الشيخ عبد الله دراز يقول : " قضية الربا في وقتنا هذا قضية تطبيق وليست قضية مبدأ "
1- الشيخ علي جمعة
مفتي الديار المصرية و أستاذ أصول الفقه
أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.
ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء
بتاريخ 14/12/2010
هل البنوك كلها إسلامية أو غير إسلامية في التعاملات، والفرق في المسمّيات فقط، مع العلم أنني مسافر، وأودع أموالي في بنك فيصل؛ فهل هناك مجرّد شك أم لا؟
البنوك هي مؤسسات للتمويل، ارتبطت ارتباطاً شديداً في عصرنا الحاضر بالنقود، ولذلك المادة التي تُدرَّس في كليات الاقتصاد أو كليات التجارة أو نحو ذلك، اسمها "البنوك والنقود" أو "النقود والبنوك"؛ لأن النقود التي تسري بين الناس بهذه الأوراق هي الوجه الآخر للبنوك، والبنوك هي الوجه الآخر للنقود، إذا أراد أحدهم أن يحرّم البنوك فليحرم النقود، يبقى النقود اللي بنتعامل بها دي حرام!! ولذلك لا بد عليه أن يفهم أن النقود والبنوك وجهان لعملة واحدة.
كان أساتذتنا الذين يُدرّسون لنا مادة "النقود والبنوك" يقولون: العنوان غلط، عنوان المادة "النقود والبنوك"، نقولهم طب العنوان الصح إيه ده من أوّلها كده؟!! يقولون العنوان الأدق "النقود هي البنوك"، وعلى ذلك فالبنوك هي النقود؛ ما قصة ذلك؟
قصة ذلك أن التعامل قديماً أيام ما حرّم الله سبحانه وتعالى -باتفاق المسلمين- الربا، إنما حرمه في الذهب والفضة، فلما نشأت هذه الأوراق تطوّرت بأن لها رصيدا، ثم لم يعد لها رصيد، ثم في سنة 71 قام نيكسون -رئيس أمريكا- بقطع العلاقة ما بين الدولار وبين الذهب؛ حتى يهرب من مديونية كبيرة في ذمة الولايات المتحدة لفرنسا، وفي إثر هذا التعويم -يُسمّونه تعويم الدولار- عوّمت كل الدول عملاتها، فلم تعد العملة الورقية لها أي علاقة مع الذهب أو الفضة، وكانت من أول من بادر بهذا التعويم الكويت ومصر وغيرهما من الدول، وكان آخر دولة فعلت هذا لبنان.
بعد ذلك أصبحت هذه النقود تَصدر من المطبعة، والمطبعة التي تتبع البنك المركزي هنا في شارع فيصل موجودة، بتطبع النقود، لما نشوف المائة جنيه بتكلّف الدولة 16 قرشا -تمن الورق وتمن الحبر وتمن الطباعة- إذن هناك فرق ما بين ما معي من قيمة 100 جنيه تشتري بها قميص، لكن الـ16 قرشا ما تعملش حاجة ما تشتريش ساندويتش طعمية، يبقى إذن هناك فارق كبير، هذا الفارق الكبير كيف يُقاد، نقوده إزاي في المجتمع؟
وهذا الفارق الكبير يجعل هناك ما يُسمّى بـ"التضخم"، عندما نحتاج إلى أموال من أجل تسيير الحياة نطبع، ولكن الطبع هذا لا يكون في مقابل إنتاج؛ فيحدث زيادة في الأسعار، فبدلاً من خراب البيوت هكذا، فلا بد من وجود البنك الذي يسحب هذه الأوراق من السوق في صورة مدخرات، ويدفعها مرة ثانية إلى السوق في صورة استثمارات، فيُدوّر كما معينا من معروض النقود (البنكنوت)، ولا يطبع فلا يحدث التضخم، إذن فالبنوك حلال، وكلها بتقوم بالتمويل، لكن يخطئ مَن يُسمّيها "قرض"، ففي قانون 2004 الضابط للجهاز المصرفي سمّاها "تمويل" ولم يُسمِّها "قرض".
هل هو بالاسم؟ لا بحقيقة العملية، هذه ليست قروضاً، القرض في الإسلام لا بد أن يكون حسناً بغير زيادة ولا نقصان، لكن هذه فيها استثمار، البنوك لا تفتح من أجل أن تعطي قروضاً حسنة كجمعية خيرية، البنوك تفتح حتى يتم التوازن في طريقة تدوير البنكنوت.
ولذلك فالإجابة هي أن البنوك كلها؛ سواء كانت إسلامية أو كانت تقليدية، هي على موجب الشرع الشريف؛ حيث إن هذه الأوراق ليست محلاً للربا، وحيث إن عقود التمويل التي يحدثها البنك ليست قروضاً، والله تعالى أعلى وأعلم.
http://alimamalallama.com/faqs.php?id=119
2- الشيخ محمد عبده
ولا يدخل فيه أيضا من يعطي آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معينا ; لأن مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينا - قل الربح أو كثر - لا يدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ; لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معا ، وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار ، ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع ، فلا يمكن أن يكون حكمهما في عدل الله واحدا ، بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر : إن النافع يقاس على الضار ويكون حكمهما واحدا .
تفسير المنار
http://quran.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=166&idfrom=245&idto=248&bookid=65&startno=3
3- الدكتور محمد سيد طنطاوي
أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وشيخ الأزهر الراحل
ولا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنية ويقصد الاستثمار.
وان البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك والمتعاملين معها.
وتحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل لأنه يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة ولصاحب العمل لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله.
وأن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو البنك أو غيره لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
وأشار إلى خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال وهو البنك أو وغيره والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
ولم يقل أحد من الأئمة أن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.
"إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام".
4- الدكتور أحمد الطيب، أستاذ العقيدة والفلسفة و شيخ الأزهر الحالي
5- الدكتور محمد الراوي، أستاذ التفسير والحديث.
6- الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه , عميد كلية أصول الدين سابقا
الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.
وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.
ويضيف د. العدوي لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار البنوك الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.
7- الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ما نصه ( إذا أعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او أعماله على أن يتجر بها ويعمل فيها ويعطيه كل سنة خمسين جنيها أرى أن هذه مضاربة وشركة بين اثنين فأحدهما شريك بمال والآخر شريك بعمله او بعمله وماله والربح الذي يربحه التاجر او المقاول هو ربح المال والعمل معاً والخمسون جنيها التي يأخذها صاحب المال هي من ربح ماله وليس في أخذها ظلم للتاجر او المقاول بل هو مشاركة له في نماء ربحه بالمال والعمل معاً ، وكل ما يُعترض به على هذا أن المضاربة يُشترط لصحتها أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً وأرد هذا الإعتراض بوجوه :
أولها / أن هذا الإشتراط لا دليل من القرآن والسنة عليه والمضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس ولو لم يكن لرب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه .
" لا ضرر ولا ضرار " وثانيها / أن الفقهاء نصوا على أن المضاربة إذا فسدت لفقد شرط من شروطها صار العامل بمنزلة أجير لرب العمل وصار ما يأخذه ــ أي العامل ــ من الربح بمنزلة أجرة فليكن هذا وسيان أن يكون مضاربة او يكون إجارة فهذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي لا خبرة له على استثمار ماله بنفسه وفيه نفع للتاجر الماهر او المقاول الناجح على أن يكون له رأسمال يعمل به ويربح فهو تعامل نافع للجانبين وليس فيه ظلم لأحدهما ولا لأحد من الناس والله سبحانه لا يحرم على الناس ما فيه مصلحة لهم وليس فيه إضرار ولا ظلم لأي أحد وسد هذا الباب من التعاون فيه إضرار وقد قال " لا ضرر ولا ضرار ".
8- الدكتور نصر فريد واصل – أستاذ الفقه المقارن – و مفتي الديار المصرية الأسبق
فإن دار الإفتاء المصرية مراعاة منها لتغير الظروف المالية والإقتصادية والتعاملات التجارية محليا ودولياً وللحاجة الشديدة الى التعامل مع المصارف أخذاً وعطاءً نرى أن الفوائد والأرباح المصرفية جائزة شرعاً ولاغبار عليها مادام القصد من التعامل مع المصرف هو الإستثمار والتجارة فيما أحله الله ...
9 - الشيخ محمود شلتوت رحمه الله (شيخ الأزهر)
رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير . فقال في (كتابه الفتاوى) ص 323، مطبعة الأزهر: (والذي نراه تطبيقًا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمة فيها، وذلك لأن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق البريد منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًا منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها - إن لم يعدم - الكساد أو الخسران ..).
10 - الشيخ يس سويلم – المالكي المذهب -
قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كونت رأيًا في الموضوع، ملتزمًا بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:.
أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين.
أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، وتقوم الدولة باستثمارها.
كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.
وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة أيضًا التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين للآخر.
بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعًا.
11- الشيخ عبد العظيم بركة – الحنبلي –
وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: إن الشهادة ذات الجوائز(حرف ج) المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعًا، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة من البنك أو الدولة، لصاحب رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.
وأما الشهادات (حرف أ، ب)فالتعامل فيها من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًا، حيث إن المصالح فيه متحققة، والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على الأوهام، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث - مثلاً - كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة أو عشرة - مثلاً - فقد لا يربح المال غيره فيحرم الطرف الآخر.
والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد وانتفى الاستغلال والحرمان.
12 - الدكتور محمد سلام مدكور - الحنفي - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت
وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته : إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمعات، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للطرف الآخر، والأرباح التي يمنحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.
13- الشيخ عبد الله المشد
إنني أرى أن المعاملة في شهادات الاستثمار من باب المضاربة الشرعية، لأن صاحب المال يدفعه إلى إدارة البنك ويوكلها في التعامل على أن يكون له جزء من الربح، وللبنك جزء آخر، والمشروع مضمون الربح لأنه مبنيٌّ على أصول سليمة، وموازنة دقيقة معروفة لدى القائمين على الأعمال المصرفية وأن اشتراط الـ 4 0/0 لرب المال من الربح لا يضر بالمضاربة، لأنه من الربح وإنما نسب إلى رأس المال لمعرفة ما يخصه من الربح العام للأموال المستثمرة، ولدفع النـزاع بين رب المال والمضارب، ولا يوجد نص صريح يحرم هذا التعامل، وعلى هذا فلا مانع من شرعية هذا التعامل.
14- الدكتور محمد الشحات الجندي - رئيس قسم الشريعة، ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا - فقد كتب بحثاً مطولاً عن شهادات الاستثمار وقال في نهايته:
وتأسيساً على ذلك، فإننا نعتقد أن شهادات الاستثمار عقد جائز في الشرع، لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرعية، ففيه التراضي، والنفع للمتعاقدين، ولا يتضمن استغلالاً ولا غبناً، ولا أكلاً للمال بالباطل، وأنه يختلف عن الصور المعروفة للعقود الفقهية، والأولى اعتباره عقداً غير مسمى، اقتضته المعاملات الحديثة.
وبخصوص تحديد الربح مقدماً بنسبة معلومة من رأس المال 5 0/0 أو 10 0/0 فلا بأس لما يترتب عليه من المصلحة العامة وكفى بها مطلباً، وسداً لحاجة حيوية تحتاجها الأمة، وهي تنمية مواردها، وتوفير الكفاية لأفرادها، فإن الحاجة تبيح ما كانت حرمته وسيلة لغيره، وسداً لذريعة التورط في المحرم لذاته، فإن تلمس مصلحة الأمة غاية للتشريع الإسلامي، متى كانت هذه المصلحة متحققة لا موهومة، وهذا ما نرجحه في شهادات الاستثمار.
15- الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
ويختلف معه الدكتور اسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين, فيقول: أن الذين يقترضون من البنوك بفائدة محددة لغير مشروع أو دراسة جدوى فإن مثل هذا القرض يعد من الربا ولا نستطيع القول بأنه حلال حتى لو كان صاحبه بحاجة إليه لشراء شقة أو شيء من هذا القبيل, مشددا على ان هذا النوع تتحقق فيه عناصر الربا حرمة الشرع المسمى (القرض أو القروض الفورية
http://www.albayan.ae/one-world/2000-03-30-1.1082636
بعد مناقشات مطولة ومثيرة حول قرض قدمه البنك الإسلامي للتنمية لمصر لتمويل مشروع تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وافق مجلس الشورى المصري على قبول القرض رافضاً اتهامات بعض الأعضاء بان البنك يتعامل بفوائد ربوية،
وحسم الدكتور اسماعيل الدفتار عضو المجلس وأحد اساتذة الشريعة في جامعة الأزهر الجدل الذي أثير حول طلب البنك فائدة سنوية ثابتة على القرض بنسبة 6 في المائة، وأكد ألا يتضمن سعر الفائدة فائدة مركبة اضافة إلى سلامة الاشتراطات التي تضمنها القرض وعدم تضمينها اية شبهات تخالف أحكام الشريعة، يوضح ان الفائدة لا تعدو ان تكون مصروفات ادارية واجبة السداد طوال فترة القرض فقط.
واشار الدفتار الى ضرورة الاكثار من التعامل مع البنك الإسلامي للتنمية وكافة البنوك التي تتبع تعاليم الإسلام باعتبارها عنوان التعاون بين الدول الإسلامية وهى الكفيلة بتوفير متطلبات التنمية دون ايةمشوهات ربوية تحول دون تطبيق الشريعة.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.muslimworldleague.org/paper/1785/articles/page5.htm
أما الدكتور اسماعيل الدفتاراستاذ علم الحديث بجامعة الازهر وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فيقول في مقابلة مع موقع (محيط ) أن الودائع فى داخل البنوك والتى تثبت فيها أسعار الفائدة ليست من الربا المحرم وقال أن الأمام ابن تيميه حين تكلم عن الربا ذكر صورة الربا التى كانت فى الجاهلية ونزلت الآيات فى تحريمها وقال هذه هي الصورة التى اتفق العلماء أنها من الربا المحرم واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور، ويضيف: لا أرى بأسا من التعامل مع البنوك بالودائع وأخذ هذه الفائدة وبالتالي فهى إن شاء الله من المال الحلال، أما عمليات الإقراض بفائدة التي يقوم بها البنك لعملائه فهي من الربا المحرم إذا لم يكن لمشروع متفق عليه
http://helmialasmar.maktoobblog.com/50237/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F%D8%9F/
قلت : لم أجد هذا في موقع محيط – فلعله تم مسحه -
*****
هذا ما استطعت جمعه من أسماء و أقوال – و أعلم أنه يوجد علماء كثيرون لا يصرحون برأيهم في هذه المسألة – إما خوفاً من الفتوى و إما خوفاً من أن تشن عليهم حملة شعواء
و ليعلم القارئ الكريم نقطة مهمة أن مجمل ما قاله هؤلاء العلماء أنه يجوز للمواطن أن يودع أمواله في البنوك و يأخذ فائدة البنك و ينتفع بها , و أيضا يجيزون تحديد نسبة الربح سلفاً , و يرون أن المشكلة ليست في تحديد النسبة , بعبارة أوضح و أصرح هم لا يقولون أن كل المعاملات البنكية حلال , إنما بعضها حلال و بعضها حرام – و هي ليست مشكلة المودعين –
1- الشيخ علي جمعة
مفتي الديار المصرية و أستاذ أصول الفقه
أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.
ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء
بتاريخ 14/12/2010
هل البنوك كلها إسلامية أو غير إسلامية في التعاملات، والفرق في المسمّيات فقط، مع العلم أنني مسافر، وأودع أموالي في بنك فيصل؛ فهل هناك مجرّد شك أم لا؟
البنوك هي مؤسسات للتمويل، ارتبطت ارتباطاً شديداً في عصرنا الحاضر بالنقود، ولذلك المادة التي تُدرَّس في كليات الاقتصاد أو كليات التجارة أو نحو ذلك، اسمها "البنوك والنقود" أو "النقود والبنوك"؛ لأن النقود التي تسري بين الناس بهذه الأوراق هي الوجه الآخر للبنوك، والبنوك هي الوجه الآخر للنقود، إذا أراد أحدهم أن يحرّم البنوك فليحرم النقود، يبقى النقود اللي بنتعامل بها دي حرام!! ولذلك لا بد عليه أن يفهم أن النقود والبنوك وجهان لعملة واحدة.
كان أساتذتنا الذين يُدرّسون لنا مادة "النقود والبنوك" يقولون: العنوان غلط، عنوان المادة "النقود والبنوك"، نقولهم طب العنوان الصح إيه ده من أوّلها كده؟!! يقولون العنوان الأدق "النقود هي البنوك"، وعلى ذلك فالبنوك هي النقود؛ ما قصة ذلك؟
قصة ذلك أن التعامل قديماً أيام ما حرّم الله سبحانه وتعالى -باتفاق المسلمين- الربا، إنما حرمه في الذهب والفضة، فلما نشأت هذه الأوراق تطوّرت بأن لها رصيدا، ثم لم يعد لها رصيد، ثم في سنة 71 قام نيكسون -رئيس أمريكا- بقطع العلاقة ما بين الدولار وبين الذهب؛ حتى يهرب من مديونية كبيرة في ذمة الولايات المتحدة لفرنسا، وفي إثر هذا التعويم -يُسمّونه تعويم الدولار- عوّمت كل الدول عملاتها، فلم تعد العملة الورقية لها أي علاقة مع الذهب أو الفضة، وكانت من أول من بادر بهذا التعويم الكويت ومصر وغيرهما من الدول، وكان آخر دولة فعلت هذا لبنان.
بعد ذلك أصبحت هذه النقود تَصدر من المطبعة، والمطبعة التي تتبع البنك المركزي هنا في شارع فيصل موجودة، بتطبع النقود، لما نشوف المائة جنيه بتكلّف الدولة 16 قرشا -تمن الورق وتمن الحبر وتمن الطباعة- إذن هناك فرق ما بين ما معي من قيمة 100 جنيه تشتري بها قميص، لكن الـ16 قرشا ما تعملش حاجة ما تشتريش ساندويتش طعمية، يبقى إذن هناك فارق كبير، هذا الفارق الكبير كيف يُقاد، نقوده إزاي في المجتمع؟
وهذا الفارق الكبير يجعل هناك ما يُسمّى بـ"التضخم"، عندما نحتاج إلى أموال من أجل تسيير الحياة نطبع، ولكن الطبع هذا لا يكون في مقابل إنتاج؛ فيحدث زيادة في الأسعار، فبدلاً من خراب البيوت هكذا، فلا بد من وجود البنك الذي يسحب هذه الأوراق من السوق في صورة مدخرات، ويدفعها مرة ثانية إلى السوق في صورة استثمارات، فيُدوّر كما معينا من معروض النقود (البنكنوت)، ولا يطبع فلا يحدث التضخم، إذن فالبنوك حلال، وكلها بتقوم بالتمويل، لكن يخطئ مَن يُسمّيها "قرض"، ففي قانون 2004 الضابط للجهاز المصرفي سمّاها "تمويل" ولم يُسمِّها "قرض".
هل هو بالاسم؟ لا بحقيقة العملية، هذه ليست قروضاً، القرض في الإسلام لا بد أن يكون حسناً بغير زيادة ولا نقصان، لكن هذه فيها استثمار، البنوك لا تفتح من أجل أن تعطي قروضاً حسنة كجمعية خيرية، البنوك تفتح حتى يتم التوازن في طريقة تدوير البنكنوت.
ولذلك فالإجابة هي أن البنوك كلها؛ سواء كانت إسلامية أو كانت تقليدية، هي على موجب الشرع الشريف؛ حيث إن هذه الأوراق ليست محلاً للربا، وحيث إن عقود التمويل التي يحدثها البنك ليست قروضاً، والله تعالى أعلى وأعلم.
http://alimamalallama.com/faqs.php?id=119
2- الشيخ محمد عبده
ولا يدخل فيه أيضا من يعطي آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معينا ; لأن مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينا - قل الربح أو كثر - لا يدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ; لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معا ، وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار ، ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع ، فلا يمكن أن يكون حكمهما في عدل الله واحدا ، بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر : إن النافع يقاس على الضار ويكون حكمهما واحدا .
تفسير المنار
http://quran.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=166&idfrom=245&idto=248&bookid=65&startno=3
3- الدكتور محمد سيد طنطاوي
أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وشيخ الأزهر الراحل
ولا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنية ويقصد الاستثمار.
وان البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك والمتعاملين معها.
وتحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل لأنه يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة ولصاحب العمل لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله.
وأن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو البنك أو غيره لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
وأشار إلى خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال وهو البنك أو وغيره والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
ولم يقل أحد من الأئمة أن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.
"إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام".
4- الدكتور أحمد الطيب، أستاذ العقيدة والفلسفة و شيخ الأزهر الحالي
5- الدكتور محمد الراوي، أستاذ التفسير والحديث.
6- الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه , عميد كلية أصول الدين سابقا
الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.
وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.
ويضيف د. العدوي لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار البنوك الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.
7- الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ما نصه ( إذا أعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او أعماله على أن يتجر بها ويعمل فيها ويعطيه كل سنة خمسين جنيها أرى أن هذه مضاربة وشركة بين اثنين فأحدهما شريك بمال والآخر شريك بعمله او بعمله وماله والربح الذي يربحه التاجر او المقاول هو ربح المال والعمل معاً والخمسون جنيها التي يأخذها صاحب المال هي من ربح ماله وليس في أخذها ظلم للتاجر او المقاول بل هو مشاركة له في نماء ربحه بالمال والعمل معاً ، وكل ما يُعترض به على هذا أن المضاربة يُشترط لصحتها أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً وأرد هذا الإعتراض بوجوه :
أولها / أن هذا الإشتراط لا دليل من القرآن والسنة عليه والمضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس ولو لم يكن لرب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه .
" لا ضرر ولا ضرار " وثانيها / أن الفقهاء نصوا على أن المضاربة إذا فسدت لفقد شرط من شروطها صار العامل بمنزلة أجير لرب العمل وصار ما يأخذه ــ أي العامل ــ من الربح بمنزلة أجرة فليكن هذا وسيان أن يكون مضاربة او يكون إجارة فهذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي لا خبرة له على استثمار ماله بنفسه وفيه نفع للتاجر الماهر او المقاول الناجح على أن يكون له رأسمال يعمل به ويربح فهو تعامل نافع للجانبين وليس فيه ظلم لأحدهما ولا لأحد من الناس والله سبحانه لا يحرم على الناس ما فيه مصلحة لهم وليس فيه إضرار ولا ظلم لأي أحد وسد هذا الباب من التعاون فيه إضرار وقد قال " لا ضرر ولا ضرار ".
8- الدكتور نصر فريد واصل – أستاذ الفقه المقارن – و مفتي الديار المصرية الأسبق
فإن دار الإفتاء المصرية مراعاة منها لتغير الظروف المالية والإقتصادية والتعاملات التجارية محليا ودولياً وللحاجة الشديدة الى التعامل مع المصارف أخذاً وعطاءً نرى أن الفوائد والأرباح المصرفية جائزة شرعاً ولاغبار عليها مادام القصد من التعامل مع المصرف هو الإستثمار والتجارة فيما أحله الله ...
9 - الشيخ محمود شلتوت رحمه الله (شيخ الأزهر)
رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير . فقال في (كتابه الفتاوى) ص 323، مطبعة الأزهر: (والذي نراه تطبيقًا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمة فيها، وذلك لأن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق البريد منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًا منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها - إن لم يعدم - الكساد أو الخسران ..).
10 - الشيخ يس سويلم – المالكي المذهب -
قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كونت رأيًا في الموضوع، ملتزمًا بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:.
أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين.
أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، وتقوم الدولة باستثمارها.
كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.
وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة أيضًا التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين للآخر.
بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعًا.
11- الشيخ عبد العظيم بركة – الحنبلي –
وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: إن الشهادة ذات الجوائز(حرف ج) المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعًا، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة من البنك أو الدولة، لصاحب رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.
وأما الشهادات (حرف أ، ب)فالتعامل فيها من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًا، حيث إن المصالح فيه متحققة، والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على الأوهام، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث - مثلاً - كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة أو عشرة - مثلاً - فقد لا يربح المال غيره فيحرم الطرف الآخر.
والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد وانتفى الاستغلال والحرمان.
12 - الدكتور محمد سلام مدكور - الحنفي - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت
وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته : إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمعات، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للطرف الآخر، والأرباح التي يمنحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.
13- الشيخ عبد الله المشد
إنني أرى أن المعاملة في شهادات الاستثمار من باب المضاربة الشرعية، لأن صاحب المال يدفعه إلى إدارة البنك ويوكلها في التعامل على أن يكون له جزء من الربح، وللبنك جزء آخر، والمشروع مضمون الربح لأنه مبنيٌّ على أصول سليمة، وموازنة دقيقة معروفة لدى القائمين على الأعمال المصرفية وأن اشتراط الـ 4 0/0 لرب المال من الربح لا يضر بالمضاربة، لأنه من الربح وإنما نسب إلى رأس المال لمعرفة ما يخصه من الربح العام للأموال المستثمرة، ولدفع النـزاع بين رب المال والمضارب، ولا يوجد نص صريح يحرم هذا التعامل، وعلى هذا فلا مانع من شرعية هذا التعامل.
14- الدكتور محمد الشحات الجندي - رئيس قسم الشريعة، ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا - فقد كتب بحثاً مطولاً عن شهادات الاستثمار وقال في نهايته:
وتأسيساً على ذلك، فإننا نعتقد أن شهادات الاستثمار عقد جائز في الشرع، لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرعية، ففيه التراضي، والنفع للمتعاقدين، ولا يتضمن استغلالاً ولا غبناً، ولا أكلاً للمال بالباطل، وأنه يختلف عن الصور المعروفة للعقود الفقهية، والأولى اعتباره عقداً غير مسمى، اقتضته المعاملات الحديثة.
وبخصوص تحديد الربح مقدماً بنسبة معلومة من رأس المال 5 0/0 أو 10 0/0 فلا بأس لما يترتب عليه من المصلحة العامة وكفى بها مطلباً، وسداً لحاجة حيوية تحتاجها الأمة، وهي تنمية مواردها، وتوفير الكفاية لأفرادها، فإن الحاجة تبيح ما كانت حرمته وسيلة لغيره، وسداً لذريعة التورط في المحرم لذاته، فإن تلمس مصلحة الأمة غاية للتشريع الإسلامي، متى كانت هذه المصلحة متحققة لا موهومة، وهذا ما نرجحه في شهادات الاستثمار.
15- الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
ويختلف معه الدكتور اسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بكلية أصول الدين, فيقول: أن الذين يقترضون من البنوك بفائدة محددة لغير مشروع أو دراسة جدوى فإن مثل هذا القرض يعد من الربا ولا نستطيع القول بأنه حلال حتى لو كان صاحبه بحاجة إليه لشراء شقة أو شيء من هذا القبيل, مشددا على ان هذا النوع تتحقق فيه عناصر الربا حرمة الشرع المسمى (القرض أو القروض الفورية
http://www.albayan.ae/one-world/2000-03-30-1.1082636
بعد مناقشات مطولة ومثيرة حول قرض قدمه البنك الإسلامي للتنمية لمصر لتمويل مشروع تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وافق مجلس الشورى المصري على قبول القرض رافضاً اتهامات بعض الأعضاء بان البنك يتعامل بفوائد ربوية،
وحسم الدكتور اسماعيل الدفتار عضو المجلس وأحد اساتذة الشريعة في جامعة الأزهر الجدل الذي أثير حول طلب البنك فائدة سنوية ثابتة على القرض بنسبة 6 في المائة، وأكد ألا يتضمن سعر الفائدة فائدة مركبة اضافة إلى سلامة الاشتراطات التي تضمنها القرض وعدم تضمينها اية شبهات تخالف أحكام الشريعة، يوضح ان الفائدة لا تعدو ان تكون مصروفات ادارية واجبة السداد طوال فترة القرض فقط.
واشار الدفتار الى ضرورة الاكثار من التعامل مع البنك الإسلامي للتنمية وكافة البنوك التي تتبع تعاليم الإسلام باعتبارها عنوان التعاون بين الدول الإسلامية وهى الكفيلة بتوفير متطلبات التنمية دون ايةمشوهات ربوية تحول دون تطبيق الشريعة.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.muslimworldleague.org/paper/1785/articles/page5.htm
أما الدكتور اسماعيل الدفتاراستاذ علم الحديث بجامعة الازهر وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فيقول في مقابلة مع موقع (محيط ) أن الودائع فى داخل البنوك والتى تثبت فيها أسعار الفائدة ليست من الربا المحرم وقال أن الأمام ابن تيميه حين تكلم عن الربا ذكر صورة الربا التى كانت فى الجاهلية ونزلت الآيات فى تحريمها وقال هذه هي الصورة التى اتفق العلماء أنها من الربا المحرم واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور، ويضيف: لا أرى بأسا من التعامل مع البنوك بالودائع وأخذ هذه الفائدة وبالتالي فهى إن شاء الله من المال الحلال، أما عمليات الإقراض بفائدة التي يقوم بها البنك لعملائه فهي من الربا المحرم إذا لم يكن لمشروع متفق عليه
http://helmialasmar.maktoobblog.com/50237/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F%D8%9F/
قلت : لم أجد هذا في موقع محيط – فلعله تم مسحه -
*****
هذا ما استطعت جمعه من أسماء و أقوال – و أعلم أنه يوجد علماء كثيرون لا يصرحون برأيهم في هذه المسألة – إما خوفاً من الفتوى و إما خوفاً من أن تشن عليهم حملة شعواء
و ليعلم القارئ الكريم نقطة مهمة أن مجمل ما قاله هؤلاء العلماء أنه يجوز للمواطن أن يودع أمواله في البنوك و يأخذ فائدة البنك و ينتفع بها , و أيضا يجيزون تحديد نسبة الربح سلفاً , و يرون أن المشكلة ليست في تحديد النسبة , بعبارة أوضح و أصرح هم لا يقولون أن كل المعاملات البنكية حلال , إنما بعضها حلال و بعضها حرام – و هي ليست مشكلة المودعين –