الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر
في كتاب نظام الطلاق في الإسلام ص 95-96 :
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها
لا يقع الطلاق إلا بلفظ –أو دليل عليه- قصد به الإنشاء
الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقاً، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار
لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
لا تصح الرجعة إلا بالقول –أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
المعتدة لا يلحقها الطلاق
الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لا يقع به شيء أصلا
اليمين بالطلاق لغو ولا يقع به الطلاق
و وافقه الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة في مصر كما في مقدمة كتاب نظام الطلاق في الإسلام
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق
السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ.
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عزّ وجلّ-: ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [2]، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [..] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
السائل: جزاك اللهُ خير.
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html
الشيخ محمد أبو زهرة:
علق الشيخ أبو زهرة على قوله تعالى:"وأشهدوا ذوي عدل منكم" فقال رحمه الله:
" فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون رجعاً إليه، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى.
وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته فتكون في حرج شديد"
و قد قال الظاهرية لا يقع الطلاق إلا بعد إعلام الزوجة بالطلاق , و على ذلك إذا طلقها و هي غائبة فله الرجوع فيما قال, و ذلك أمر حسن.
كتاب الأحوال الشخصية ص 369
الإمام محمد عبده :
فلم لا يجوز و مع ظهور الفساد في الأخلاق و الضعف في العقول و عدم المبالاة بالمقاصد , أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحة الطلاق كما هو شرط صحة الزواج , كما ذكره الطبرسي , و كما تشير الآية في سورة الطلاق حيث جاء في آخرها : ((و استشهدوا ذوي عدل منكم)) ؟.
أليس هذا أمرا صريحا بالاستشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طلاق و رجعة و إمساك و فراق ؟ لم لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحا , فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد و لا روية في وقت غضب ؟ .. نظن أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله و رعاية لمصالح الناس , و ما يدرينا أن الله سبحانه و تعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمة في زمان كزماننا هذا , فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظاما نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم. محمد عبده الأعمال الكاملة المجلد الثاني ص 122 – 123
الشيخ جاد الحق على جاد الحق – شيخ الأزهر –
أكد الشيخ سيد العراقى المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أن قضية الاشهاد على الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماء خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت رغم أن الشيخ جاد الحق ~ رحمه الله ~ عرض الاقتراح بطريقة جيدة وقال أن بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية فى كل كبيرة وصغيرة واذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك ألاف الأسر وتشريد الأبناء وربما لا يكون الأزواج يقصدون ايقاع الطلاق وإنما يريدون الحلف فقط لتاكيد كلامهم ونحو ذلك . واضاف الشيخ العراقى أن شيخ الأزهر السابق طلب أن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم الا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند فى كلامه الى الحير من الأدلة الشرعية وأوضح أن ذهاب الزوجين الى المأذون لإيقاع الطلاق واحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية فى ايقاع الطلاق أما أن يحلف الزوج بالطلاق فى بيع أو شراء أو فى مشاجرة أو جدال فهذا ينبغى الا نلتفت اليه لكن اذا رغب الزوجان فى ايقاع الطلاق فعليهما الذهاب الى المأنون ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول الى المأذون فلهما الحق فى ذلك . أشار الى أن علماء مجمع البحوث الاسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم وقالوا أن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة وللرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع مؤكدا أن هذه القضية تحتاج الى نجرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح وكذلك اقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق على الاشهاد والتوثيق على يد مأذون فيه حجر على حرية الانمنمان خاصة المرأة .
http://www.shams7.com/vbzoom/show.php?UserID=1&MainID=9&SubjectID=12806
الشيخ السيد سابق
و هو ظاهر صنيعه في كتاب في فقه السنة , فقط بسط الأدلة و نقل نقولا كثيرة من كتب الشيعة مما يدل على أنه يريد أن يقوي هذا الرأي
الشيخ مصطفى الزرقا و الشيخ محمد شقرة و الدكتور محمود السرطاوي و الدكتور أحمد الغندور
ومن العلماء المعاصرين الاجلاء الذين قالوا بوجوب الاشهاد على الطلاق: العلامة الكبير الشيخ احمد محمد شاكر والدكتور احمد الغندور.
ولقد جاء في المادة 79 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه مفتي الديار المصرية وشيخ الازهر الشيخ جاد الحق والعلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمهما الله (وهو مشروع القانون الذي قدم لدولة الوحدة بين مصر وسورية) ان الطلاق لا يقع الا اذا تم توثيقه عند موثق.
ومن علماء الاردن الذين يقولون بوجود الاشهاد على الطلاق: الاستاذ العلامة الدكتور محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية سابقا والشيخ العلامة محمد شقرة حفظهما الله.
http://www.alghad.com/index.php/menafn/uploads/rss/menafn/rss/5.rss?news=538171
الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر
: «كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن لعظم ما يترتب عليها من آثار حيث تنهار أسر وتشرد أطفال، إذا لم يكن المطلقون والمطلقات يتقون الله في أولادهم. ومن المؤسف أن عدم خشية الله لدى بعض الأزواج جعل شرع الله لعبة في أيديهم.
وهؤلاء ينطقون بكلمة الطلاق مرات ومرات من دون أن يعلموا تبعاتها الدينية من تحريم زوجاتهم عليهم بعد الطلقة الثالثة، حتى تتزوج بغيرهم زواجاً كاملاً يعقبه طلاق. ولهذا فإن اشتراط توثيق الطلاق مثل الزواج لضمان جدية الزوج وتنفيذه للآثار المترتبة عليه من نفقة للمطلقة وأولادها اقتراح مقبول عقلاً، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش من الفقهاء والقضاة، لدرس القضية من كل جوانبها الشرعية والقانونية».
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
الشيخ علي الخفيف
ويقول الخفيف: (وفي رأيي : إن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء لتحقيق المصلحة، وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق.
الشيخ علي الخفيف ص 131
محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الإسلامية،تأليف: علي الخفيف،طبع ونشر معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية،1958م
الشيخ محمد الغزالي :
وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة" " قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص 184
الدكتور عبد الرحمن الصابوني
مدى حريه الزوجين فى الطلاق فى الشريعه الاسلامية / عبدالرحمن الصابونى
عميد كلية الشريعة، وأستاذ الأحوال الشخصية في جامعة دمشق و حاصل على الدكتوراه من مصر
اسم الكتاب كاملا :
مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية
رسالة دكتوراه
ص 470
و قد حاولت في هذا البحث أن أبين جميع الآراء و الاتجاهات حتى وصلت إلى ترجيح الراي القائل بعدم وقوع الطلاق إذا خالف المشروع و هو الوقت الذي خصصه الله للتطليق (تكون الزوجة في طهر لا جماع فيه , و لا في الحيض )
ص 473
الركن الخامس في الطلاق هو الاشهاد.
ص 484
و لهذا كله فإننا نقترح ألا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين تخفيفاً لحوادث الطلاق و تقليلا لوقوع كثير من حالاته التي منشأها الغضب و الانفعال الوقتي.
ونرى وضع المادة التالية: لا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين يسمعان صيغة الطلاق.
الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001
فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه. وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي.
وأشارت الفتوى إلى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة، ونصت الفتوى على أنه لا بد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من مذهب الزيدية -أحد المذاهب الشيعية المعتمدة (المعتدلة)- خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة ما يؤكد ما ذهب إليه هذا المذهب، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه أو لا بد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس(رحمه الله) وغيره: (لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل(.
الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
في القاهرة، حيث ذهب الى ان الاشهاد على الطلاق خاصة في هذا العصر واجب. وقال الشيخ البدري «لا بد ان نعمل فواتح آيات سورة الطلاق لانه ليس من المعقول ان يشدد الاسلام في شروط عقد وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية (سلطانية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح. فالاشهاد شرط اصبح مفقودا ولا بد ان نعلم ان الابلاغ والاخبار ليس اشهادا. اضاف الشيخ البدري ان هناك اقتراحاً امام مجمع البحوث منذ اربعين عاما بعدم وقوع الطلاق إلا بوجود شروط منها وجود شهود.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=52095&issueno=8293
كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الطلاق في الإسلام محدد و مقيد : في سبيل حل إسلامي لمشكلة الطلاق /, كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ص 108
لا يقع طلاق ولا ينعقد في حيض أو نفاس
لا يقع طلاق ولا ينعقد في طهر مسها فيه
لا يتم طلاق و تترتب عليه آثاره بدون إشهاد , فإن لم يشهد عليه عدلان حكم ببطلان الطلاق.
الدكتورة سعاد صالح – أستاذ الفقه المقارن
قالت: «الاقتراح جاء متوافقاً مع ما أنادي به من اشتراط الإشهاد على الطلاق كمخرج شرعي للزوجات المنكوبات بأزواج «مطلاقين»، بحيث يتم الحفاظ على كيان الأسرة وفي الوقت نفسه الابتعاد عن شبهة الحرام أو مماطلة الزوج، خاصة أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويلتمس الأسباب الشرعية التي تتيح استمرارها، لا سيما أننا نعيش في عصر تراجع فيه الوازع الديني وخربت الذمم».
وأضافت: «أدعو إلى الاجتهاد الجماعي في هذه القضية الحساسة التي لا يكفي فيها اجتهاد مفتي مصر وحده، بل لابد أن يجتمع مسؤولو الإفتاء والمجامع الفقهية في الأمة الإسلامية كلها، ويكون اجتهادهم النهائي وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق التي تحصل لأتفه الأسباب، وتدفع ضريبتها الأم وأولادها الذين يتعرضون للضياع، وذلك في ضوء ما أطلق عليه الفقهاء «من الأمور التي عمت بها البلوى»، وإعمال القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير» مما يعني الإشهاد على الطلاق وتوثيقه عند المأذون لحماية حقوق أطرافه».
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
الدكتور عبد المعطي بيومي
الطلاق اليوم خرج عن مهمته وهى «تسريح بإحسان» وأصبح لفظ الطلاق عقوبة أو تحدياً وانتقاماً، وقد يقع لأتفه الأسباب مع أنه فسخ لعقد شركة حياة، فإذا كان العقد قد ثبت بشهود، فمن باب أولى أن ينتهى بشهود وهذا ما أقره القرآن الكريم فى قوله تعالى: «فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=197333
الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن :
و هو فوق ذلك له اقتراح جديد
يقول الدكتور سعد الدين هلالي في كتابه الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة :
تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني يمكن أن يستند إلى شرط في العقد كأن يقول الزوج عند إبرام عقد النكاح : قبلت زواجها و أشترط على نفسي أني إذا طلقتها كان بصفة التوثيق المدني كصفة زواجي منها. وفي البخاري من حديث عقبة بن عامر , أن النبي –صلى الله عليه و سلم – قال : "أحق ما اوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني إن لم يتخرج على الشرط في العقد فيمكن أن يتخرج على الشرط من ولي الأمر بما له من حق تقييد المباح للمصلحة العامة. ص 294
و قال في ص 295 :
الاتجاه المختار: يتضح مما سبق أن قضية تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني او شهادة الشهود – للحد من ظاهرة الطلاق بغير رغبة حقيقية من الزوج , و حماية للزوجة من إطالة عدتها ظلماً بسبب تأجيل تربصها حتى إثبات الطلاق أو صدور وثيقة خاصة إذا كان زواجها بوثيقة رسمية – من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تباينت فيها الأوجه الفقهية بسبب تقديم بعضهم دلالة الألفاظ على المقاصد في العقود , و تقديم البعض الأخر مقاصد العقود على ألفاظها. ونرى أن الاتجاه الثالث الذي يرى جواز تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني هو الأولى بالاختيار , لقوة حجتهم , و مراعاة لمقاصد العقود , و تحقيقا لسلطان الإرادة في وضع الشروط التي تحفظ مصالح الناس عملاً بما أخرجه البخاري تعليقاً من قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :"المسلمون عند شروطهم". وأن مراعاة المقاصد في العقود أولى من التعبد بالألفاظ , و على هذا يكون التلفظ بالطلاق وعداً بالطلاق و ليس طلاقاً نافذا إلا بوثيقة رسمية في حق المتزوجة بوثيقة رسمية لأنها , لا تملك التربص بالعدة إلا بعد الحصول على هذه الوثيقة. فإما أن نعصي الله في منعها من التربص بمجرد التلفظ بالطلاق دون الإثبات بالبينة أو التوثيق , و أما أن نهدر اللفظ إلا بشرطه من التوثيق, و هو الأقرب.أهـ
في كتاب نظام الطلاق في الإسلام ص 95-96 :
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها
لا يقع الطلاق إلا بلفظ –أو دليل عليه- قصد به الإنشاء
الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقاً، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار
لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
لا تصح الرجعة إلا بالقول –أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين
المعتدة لا يلحقها الطلاق
الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لا يقع به شيء أصلا
اليمين بالطلاق لغو ولا يقع به الطلاق
و وافقه الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة في مصر كما في مقدمة كتاب نظام الطلاق في الإسلام
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق
السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ.
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عزّ وجلّ-: ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [2]، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [..] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
السائل: جزاك اللهُ خير.
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html
الشيخ محمد أبو زهرة:
علق الشيخ أبو زهرة على قوله تعالى:"وأشهدوا ذوي عدل منكم" فقال رحمه الله:
" فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون رجعاً إليه، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى.
وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته فتكون في حرج شديد"
و قد قال الظاهرية لا يقع الطلاق إلا بعد إعلام الزوجة بالطلاق , و على ذلك إذا طلقها و هي غائبة فله الرجوع فيما قال, و ذلك أمر حسن.
كتاب الأحوال الشخصية ص 369
الإمام محمد عبده :
فلم لا يجوز و مع ظهور الفساد في الأخلاق و الضعف في العقول و عدم المبالاة بالمقاصد , أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحة الطلاق كما هو شرط صحة الزواج , كما ذكره الطبرسي , و كما تشير الآية في سورة الطلاق حيث جاء في آخرها : ((و استشهدوا ذوي عدل منكم)) ؟.
أليس هذا أمرا صريحا بالاستشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طلاق و رجعة و إمساك و فراق ؟ لم لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحا , فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد و لا روية في وقت غضب ؟ .. نظن أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله و رعاية لمصالح الناس , و ما يدرينا أن الله سبحانه و تعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمة في زمان كزماننا هذا , فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظاما نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم. محمد عبده الأعمال الكاملة المجلد الثاني ص 122 – 123
الشيخ جاد الحق على جاد الحق – شيخ الأزهر –
أكد الشيخ سيد العراقى المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أن قضية الاشهاد على الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماء خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت رغم أن الشيخ جاد الحق ~ رحمه الله ~ عرض الاقتراح بطريقة جيدة وقال أن بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية فى كل كبيرة وصغيرة واذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك ألاف الأسر وتشريد الأبناء وربما لا يكون الأزواج يقصدون ايقاع الطلاق وإنما يريدون الحلف فقط لتاكيد كلامهم ونحو ذلك . واضاف الشيخ العراقى أن شيخ الأزهر السابق طلب أن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم الا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند فى كلامه الى الحير من الأدلة الشرعية وأوضح أن ذهاب الزوجين الى المأذون لإيقاع الطلاق واحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية فى ايقاع الطلاق أما أن يحلف الزوج بالطلاق فى بيع أو شراء أو فى مشاجرة أو جدال فهذا ينبغى الا نلتفت اليه لكن اذا رغب الزوجان فى ايقاع الطلاق فعليهما الذهاب الى المأنون ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول الى المأذون فلهما الحق فى ذلك . أشار الى أن علماء مجمع البحوث الاسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم وقالوا أن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة وللرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع مؤكدا أن هذه القضية تحتاج الى نجرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح وكذلك اقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق على الاشهاد والتوثيق على يد مأذون فيه حجر على حرية الانمنمان خاصة المرأة .
http://www.shams7.com/vbzoom/show.php?UserID=1&MainID=9&SubjectID=12806
الشيخ السيد سابق
و هو ظاهر صنيعه في كتاب في فقه السنة , فقط بسط الأدلة و نقل نقولا كثيرة من كتب الشيعة مما يدل على أنه يريد أن يقوي هذا الرأي
الشيخ مصطفى الزرقا و الشيخ محمد شقرة و الدكتور محمود السرطاوي و الدكتور أحمد الغندور
ومن العلماء المعاصرين الاجلاء الذين قالوا بوجوب الاشهاد على الطلاق: العلامة الكبير الشيخ احمد محمد شاكر والدكتور احمد الغندور.
ولقد جاء في المادة 79 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه مفتي الديار المصرية وشيخ الازهر الشيخ جاد الحق والعلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمهما الله (وهو مشروع القانون الذي قدم لدولة الوحدة بين مصر وسورية) ان الطلاق لا يقع الا اذا تم توثيقه عند موثق.
ومن علماء الاردن الذين يقولون بوجود الاشهاد على الطلاق: الاستاذ العلامة الدكتور محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية سابقا والشيخ العلامة محمد شقرة حفظهما الله.
http://www.alghad.com/index.php/menafn/uploads/rss/menafn/rss/5.rss?news=538171
الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر
: «كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن لعظم ما يترتب عليها من آثار حيث تنهار أسر وتشرد أطفال، إذا لم يكن المطلقون والمطلقات يتقون الله في أولادهم. ومن المؤسف أن عدم خشية الله لدى بعض الأزواج جعل شرع الله لعبة في أيديهم.
وهؤلاء ينطقون بكلمة الطلاق مرات ومرات من دون أن يعلموا تبعاتها الدينية من تحريم زوجاتهم عليهم بعد الطلقة الثالثة، حتى تتزوج بغيرهم زواجاً كاملاً يعقبه طلاق. ولهذا فإن اشتراط توثيق الطلاق مثل الزواج لضمان جدية الزوج وتنفيذه للآثار المترتبة عليه من نفقة للمطلقة وأولادها اقتراح مقبول عقلاً، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش من الفقهاء والقضاة، لدرس القضية من كل جوانبها الشرعية والقانونية».
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
الشيخ علي الخفيف
ويقول الخفيف: (وفي رأيي : إن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء لتحقيق المصلحة، وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق.
الشيخ علي الخفيف ص 131
محاضرات عن فرق الزواج في المذاهب الإسلامية،تأليف: علي الخفيف،طبع ونشر معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية،1958م
الشيخ محمد الغزالي :
وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة" " قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص 184
الدكتور عبد الرحمن الصابوني
مدى حريه الزوجين فى الطلاق فى الشريعه الاسلامية / عبدالرحمن الصابونى
عميد كلية الشريعة، وأستاذ الأحوال الشخصية في جامعة دمشق و حاصل على الدكتوراه من مصر
اسم الكتاب كاملا :
مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية
رسالة دكتوراه
ص 470
و قد حاولت في هذا البحث أن أبين جميع الآراء و الاتجاهات حتى وصلت إلى ترجيح الراي القائل بعدم وقوع الطلاق إذا خالف المشروع و هو الوقت الذي خصصه الله للتطليق (تكون الزوجة في طهر لا جماع فيه , و لا في الحيض )
ص 473
الركن الخامس في الطلاق هو الاشهاد.
ص 484
و لهذا كله فإننا نقترح ألا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين تخفيفاً لحوادث الطلاق و تقليلا لوقوع كثير من حالاته التي منشأها الغضب و الانفعال الوقتي.
ونرى وضع المادة التالية: لا يقع الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين يسمعان صيغة الطلاق.
الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001
فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه. وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي.
وأشارت الفتوى إلى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة، ونصت الفتوى على أنه لا بد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من مذهب الزيدية -أحد المذاهب الشيعية المعتمدة (المعتدلة)- خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة ما يؤكد ما ذهب إليه هذا المذهب، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه أو لا بد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس(رحمه الله) وغيره: (لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل(.
الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
في القاهرة، حيث ذهب الى ان الاشهاد على الطلاق خاصة في هذا العصر واجب. وقال الشيخ البدري «لا بد ان نعمل فواتح آيات سورة الطلاق لانه ليس من المعقول ان يشدد الاسلام في شروط عقد وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية (سلطانية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح. فالاشهاد شرط اصبح مفقودا ولا بد ان نعلم ان الابلاغ والاخبار ليس اشهادا. اضاف الشيخ البدري ان هناك اقتراحاً امام مجمع البحوث منذ اربعين عاما بعدم وقوع الطلاق إلا بوجود شروط منها وجود شهود.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=52095&issueno=8293
كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الطلاق في الإسلام محدد و مقيد : في سبيل حل إسلامي لمشكلة الطلاق /, كمال أحمد عون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ص 108
لا يقع طلاق ولا ينعقد في حيض أو نفاس
لا يقع طلاق ولا ينعقد في طهر مسها فيه
لا يتم طلاق و تترتب عليه آثاره بدون إشهاد , فإن لم يشهد عليه عدلان حكم ببطلان الطلاق.
الدكتورة سعاد صالح – أستاذ الفقه المقارن
قالت: «الاقتراح جاء متوافقاً مع ما أنادي به من اشتراط الإشهاد على الطلاق كمخرج شرعي للزوجات المنكوبات بأزواج «مطلاقين»، بحيث يتم الحفاظ على كيان الأسرة وفي الوقت نفسه الابتعاد عن شبهة الحرام أو مماطلة الزوج، خاصة أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويلتمس الأسباب الشرعية التي تتيح استمرارها، لا سيما أننا نعيش في عصر تراجع فيه الوازع الديني وخربت الذمم».
وأضافت: «أدعو إلى الاجتهاد الجماعي في هذه القضية الحساسة التي لا يكفي فيها اجتهاد مفتي مصر وحده، بل لابد أن يجتمع مسؤولو الإفتاء والمجامع الفقهية في الأمة الإسلامية كلها، ويكون اجتهادهم النهائي وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق التي تحصل لأتفه الأسباب، وتدفع ضريبتها الأم وأولادها الذين يتعرضون للضياع، وذلك في ضوء ما أطلق عليه الفقهاء «من الأمور التي عمت بها البلوى»، وإعمال القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير» مما يعني الإشهاد على الطلاق وتوثيقه عند المأذون لحماية حقوق أطرافه».
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
الدكتور عبد المعطي بيومي
الطلاق اليوم خرج عن مهمته وهى «تسريح بإحسان» وأصبح لفظ الطلاق عقوبة أو تحدياً وانتقاماً، وقد يقع لأتفه الأسباب مع أنه فسخ لعقد شركة حياة، فإذا كان العقد قد ثبت بشهود، فمن باب أولى أن ينتهى بشهود وهذا ما أقره القرآن الكريم فى قوله تعالى: «فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=197333
الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن :
و هو فوق ذلك له اقتراح جديد
يقول الدكتور سعد الدين هلالي في كتابه الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة :
تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني يمكن أن يستند إلى شرط في العقد كأن يقول الزوج عند إبرام عقد النكاح : قبلت زواجها و أشترط على نفسي أني إذا طلقتها كان بصفة التوثيق المدني كصفة زواجي منها. وفي البخاري من حديث عقبة بن عامر , أن النبي –صلى الله عليه و سلم – قال : "أحق ما اوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني إن لم يتخرج على الشرط في العقد فيمكن أن يتخرج على الشرط من ولي الأمر بما له من حق تقييد المباح للمصلحة العامة. ص 294
و قال في ص 295 :
الاتجاه المختار: يتضح مما سبق أن قضية تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني او شهادة الشهود – للحد من ظاهرة الطلاق بغير رغبة حقيقية من الزوج , و حماية للزوجة من إطالة عدتها ظلماً بسبب تأجيل تربصها حتى إثبات الطلاق أو صدور وثيقة خاصة إذا كان زواجها بوثيقة رسمية – من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تباينت فيها الأوجه الفقهية بسبب تقديم بعضهم دلالة الألفاظ على المقاصد في العقود , و تقديم البعض الأخر مقاصد العقود على ألفاظها. ونرى أن الاتجاه الثالث الذي يرى جواز تعليق صحة الطلاق على التوثيق المدني هو الأولى بالاختيار , لقوة حجتهم , و مراعاة لمقاصد العقود , و تحقيقا لسلطان الإرادة في وضع الشروط التي تحفظ مصالح الناس عملاً بما أخرجه البخاري تعليقاً من قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :"المسلمون عند شروطهم". وأن مراعاة المقاصد في العقود أولى من التعبد بالألفاظ , و على هذا يكون التلفظ بالطلاق وعداً بالطلاق و ليس طلاقاً نافذا إلا بوثيقة رسمية في حق المتزوجة بوثيقة رسمية لأنها , لا تملك التربص بالعدة إلا بعد الحصول على هذه الوثيقة. فإما أن نعصي الله في منعها من التربص بمجرد التلفظ بالطلاق دون الإثبات بالبينة أو التوثيق , و أما أن نهدر اللفظ إلا بشرطه من التوثيق, و هو الأقرب.أهـ