيها هذا إلى ممارسة فعلية نتج عنها ظهور منظمات وأحزاب ،باتت تمارس على حكومات دولها ضغوطا كبيرة قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية بيئتها، وبالتالي حماية إنسانها وضمان استمرار يته وسلامته. ومن المعلوم كذلك أن الوعي البيئي، ليزال في بداياته المتعثرة بدول الجنوب-دول العالم الثالث- التي من ضمنها الجزائر. وهي وضعية ترتبط بأوضاع هذه البلدان ومشاكلها السياسية، الاقتصادية، والثقافية. وقد وضعت لذلك مقاييس عالمية . وتم التأكيد عليها من خلال ترسانة من المشاريع التي سنت لضمان التكفل به . وفي الجزائر فقد دعا الوزير المنتدب المكلف بالمدينة إلى ضرورة بذل الجهود قصد تجاوز الديكور المتدهور للفضاءات الحالية والتي عرقلت المحيط المعيشي للسكان من خلال إدراج قيم اجتماعية ترمي إلى تهذيب سلوكات الأفراد ،وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.فتنمية البيئة هي من أولويات الجماعات المحلية و ذلك لتنمية المجتمع و إحداث تغيير اجتماعي داخله.و لهذه الأسباب جاءت هذه الدراسة من اجل إبراز الاختصاصات التي يخولها المشرع للبلدية في مجال حماية البيئة واهم العراقيل التي تعيق ممارسة اختصاصها بشكل سليم.
    و سنتناول في هذه الدراسة المحاور التالية:
    - واقع البيئة الحضرية في الجزائر.
    - اختصاصات المجالس البلدية و صلاحياته للمحافظة على البيئة.
    - العراقيل التي تواجه المجالس البلدية في اهتماماتها بالبيئة.
    1- تعريف البيئة
    إن موضوع البيئة يعد موضوعا متشعبا لا يمكن اعتباره موضوعا مستوفيا لجميع الجوانب كما لا يمكن تجسيد مفهومه بمعزل عن الجوانب المتعلقة به.
    1-1 التعريف الاصطلاحي : فهي كلمة مشتقة من بوأ و هذا ما يستشف من الآية الكريمة \" واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا ألاء الله و لا تعثوا مفسدين\". (1)
    1-2 إما التعريف اللغوي : تبوأت منزلا بمعنى هيأته و اتخذته منزلا و قد يعني لغويا بيئته و الوسط و الاكتناف و الإحاطة. (2)
    فالبيئة هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء و هواء و تربة و كائنات حية و بذلك هي تضم كل من البيئة الطبيعية و الاصطناعية. (3)
    و تنقسم البيئة إلى :
    أ) البيئة الطبيعية (الفيزيقية): فهي كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر حية وغير حية، وليس للإنسان دخل في وجودها، وتتمثل هذه الظواهر أو المعطيات البيئية في البنية والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات (4)، وبهذا فهي تمثل العناصر المادية التي يستمد منها الإنسان متطلبات معيشته، وتختلف من منطقة إلى أخرى تبعا لتباين العناصر المكونة لها، فالسهول لها مكوناتها التي تجعلها بيئة طبيعية متميزة عن الصحراء، وتشمل البيئة الطبيعية نظما أربعة مترابطة ومتكاملة، هي:
    - المحيط الحيوي: وهو الذي توجد فيه الحياة، حيث تتم خلاله جميع العمليات الحيوية التي تتألف منها النظم البيئية جميعا، فهو الوسط الذي تعيش فيه الأحياء بصورة طبيعية، كما تتم فيه التغيرات الفيزيائية والكيميائية الأساسية التي تطرأ على الموارد غير الحية (5)، ويتميز باتساعه كونه يضم الأجزاء الثلاثة الأخرى.
    - الغلاف الجوي: هو غلاف غازي يحيط بالكرة الأرضية ويعمل على حمايتها من الأشعة الشمسية، وتظهر في طبقاته السفلى كل الظواهر المناخية التي لها علاقة مباشرة بالحياة على سطح الأرض.
    - الغلاف الصخري: ويقصد به الأجزاء الصلبة من الكرة الأرضية، ويتكون من الصخور، التربة والـرمـال، وإن كـانـت عـناصـر هـذه الـنظم تبدوا ظاهريا كمكونات وعناصر منفصلة عن بعضها البعض، ولكنها في واقع الأمر كل متكامل في حركات مستمرة ذاتية أو تكاملية أو تكافلية مع بعضها البعض، بحيث تعطي شكلا نظاميا دقيقا لا يختل وفقا لقوانين الطبيعة وذلك إذا ترك دون تدخل أو عبث بمكوناته(6).
    والجدير بالإشارة هنا أن اصطلاح البيئة الطبيعية يستبعد العوامل الاجتماعية والنفسية، رغم أهميتها والذي يجعل أمر تجاهلها غير ممكن، بيد أن البيئة الاجتماعية تكمل صورة البيئة وتحدد إطارها العام إلى جانب البيئة الطبيعية.
    ب) البيئة الاجتماعية: وتشير إلى ما أوجده الإنسان شيده داخل البيئة الطبيعية خلال بناء حضارته، سواء كان ذلك من الثقافة التي خلفها الإنسان أو العلاقات الاجتماعية التي كونها (أو الماديات التي شيدها) فهي بيئة يظهر فيها تفاعل الإنسان و البيئة من ناحية، وتعكس درجات استجابة مختلفة، ومن ناحية أخرى علاقة الإنسان بالإنسان والتي تحدد بالنظم و التنظيمات الاجتماعية التي توجد في المجتمع (7)، وهي بهذا تضم جانبين أحدهما مادي كالعمران، المراكز الصناعية ، شبكة الاتصالات والمواصلات، وكل ما أوجدته التكنولوجيا، وآخر معنوي يشمل البناء الثقافي والقيمي كالعادات والتقاليد، والذي يحدد تفاعل الأفراد فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى يحدد التفاعل بين الأفراد وعناصر البيئة الطبيعية، وتختلف درجة تفاعل أفراد كل جماعة حسب المرحلة الزمنية التاريخية المنتمية إليها، بدءا من الجماعات البدائية الجامعة للغذاء إلى الجماعات المعاصرة التي تنتمي إلى عصر التكنولوجيا.
    لكن هذا التصنيف للبيئة المذكور آنفا لا يعني انعزال الجزء عن الآخر، وإنما هي وحدة متكاملة ومترابطة، حيث أن عناصر البيئة الطبيعية تؤثر في البيئة الاجتماعية، كما أن هذه الأخيرة تؤثر فيما بينها بعلاقات ارتدادية على شكل أخذ وعطاء، وهذا وفق نظام خاص يسمى بالنظام البيئي.
    2- واقع البيئة الحضرية في الجزائر:
    تعيش المدينة الجزائرية اليوم واقعا مؤزرا و أهم مؤشراته هي تنامي البناء العشوائي بشكل سريع. و الذي يعود إلى أسباب عديدة أهمها :
    - الضغط السكاني على المدن و افتقار هذه المدن إلى التصاميم الضرورية كتصاميم التهيئة مثلا،
    - ضعف مراقبة البلديات لقطاع التعمير على مستوى احترام التصاميم و التراخي في زجر المخالفات،
    - انتشار المضاربات العقارية ... وهي ظواهر جد خطيرة تؤثر أثرا بالغا على البيئات الحضرية وتساهم في تلويثها على مستويات عديدة أهمها :
    أ- اختلال التوازن بين المساحات المبنية والمساحات الخضراء.
    ب- تدمير الحزام الأخضر للمدن.
    ج- انتشار أحياء لا تتوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق.
    د- الافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة.
    وعموما فإن هذه العوامل تحول السكن العشوائي إلى أحد أخطر عوامل اختلال التوازن داخل البيئة الحضرية بالجزائر. حيث يسمح بتناسل علب إسمنتية تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية الكافية، كما تفتقر إلى كل شروط السكن الصحي، مما يعرض حياة سكانها لآفات جد خطيرة.(2)
    3- تعريف البلدية :
    تعتبر هذه المؤسسة الإدارية من أهم المؤسسات التي يبنى عليها النظام الاجتماعي ككل ،فهي من ناحية تمثل سياسة الدولة و سياسة الولاية و تعبر عنهما و تعكس برامجهما و تتوسط مباشرة بينهما و بين المواطن على مستواها الإقليمي،ومن ناحية أخرى تمثل المجتمع على المستوى المحلي و تطلعاته و أماله و احتياجاته.
    فالبلدية كالولاية و كأي إدارة عمومية ،هي تنظيم اجتماعي ذو علاقة اجتماعية معينة تتسم بالتنظيم و التسلسل الهرمي السلطوي.و يمكن تعريفها من الناحية القانونية و السياسية بأنها: تجمع سكاني و فضاء جغرافي محدد إقليميا و بأنها وحدة إدارية(Cool وهي تعتبر في الجزائر قاعدة التعبير السكاني عن طريق الانتخاب ، و تستجيب البلدية إلى بعدين اثنين و هما :
    1. بكونها تعبر عن سلطة و امتداد الدولة من خلال تسيير المصالح العامة.
    2. بكونها تعبر عن مجموعة منظمة لتسيير المصالح و الأعمال و النشاطات المحلية.
    و فيما يخص مهامها التقليدية المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة فإنها تقوم على مايلي:
    - الحالة المدنية
    - تنظيم الانتخابات
    - تعميم القوانين و النظام
    - الإحصاء لفائدة واجب الخدمة الوطنية.
    - المصادقة على الوثائق
    - السهر على الأمن و النظام و الهدوء على المستوى الإقليمي.

    و يعتبر هنا رئيس البلدية أو الرئيس المجلس الشعبي البلدي كعون من أعوان الدولة ، بالنظر إلى مستويات التي يضطلع بها و اعتبارها جماعة إقليمية أو مؤسسة إدارية محلية فان عليها إن تسهر على مايلي:
    - ضمان صيرورة الإدارة المحلية للمصالح و الخدمات المقدمة للمواطنين الساكنين في البلدية، و مادام إن البلدية تملك الشخصية المعنوية و القانونية التي تخولها حق التصرف في تنظيمها الداخلي و في علاقتها بالمؤسسات و التنظيمات الأخرى إلى حد ما ، فإنها تعتبر تنظيما اجتماعيا مستقلا نسبيا ، يقوم بتحقيق الوظائف و المهام التنظيمية التالية:
    - الإدارة المالية لمصالح البلدية كتنظيم و المصالح المواطنين.
    - إدارة الأملاك البلدية المتحركة و غير المتحركة كالعقارات بمختلف أنواعها.
    - التعمير و التهيئة العمرانية للمحيط و كل العمليات الاقتصادية .
    - النشاطات التربوية و التعليمية و الاجتماعية و الثقافية.
    - تسيير الإمكانيات العامة من اجل توظيف أحسن للمشاريع الموكلة للبلدية(9)
    كما عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 90-80 المؤرخ في 17 افريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية : هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.و عرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها:\"الجماعة الإقليمية و الإدارية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية\"(10). و لاشك أن التعريف الثاني يعكس الوظائف المثيرة للبلدية و مهامها المتنوعة.
    4- اختصاصات المجالس البلدية :
    لعل من أهم اختصاصات المجالس البلدية هي القيام :
    4-1 الخدمات الإنشائية والعمرانية:
    تشمل كل ما تقوم به البلدية في مجال تخطيط المدن وتنظيمها عمرانيا، كشف الطرق، إقامة أبنية ومرافق عامة، تنظيم الساحات العمومية، إقامة مشاريع ذات منفعة عامة (مثل معامل التخلص من النفايات)... تعبيد الطرق، إقامة الأرصفة، تنظيم السير، إقامة الحدائق والمنتزهات ...
    4-2 الخدمات الصحية:
    و ذلك عن طريق القيام بأعمال التنظيف وجمع النفايات والتخلص منها – إحداث وصيانة شبكات تصريف المياه المستعملة- تأمين ذبح المواشي في ظروف صحية- مراقبة المأكولات ومحلات بيع المواد الغذائية (اللحوم، الأسماك، الخضر، المقاهي ...) – المحافظة على النظافة والصحة العامة- منع رمي الزبال على الأرصفة والطرقات والأماكن العامة....

    4-3 الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية:
    تشمل مساهمة البلدية في دعم مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والنوادي عن طريق تقديم المساعدة والدعم المالي لضمان استمرار هذه الأنشطة (اجتماعية، ثقافية، رياضية)، وان تقوم البلديات بتنظيم هذه الأنشطة وإيجاد البنيات والتجهيزات الضرورية لها : كدور الشباب –المسارح والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية ...
    وعموما إذا تأملنا هذه الاختصاصات فإننا نجدها تدخل في إطار المحافظة على البيئة العامة سواء منها البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتعتبر الأجهزة الإدارية والتقنية البلدية وخاصة منها :
    1- القسم التقني البلدي:
    المكلف بالحفاظ على التجهيزات العامة ويسهر على تنظيم نقل النفايات وتخليص المدينة منها والإشراف على صيانة ومراقبة إحداث شبكات الصرف الصحي.... ومراقبة المؤسسات الإنتاجية المتواجدة بتراب البلدية، ومدى تلويثها للبيئة وإلزامها باحترام قواعد النظافة والصحة والسلامة ....
    2- مكتب حفظ الصحة البلدية:
    الذي من واجبه الحفاظ على الصحة العامة بمراقبة مدى توفر شروط الصحة في البنايات السكنية،والصناعية والمهنية، ومن واجبه كذلك دراسة تأثير النفايات الصلبة والسائلة على صحة السكان وبيئة المدينة .... وتنبيه المنتخبين إلى مختلف الأخطار الناجمة عنها، ومراقبة المأكولات والسلع، ومحلات الخدمات العامة : كالحمامات، وقاعات السينما، ووسائل النقل العمومي ...
    3- قسم التعمير والبناء.
    و هو أكثر أجهزة البلدية ارتباطا بموضوعنا. فله يوكل أمر الإشراف على تنظيم المجال العمراني للمدينة ومتابعة ومراقبة توفر الشروط التقنية في البنايات المنجزة ومدى احترامها لقوانين التعمير ولتصميم التهيئة. ومن مهامه أيضا الحفاظ على المساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات كما هو منصوص عليها في تصميم التهيئة وعدم السماح بتفويتها أو بنائها.(11)
    5- صلاحيات البلدية:
    ا-في مجال حفظ الصحة و النظافة و المحيط:
    المادة107: تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ماياتي:
    - توزيع المياه الصالحة للشرب.
    - صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات الجامدة الحضرية.
    - مكافحة ناقلات الأمراض المعدية
    - نظافة الأغذية و الأماكن و المؤسسات التي تستقبل الجمهور.
    - مكافحة التلوث و حماية البيئة.
    أما المادة 108: فتنص على إن البلدية تتكفل بإنشاء و توسيع و صيانة المساحة الخضراء و كل أثاث حضري يهدف إلى تحسين إطار الحياة .
    كما تسهر على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها الأمثل.
    ب- في مجال التهيئة و التنمية المحلية:
    تنص المادة86: على إن البلدية تعد مخططها التنموي القصير و المتوسط و الطويل المدى و تصادق علية و تسهر على تنفيذه في إطار الصلاحيات المستندة إليها قانونا ، و بانسجام مع مخطط الولاية و أهداف مخططات التهيئة العمرانية.
    المادة87: تشارك البلدية في الإجراءات المتعلقة في التهيئة العمرانية.
    المادة88: تبادر البلدية بكل عمل أو إجراء من شانه تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها و مخططها التنموي.
    ج- في مجال التعمير و الهياكل الأساسية و التجهيز:
    حسب المادة90 : فيتعين على البلدية إن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.
    المادة 91: على البلدية إن تتحقق من احترام تخصصات الأراضي و قواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها.
    المادة92: تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شانها الإضرار بالبيئة.
    المادة93: تتحمل البلدية في إطار حماية التراب العمراني مسؤولية ماياتي:
    - المحافظة على المواقع الطبيعية و الآثار نظرا لقيمتها التاريخية و الجمالية.
    - حماية الطابع الجمالي و المعماري و انتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية.
    المادة94: على المجلس الشعبي البلدي إثناء إقامة المشاريع المختلفة عبر التراب البلدية مراعاة حماية الأراضي الزراعية و المساحات الخضراء.
    فالنصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ثرية بمثل هذه القواعد باعتبار حماية البيئة عملا ذا مصلحة عامة. و بالتالي فهي مدرجة ضمن مهام السلطة العامة و حمايتها بمقتضى قوانين ذات طابع إداري. (12) إما فيما يحص النفايات المنزلية و ما شابهها أصبح لزاما على كل حائز للنفايات استعمال نظام الفرز و الجمع و النقل الموضوع تحت تصرفه. من طرف البلدية التي ألزمها القانون بوضع مخطط بلدي لتسيير النفايات البلدية يتضمن على وجه الخصوص:
    - جرد كمية النفايات المنزلية و ما شابههما و النفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية.
    - جرد و تحديد مواقع و منشات المعالجة الموجودة في إقليم البلدية.
    و يجب إن يوضع المخطط تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي و يشمل كافة إقليم البلدية و إن يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة و يصادق عليه الوالي.
    - إما النفايات التي تتخلف عن عملية الإنتاج و التحويل و استعمال أية مادة فالمشرع يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات أو يملكها إذا كانت مضرة بالصحة العمومية و الموارد البيئية أو تدهور الأماكن السياحية أو تلويث الهواء و المياه أو إحداث صخب أو روائح إن يعمل على ضمان إزالتها وفي نفس الايطار نصت المادة 06 من القانون 01/19 على إن يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن سيما الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي و الامتناع عن استعمال المواد التي من شانها إن تشكل خطرا على الإنسان لاسيما عند صناعة منتجات التغليف.
    و فيما يتعلق بالنفايات التي يلتزم المجلس الشعبي البلدي بالتخلص منها فهي تتمثل في النفايات الصلبة الحضرية و حددها كمايلي:
    - الزبال المنزلية و الفردية .
    - نفايات التشريح و التعفن التي ترميها المستشفيات .
    - نفايات المساليخ و جثث الحيوانات و الفضلات المضايقة كالأشياء الضخمة و الخردة الحديدية و هياكل السيارات . و يبدو إن هذه القائمة اعتمد عليها المشرع في صياغة تعريف النفايات المنزلية: و هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية و النفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية و التجارية و الحرفية و غيرها و التي بفعل طبيعتها تشبه النفايات المنزلية.
    بما في ذلك فهذه الأنواع من النفايات قد خصها المشرع بطريقة معالجتها و التخلص منها بما في ذلك جمعها و اختيار الموقع لمعالجتها و الذي يخضع إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة و إلى رخصة الوالي بالنسبة للنفايات المنزلية و ماشابهها إلى رخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للنفايات الهامدة. و قد ألزم شروط للموقع وهي:
    - إن يكون اقرب من مركز القطاع لكنه بعيد في نفس الوقت عن المساكن.
    - تحديد المسافة البعد مكان المعالجة عن مجرى المياه.
    - يجب إلا تقل المسافة الدنيا الواجب احترامها بين موقع المعالجة و اقرب المنازل عن 200م
    - منع إفراغ النفايات و البقايا الحضرية في نقاط المياه مهما كان نوعها.
    - منع استعمال المحاجر الباطنية و الآبار و الكهوف مزابل للتفريغ. (13)
    - معيقات المجالس البلدية في اهتمامها بالبيئة
    إن الأغلبية الساحقة من البلديات الجزائرية لا تقوم كما يجب بضمان الحفاظ على توازن البيئة الحضرية، مما يجعل المدن الجزائرية معرضة بشكل كبير للتلوث ولاختلال التوازن البيئي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة ومتشابكة يمكن أن نميز فيها بينها أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:
    4-1- الأسباب الذاتية: وتتمثل أهمها في ما يلي :
    أ- غياب الوعي البيئي لدى عامة السكان وكذلك المنتخبين وهو ما يعكسه غياب لجان متخصصة في الحفاظ على البيئة لدى أغلب المجالس المنتخبة، وقصور عملها إن وجدت... و هذا يعكس المحيط العام .
    ب-طبيعة العلاقات الانتخابية في الجزائر التي تجعل المنتخبين يهتمون بتلبية الحاجيات المباشرة للسكان الناخبين-إن تحقق ذلك-. في حين يتم تغيب المواضيع التي لها تأثير غير مباشر، أو على الأقل لا يتوفر الوعي بخطورتها بحدة.
    ج-كما أن وضع المقاييس المالية والاستثمارات كأساس لتقييم التجارب الجماعية، يجعل المنتخبين يهتمون أكثر باقتصاد النفقات التي تبدو لهم زائدة، رغم أنها قد تكون لها علاقة بمواضيع حيوية، إلا أنها لا تحقق الاستفادة المباشرة والآنية للناخبين والمنتخبين، كما تجعل هؤلاء يتهافتون على تقديم التسهيلات للمستثمرين، دون وضع شروط تضمن الحفاظ على البيئة والمحيط البيئي... لما قد تشكله من أعباء على هؤلاء المستثمرين....
    4-2- عوامل موضوعية: تتمثل في افتقار أغلب البلديات إلى:
    - وجود فراغ قانوني في ما يتعلق بحماية البيئة، مما يجعل عتبة التلوث المسموح بها غير محددة ويسمح للصناعيين بمعدلات مرتفعة.
    - صعوبة التأقلم في اغلب المناطق الجزائرية مع القوانين الجديدة للتعمير.
    - افتقار البلديات إلى تصاميم التصريف التي بإمكانها إن تمكن من مراقبة جيدة لحالة شبكات التصريف والعمل على صيانتها.
    - تدهور حالة الوسائل المستخدمة من مرحلة عدم الجمع وكفايتها
    ـ نقص معدات الجمع وتدهور حالة الموجود منها لانعدام الصيانة
    ـ افتقاد عمال النظافة إلى التكوين الأولي
    ـ عدم انتهاء مشاريع المفرغ العمومية وتهيئتها
    ـ عدم الانطلاق الفعلي في عملية القضاء على المفرغ العشوائية
    ـ عدم تبني إستراتيجية واضحة لتاطير المجتمع المدني لحماية البيئة(2)
    مقترحات عملية
    وعليه فإن تجنب هذه المشاكل يقتضي أن تهتم البلديات في مرحلة أولى باتخاذ إجراءات أساسية يمكن تحديد بعضها كالآتي:
    - العمل على تزويد المدن بالمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة، مادام القرار بإحداث هذه التصاميم يخوله القانون للبلديات، ومادامت المصادقة على هذه التصاميم أو تعديلها بعد إنجازها من طرف المصالح التقنية المختصة، هي من اختصاص المجالس الجماعية.
    - العمل على إنجاز الدراسات اللازمة حول تصريف المياه المستعملة، وإتلاف النفايات الصلبة، أو العمل على استغلالها إما عبر إعادة التصنيع، أو استغلالها في إنتاج الطاقة. خاصة وأن التجارب أكدت فعالية هذه العملية في تخفيف الضغط على المواد الأولية، وتوفير مصادر إضافية للطاقة، فضلا عن المر دودية الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، وهو ما تأكد من خلال التجارب التي قامت بها بعض البلديات في بلد نامي كالسنغال مثلا.
    - إحداث محطات لتصفية المياه المستعملة من أجل إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء. والعمل على منع استعمال المياه الملوثة (غير المعالجة) لأغراض زراعية كما يحدث في عدد من البلديات.
    - إقامة وتجهيز المختبرات حتى تتمكن الأقسام الصحية من القيام بدورها.
    - الإكثار من المنتزهات والحدائق والمساحات الخضراء لإعادة التوازن بين المساحات المبنية والأحياء الوظيفية.
    - وفوق كل هذا وذاك ضرورة الاهتمام بتكوين الأطر البشرية التقنية المختصة في مراقبة التلوث ومحاربته.
    - العمل على نشر الوعي البيئي عن طريق تنظيم المعارض والندوات وتعليق الملصقات وتنظيم المهرجانات والتظاهرات حول هذا الموضوع.
    - تحديد عتبات التلوث ووضع شروط وقائية ملزمة للمستثمرين الصناعيين.
    - العمل على تهيئ الوعاء القانوني المحلي واتخاذ كافة الإجراءات الزجرية الكفيلة بردع كل من يساهم متعمدا في تلويث وتدمير البيئة الحضرية
    وعموما فإننا إذا تأملنا العوائق التي تحد من فعاليات البلديات في القيام بدورها في حماية البيئة، سواء منها العوائق الذاتية أو الموضوعية، فإنها في النهاية ترتبط بمشكل الوعي البيئي لدى الناخبين والمنتخبين. وهي مسؤولية يتحملها الجميع وتتحملها الدولة بصفة عامة بمؤسساتها وأجهزتها وهيأتها المنتخبة، وأحزابها السياسية والمجتمع المدني بصفة عامة. حيث أن التغلب على هذا المشكل (مشكل تلوث البيئة بصفة عامة والبيئة الحضرية على الخصوص) لا يرتبط فقط بتوفير الوسائل المادية والتقنية لمحاربة التلوث، وإنما يرتبط بضرورة توعية المواطن عبر مختلف المؤسسات التربوية والإعلامية لأخطار تلوث البيئة، وعوامل هذا التلوث، وطرق التخفيف منه، ووسائل محاربته.

    الخاتمة:
    إن الاهتمام بالبيئة، ضرورة تقتضيها الحتمية التنموية و الحتمية الأخلاقية والحتمية الاجتماعية و هذا راجع لأهمية ودور البيئة في إفادة المجتمع
    فالبيئة أداة للترفيه و من ثمة وسيلة شحن المعنوية و يمكن القول أنها وسيلة لزيادة المردودية...
    وكل دفع إلى ضبط الاهتمام بها و إسناده بصورة قانونية للمجالس البلدية ، إلا أن ذلك يبقى غير كاف لغياب ثقافة بيئية عند القائمين على المجالس ، و كذا في ظل عدم التزام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعوي مما جعل حتى الموجود من مساحات خضراء يتعرض إلى الإهمال و اللامبالاة .
    هذا في واقعنا .و الذي يختلف عن الواقع العالمي كما هو الشأن في بقية المجالات. أين وضعت معايير و قواعد خاصة بعملية التهيئة العمرانية.

    قائمة المراجع:
    1- القران الكريم ، سورة الاعراف ، الاية 47.
    2- نورالدين صادق،عوامل تلوث البيئة www.perso-menara-ma
    3- prieur michal .droit de l environnement . presse dalloz. 2emme edition.1991.p02.
    4- سيد احمد غريب و آخرون ، دراسات أسرية و بيئية ، دار الفكر المعرفة الجامعية، مصر ، 1997، ص85.
    5- عبد الحكيم الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني و الواقع الإيماني، الدار المصرية اللبنانية ، مصر ن 1996، ص39.
    6- محمد صبري ، البيئة الطبيعية ، دار الفكر العربي، مصر ،1996، ص26.
    7- احمد عبد الوهاب عبد الجواد ، التكافل الاجتماعي و البيئي، الدار العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، 2001، ص 49.


    8- john phiff and Robert per thus. Public administration. The roared press company. New york.1956.p22.
    9- lahsen seriak . l organisation et fonctionnellement de la commune. E n a g / édition alger.1998.p 05.

    10- www.droit.dz.com.
    bnouar.malware-site.www.-11
    12- محمد الصغير بعلي ، قانون الادارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، 2004 ، ص166-168.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 22:36