الشرطة ، قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية ، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحث رئاسة وزير الداخلية .
المادة 2
تتألف قوة الشرطة من:
1- أعضاء قوة الشرطة وهم:
أ- الضباط .
ب - الرتب الأخرى .
2- الموظفين المدنيين العاملين في قوة الشرطة، وتسري عليهم أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وعقود استخدامهم حسب الأحوال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3- الحراس .
المادة 3
الرتب العسكرية لضباط الشرطة هي :
- ملازم .
- ملازم أول .
- نقيب .
- رائد .
- مقدم .
- عقيد .
- عميد .
- لواء .
المادة 4
الرتب العسكرية والرتب الأخرى:
- شرطي .
- وكيل عريف .
- عريف .
- نائب .
- رقيب .
- وكيل ضابط ثاني .
- وكيل ضابط أول .
- مرشح ضابط .
المادة 5
تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات .
المادة 6
لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم بشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك .
المادة 7
لرجال الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم . ولا يجوز لهم استعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية :
أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرضه أو ماله .
ب- القبض على الأشخاص الذي يحاولون المقاومة أو الهروب ويتوافر في شاْنهم اعتبارات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ج- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص فأكثر ، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر .
ويراعي في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة .
ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار . ويجب أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء . فإذا لم يُجْد ذلك ، جاز لرجل الشرطة إطلاق النار في اتجاه الساق .
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات ، والسلطة التي تملك إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .
المادة 8
يؤدي ضباط الشرطة أمام وزير الداخلية ، أو من ينيبه ، قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم ، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي " .
ويؤدي ضباط الصف والأفراد ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المدير العام للإدارة العامة للأمن العام أو من ينوب عنه .
المادة 9
تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة العامة لشئون الشرطة " تشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ، على أن يكون غالبية الأعضاء من الضباط ذوي الرتب العليا ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية .
المادة 10
مع مراعاة ما للجنة العامة لشئون الشرطة من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون ، تختص اللجنة بما يأتي :
1- اقتراح تعيين الضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الشرطة .
2- إبداء الرأي في الشئون الآتية :
أ- الاستقالة من الخدمة .
ب - الاستغناء عن الخدمة .
ج- الإحالة إلى التقاعد .
د- الترقية حتى رتبة عميد .
هـ - النقل والندب والإعارة .
و- الإعادة إلى الخدمة .
ز- تحديد الأقدمية .
3- ترشيح الضباط لشغل المناصب الرئيسية .
4- أي أعمال أخرى يقرر وزير الداخلية إحالتها إلى اللجنة .
وترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لاتخاذ ما يراه بشأنها .
المادة 2
تتألف قوة الشرطة من:
1- أعضاء قوة الشرطة وهم:
أ- الضباط .
ب - الرتب الأخرى .
2- الموظفين المدنيين العاملين في قوة الشرطة، وتسري عليهم أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وعقود استخدامهم حسب الأحوال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3- الحراس .
المادة 3
الرتب العسكرية لضباط الشرطة هي :
- ملازم .
- ملازم أول .
- نقيب .
- رائد .
- مقدم .
- عقيد .
- عميد .
- لواء .
المادة 4
الرتب العسكرية والرتب الأخرى:
- شرطي .
- وكيل عريف .
- عريف .
- نائب .
- رقيب .
- وكيل ضابط ثاني .
- وكيل ضابط أول .
- مرشح ضابط .
المادة 5
تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات .
المادة 6
لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم بشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك .
المادة 7
لرجال الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم . ولا يجوز لهم استعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية :
أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرضه أو ماله .
ب- القبض على الأشخاص الذي يحاولون المقاومة أو الهروب ويتوافر في شاْنهم اعتبارات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ج- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص فأكثر ، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر .
ويراعي في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة .
ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار . ويجب أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء . فإذا لم يُجْد ذلك ، جاز لرجل الشرطة إطلاق النار في اتجاه الساق .
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات ، والسلطة التي تملك إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .
المادة 8
يؤدي ضباط الشرطة أمام وزير الداخلية ، أو من ينيبه ، قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم ، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي " .
ويؤدي ضباط الصف والأفراد ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المدير العام للإدارة العامة للأمن العام أو من ينوب عنه .
المادة 9
تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة العامة لشئون الشرطة " تشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ، على أن يكون غالبية الأعضاء من الضباط ذوي الرتب العليا ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية .
المادة 10
مع مراعاة ما للجنة العامة لشئون الشرطة من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون ، تختص اللجنة بما يأتي :
1- اقتراح تعيين الضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الشرطة .
2- إبداء الرأي في الشئون الآتية :
أ- الاستقالة من الخدمة .
ب - الاستغناء عن الخدمة .
ج- الإحالة إلى التقاعد .
د- الترقية حتى رتبة عميد .
هـ - النقل والندب والإعارة .
و- الإعادة إلى الخدمة .
ز- تحديد الأقدمية .
3- ترشيح الضباط لشغل المناصب الرئيسية .
4- أي أعمال أخرى يقرر وزير الداخلية إحالتها إلى اللجنة .
وترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لاتخاذ ما يراه بشأنها .