الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمر رقم 97 – 07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 50 و71 و73 و89 و101 و103 و123 و129 و165 و167 و174 و179 و180 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرّخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدنيّ، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرّخ في 30 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللّغة العربيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد مصادقة المجلس الوطنّي الانتقاليّ،
- وبناء على رأي المجلس الدّستوريّ،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
المادّة الأولى : يحددّ هذا الأمر قواعد القانون العضويّ المتعلّّق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادّتين 123 و179 من الدّستور،
المادة 2 : الاقتراع عامّ، مباشر، وسرّيّ.
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثّانية من المادة 101 من الدّستور ووفق الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤوليّة الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين.
المادة 4 : لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي.
غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبيّ أن يترشّح لمقعد في مجلس شعبيّ آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشّعبي الأصليّ.
تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في مجلس شعبي.
الباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول
الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5 : يعدّ ناخبا كل جزائريّ وجزائريّة بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتّعا بحقوقه المدنيّة والسيّاسيّة، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة المحدّدة في التّشريع المعمول به.
المادة 6 : لا يصوّت إلا من كان مسجّلا في قائمة النّاخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدنيّ.
المادة 7 : لا يسجّل في القائمة الانتخابية كلّ من :
- حُكم عليه في جناية.
- حُكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب وفقا للمادّتين 8 – 2 و14 من قانون العقوبات.
- سلك سلوكا أثناء الثورة التّحريريّة مضاداَ لمصالح الوطن.
- أشهر إفلاسه ولم يُرد اعتباره.
- المحجوز والمحجوز عليه.
تطلع السّلطة القضائيّة المختصّة البلديّة المعنيّة بكلّ الوسائل القانونيّة.
الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 8 : التسجيل في القوائم الانتخابيّة إجباري بالنّسبة لكلّ مواطن ومواطنة تتوفّر في كل منهما الشّروط المطلوبة قانونا.
المادة 9 : يجب على كلّ الجزائريّين والجزائريّات المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسيّاسيّة والذين لم يسبق لهم التّسجيل في قائمة انتخابيّة أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 10 : لا يمكن التّسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 11 : بغضّ النظر عن أحكام المادتين 6 و10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائريّ وجزائريّة مقيم في الخارج ومسجّل لدى الممثّليات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة أن يطلب تسجيله :
1 – بالنّسبة لانتخابات المجالس الشّعبيّة البلديّة، المجالس الشّعبيّة الولائيّة في قائمة انتخابيّة لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 – بالنّسبة للانتخابات الرّئاسيّة والاستشارات الاستفتائيّة والانتخابات التّشريعيّة، يتمّ التّسجيل في القائمة الانتخابيّة الممثّليّات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطنيّ الشّعبيّ وأسلاك الأمن الذين لا تتوفّر فيهم الشّروط المحدّدة في المادّة 6 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديّات المنصوص عليها في المادّة 11 من هذا القانون.
المادة 13 : يسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليّته الانتخابيّة إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة 14 : إذا غيّر النّاخب المسجّل في قائمة انتخابيّة موطنه، تعيّن عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلديّة إقامته الجديدة.
المادة 15 : إذا توفّي أحد النّاخبين فإنّ المصالح البلديّة للحالية المدنيّة في بلديّة الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة النّاخبين.
في حالة وفاة النّاخب خارج بلديّة إقامته، يتعيّن على بلديّة مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة المتوفّي بجميع الوسائل القانونيّة.
القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 16 : إنّ القوائم الانتخابيّة دائمة وتتمّ مراجعتها خلال الثّلاثيّ الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيّا بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المتعلّق باقتراع ما.
المادة 17 : يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابيّة، ابتداء من فاتح أكتوبر من كلّ سنة.
ترسل طلبات التّسجيل أو الشّطب إلى المصالح البلديّة المختصّة خلال الشّهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السّابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ بتعليق إشعار اختتام عمليّات المراجعة.
المادة 18 : في حالة المراجعة الاستثنائيّة للقوائم الانتخابيّة يحدّد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 19 : يتمّ إعداد القوائم الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ بلديّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائيّ المختصّ إقليميّا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ، عضوا،
- ممثّل الوالي، عضوا.
تجتمع اللّجنة بمقرّ البلديّة بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف اللجنة كتابة دائمة ينشّطها الموظّف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلديّة، وتوضع تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 20 : يتمّ إعداد القوائم الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ دائرة قنصليّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- رئيس الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو رئيس المركز القنصليّ، يعيّنه السّفير، رئيسا،
- ناخبان، عضوان،
- موظّف قنصليّ، كاتبا للجنة.
تجتمع اللّجنة بمقرّ القنصليّة باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشّطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير هذه اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 21 : لكلّ ناخب الحقّ في الإطّلاع على القائمة الانتخابيّة التي تعنيه.
كما يمكن أن يطّلع على القوائم الانتخابيّة الممثّلون المعتمدون قانونا للأحزاب السّياسيّة وللمترشّحين الأحرار.
المادة 22 : يمكن كلّ مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابيّة أن يقدّم شكواه إلى رئيس اللّجنة الإداريّة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 : لكلّ مواطن مسجّل في إحدى قوائم الدّائرة الانتخابيّة أن يطلب كتابيّا شطب شخص مسجّل بغير حقّ أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدّائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24 : يجب تقديم الاعتراضات على التّسجيل أو الشّطب المشار إليهما في المادتين 22 و23 من هذا القانون خلل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليّات المشار إليها في المادّة 17 من هذا القانون.
يخفّض هذا الأجل إلى ثمانية ( أيّام في حالة المراجعة الاستثنائيّة.
تحال هذه الاعتراضات على اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ أن يبلّغ قرار اللّجنة الإداريّة في ظرف خمسة (5) أيّام إلى الأشخاص المعنيّين، كتابيّا وبموطنهم.
المادة 25 : يمكن الأطراف المعنيّة رفع الطّعن في ظرف ثمانية ( أيّام ابتداء من تاريخ التّبليغ.
في حالة عدم التّبليغ، يمكن رفع الطّعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطّعن بمجرّد التّصريح لدى كتابة الضّبط إلى المحكمة المختصّة إقليميّا، التي تبتّ بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيّام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاديّ يرسل إلى الأطراف المعنيّة قبل ثلاثة (3) أيّام.
يكون الأمر الصّادر عن المحكمة غير قابل للطّعن.
المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابيّة البلديّة بالأمانة الدّائمة للّجنة الإداريّة الانتخابيّة.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التّوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصّة إقليميّا وبمقرّ الولاية.
المادة 27 : يقدّم الوالي بكلّ الطّرق القانونيّة على إجراء التّعديلات الضّروريّة على القوائم الانتخابيّة.
يمكن الوالي إذا تبيّن وجود مخالفة للقوانين السّاريّة المفعول، أن يباشر ضدّ المخالف المتابعة القضائيّة اللاّزمة.
القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادة 28 : تعدّ إدارة الولاية بطاقة النّاخب التي تكون صالحة لكلّ العمليّات الانتخابيّة، وتسلّم لكلّ ناخب مسجلّ في القائمة الانتخابيّة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيّات إعداد بطاقة النّاخب وتسليمها ومدّة صلاحيّتها.
الفصل الثالث
الاقتراع
القسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابيّة بمرسوم رئاسيّ في غضون الأشهر الثّلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصّريحة الأخرى المتعلّقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30 : يمكن أن تتشكّل الدّائرة الانتخابيّة من شطر بلديّة أو من بلديّة أو من عدّة بلديّات.
وتحدّد الدّائرة الانتخابيّة عن طريق القانون.
المادة 31 : يجري الاقتراع في الدّائرة الانتخابيّة ويوزّع النّاخبون بقرار من الوالي على مكاتب التّصويت بقدر ما تقتضيه الظّروف المحلّيّة ويتطلّبه عدد النّاخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أوعدّة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكّل مجموعة تسمّى "مركز التّصويت" وتوضع تحت مسؤوليّة موظّف يعيّن ويسخّر بقرار من الوالي.
يتمّ تأسيس مركز التّصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقّلة المذكورة في المادّة 53 من هذا القانون بأحد مراكز التّصويت في الدّائرة الانتخابيّة.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقرّ كلّ من الولاية والبلديّة ومراكز التّصويت.
المادة 32 : مع مراعاة صلاحيّات رؤساء مكاتب التّصويت وأعضائها المحدّدة في هذا القانون، يقوم مسؤول مركز التّصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام النّاخبين والتّكفّل بهم إداريّا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التّصويت في سير العمليّات الانتخابيّة، وذلك في حدود صفته كممثّل للإدارة،
- السّهر على حسن النّظام في الضّواحي القريبة من مكان مركز التّصويت وخارج مكاتب التّصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوّة العموميّة،
المادة 33 : يقتح الاقتراع على السّاعة الثامنة ( صباحا ويختتم في نفس اليوم على السّاعة السّابعة (7) مساء.
غير أنّه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الدّاخليّة، أن يتّخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديّات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابيّة واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة النّاخبين حقّهم في التّصويت.
تنشر القرارات التي يتّخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلّق في كلّ بلديّة معنيّة بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.
القسم الثاني
عمليات التصويت
المادة 34 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدّد بمرسوم رئاسيّ كما هو منصوص عليه في المادّة 29 من هذا القانون.
غير أنّه، يمكن الوزير المكلّف بالدّاخلية، بطلب من الولاة، أن يرخّص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديّات التي يتعذّر فيها إجراء عمليّة الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادّيّة تتّصل ببعد مكاتب التّصويت، وتشتّت السكان ولأي سبب استثنائيّ في بلدية ما.
يمكن الوزير المكلّف بالدّاخليّة والوزير المكلّف بالشّؤون الخارجيّة بقرار وزاريّ مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدّد لذلك، بطلب من السّفراء والقناصلة.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادة 35 : التّصويت شخصيّ وسرّيّ.
المادة 36 : توضع تحت تصرّف النّاخب ورقة للتّصويت يحدّد نصّها ومميّزاتها التّقنيّة عن طريق التّنظيم.
المادة 37 : يجري التّصويت ضمن مظاريف تقدّمها الإدارة.
تكون هذه المظاريف غير شفّافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد.
توضع هذه المظاريف تحت تصرّف النّاخبين يوم الاقتراع في قاعة التّصويت.
المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليّات الانتخابيّة على الطّاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التّصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التّصويت المعنيّ، مصادق عليها من طرف رئيس اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في المادّة 19 من هذا القانون والمتضمّنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرّقم التّرتيبيّ الممنوح كلّ ناخب.
وتشكّل هذه النّسخة قائمة التّوقيعات.
المادة 39 : يتألّف مكتب التّصويت من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين،
المادة 40 : يعيّن أعضاء مكتب التّصويت والأعضاء الإضافيّون ويسخّرون بقرار من الوالي، من بين النّاخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشّحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم على غاية الدّرجة الثّانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقرّ كلّ من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيّام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدّم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معلّلا قانونا في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النّشر الأوّل لهذه القائمة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 41 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصّها :
- أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكلّ إخلاص وحياد وأتعهّد بالسّهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 42 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت المسخّرون قانونا، يتعيّن على الوالي اتّخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغضّ النظر عن أحكام المادة 40 من هذا القانون.
المادة 43 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصّفة طرد أيّ شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة بأعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
المادة 44 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدّد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه.
المادة 46 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التّصويت المتنقّل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليّات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 34 من هذا القانون، فإنّ رئيس مكتب التّصويت يتّخذ جميع التّدابير التي تكفل الأمن والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية.
وإذا تعذّر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقرّرة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإنّ رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 47 : يزوّد كلّ مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدّة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرّية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ تخفي عملية الانتخاب عن الجمهور.
المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط.
في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحّد مدموغة بختم البلدية ويشير إلى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة (5) من هذه المظاريف.
المادة 49 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق، الذي له فتحة واحدة فقط معدّة خصّيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنّا.
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هوّيته عن طريق تقديم أيّة وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يُشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 50 : يُؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الإصبع إذا تعذّر عليه الإمضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم نديّ ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
المادة 52 : بمجرّد اختتام الاقتراع يوقّع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها.
المادة 53 : يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع على غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتمّ بمكتب التصويت إلزاميا.
غير أنّه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون.
ترتّب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف عليها.
المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت.
يُعيّن أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.
وعند عدم توقّر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 55 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط يسلّم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت الأوراق الانتخابية التي يشكّ في صحّتها أو نازع في صحتها ناخبون.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 56 من هذا القانون.
يُحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدّة الطعن.
المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى، على أن يتّم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمّن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفّظات المترشحين أو ممثليهم.
يحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقّعهما أعضاء مكتب التصويت.
يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الإشارة على ذلك في المحضر.
يصرّح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولّى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرّد تحرير المحضر.
المادة 57 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبّرة أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا باطلة :
1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 – عدّة أوراق في ظرف واحد،
3 – الظرف و الورقة التي تحمل أيّة ملاحظة أو الأوراق المشوّهة أو الممزّقة،
4 – الأوراق المشطوبة كلّيّا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون،
5 – الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
المادة 58 : يسلّم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للّجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في
المادة 59 من هذا القانون، المكلّفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرّر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمّن جميع الأصوات في نسختين وبحضور المرشحين أو ممثليهم، ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقرّ البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عدّ الأصوات المعبّر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و77 و78 و79 من هذا القانون.
المادة 59 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
المادة 60 : يحقّ لكلّ مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجلّ في المحضر كلّ الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و60 من هذا القانون خلال ثمانية ( أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أت تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وحّهت له نسخ من القوائم المودعة.
القسم الثالث
التصويت بالوكالة
المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة في هذه المادة أن يمارس حقّ التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 – المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 – ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3 – العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقّل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4 – الموطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبّقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأأمن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 64 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذّر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65 : لا تُمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتّعا بحقوقه الانتخابية.
المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذّر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعدّ الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرّر أمام مدير المستشفى، وفيما يخصّ أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتمّ هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعدّ الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرّر أمام المصالح القنصلية.
يمكن ن تعدّ الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أيّة بلدية.
المادة 67 : تحدّد مدّة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجّل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّم ومؤشّر عليه.
المادة 68 : لا يمكن أن يجوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 69 : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و65 من هذا القانون.
يوقّع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكّل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم النديّ ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون.
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة "صوّت بالوكالة".
المادة 70 : يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوّة القانون.
المادة 72 : تحرّر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم،ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 73 : تعدّ وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبيّن كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 74 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفّره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية
والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول
أحكام مشتركة
المادة 75 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة (3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
غير أنّ العهدة النيابية الجارية تمتدّ تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و93 و96 من الدستور.
المادة 76 : توزّع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتّناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقلّ من الأصوات المعبّر عنها.
المادة 77 : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبّر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصّلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 (الفقرة 2) من هذا القانون.
المادة 78 : يتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 76 و84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية :
1 – يحدّد المعامل الانتخابي في كلّ دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادة 77 من هذا القانون.
2 – تحصّل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
3 – بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
يُمنح المقعد الأخير المترشح الأصغر سنّا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر.
المادة 79 : يجب أن يتّم توزيع المقاعد على مرشّحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها.
ترتّب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 80 : يحب أن تتضمّن قائمة المترشّحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقلّ عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 81 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفّر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشّح.
يقدّم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة مايأتي :
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة.
- عنوان القائمة،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة،
- يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتّم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلّم للمصرّح وصل إيداع.
المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشّح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألاّ يقلّ العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألاّ يزيد عن ألف (1000) ناخب.
لا يمكن أي ناخب أن يوقّع على أكثر من قائمة وإلا تعرّض للعقوبات المحددة في هذا القانون.
تحتوي الاستمارات التي تقدّمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقّع.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
المادة 83 : يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين (50) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 84 : لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام بأيّة إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلّق الأمر بالتّرشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدّة يبقى صالحا.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 85 : لا يمكن أي شخص أن يكون مرشّحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
المادة 86 : يكون رفض أيّ ترشيح أو قائمة مترشّحين بقرار معلّّل.
يبلّغ هذا القرار خلال عشرة (10) أيّام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التّصريح للترشيح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة محليا خلال يومين (2) كاملين من تاريخ تبليغ القرار.
تبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن، ثم يبلّغ حكم المحكمة فور صدوره للأطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأيّ شكل من أشكال الطعن.
المادة 87 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجّلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرّر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76 و77 و78 و79 من هذا القانون.
المادة 88 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة يعيّنهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقرّ المجلس القضائي أو محكمة مقرّ الولاية عند الاقتضاء.
المادة 89 : تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية.
وتكلّـف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
المادة 90 : يجب على اللجنة الانتخابية الولائية أن تنهي أشغالها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 92 من هذا القانون.
المادة 91 : تبتّ اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليها في المادة 88 من هذا القانون، في النـزاع الذي قد ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية.
المادة 92 : لكلّ ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوّت فيه وذلك عن طريق إيداع احتجاج.
يدوّن هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحنجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عاد تبلّغه إلى الأطراف المعنيّة ولا تقبل قراراتها أيّ طعن.
المادة 93 : يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين (25) سنة كاملة وأثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها دون الإخلال بالشروط الأخرى المطلوب توفّرها صراحة في التشريع الساري المفعول.
المادة 94 : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 95 : إذا تعيّن تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تمّ حلّه، أو تقرّر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعي الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنّه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية نقلّ عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبّق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 96 : في حالة الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل.
أمر رقم 97 – 07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 50 و71 و73 و89 و101 و103 و123 و129 و165 و167 و174 و179 و180 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرّخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدنيّ، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرّخ في 30 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللّغة العربيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد مصادقة المجلس الوطنّي الانتقاليّ،
- وبناء على رأي المجلس الدّستوريّ،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
المادّة الأولى : يحددّ هذا الأمر قواعد القانون العضويّ المتعلّّق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادّتين 123 و179 من الدّستور،
المادة 2 : الاقتراع عامّ، مباشر، وسرّيّ.
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثّانية من المادة 101 من الدّستور ووفق الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤوليّة الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين.
المادة 4 : لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي.
غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبيّ أن يترشّح لمقعد في مجلس شعبيّ آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشّعبي الأصليّ.
تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في مجلس شعبي.
الباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول
الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5 : يعدّ ناخبا كل جزائريّ وجزائريّة بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتّعا بحقوقه المدنيّة والسيّاسيّة، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة المحدّدة في التّشريع المعمول به.
المادة 6 : لا يصوّت إلا من كان مسجّلا في قائمة النّاخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدنيّ.
المادة 7 : لا يسجّل في القائمة الانتخابية كلّ من :
- حُكم عليه في جناية.
- حُكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب وفقا للمادّتين 8 – 2 و14 من قانون العقوبات.
- سلك سلوكا أثناء الثورة التّحريريّة مضاداَ لمصالح الوطن.
- أشهر إفلاسه ولم يُرد اعتباره.
- المحجوز والمحجوز عليه.
تطلع السّلطة القضائيّة المختصّة البلديّة المعنيّة بكلّ الوسائل القانونيّة.
الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 8 : التسجيل في القوائم الانتخابيّة إجباري بالنّسبة لكلّ مواطن ومواطنة تتوفّر في كل منهما الشّروط المطلوبة قانونا.
المادة 9 : يجب على كلّ الجزائريّين والجزائريّات المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسيّاسيّة والذين لم يسبق لهم التّسجيل في قائمة انتخابيّة أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 10 : لا يمكن التّسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 11 : بغضّ النظر عن أحكام المادتين 6 و10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائريّ وجزائريّة مقيم في الخارج ومسجّل لدى الممثّليات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة أن يطلب تسجيله :
1 – بالنّسبة لانتخابات المجالس الشّعبيّة البلديّة، المجالس الشّعبيّة الولائيّة في قائمة انتخابيّة لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 – بالنّسبة للانتخابات الرّئاسيّة والاستشارات الاستفتائيّة والانتخابات التّشريعيّة، يتمّ التّسجيل في القائمة الانتخابيّة الممثّليّات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطنيّ الشّعبيّ وأسلاك الأمن الذين لا تتوفّر فيهم الشّروط المحدّدة في المادّة 6 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديّات المنصوص عليها في المادّة 11 من هذا القانون.
المادة 13 : يسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليّته الانتخابيّة إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة 14 : إذا غيّر النّاخب المسجّل في قائمة انتخابيّة موطنه، تعيّن عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلديّة إقامته الجديدة.
المادة 15 : إذا توفّي أحد النّاخبين فإنّ المصالح البلديّة للحالية المدنيّة في بلديّة الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة النّاخبين.
في حالة وفاة النّاخب خارج بلديّة إقامته، يتعيّن على بلديّة مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة المتوفّي بجميع الوسائل القانونيّة.
القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 16 : إنّ القوائم الانتخابيّة دائمة وتتمّ مراجعتها خلال الثّلاثيّ الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيّا بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المتعلّق باقتراع ما.
المادة 17 : يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابيّة، ابتداء من فاتح أكتوبر من كلّ سنة.
ترسل طلبات التّسجيل أو الشّطب إلى المصالح البلديّة المختصّة خلال الشّهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السّابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ بتعليق إشعار اختتام عمليّات المراجعة.
المادة 18 : في حالة المراجعة الاستثنائيّة للقوائم الانتخابيّة يحدّد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 19 : يتمّ إعداد القوائم الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ بلديّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائيّ المختصّ إقليميّا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ، عضوا،
- ممثّل الوالي، عضوا.
تجتمع اللّجنة بمقرّ البلديّة بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف اللجنة كتابة دائمة ينشّطها الموظّف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلديّة، وتوضع تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 20 : يتمّ إعداد القوائم الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ دائرة قنصليّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- رئيس الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو رئيس المركز القنصليّ، يعيّنه السّفير، رئيسا،
- ناخبان، عضوان،
- موظّف قنصليّ، كاتبا للجنة.
تجتمع اللّجنة بمقرّ القنصليّة باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشّطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير هذه اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 21 : لكلّ ناخب الحقّ في الإطّلاع على القائمة الانتخابيّة التي تعنيه.
كما يمكن أن يطّلع على القوائم الانتخابيّة الممثّلون المعتمدون قانونا للأحزاب السّياسيّة وللمترشّحين الأحرار.
المادة 22 : يمكن كلّ مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابيّة أن يقدّم شكواه إلى رئيس اللّجنة الإداريّة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 : لكلّ مواطن مسجّل في إحدى قوائم الدّائرة الانتخابيّة أن يطلب كتابيّا شطب شخص مسجّل بغير حقّ أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدّائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24 : يجب تقديم الاعتراضات على التّسجيل أو الشّطب المشار إليهما في المادتين 22 و23 من هذا القانون خلل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليّات المشار إليها في المادّة 17 من هذا القانون.
يخفّض هذا الأجل إلى ثمانية ( أيّام في حالة المراجعة الاستثنائيّة.
تحال هذه الاعتراضات على اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ أن يبلّغ قرار اللّجنة الإداريّة في ظرف خمسة (5) أيّام إلى الأشخاص المعنيّين، كتابيّا وبموطنهم.
المادة 25 : يمكن الأطراف المعنيّة رفع الطّعن في ظرف ثمانية ( أيّام ابتداء من تاريخ التّبليغ.
في حالة عدم التّبليغ، يمكن رفع الطّعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطّعن بمجرّد التّصريح لدى كتابة الضّبط إلى المحكمة المختصّة إقليميّا، التي تبتّ بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيّام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاديّ يرسل إلى الأطراف المعنيّة قبل ثلاثة (3) أيّام.
يكون الأمر الصّادر عن المحكمة غير قابل للطّعن.
المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابيّة البلديّة بالأمانة الدّائمة للّجنة الإداريّة الانتخابيّة.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التّوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصّة إقليميّا وبمقرّ الولاية.
المادة 27 : يقدّم الوالي بكلّ الطّرق القانونيّة على إجراء التّعديلات الضّروريّة على القوائم الانتخابيّة.
يمكن الوالي إذا تبيّن وجود مخالفة للقوانين السّاريّة المفعول، أن يباشر ضدّ المخالف المتابعة القضائيّة اللاّزمة.
القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادة 28 : تعدّ إدارة الولاية بطاقة النّاخب التي تكون صالحة لكلّ العمليّات الانتخابيّة، وتسلّم لكلّ ناخب مسجلّ في القائمة الانتخابيّة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيّات إعداد بطاقة النّاخب وتسليمها ومدّة صلاحيّتها.
الفصل الثالث
الاقتراع
القسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابيّة بمرسوم رئاسيّ في غضون الأشهر الثّلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصّريحة الأخرى المتعلّقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30 : يمكن أن تتشكّل الدّائرة الانتخابيّة من شطر بلديّة أو من بلديّة أو من عدّة بلديّات.
وتحدّد الدّائرة الانتخابيّة عن طريق القانون.
المادة 31 : يجري الاقتراع في الدّائرة الانتخابيّة ويوزّع النّاخبون بقرار من الوالي على مكاتب التّصويت بقدر ما تقتضيه الظّروف المحلّيّة ويتطلّبه عدد النّاخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أوعدّة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكّل مجموعة تسمّى "مركز التّصويت" وتوضع تحت مسؤوليّة موظّف يعيّن ويسخّر بقرار من الوالي.
يتمّ تأسيس مركز التّصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقّلة المذكورة في المادّة 53 من هذا القانون بأحد مراكز التّصويت في الدّائرة الانتخابيّة.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقرّ كلّ من الولاية والبلديّة ومراكز التّصويت.
المادة 32 : مع مراعاة صلاحيّات رؤساء مكاتب التّصويت وأعضائها المحدّدة في هذا القانون، يقوم مسؤول مركز التّصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام النّاخبين والتّكفّل بهم إداريّا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التّصويت في سير العمليّات الانتخابيّة، وذلك في حدود صفته كممثّل للإدارة،
- السّهر على حسن النّظام في الضّواحي القريبة من مكان مركز التّصويت وخارج مكاتب التّصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوّة العموميّة،
المادة 33 : يقتح الاقتراع على السّاعة الثامنة ( صباحا ويختتم في نفس اليوم على السّاعة السّابعة (7) مساء.
غير أنّه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الدّاخليّة، أن يتّخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديّات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابيّة واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة النّاخبين حقّهم في التّصويت.
تنشر القرارات التي يتّخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلّق في كلّ بلديّة معنيّة بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.
القسم الثاني
عمليات التصويت
المادة 34 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدّد بمرسوم رئاسيّ كما هو منصوص عليه في المادّة 29 من هذا القانون.
غير أنّه، يمكن الوزير المكلّف بالدّاخلية، بطلب من الولاة، أن يرخّص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديّات التي يتعذّر فيها إجراء عمليّة الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادّيّة تتّصل ببعد مكاتب التّصويت، وتشتّت السكان ولأي سبب استثنائيّ في بلدية ما.
يمكن الوزير المكلّف بالدّاخليّة والوزير المكلّف بالشّؤون الخارجيّة بقرار وزاريّ مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدّد لذلك، بطلب من السّفراء والقناصلة.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادة 35 : التّصويت شخصيّ وسرّيّ.
المادة 36 : توضع تحت تصرّف النّاخب ورقة للتّصويت يحدّد نصّها ومميّزاتها التّقنيّة عن طريق التّنظيم.
المادة 37 : يجري التّصويت ضمن مظاريف تقدّمها الإدارة.
تكون هذه المظاريف غير شفّافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد.
توضع هذه المظاريف تحت تصرّف النّاخبين يوم الاقتراع في قاعة التّصويت.
المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليّات الانتخابيّة على الطّاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التّصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التّصويت المعنيّ، مصادق عليها من طرف رئيس اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في المادّة 19 من هذا القانون والمتضمّنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرّقم التّرتيبيّ الممنوح كلّ ناخب.
وتشكّل هذه النّسخة قائمة التّوقيعات.
المادة 39 : يتألّف مكتب التّصويت من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين،
المادة 40 : يعيّن أعضاء مكتب التّصويت والأعضاء الإضافيّون ويسخّرون بقرار من الوالي، من بين النّاخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشّحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم على غاية الدّرجة الثّانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقرّ كلّ من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيّام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدّم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معلّلا قانونا في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النّشر الأوّل لهذه القائمة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 41 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصّها :
- أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكلّ إخلاص وحياد وأتعهّد بالسّهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 42 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت المسخّرون قانونا، يتعيّن على الوالي اتّخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغضّ النظر عن أحكام المادة 40 من هذا القانون.
المادة 43 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصّفة طرد أيّ شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة بأعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
المادة 44 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدّد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه.
المادة 46 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التّصويت المتنقّل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليّات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 34 من هذا القانون، فإنّ رئيس مكتب التّصويت يتّخذ جميع التّدابير التي تكفل الأمن والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية.
وإذا تعذّر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقرّرة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإنّ رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 47 : يزوّد كلّ مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدّة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرّية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ تخفي عملية الانتخاب عن الجمهور.
المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط.
في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحّد مدموغة بختم البلدية ويشير إلى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة (5) من هذه المظاريف.
المادة 49 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق، الذي له فتحة واحدة فقط معدّة خصّيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنّا.
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هوّيته عن طريق تقديم أيّة وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يُشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 50 : يُؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الإصبع إذا تعذّر عليه الإمضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم نديّ ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
المادة 52 : بمجرّد اختتام الاقتراع يوقّع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها.
المادة 53 : يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع على غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتمّ بمكتب التصويت إلزاميا.
غير أنّه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون.
ترتّب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف عليها.
المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت.
يُعيّن أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.
وعند عدم توقّر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 55 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط يسلّم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت الأوراق الانتخابية التي يشكّ في صحّتها أو نازع في صحتها ناخبون.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 56 من هذا القانون.
يُحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدّة الطعن.
المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى، على أن يتّم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمّن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفّظات المترشحين أو ممثليهم.
يحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقّعهما أعضاء مكتب التصويت.
يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الإشارة على ذلك في المحضر.
يصرّح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولّى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرّد تحرير المحضر.
المادة 57 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبّرة أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا باطلة :
1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 – عدّة أوراق في ظرف واحد،
3 – الظرف و الورقة التي تحمل أيّة ملاحظة أو الأوراق المشوّهة أو الممزّقة،
4 – الأوراق المشطوبة كلّيّا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون،
5 – الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
المادة 58 : يسلّم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للّجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في
المادة 59 من هذا القانون، المكلّفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرّر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمّن جميع الأصوات في نسختين وبحضور المرشحين أو ممثليهم، ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقرّ البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عدّ الأصوات المعبّر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و77 و78 و79 من هذا القانون.
المادة 59 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
المادة 60 : يحقّ لكلّ مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجلّ في المحضر كلّ الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و60 من هذا القانون خلال ثمانية ( أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أت تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وحّهت له نسخ من القوائم المودعة.
القسم الثالث
التصويت بالوكالة
المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة في هذه المادة أن يمارس حقّ التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 – المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 – ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3 – العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقّل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4 – الموطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبّقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأأمن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 64 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذّر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65 : لا تُمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتّعا بحقوقه الانتخابية.
المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذّر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعدّ الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرّر أمام مدير المستشفى، وفيما يخصّ أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتمّ هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعدّ الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرّر أمام المصالح القنصلية.
يمكن ن تعدّ الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أيّة بلدية.
المادة 67 : تحدّد مدّة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجّل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّم ومؤشّر عليه.
المادة 68 : لا يمكن أن يجوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 69 : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و65 من هذا القانون.
يوقّع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكّل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم النديّ ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون.
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة "صوّت بالوكالة".
المادة 70 : يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوّة القانون.
المادة 72 : تحرّر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم،ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 73 : تعدّ وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبيّن كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 74 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفّره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية
والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول
أحكام مشتركة
المادة 75 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة (3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
غير أنّ العهدة النيابية الجارية تمتدّ تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و93 و96 من الدستور.
المادة 76 : توزّع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتّناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقلّ من الأصوات المعبّر عنها.
المادة 77 : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبّر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصّلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 (الفقرة 2) من هذا القانون.
المادة 78 : يتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 76 و84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية :
1 – يحدّد المعامل الانتخابي في كلّ دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادة 77 من هذا القانون.
2 – تحصّل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
3 – بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
يُمنح المقعد الأخير المترشح الأصغر سنّا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر.
المادة 79 : يجب أن يتّم توزيع المقاعد على مرشّحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها.
ترتّب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 80 : يحب أن تتضمّن قائمة المترشّحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقلّ عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 81 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفّر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشّح.
يقدّم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة مايأتي :
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة.
- عنوان القائمة،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة،
- يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتّم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلّم للمصرّح وصل إيداع.
المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشّح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (5%) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألاّ يقلّ العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألاّ يزيد عن ألف (1000) ناخب.
لا يمكن أي ناخب أن يوقّع على أكثر من قائمة وإلا تعرّض للعقوبات المحددة في هذا القانون.
تحتوي الاستمارات التي تقدّمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقّع.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
المادة 83 : يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين (50) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 84 : لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام بأيّة إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلّق الأمر بالتّرشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدّة يبقى صالحا.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 85 : لا يمكن أي شخص أن يكون مرشّحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
المادة 86 : يكون رفض أيّ ترشيح أو قائمة مترشّحين بقرار معلّّل.
يبلّغ هذا القرار خلال عشرة (10) أيّام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التّصريح للترشيح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة محليا خلال يومين (2) كاملين من تاريخ تبليغ القرار.
تبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن، ثم يبلّغ حكم المحكمة فور صدوره للأطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأيّ شكل من أشكال الطعن.
المادة 87 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجّلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرّر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76 و77 و78 و79 من هذا القانون.
المادة 88 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة يعيّنهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقرّ المجلس القضائي أو محكمة مقرّ الولاية عند الاقتضاء.
المادة 89 : تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية.
وتكلّـف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
المادة 90 : يجب على اللجنة الانتخابية الولائية أن تنهي أشغالها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 92 من هذا القانون.
المادة 91 : تبتّ اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليها في المادة 88 من هذا القانون، في النـزاع الذي قد ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية.
المادة 92 : لكلّ ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوّت فيه وذلك عن طريق إيداع احتجاج.
يدوّن هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحنجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عاد تبلّغه إلى الأطراف المعنيّة ولا تقبل قراراتها أيّ طعن.
المادة 93 : يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين (25) سنة كاملة وأثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها دون الإخلال بالشروط الأخرى المطلوب توفّرها صراحة في التشريع الساري المفعول.
المادة 94 : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 95 : إذا تعيّن تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تمّ حلّه، أو تقرّر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعي الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنّه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية نقلّ عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبّق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 96 : في حالة الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل.